القضاء التجاري / تقاعد خدمة عسكرية ضم خدمة
رقم القضية ١٢٦٤ /١ / ق لعام ١٤١٠ هـ
رقم الحكم الابتدائي ٧ /د/ف /١٠ لعام ١٤١١هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٩٠/ت /١ لعام ١٤١١ هـ
تاريخ الجلسة ١٢/3/١٤١١هـ
الموضوعات
تقاعد , عسكري , ضم خدمة , شروط ضم الخدمة , انتفاء القيد الزمني لطلب ضم الخدمة , الجواز النظامي في طلب الضم هو للعسكري , السلطة التقديرية للدائرة القضائية في تكييف الدعوى , المطلق يبقى على إطلاقه مالم يرد نص يقيده , التزيد على النظام
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بضم خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته العسكرية اللاحقة في التقاعد – الدعوى الماثلة من الدعاوى الحقوقية التي تتعلق بحق ناشئ بموجب أحكام النظام مباشرة، ولا يعدو دور جهة الإدارة في توصيله إلا أن يكون إجراء كاشفا في مدى توافر شروط اكتساب الحق – وفقا لنظام التقاعد العسكري فإنه يجوز للعسكري أن تحسب له مدة خدمته السابقة في تقاعده بشرط أن يرد ما تقاضاه من مصلحة المعاشات عن المدة المراد حسابها – عدم تضمين النظام المشار إليه أي قيد زمني لإبداء العسكري رغبته في الضم بل أجاز له إبداء الضم طالما بقي في الخدمة بعد الإعادة، ومن المعلوم أن المطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يوجد نص بدرجته وقوته يقيده جواز الضم الوارد بالنظام المشار إليه لا يعني التخيير أو التعليق على إرادة جهة الإدارة بل يعني الجواز النظامي المتروك تقديره لمن تقرر له حق الضم وهو العسكري أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بضم مدة الخدمة العسكرية السابقة للمدعي إلى المدة اللاحقة.
الأنظمة واللوائح
المادتان (٢٦ , ٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥/4/١٣٩٥هـ.
الوقائع
وقائع هذه القضية تتلخص في أنه تقدم (…) للديوان باستدعاء ضد مصلحة معاشات التقاعد قيد في سجل القضايا برقم (١٢٦٤/1/ ق) وتاريخ 17/6/١٤١٠هـ ذكر فيه أن له خدمة عسكرية سابقة ويرغب في ضمها لخدماته العسكرية الحالية، وقد رفضت مصلحة معاشات التقاعد ذلك. وأرفق باستدعائه صور المستندات التي يرى أنها مؤيدة لدعواه ومنها خطاب المصلحة رقم (١٦٥٢٥/2/ م) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٠٩هـ المتضمن رفض طلب ضم خدماته. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة تم تحديد جلسة اليوم موعدا لنظرها وأبلغ بذلك أطراف الدعوى وكل من وزارة المالية وديوان المراقبة بخطاب الديوان رقم (١٩٠٨/1) وتاريخ 24/11/١٤١٠هـ فحضر المدعي وحضر لحضوره ممثل مصلحة معاشات التقاعد – الجهة المدعى عليها – (…) وحصر المدعي دعواه في أنه يطلب إلزام المدعى عليها ضم خدماته العسكرية السابقة إلى خدماته العسكرية الحالية. وقصر ممثل المدعى عليها إجابته على ما ورد بخطاب المصلحة رقم (١٩٢٨/ م /ق) وتاريخ 20/1/١٤١١هـ المتضمن أنه من الناحية الشكلية؛ فإن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أما الديوان تلزم المدعي قبل اللجوء إلى ديوان المظالم أن يتظلم أمام المصلحة من قرارها رقم (١٦٥٢٥/2/م) في 26/5/١٤٠٩هـ خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ اللائحة في 6/1/١٤١٠هـ وهو ما لم يقم به المذكور مما يتوجب معه عدم قبول دعواه؛ لكونها معيبة شكلا. أما بالنسبة لموضوع الدعوى؛ فإنه بالرجوع إلى أساس المدعي بالمصلحة تبين أن له خدمة عسكرية بالقوات الجوية بدأت في ٦/4/١٣٩٣هـ وانتهت في 1/4/1400 وصفيت استحقاقاته عنها حيث استحق مكافأة تم صرفها له في ٢٣/٥/1٤٠٩هـ ثم أعيد للخدمة اعتبارا من 6/11/١٤٠٠هـ ولم يتقدم بطلب ضم خدماته السابقة إلا في 10/1/14٠٩هـ، ونظرا إلى أنه لم يتقدم بطلب ضم الخدمة إلا بعد مدة جاوزت سنة من تاريخ عودته للخدمة فإنه لا يمكن قبول طلبه؛ ذلك أن نظام التقاعد العسكري الصادر عام ١٣٩٥هـ قد وضع ضوابطا وشروطا لضم الخدمات السابقة إلى الخدمات اللاحقة لغرض التقاعد، وأوردت المصلحة في خطابها نص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري، وذكرت أنه تنفيذا لهذه المادة فقد صدر تعميم وزارة المالية رقم (٣٢٨٢/٩٥) في 12/5/١٣٩٥هـ بتحديد مهلة مدتها سنة تبدأ من تاريخ نفاذ النظام في 7/11/١٣٩٤ هـ لمن كان على رأس العمل وقت صدوره يبدي رغبته خلالها في ضم خدماته السابقة لمدة سنة تبدأ من تاريخ العودة للخدمة بالنسبة لمن عاد أو يعود بعد تاريخ نفاذ النظام، وقد مددت هذه المهلة سنة أخرى لمن كانوا على رأس العمل وقت صدور النظام في 5/4/١٣٩٥هـ ويرغبون في ضم خدماتهم السابقة اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة السابقة المحددة في 7/11/١٣٩٥هـ وذلك بموجب التعميم رقم (٣/2/ت) بتاريخ 24/6/١٣٩٦هـ وتطبيقا لذلك فإنه يتعين على العسكري المعاد للخدمة الذي يرغب في الاستفادة من نص المادة (٢٧) سالفة الذكر أن يبدي رغبته هذه خلال سنة من تاريخ عودته للخدمة. إضافة إلى ذلك فإن الحكم الذي أوردته الفقرة (أ) من المادة (٢٧) سالفة الذكر جاء جوازيا، حيث ورد النص بصيغة الجواز (يجوز أن تحسب له هذه المدة في تقاعده) ومعنى ذلك أن للعسكري الخيار بين إبداء رغبته في ضم خدماته السابقة وبين عدم الضم، كما أن للمصلحة الخيار نفسه من حيث قبول هذا الطلب ورفضه وعلى ذلك فإن أمر ضم الخدمة أو عدمه مرهون بموافقة المصلحة، وإزاء ذلك ونظرا لأن المدعي لم يتقدم بطلبه خلال المدة النظامية المحددة فإن طلبه لا يكون مستندا على النظام ويتوجب رفضه.
الأسباب
حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي المذكور من إقامة دعواه ضد مصلحة معاشات التقاعد هو الحكم بإلزامها بضم خدمته السابقة إلى خدمته العسكرية لاحتسابها في مجال التقاعد، وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدئي من المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا؛ فإن المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ تتعلق بشروط وإجراءات إقامة الدعاوى الخاصة بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثامنة) من نظام الديوان. وهي الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية المستقلة أو لورثتهم والمستحقين عنهم وهو ما يطلق عليه بالدعاوى الحقوقية أي دعوى المطالبة بالحقوق والمراكز الذاتية المقررة نظاما، والدعوى الحقوقية تتعلق بحق ناشئ بموجب احكا النظام مباشرة، ولا يعدو دور الجهة الادارية في توصيله إلى صاحبه أن يكون إجراء كاشفا عن مدى توافر الشروط المقررة نظاما لاكتساب الحق المطالب به دون أن تكون لها أدنى سلطة تقديرية في المنح أو الحرمان إذ الحق مقرر سلفا لكل من استوفى شروط اكتسابه نظاما. وبتطبيق هذا المعيار على دعاوى المطالبة بضم مدد الخدمة السابقة لأغراض التقاعد؛ فإنه باستظهار أحكام نظم التقاعد المدنية معها والعسكرية على السواء يلاحظ جليا أن الحق في ضم تلك المدد مقرر سلفا بنصوص صريحة لم تترك لجهة الإدارة المختصة وهي مصلحة معاشات التقاعد- أدنى سلطة في التقدير منحا أو حرمانا كما لم تخولها صلاحية وضع أية ضوابط من شأنها وضع قيود على هذا الحق، يؤكد ذلك ما استقر عليه قضاء الديوان من عدم نظامية ما صدر من معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة مصلحة معاشات التقاعد من تعاميم بشأن تحديد أجل معين يطالب فيه العسكري العائد للخدمة بضم خدماته السابقة وإلا سقط حقه في ضمها، وبالتالي فإن تلك الدعاوى تعتبر من الدعاوى الحقوقية التي تنظمها المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم ولا تعتبر من قبيل دعاوى الإلغاء التي ورد النص عليها في المادة (الثالثة) من هذه القواعد، وإذا كان ظاهر الأمر فيها يوحي بأن المنازعة تدور حول مدى نظامية قرار الجهة الإدارية برفض طلب ضم مدة الخدمة السابقة فإن العبرة تكون بالتكييف النظامي الصحيح لجوهر المنازعة والأساس النظامي الذي يحكمها وهو كما سلف القول تدخل دعاوى ضم المدد السابقة ضمن نطاق الدعاوى الحقوقية. وحيث إنه بالنسبة للموضوع؛ فإن المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/ ٢٤) وتاريخ ٥/٤/١٣٩٥هـ تنص على ما يلي: (أ- العسكري الذي عين في الخدمة أو أعيد في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام ويكون قد سبق له أن تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافآت في ظل أنظمة التقاعد السابقة أو في ظل هذا النظام يجور ان تحسب له هذه المدة في تقاعده. ب- لإمكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية تحسم من مرتبه على أن لا يقل مقدار الحسم عن (٢٥%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد). والواضح من هذا النص أنه لم يتضمن أي قيد زمني على إبداء العسكري رغبته في ضم مدة خدمته السابقة لاحتسابها لغرض التقاعد بل أطلقت الحكم بأنه يجوز للعسكري أن يبدي رغبته هذه طالما بقي في الخدمة بعد الإعادة، ومن المعلوم في أصول التفسير أن المطلق يبقى على إطلاقه إلى أن يوجد نص بدرجته وقوته يقيده، وليس في نصوص هذا النظام ما يصرف النص المذكور عن إطلاقه الواضح من عباراته بل إن الأصل الذي اتجه إليه واضع هذا النظام كما يستبين من صريح عباراته هو ضم مدتي الخدمة السابقة واللاحقة وهذا ما يتضح من نص المادة (٢٦) منه حينما قضت به إذا أعيد العسكري صاحب المعاش إلى الخدمة في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه التقاعدي وتضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدماته اللاحقة عند إحالته على التقاعد ويسوى راتبه على أساس راتبه الأخير، والفارق بين المادتين (٢٦, ٢٧) أن المادة الأولى تفترض أن العسكري يستحق معاشا ولذلك أوجبت وقف صرف هذا المعاش وضم مدة الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة عند إحالته للتقاعد دونما حاجة إلى أن يعيد صاحب المعاش شيئا أو يبدي في ذلك رغبته، أما المادة الأخيرة فإنها تفترض أن العسكري لم يستحق معاشا وإنما تقاضى تعويضا تقاعديا أو عائدات أو مكافآت، ولذلك علقت الفقرة (ب) من المادة (٢٧) احتساب المدة السابقة على رغبته، وذلك برد ما تقاضاه العسكري منها. وعلى ذلك فانه فيما يتعلق بما صدر عن وزارة المالية من تعاميم تلزم العسكري العائد بتقديم طلب ضم مدة خدمته السابقة خلال مدة معينة وإلا سقط حقه في طلب الضم؛ فإن ذلك لا يتماشى مع إطلاق النص وعمومه ويفرض قيدا لم يرد بشأنه نص ولم يصرح به النظام سواء في مضمونه أو فيه، وبالتالي فإن فرض مثل هذا القيد يتجاوز قصد المنظم وينطوي على تعديل لنص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري بغير الأداة الواجبة نظاما إذ لا يجوز تعديل أو تقييد النص النظامي إلا بنص مماثل ومن ثم فإن الدائرة تلتفت عن تلك التعاميم وتجري النص على إطلاقه وعلى هذا استقر قضاء الديوان. وليس صحيحا ما ذكرته المصلحة المدعى عليها من أن ضم مدة الخدمة السابقة مر جوازي لها بمعنى أنه ليس حقا مقررا للعسكري المعاد للخدمة؛ ذلك أن الجواز الذي ورد بنص المادة المشار إليها لا يعني التخيير أو التعليق على إرادة المصلحة لكنه يعني في مورد النص الجواز النظامي أو الإباحة، وهذا متروك لتقدير من تقرر له حق الضم وهو العسكري العائد إن شاء استعمله والتزم برد ما تقاضاه من مكافأة أو تعويض، وفقا لحكم المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري، وإن لم يشأ أمسك عن استعمال تلك الرخصة وكلا الأمرين جائز نظاما.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم مدة الخدمة العسكرية السابقة للمدعي (…) إلى خدمته العسكرية الحالية أو اللاحقة لاحتسابها في مجال التقاعد.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.