سيجارة بها حشيش

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

مخدرات , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه , سيجارة بها حشيش , رجوع عن الإقرار بالتعاطي , تعزير للتهمة القوية , إثبات بالشهادة , إدانة بالحيازة المجردة عن القصد , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر , تأجيل محاكمة الغائب في دعوى جزائية , تأجيل محاكمة الغائب

السند

المواد  39  و 56  و 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليهما تتضمن طلب إثبات إدانتهما بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والحكم عليهما بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها المدعى عليه الثاني فعثر فيها على سيجارة من الحشيش وتم تفتيش الأول شخصيا فعثر بجيبه على قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، اعترف المدعى عليه الأول أمام جهة التحقيق بتعاطي الحشيش المخدر، أنكر الأول أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام فيما لم يحضر الثاني، طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فشهدوا بضبط قطعة الحشيش المخدر في جيب الأول، حكمت المحكمة بصرف النظر عن تطبيق المادة 41بحق المدعى عليه الأول وقضت بإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وقررت سجنه لمدة تسعة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين، كما قررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وأخذ التعهد عليه بعدم العود لقاء توجه التهمة له بتعاطي الحشيش المخدر كما قررت تأجيل محاكمة الثاني حتى حضوره، عارض المدعي العام والمدعى عليه الأول على الحكم، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل/ المكلف برقم 31742 وتاريخ 17 / 10 / 1431 ه المقيدة بالمحكمة برقم 312129 وتاريخ 27 / 09 / 1431 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام / وادعى على كل من 1 /……. سعودي بالسجل رقم ….. 2/ …….. سعودي بالسجل رقم …….. قائلا في تحرير دعواه عليه  فإنه بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل مكافحة المخدرات بمنطقة حائل المتضمن أنه في الساعة السادسة مساء بتاريخ 1/ 8/ 1431 ه11 تحركت سيارة من نوع …… رقم اللوحة …. من أحد الأماكن المشبوهة بقيادة المتهم الثاني يرافقه المتهم الأول وبتفتيش المتهم الأول عثر بجيب البنطلون الأيسر على قطعة تزن  3 جرامات يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر وبتفتيش الثاني شخصيا لم يعثر على ممنوع وبتفتيش السيارة عثر بالقرب من ناقل الحركة على سيجارة ملفوفة لفا يدويا تزن  1 جرام واحدا يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة الحشيش المخدر وتم الإفراج عنهما استناداً للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية وبسماع أقوال المتهم الاول أنكر علاقته بما ضبط بحوزته وأفاد بأن المضبوط بحوزته يعود لزميله المتهم الثاني وأفاد بأنه يستعمل الحشيش المخدر منذ شهر وباستجواب المتهم الثاني أقر بعائدية ما ضبط له مكان في السيارة وما ضبط بحوزة المتهم الأول بقصد التعاطي وأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ سنة وأن القطعة التي ضبطت بجيب بنطلون زميله المتهم الأول كانت ملتصقة بالجوال وليس لزميله علاقة بها وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم  941  الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم  1684 /م س/ 45/65  وتاريخ 19 / 8/ 1431 ه إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وإيجابية السيجارة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر ولما أشير إليه أقرر اتهام كلا من 1 بإحراز قطعة تزن  3 ثلاث جرامات من مادة الحشيش المخدر. واتهام 2 بحيازة قطعة تزن  3 ثلاث جرامات من مادة الحشيش المخدر وسيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر تزن  1 جراما واحدا بقصد التعاطي ، المجرم بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقيام المتهم الأول بتعاطي الحشيش المخدر في السابق المجرم شرعاً. وحيث إن ما أقدما عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما مما يتعين  إحالتهما إلى المحكمة الجزائية لإثبات إدانة الأول بإحراز قطعة تزن  3 ثلاث جرامات من مادة الحشيش المخدر، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر وإثبات إدانة المتهم الثاني بحيازة الزايد بحيازة قطعة تزن  3 ثلاث جرامات من مادة الحشيش المخدر وسيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر تزن  1 جراما واحدا بقصد التعاطي ، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر والحكم عليهما بما يلي: 1 السجن 2 المنع من السفر استنادا للمواد  62،56،41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه، وبالله التوفيق أ.ه. هكذا ادعى وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه الأول ولم يحضر المدعى عليه الثاني ثم قرر المدعي العام بقوله: أطلب الحكم على المدعى عليه الأول وتأجيل الحكم على المدعى عليه الثاني حتى حضوره. هكذا قرر وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: غير صحيح جملة وتفصيلا. هكذا أجاب ثم سألت المدعي العام هل لديك زيادة بينة غير ما قدمت ؟ قال: لا سوى ما وجد في أوراق المعاملة وشهادة معدي المحضر وأطلب رفع الجلسة لإحضارهم وسماع ما لديهم من شهادة ، فأجيب لطلبه وقررت رفع الجلسة حتى حضور معدي المحضر وسماع ما لديهم من شهادة، وعليه جرى التوقيع. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه واحضر المدعي العام للشهادة وأدائها كل من 1 ….. سعودي الجنسية بالسجل رقم … و 2 ….. سعودي بالسجل رقم ….. ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بانفراده قائلا: أشهد بالله تعالى أن ما جاء بالمحضر صحيح مطابق للوقع وأشهد بالله تعالى إني وجدت في جيب بنطلون المدعى عليه ….. الأيسر قطعة صغيرة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر هكذا شهد كل واحد منهما بانفراده ، ثم طلبت من المدعي العام مزكين لشاهديه فاحضر للشهادة وأدائها كل من 1 سعودي بالسجل رقم….. و 2….. سعودي بالسجل رقم ….. ولدى استشهادهما شهد كل واحد منهما بانفراده قائلا: أشهد بالله تعالى إن الشاهدين ثقتين وعدلن ولا اعرف عنهما إلا الخير هكذا شهد كل واحد منهما بانفراده، ولعدم حضور المدعى عليه رفعت الجلسة ،وعليه جرى التوقيع. وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه الأول ….. سعودي بالسجل رقم ….. وبعرض الشهود وما شهدوا به على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: أما الشهود فا اعرفهم وأما ما جاء في الشهادة فغير صحيح. هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على كافة أوراق المعاملة ومن ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم  941  الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بمنطقة القصيم برقم  1684 /م س / 65 / 45  وتاريخ1431/8/19 ه المتضمن إيجابية عينة القطعة لمادة الحشيش المخدر وإيجابية السيجارة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر والمدون على لفة رقم  21 ، ثم جرى الاطلاع على اعتراف المدعى عليه تحقيقا والمدون على لفة رقم  1 صحيفة رقم  3 المتضمن اعتراف المدعى عليه باستعمال الحشيش المخدر منذ مدة شهر تقريبا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: غير صحيح. هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على السجل الجنائي الصادر بحق المدعى عليه الأول المتضمن وجود سابقة مخدرات مسجلة بحقه وبعرض ذلك على المدعى عليه الأول أجاب بقوله: صحيح. فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولما جاء في شهادة الشهود المعدلين حسب الأصول الشرعية ولما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي ولما تقدم في أوراق المعاملة لذلك كله قررت ما يلي: أولا  صرفت النظر عن تطبيق المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لعدم انطباقها بحق المدعى عليه. ثانيا  ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر تزن  3 جرامات لم يتبين  لي قصد المدعى عليه من حيازتها ولما ظهر لي من حال المدعى عليه وبناء على المواد  60،56،39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ سجنه لمدة تسعة أشهر ابتداء من تاريخ إيقافه بهذه القضية. ب منعه من السفر لمدة سنتين خارج المملكة بعد انتهاء مدة محكومية سجنه. ثالثا  توجهت لدي التهمة بحق المدعى عليه الأول بتعاطيه الحشيش المخدر وقررت تعزيره على ذلك بما يلي: أ جلده سبعين جلدة دفعة واحدة. ب أخذ التعهد الشديد عليه بعدم العودة لمثل هذه الأمور. هذا ما ظهر لي وبه حكمت كما قررت تأجيل الحكم على المدعى عليه الثاني حتى حضوره. وبعرض الحكم على المدعي العام لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية. وبعرضه على المدعى عليه الأول لم يقنع به وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية. فجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي لإبداء معارضته عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم السبت 13 / 4/ 1434 ه15، وجرى إفهامه بأنه إن تأخر عن ذلك سقط حقه في الاعتراض وسترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية ففهم ذلك وعليه جرى التوقيع. تم قفل الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من هذا اليوم السبت الموافق 13 / 4/ 1434 ه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى المختصة بتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمنطقة حائل برقم 34776306 في تاريخ 14 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ /…………….. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل برقم 34185966 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من 1/………………. سعودي بالسجل المدني رقم …………. 2/…………… سعودي بالسجل المدني رقم …………. بشأن حيازة مخدرات وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة وفقه الله على المدعى عليهما على النحو المفصل في القرار المرفق وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة : جرت المصادقة على ما حكم به فضيلته بالقرار المشار إليه ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال