شروط صرف البدل

رقم القضية 1398/1/ق لعام 1414هــ

رقم الحكم الابتدائي 32/د /ف /3 لعام 1414 هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 67/ت/2 لعام 1415هـ

تاريخ الجلسة 14/3/1415 هـ

الموضوعات

خدمة مدنية – حقوق وظيفية – بدل طبيعة عمل – شروط صرف البدل – أمين صندوق – تحوير مسمى وظيفي – عدم إدراج مسمى الوظيفة في الميزانية لا يؤثر في استحقاق البدل .

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بأن تصرف له بدل طبيعة عمل خلال فترة عمله أمين صندوق – الثابت ترقية المدعي للمرتبة السادسة بجهاز الوزارة على مسمى (محاسب ) ثم نقله إلى محكمة الزلفي للمصلحة العامة ، وتم تحوير مسمى وظيفته إلى (أمين صندوق ) بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية – الثابت توافر شروط صرف البدل في حق المدعي لارتباط الوظيفة التي يشغلها بمسؤولية تعريضه لخسارة مادية ، كما أنه مثبت على وظيفة يصرف لها البدل ، ويزاول عملها المقرر لها البدل فعلاً – عدم تأثير كون مسمى الوظيفة لم يدرج في الميزانية ضمن سجلات وظائف المحكمة ، فالعبرة بحقيقة الواقع – أثر ذلك : إلزام الجهة بأن تصرف للمدعي البدل خلال فترة المطالبة .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (27/17) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ .

  • المادتان (1-4) من لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (58) وتاريخ 16/9/1398هـ .

  • قرار رئيس ديوان الخدمة العام رقم (2) وتاريخ 1/3/1398هـ بشأن الوظائف التي يمنح شاغلها بدل طبيعة عمل .

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أن (…) تقدم إلى ديوان المظالم بدعوى ضد وزارة العدل قيدت قضية برقم (1398/1/ق) لعام 1414هـ ذكر فيها أنه كان يعمل أمين صندوق في محكمة الزلفي من 1/21396هـ بالمرتبة الرابعة ثم بالخامسة ثم ترقى إلى المرتبة السادسة على وظيفة محاسب بوزارة العدل بقرار رقم (937/2) وتاريخ 29/5/1403هـ الصادر من وزير العدل وباشر العمل بالوزارة بموجب قرار المباشرة رقم (1343/5/ د) في 2/6/1403هـ ثم تم نقله وتكليفه بالعمل بمحكمة الزلفي بقرار وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية رقم (1368/5/ د) في 6/6/1403هـ بناءً على مصلحة العمل وبعد مباشرة العمل في محكمة الزلفي طلبت المحكمة تحوير مسمى الوظيفة إلى أمين صندوق ليتلاءم مع طبيعة عمله ثم تحوير مسمى الوظيفة بقرار الديوان العام للخدمة المدنية رقم (25) وتاريخ 20/12/1403هـ والمبلغ لمدير شؤون الموظفين بوزارة العدل بالخطاب رقم (322383) وتاريخ 24/12/1403هـ الصادر من نائب الرئيس لتطوير الخدمة المدنية ، إلا أن المحكمة لم تبلغ بتحوير مسمى الوظيفة طيلة بقائه في هذه المرتبة وبصدور قرار ترقيته للمرتبة السابعة بالقرار الوزاري رقم (433/2) في 30/3/1409هـ الصادر من وكيل وزارة العدل ، لاحظ المدعي من واقع القرار أن مسمى الوظيفة المرقى منها امين صندوق لذلك تقدم للوزارة بطلب صرف البدل الذي يستحق من تاريخ تحوير الوظيفة حتى تاريخ ترقيته للمرتبة السابعة وقد دارت مخابرة بين الوزارة وديوان الخدمة المدنية بخصوص صرف البدل انتهت المخابرة إلى امتناع الوزارة عن صرف البدل له بناء على رأي ديوان الخدمة الذي يعتبر أن شروط صرف البدل لا تنطبق بحقه باعتباره لا يزاول عمل الوظيفة بمقرها الأصلي وأوضح قائلاً بأن رأي الديوان المشار إليه غير صحيح إذ إن قرار رئيس الديوان رقم (2) وتاريخ 1/3/1398هـ – والذي قرر منح بدل طبيعة عمل (20%) لمن يشغل وظيفة أمين صندوق – قد حدد شروط صرف البدل أن يكون الموظف معيناً على إحدى الوظائف المقرر لها البدل وأن يزاول عمله فعلاً ، وهو ما انطبق بحقه فهو مثبت على وظيفة أمين صندوق ويزاول عملها فعلاً ، أما اشتراط مزاولة العمل في المقر الأصلي للوظيفة فلم يرد به أي نص لا سيما وأن تكليفه بالعمل بمحكمة الزلفي تم بناءً على مصلحة العمل والمحكمة تابعة لوزارة العدل .

وانتهى إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف له بدل طبيعة العمل (20%) المقرر بموجب قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية العام رقم (2) لعام 1398 هـ وذلك من تاريخ تحوير وظيفته إلى مسمى أمين صندوق في 20/12/1403هـ حتى ترقيته من تلك الوظيفة إلى المرتبة السابعة في 10/4/1409هـ . وبإحالة القضية إلى الدائرة بشرح معالي النائب في 13/9/1414هـ والأحد 26/12/1414هـ حضر فيها المدعي وقدم مذكرة إضافية لم تخرج عن مضمون ما جاء بعريضة الدعوى . وكان الحاضر عن وزارة العدل المستشار (…) بالتعميد رقم (8/م/4847) في 28/10/1414هـ وقد قدم دفاعاً أوضح فيه بأن المدعي تم ترقيته على مسمى وظيفة محاسب بالمرتبة السادسة مقرها جهاز الوزارة بالرياض وقد تم تكليفه بالعمل في محكمة الزلفي بموجب قرار التكليف رقم (1368/5/د) في 6/6/1403هـ ، وأنه بتاريخ 20/12/1403هـ تم تحوير وظيفة إلى مسمى أمين صندوق واستمر يعمل في محكمة الزلفي بناءً على قرار التكليف المشار إليه وحتى تم ترقيته إلى المرتبة السابعة على وظيفة أمين صندوق في رئاسة محاكم القنفذة ، ولما تقدم المدعي بطلب صرف بدل طبيعة العمل (20% ) محل المطالبة طلبت الوزارة من الديوان العام للخدمة المدنية دراسة وضع المذكور النظامي ومدى أحقيته لهذا البدل من عدمه فورد خطاب مدير إدارة تنفيذ الأنظمة بالديوان رقم (18331/15) في 22/7/1411 هـ المتضمن عدم الموافقة على صرف بدل طبيعة عمل للمذكور تأسيساً على أن من شروط صرف هذا البدل أن يزاول الموظف عمل الوظيفة المثبت عليها التي تستحق البدل في مقرها الأصلي ، وهذا ما لا يتوفر في حالة المدعي حيث إنه يعمل في محكمة الزلفي ووظيفته مقرها جهاز الوزارة بالرياض ،بناءً على هذا الرأي امتنعت الوزارة عن صرف البدل للمدعي . وإعمالاً للمادة الخامسة من قواعد المرافعات تم إخطار كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة وديوان الخدمة المدنية بموعد الترافع فلم يحضر من يمثل تلك الجهات وقد أوضح ديوان الخدمة وجهة نظره في الدعوى بخطابه رقم (2/46430) في 30/10/1414هـ ، مشيراً بأن البدل المشار إليه يتم صرفه للمنقولين لمصلحة العمل بالشروط المقررة ، ومن شروط صرفه مزاولة الموظف مهام الوظيفة في مقرها الأصلي ، ومضيفاً بأن تكليفه جاء بالمخالفة لنص المادة (1/ز) والمادة (4) من لائحة التكليف .

الأسباب

وحيث إن الدعوى قد استوفت شكلها النظامي . وحيث إن المدعي يهدف من وراء دعواه إلى طلب القضاء له في مواجهة وزارة العدل بإلزامها بأن تصرف له بدل طبيعة العمل (20%) المقرر بموجب قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1398هـ باعتبار أن الشروط المحددة في ذلك القرار لصرف البدل تنطبق بحقه وأنه ليس هناك من مسوغ البدل المشار إليه . وحيث إن الدعوى تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة ، ومن ثم فإن ديوان المظالم يختص بنظرها طبقاً لنص المادة (8/1/أ) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17/7/1402هـ . وحيث إن وزارة العدل قد أبدت دفاعها على النحو المبين بالوقائع وتحيل عليه الدائرة منعاً المتكرر . وحيث إن الرد في الدعوى هو النظام فحسب . وحيث إن المادة (27/17) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية قد نصت على أنه : ” يجوز منح بدل طبيعة عمل لغير شاغلي الوظائف التعليمية والتدريبية للأسباب الآتية : … ارتباط الوظيفة بمسؤولية من شأنها أن تعرض شاغلها لخسارة مادية بسبب مباشرة عملها مثل وظائف أمناء الصناديق . 1- … 2- … 3- … ويمنح هذا البدل بنسبة لا تزيد على (20%) من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف ، ويتم تحديد الوظائف التي يصرف لها هذا البدل ، ومقدار البدل لكل وظيفة بقرار من رئيس الديوان العام للخدمة المدنية بناءً على اقتراح لجنة البدلات المنصوص عليها في المادة (27/23) ويشترط هذا أن يكون الموظف شاغلاً لوظيفة من الوظائف التي يقرر لها هذا البدل ويزاول عملها فعلاً . ” وحيث إنه قد صدر قرار رئيس ديوان الخدمة العام رقم (2) وتاريخ 1/3/1398هـ بما نصه : “أولاً : يمنح بدل طبيعة عمل لشاغل الوظائف التالية بالنسبة المحددة أمام كل وظيفة وهي : 1- … 2- … 3- … 4- … 5- … 6- أمين صندوق بنسبة (20%) . 7- … 8- … 9- … ثانياً : يجب أن يراعى عند صرف هذا البدل ما يأتي : 1- أن يكون الموظف مثبتاً على إحدى الوظائف الموضحة أعلاه ، وأن يزاول عملها فعلاً . 2- يصرف هذا البدل بالنسبة المحددة من أول مربوط المرتبة التي يشغلها الموظف . 3- يوقف هذا البدل في حالة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى غير مقرر لها هذا البدل ، أو تكليف الموظف بوظيفة أخرى أو فقدان أي شرط من الشروط الموضحة أعلاه . 4- … ” وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومن دفاع الجهة المدعى عليها أن المدعي بعد ترقيته للمرتبة السادسة بجهاز الوزارة بالرياض على مسمى وظيفة محاسب تم نقله إلى محكمة الزلفي بقرار الوزارة رقم (1368/5/د) وتاريخ 6/6/1403هـ بناء على مصلحة العمل ، وقد باشر المدعي العمل في محكمة الزلفي طبقاً لقرار النقل المذكور . وحيث إن مسمى الوظيفة التي يشغلها حُوِّرت إلى أمين صندوق بقرار رئيس الديوان العام للخدمة المدنية رقم (25) وتاريخ 20/12/1403هـ ، وحيث إنه مما تقدم يستبين أن المدعي تم نقله رسمياً من جهاز الوزارة إلى محكمة الزلفي وأنه مارس مسمى الوظيفة فعلاً ، وحيث إنه بتطبيق النصوص النظامية سالفة الذكر على الواقعة يستبين ارتباط الوظيفة التي يمارسها المدعي بمسؤولية تعريضه لخسارة مادية باعتباره أمين صندوق ، كما أنه مثبت على وظيفة يصرف لها البدل ونقل إلى محكمة الزلفي حسب مصلحة العمل ويزاول عمل الوظيفة المقرر لها البدل فعلاً . ومن ثم فإن كلاً من نص المادة (27/17/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وقرار رئيس ديوان الخدمة المدنية العام رقم (2) لعام 1398هـ ينطبق على الواقعة ، وبالتي يستحق المدعي البدل (20%) المشار إليه بموجب النصين المذكورين وذلك خلال الفترة التي شغلها أمين صندوق في مسمى تلك الوظيفة من 20/12/1403هـ حتى نهاية 9/4/1409هـ ولا يغير من ذلك ما أثاره ديوان الخدمة المدنية حول عدم انطباق لائحة التكليف على الواقعة فلا قيمة لذلك الدفع ؛ لأن لائحة التكليف الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (85) وتاريخ 16/9/1398هـ وما تضمنته في المادة الأولى ، والمادة الرابعة لا تنطبق على الواقعة ، فالمدعي – وكما سبق الإشارة إليه – تم نقله من جهاز الوزارة إلى محكمة الزلفي بوظيفته بناءً على مصلحة العمل وباشر مهام الوظيفة فعلاً ، ولا يؤثر كون مسمى الوظيفة لم يدرج في الميزانية ضمن سجلات وظائف محكمة الزلفي فالعبرة بحقيقة الواقع .

لذلك حكمت الدائرة : بإلزام وزارة العدل بأن تصرف للمدعي (…) بدل طبيعة عمل (20%) من تاريخ 20/12/1403هـ حتى نهاية 9/4/1409هـ .

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .