شروط احتساب مدة الخدمة الاضافية

رقم القضية ٥٠٤/ ١/ ق لعام ١٤١٩هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف /٩ لعام ١٤١٩ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٥ /ت/٥ لعام ١٤١٩هـ

تاريخ الجلسة 27/11/١٤١٩هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , احتساب خدمة , شروط احتساب مدد الخدمة الاضافية , ضم خدمة , الرضا بضم الخدمة , مفهوم المخالفة , تفسير الأنظمة , اختصاص مجلس الوزراء بتفسير نظام التقاعد العسكري

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدماته الإضافية أو إعادة مبلغ المكافأة عن خدمته الأولى الذي أعاده للمصلحة بعد طلبه ضم تلك الخدمة – طبقا لنظام التقاعد العسكري، وقرار مجلس الوزراء المفسر للنظام المذكور فإنه يشترط لاحتساب مدد الخدمة الإضافية لأغراض التقاعد أن يكون العسكري قد استحق معاشا تقاعديا طبقا للنظام المذكور عن مدد خدماته العسكرية الفعلية التي تضمنت مدد الخدمة الاضافية – الثابت عدم استحقاق المدعي معاشا تقاعديا عن خدمته العسكرية، وإنما استحق عنها مكافأة؛ ما يثبت معه عدم أحقية المدعي في احتساب الخدمة الاضافية – تقدم المدعي بإرادته بطلب ضم خدمته الأولى، ورده للمكافأة التي استحقها عن هذه الخدمة وفقا لما اشترطه النظام يعد رضا منه بمعاملته على أساس أن خدماته متصلة، وبالتالي عدم أحقيته بإعادة مبلغ المكافأة عن خدمته الأولى – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمه و اللوائح

  • المواد( ٤، ٧، ٩، ٣٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ.

الوقائع

تتلخص الوقائع حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) وكيل (…) بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد جاء بها أنه سبق لموكله أن عمل في وزارة الدفاع والطيران خلال الفترة من 6/11/١٣٨٦هـ حتى 16/8/١٣٩٧هـ تخللها خدمة إضافية خلال المدة من 15/8/١٣٨٧هـ حتى 30/12/١٣٩٦هـ ثم عاد للخدمة في وزارة الصحة وعمل خلال الفترة من 8/8/1٤١٢هـ حتى 1/7/١٤١٧هـ وقد طلب ضم خدماته، وأجابته المصلحة إلى ذلك وقررت له فيما بعد معاشا ولم تحتسب مدة الخدمة الإضافية، وانتهى إلى طلبه إلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماته الإضافية أو إعادة مبلغ المكافأة عن خدمته الأولى الذي أعاده للمصلحة بعد مطالبته بضم خدماته. وقد أجاب ممثل مصلحة معاشات التقاعد على دعوى المدعي بأنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة تبين أن للمذكور خدمة عسكرية في الفترة من 6/11/١٣٨٦ هـ حتى ١٦/ ٨/ ١٣٩٧ هـ تخللها خدمة إضافية للفترة من ١٥/ ٨/ ١٣٨٧هـ حتى 30/12/١٣٩٦هـ وقد تم تعويضه عن خدماته الفعلية بالمضبطة رقم (٨٠٤٦٨) فاستحق مكافأة لمرة واحدة قدرها (٢٩.842.50) ريالا. أما خدماته الإضافية فلم يصرف له عنها شيء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٧) لعام ١٣٩٨ هـ في حين التحق بالخدمة المدنية في 8/8/١٤١٢هـ وطلب ضم خدماته السابقة، وتم إجابته لطلبه بالأمر الإداري رقم (٧٦٣٣) في 29/3/١٤١٣هـ ثم ورد للمصلحة معاملة تسوية استحقاقه التقاعدي عن خدماته المدنية المنتهية اعتبارا من 1/7/14١٧هـ لبلوغه سن الإحالة على التقاعد، وتم تسوية استحقاقه عن خدمته المدنية والعسكرية فاستحق معاشا شهريا قدره (٧٢٤.09) ريالا وتم رفعه للحد الأدنى (٨٠٠) ريال. ويتبين مما سبق أن المصلحة تستند في ذلك إلى أسس نظامية ذلك أن قرار مجلس الوزراء التفسيري رقم (٢٤٧) آنف الذكر يتضمن عدم احتساب الخدمات الإضافية في حالة استحقاق العسكري للمكافأة عن الخدمات الفعلية. والمذكور لم يستحق عن خدماته الفعلية العسكرية معاشا تقاعديا وإنما مكافأة لمرة واحدة، كما أن هذا القرار خاص بالعسكريين أو من تكون خدماتهم الأخيرة عسكرية في حالة وجود أكثر من خدمة. أما فيما يتعلق بخدماته العسكرية الفعلية وضمها إلى خدماته المدنية فإن المصلحة تستند إلى المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ حيث تقدم المذكور خلال المهلة النظامية بطلب ضم خدماته العسكرية السابقة، وتم إجابته لطلبه على أن يعيد المكافأة التي سبق أن تقاضاها عن خدماته محل المطالبة، وتم إعادته لمبلغ المكافأة، ومن ثم اكتسب المذكور مركزا قانونيا لا يحق له تغييره. ولدى تسوية استحقاقه عن خدماته تم احتساب مجموع خدمته العسكرية السابقة والمدنية اللاحقة إلا أن المستحق له عنهما لم يبلغ الحد الأدنى، وبالتالي تم رفعه لهذا الحد (٨٠٠) ريال. ولا يغير من هذه النتيجة عدم استفادة المذكور من ضم خدماته السابقة. من ذلك يتبين أن الإجراء الذي عومل به المذكور يتفق وأحكام النظام مما تطلب معه المصلحة رفض دعواه؛ لعدم قيامها على أساس صحيح من النظام.

الأسباب

يتضح من العرض السابق لواقعات القضية أن وكيل المدعي يهدف من رفع دعوى موكله إلى الحكم لصالح موكله بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدماته الإضافية في وزارة الدفاع والطيران خلال المدة من 15/8/١٣٨٧هـ حتى 30/12/١٣٩٦هـ أو إعادة مبلغ المكافأة عن خدمته الأولى الذي أعاده للمصلحة بعد مطالبته بضم خدماته. وحيث إن الدعوى تدخل ضمن دعاوى الحقوق المقررة بموجب نظم التقاعد فإنها تدخل في اختصاص ديوان المظالم بموجب نص المادة (الثامنة) من نظامه مما يتعين على الدائرة الحكم باختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى. وحيث إن المدعي تقدم بدعواه خلال المدة المحددة بالمادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ فإنه يتعين على الدائرة قبولها شكلا ونظر موضوعها. أما بالنسبة لموضوع طلب المدعي احتساب خدماته الإضافية خلال الفترة من 15/٨/١٣٨٧هـ حتى 30/12/١٣٩٦هـ؛ فإن أحقية المدعي أو عدم أحقيته في احتساب مدد خدماته الإضافية لأغراض التقاعد إنما يحكمها النظام الذي أحيل المدعي للتقاعد في ظل العمل به ألا وهو نظام التقاعد العسكري رقم (٢٤) لعام ١٣٩٥ هـ ولما كان البين من استعراض نصوص هذا النظام أنه كانت المادة (الرابعة) منه قد عددت مدد الخدمة التي تحتسب في تطبيق أحكامه، وذكرت من بينها مدد الخدمة الاضافية غير أن شرط استحقاق المعاش أو المكافأة كأثر لحساب هذه المدد قد ورد النص عليها في المادة (السابعة) بالنسبة للمعاش، والمادة (التاسعة) بالنسبة لاستحقاق المكافأة، ولما كان البين من استعراض هاتين المادتين (٧,9) أنهما قد حددتا حالات استحقاق العسكري للمعاش أو المكافأة عند إحالته للتقاعد دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى مدد الخدمة الإضافية ومدى جواز احتسابها أو عدم احتسابها في المعاش أو المكافأة ومقتضى ذلك – بمفهوم المخالفة – عدم احتساب هذه الخدمات في تطبيق نظام التقاعد العسكري خلافا لما نص عليه في المادة الرابعة من ذات النظام، ورفعا لهذا التعارض الظاهر بين نصوص النظام فقد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء بوصفه المختص بتفسير هذا النظام تطبيقا لنص المادة (٣٥) منه، فأصدر قراره رقم (٢٤٧) وتاريخ 21/2/١٣٩٨هـ والذي جاء فيه أنه (١) (في حالة استحقاق العسكري للمعاش التقاعدي وفقا لنظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ تحتسب الخدمات المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من المادة  (الرابعة) من النظام المذكور في تسوية المعاش). ومفاد ذلك ولازمه أنه يشترط لاحتساب مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الرابعة من نظام التقاعد العسكري لأغراض التقاعد أن يكون العسكري قد استحق معاشا تقاعديا طبقا لنظام التقاعد العسكري عن مدد خدماته العسكرية الفعلية التي تضمنت مدد الخدمة الإضافية وفقا لما نصت عليه المادة السابعة من نظام التقاعد العسكري، بمعنى أنه في حالة استحقاق العسكري لمكافأة عن مدة خدمته العسكرية طبقا لما نصت عليه المادة التاسعة من النظام المشار إليه فلا يجوز احتساب مدد خدمته الإضافية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. أما بالنسبة لطلبه الاحتياطي إعادة مبلغ المكافأة في حال رفض طلبه الأول احتساب الخدمات الاضافية؛ فحيث إن المدعي تقدم بطلب ضم خدماته ووافقت المصلحة على ذلك؛ لأن طلبه توافرت فيه الشروط المحددة بالنظام وإعادة مبلغ المكافأة الذي سبق صرفه له فهو بهذا رضي أن يعامل بموجب النظام على أساس أن خدماته متصلة واستمر على هذا حتى أحيل للتقاعد لذلك ترى الدائرة أن ما قامت به المدعى عليها من تسوية معاشه التقاعدي يتفق مع التطبيق السليم للنظام. ولا يغير من ذلك أن ضم خدماته قد أضر به؛ لأنه أمر تم بناء على طلبه وباختياره حال كونه على رأس العمل فلا يعتد برجوعه عن طلبه بعدما تحقق وبعد انتهاء علاقته الوظيفية.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.