القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ١٥٥٣/ ١/ق لعام ١٤١٢هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢/د/ف /١٠ لعام ١٤١٣ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٧ /ت /١ لعام ١٤١٣هـ
تاريخ الجلسة 3/4/١٤١٣هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , انتفاء شرط تقديم الطلب خلال فترة العمل
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدماته المدنية السابقة إلى خدماته العسكرية اللاحقة في احتساب معاشه التقاعدي – استقر قضاء ديوان المظالم على أن حق العسكري في الاستفادة من أحكام نظام التقاعد العسكري بشأن ضم الخدمات مقيد بشرط تقدمه بطلب الضم وهو على رأس العمل وقبل إحالته على التقاعد – المدعي تقدم بطلب ضم الخدمة السابقة بعد إحالته على التقاعد – أثر ذلك: رفض الدعوى.
الأنظمة واللوائح
المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٤ وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم م / ٣ وتاريخ 9/4/1٤١١هـ.
الوقائع
من حيث إن وقائع هذه الدعوى تتلخص حسبما يظهر من الأوراق في أن المدعي تقدم للديوان بعريضة دعوى ذك
ر فيها: أن له خدمة سابقة بوزارة الدفاع والطيران على وظيفة فراش بكلية الملك عبد العزيز الحربية بدأت في 1/11/١٣٧٨هـ وانتهت في ١٠ / ٤/ ١٣٨٣هـ لظروفه واضطراره إلى الفصل، وصفى حقوقه عن تلك الخدمة البالغة أربع سنوات وخمسة أشهر، كما أن له خدمة عسكرية للاحقة بقوات الدفاع الجوي إلا أنه لم يتمكن من المطالبة بضم خدمته السابقة لللاحقة قبل إحالته على التقاعد؛ لعدم معرفته بالأوامر والأنظمة التي صدرت من المقام السامي بالعفو عن من له خدمة سابقة – على حد تعبير المدعي – ويرغب ضمها وإعادة حقوقها. ولم يكن لديه علم بذلك؛ حيث كان في الخطوط الأمامية بالمنطقة الشمالية أثناء الأزمة التي حدثت بالوطن ثم فوجئ بقرار إحالته على التقاعد اعتبارا من 1/7/١٤١٢هـ وهو برتبة رئيس رقباء فني، وقد تقدم لمصلحة معاشات التقاعد إلا أنهم ر: طلبه حجة تأخره في التقدم. وحيث إن الدائرة حددت لنظر هذه الدعوى جلسة يوم الأحد الموافق 27/12/١٤١٢هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتخلف عن الحضور ممثل المدعى عليها، وحددت جلسة اليوم، وفيها حضر كل من ممثل المدعى عليها ووكيل المدعي، وسمعت فيها الدعوى والإجابة وتلخصت دعوى المدعي فيما ذكره في عريضة دعواه، وأضاف وكيل المدعي بأن لموكله خدمة سابقة على وظيفة فراش بدأت في 1/11/١٣٧٨هـ وانتهت في 10/4/١٣٨٣هـ وخدمة لاحقة بقوات الدفاع الجوي بدأت في 15/4/١٣٨٢هـ وانتهت في 1/7/١٤١٢هـ وأن موكله لم يتقدم بطلب ضم هذه الخدمة السابقة وهو على رأس العمل وإنما تقدم بطلب ضمها بعد إحالته على التقاعد، والسبب في عدم تقدمه بعد السماح للعسكريين بطلب ضم خدماتهم هو أنه مرابط في الجبهة. وقد أجابت المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد على الدعوى بالمذكرة رقم ٢١٤٢/ م /ق في 21/1/١٤١٣هـ التي تضمنت أن للمدعي خدمة مدنية بوزارة الدفاع بدأت في 1/11/١٣٧٨هـ وانتهت في 10/4/١٣٨٣هـ استحق عنها مكافأة لمرة واحدة وقدرها خمسمئة واثنان وسبعون ريالا وأربعون هللة تم تعويضه عنها، ثم التحق بالخدمة العسكرية بالدفاع الجوي اعتبارا من 15/4/١٣٨٢هـ واستمر بالخدمة حتى إحالته على التقاعد في 1/7/١٤١٢هـ حيث استحق عنها معاشا تقاعديا قدره (٦٤٥٣.22) ريالا. وطيلة خدمته لم يرد للمصلحة أي طلب خدماته، وبتاريخ 15/8/١٤١٢هـ تقدم المدعي باستدعاء للمصلحة يطلب فيه خدماته السابقة وذلك بعد إحالته على التقاعد وانتهت المصلحة إلى رفض طلبه لعدم تقدمه بطلب ضم خدماته وهو على رأس العمل وذلك طبقا لنص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) في ٩/ ٤/ 14١١ هـ.
الأسباب
ومن حيث إن غاية ما يطالب به المدعي في دعواه ضم خدماته المدنية السابقة التي بدأت في 1/11/١٣٧٨هـ وانتهت في ١٠/4/١٣٨٢هـ إلى خدماته العسكرية اللاحقة في احتساب معاشه التقاعدي. ومن حيث إن المادة (٢٧) فقرة (أ) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ نصت على ما يأتي (العسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده). والمعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٣) وتاريخ 9/4/14١١هـ الذي ذكر في الفقرة الثانية منه أنه يطبق حكم المادة السابقة (المعدلة) على العسكري الذي عاد للخدمة قبل نفاذ هذا التعديل على أن يتقدم بطلب احتساب خدماته خلال سنة على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا التعديل. وحيث إنه استقر قضاء الديوان على أن حق العسكري في الاستفادة من أحكام المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري مقيد بشرط تقدمه بطلب ضم تلك الخدمة وهو على رأس العمل وقبل إحالته على التقاعد؛ إذ إن المادة قصرت جواز ضم الخدمة على العسكري الخاضع بصفة أساسية لنظم الضباط وخدمة الأفراد في المملكة. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي التحق بالخدمة العسكرية في 15/4/١٣٨٣هـ واستمر حتى إحالته على التقاعد في 1/7/١٤١٢هـ ولم يتقدم بطلب ضم خدماته السابقة وقت كونه على رأس العمل بل تقدم بطلب ضمها بعد أن أصبح متقاعدا فانه بذلك لا يستفيد من أحكام المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري. أما ما ذكره المدعي من عدم علمه ومعرفته بما صدر من تعديل للمادة (٢٧) من نظام التقاعد بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ 9/4/١٤١١هـ بحجة أنه مرابط بالجبهة؛ فإن حق العسكري بطلب ضم الخدمة مستمد من نص المادة (٢٧) التي أعطت العسكري الحق في طلب ضم خدماته السابقة خلال مدة بقائه في الخدمة وليس من المرسوم الملكي رقم (م/٣) في 9/4/١٤١١هـ الصادر تعديلا للمادة (٢٧)؛ إذ إن هذا التعديل لم ينشئ حقا بل قيد الحق في طلب ضم الخدمات السابقة التي نصت عليه المادة (٢٧) بمدة سنة. وكان من الواجب على المدعي طلب ضم هذه الخدمة أثناء وجوده على رأس العمل استنادا لنص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ. إضافة إلى أن الأزمة التي ذكرها المدعي ويقصد بها حرب الخليج انتهت في أواخر عام 1٤١١هـ وهو أحيل على التقاعد بتاريخ 1/7/١٤١٢هـ.
لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد مصلحة معاشات التقاعد.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.