القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
لا يعتمد في تقدير قيمة المثل وقت البيع على صكوك بعض الأراضي مثلها قيمة قرب محل النزاع، بل ينبغي أن ينظر إلى موقع الأرض، وأوصافها، وفي وقت البيع بواسطة ذوي الخبرة في المنطقة.
إذ الــم يصح البيع من أصلــه وقد تخلله تعويض لنزع جــزء من العقار فإن التعويض يتبع الأصل للمالك الأصلي.
إذا كانت العين معيبة كان للمشتري ردها أوقبولها مع الأرش الذي هو الفرق بين السلامة والعيب.
الاحتيال على أنظمة الدولة عمل غير جائز شر ً شرعا.
عقود المكلف التي لا تشتمل على محرم صحيحة.
بائع العقار والوكيل بالبيع لا يستحق سع ً سعيا؛ لأن السعي للطرف الثالث الذي وفق بين البائع والمشتري.
الأصل بقاء ما كان على ما كان ، والأصل صحة العقود لا فسادها ، وتصحيح العقود أولى من إفسادها.
العقود المبرمة بيــن الطرفين هي المرجع عند الاختــلاف، والمتعين على الطرفين تنفيذ ما ورد فيها.
الأصل بقــاء العقــود وصحتها وطلــب تنفيذها ما أمكــن، ولا يعدل عن تصحيحها إلى فســخها إلا إذا تعذر تنفيذها، وفســخ العقد بدون دليل يعد ِّضده في غير محله.
المصادقة على حكم تضمن أن رسوم الخدمات العامة للعقار كالماء تتعلق نظمة بمالك العقار لا بــذات العقار؛ لأنها عقد منفعة ليس العقــار طرفا فيه، والعرف لا يلزم المشــتري التحقق مــن وجود مديونية على العقــار؛ فلا يلزم المالك الجديد دفع مديونية سابقة.
المصادقة على حكم بإلزام الشــركة الســعودية للكهرباء بنزع العقار الذي أصبح حر ً حرما لأبراج الضغط العالي، وتسلم قيمة المثل للمالك.
إذا وجدت ملحوظات مهمة على ســجل مبايعة ، مع وجود صك وســجل لصك التملك بإجراءاته الســليمة فيتم إحضار البائع أو ورثته مع المشــتري، فإن صادقوا على صحة البيع فيعاد تســجيل المبايعة ، وإن لم يصادقوا فيفهموا بأن لهم حق إقامة الدعوى على من بيده العين وفق المقتضى الشرعي والنظامي.
لا يجــوز قيام أحــد ببيع ملك غيــره إ َّ إلا بوكالــة منه، أو توليــة من شرعي.
يشــترط لصحة البيع أن يكون مســبوقا بتملك مســتمر من البائع إلى حين البيع.
الشــروط الصحيحة إذا لم يحصل الوفاء بها جاز للبائع فسخ البيع، وحينئذ لا يكون المشتري مال ً مالكا للمبيع بعد الفسخ، ومن أتى من ِق َب ِله مثله.
لا يعتبر البيع إلا من مالك بوسائل التملك الشرعية.
العقود التي تبرم على عمل تكون الأساس في المحاسبة، والبناء عليها.
العقار الذي ينزع لصالح الشــركات، لا يعتبر للمصلحــة العامة التي تجبر مالكــه على الإفراغ بما يقدر له لا بما رضيه، وإذا كان العقار وق ً وقفا فيجر بشــأنه لمحكمة مــا يجري في بيع الأوقــاف الأخرى، ولا يباع إلا بعد صــدور إذن من الجهه المختصة، يبين فيه تحقيق الغبطة والمصلحة في بيع الوقف، ويرفع الإذن للتمييز لتدقيقه.
إذا كانت الرؤية لمثل موضع النزاع يظهــر منها ما يؤثر على البيع، فإن على القاضي أن يعطي ما يدفع به أحد طرفي النزاع حقه من النظر، وإذا ادعى المشــتري أنه لم ي َ ير العين؛ لأن المبيع لا بد أن يكون معلو ً معلوما برؤية أو صفة، فهذه دعوي تحتاج لأن يكمل ما يلزم لها.
الغرامة بسبب الشرط الجزائي إذا ثبت موجبها لا تسقط إلا بالتنازل عنها.
الاتفاق على التحكيم لا يســقط الغرامة الثابتة بالشرط الجزائي ، مالم ينص على سقوطها في الاتفاق على التحكيم.
الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف ن ăنصا، أو قاعدة شرعية.
الشــروط بين الطرفين إذا لم يظهر أنها تخالف الشــرع فهي محترمة ، وليس لأحد أن يبطلها أو يخصصها إ َّ إلا من أبرمها.
إذا وجد شــرط بين الطرفين لا يخالف الشــرع فهو محترم ، وليس لأحد أن يبطله، أو يخصصه، إلا من أبرمه.
الرضــا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكــون ملزما ، ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشريكه، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد.
إذا ُعلم أمر يجعل العين ذات قيمة، ولم يعلم صاحبها بذلك، وع ِ وعل َم من أراد شــراءها ،وكان الشــراء لأجل هذا العلم الخفي على البائع ، فليس للبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد.
شــهادات التوريد للصوامع ليســت عينًا قابلة للبيع والأجرة والرهن وغير ذلك.
الشرط الجزائي معتبر، إذا كان في حدود المعقول عرفا.
العقود إذا أبرمــت، ووقع عليها من عاقديها ،تكون حجة على طرفي العقد، وادعاء شرط ينفيه إقراره محل نظر.
الفسخ المتفق عليه: إذا فسخه من قد شرطه ينفسخ به العقد.
إذا تمت أركان البيع وشــروطه في المبيع فلا يسوغ الحكم بإبطاله إلا بمبرر شرعي واضح.
لا يسوغ بيع نصيب كل وارث دون أخذ إذنه، وموافقته، ورضاه بالبيع.