رقم القضية ٢٤٢٥ / ١ / ق لعام ١٤١٠هـ
رقم الحكم الابتدائي ٥/د/ف /١١ لعام ١٤١٣ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٦٥ /ت /١ لعام ١٤١٣ هـ
تاريخ الجلسة 1/5/١٤١٣ هـ
الموضوعات
دعوى – موانع نظر الدعوى – سبق الفصل في الدعوى – حجية الشيء المقضي به – شروط ضم الخدمة.
مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها ضم مدة خدمته العسكرية السابقة على خدمته المدنية الحالية – سبق الفصل في الدعوى بحكم سابق ومؤيد من هيئة التدقيق – المستقر عليه أن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضي به إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب – والثابت اتحاد طلبات المدعي في هذه الدعوى مع حكم صادر ومؤيد في كل ما سبق – أثر ذلك: عدم قبول الدعوى؛ لسبق الفصل فيها.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ 29/7/1397هـ
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ28/8/1410هـ تقدم للديوان (…) باستدعاء ضد مصلحة معاشات التقاعد قيد بسجل القضايا برقم (٢٤٢٥ / 1 / ق ) لعام ١٤١٠هـ يتضمن أن له مدة خدمة عسكرية سابقة بوازرة الدفاع والطيران (سلاح المشاة) في الفترة من 25/11/1375هـ وحتى 30/4/١٣٨٥ هـ ويرغب ضمها إلى خدمته المدنية الحالية التي بدأت بديوان المراقبة العامة من 1/5/١٣٨٥ هـ حيث سبق وأن تقدم بطلب ضمها في 21/12/١٤٠٦ هـ ولكن طلبه حفظ فتقدم باستدعاء إلى ديوان المظالم قيد بسجل القضايا برقم (١٢٤٩/1/ق) لعام 1٤٠٩ هـ فأصدر الديوان حكمه بجلسة 30/1/١٤١٠ هـ برفض الدعوى على أساس أنه لم يتقدم بطلب حساب هذه المدة خلال سنة من تاريخ عودته طبقا للمادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٨١هـ. وبعد صدور قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) في 16/11/١٤٠٩ هـ تقدم بطلب في 12/6/1410هـ إلى مصلحة معاشات التقاعد لحساب خدمته المذكورة فأخطرته المصلحة بخطابها رقم (٢٩٥٠٨) وتاريخ 18/7/١٤١٠ هـ برفض طلبه لتجاوزه المدة المحددة بالمادة (٣٦) المشار إليها. وأنه لما كانت المادة الثانية من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ17/7/1410هـ قد نصت على أنه: “يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يلي: ١- الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم المستحقين عنهم. وحيث إن المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان نصت على أنه “يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من نظام الديوان ان يسبق رفعها إلى الديوان مراعاة ما يلي: ١ – مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن له ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمها وبالنسبة للحقوق التي نشأت قبل نفاذ اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها. وحيث إن القواعد قد نفذت من 16/1/1410 هـ فإنه يجوز المطالبة بتلك الحقوق خلال خمس سنوات من التاريخ المشار إليه. وأضاف المدعي أن المادة (الثانية) المشار إليها قد فتحت ميعاد جديد للمطالبة بهذه الحقوق وهو خمس سنوات من تاريخ نفاذ القواعد وهو واضح وقاطع الدلالة، وأن الحكم السابق الصادر من الديوان برفض طلبه حساب هذه المدة لا يمنع نظاما من إجابته إلى طلبه؛ لأن المستقر عليه فقها وقضاء أن حجية الحكم القضائي التي تمنع من إعادة النظر فيما قضى به يشترط له ثلاثة شروط: (١) اتحاد الخصوم (٢) اتحاد الموضوع (٣) اتحاد السبب. فإذا تخلف شرط لم يكن للحكم حجية ووجب الفصل في موضوع الدعوى أو المطالبة الجديدة. وأردف المدعي قائلا ولما كان اتحاد السبب قد تخلف وهو نص المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني الصادر عام ١٣٨١هـ التي استلزمت أن تكون المطالبة خلال سنة من تاريخ العودة، حيثى أن أساس مطالبته الآن فهو نص المادة الثانية من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/1409هـ. واختتم المدعي دعواه بأنه فضلا عما تقدم فإنه يعالج من مرض صدري به منذ إعادة تعيينه بالخدمة المدنية ويحدث له حالات غيبوبة خلال هذه المدة لفترات قد تطول تمنعه من مراعاة المواعيد، وطلب الحكم بأحقيته في حساب مدة خدمته السابقة بوزارة الدفاع والطيران إلى مدة خدمته المدنية الحالية. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء الموافق18/11/1412هـ وبلغت به أطراف الدعوى وكلا من وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بخطاب الديوان رقم (٦١٠٨/1) وتاريخ 16/10/١٤١٢ هـ المرفق به نسخة من عريضة الدعوى لكل منها. وفي هذه الجلسة حصر المدعي دعواه بأنه يطالب بضم مدة خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته المدنية الحالية لاحتسابها لأغراض التقاعد حيث إن خدمته متداخلة شهرين حيث سبق وان راجع المصلحة بطلب ضم خدماته إضافة إلى أنه سبق وأن طالب مرجعه بتاريخ 21/12/١٤٠٦ هـ ولم يستجب له حيث أعيد للخدمة المدنية اعتبارا من ١/٥/١٣٨٥هـ وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي بأن المصلحة تكتفي بما ورد في مذكرتها رقم (٢٦٨٠١/ م /ق) وتاريخ 11/11/1412هـ والتي تطلب فيها المصلحة رفض الدعوى؛ لأن تقدم المدعي كان بعد مرور سنة من إعادته للخدمة المدنية، إضافة إلى أنه سبق وأن صدر حكم من الديوان الدائرة الفرعية الخامسة عشرة رقم (٢٤/ د /ف / ١٥) لعام ١٤٠٩هـ والمؤيد من هيئة التدقيق برقم (٢٠/ت / ٣) لعام ١٤١٠هـ. وقد رد المدعي على ما ورد من المصلحة بأنه مازال مصرا على طلبه رغم سبق الفصل في دعواه من الديوان لأنه صدرت قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) النافذة في 6/1/١٤١٠ هـ وطلب النظر في موضوعه على ضوء قواعد المرافعات والإجراءات لأنها صدرت بعد الحكم في دعواه الأولى… وبعد أن أكتفى كل منهما بما سبق رفعت الجلسة وأجلت إلى جلسة اليوم وفيها حضر كل من المدعي وممثل المدعى عليها وفيها كرر المدعي طلبه ضم مدة خدمته العسكرية السابقة لخدمته المدنية الحالية وأنه سبق وأن طالب بضمها ولكن طلبه غير مثبت لأن مرجعه أشعره أنه لا يستفيد في ذلك الوقت وإنما المثبت تقدمه عام 1406 هـ. ورد ممثل المدعى عليها على المدعي بأن المصلحة تكتفي بما ورد في مذكرتها سالفة الذكر وعقب المدعي بأن صدور قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان فتح ميعاد جديد كما هو موضح في استدعائه. وكرر ممثل المدعى عليها على طلب المصلحة عدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
الأسباب
حيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه الحكم له بإلزام المصلحة ضم مدة خدمته العسكرية السابقة بوزارة الدفاع والطيران التي بدأت من 1/1/١٢٧٧ هـ وانتهت في ١/ ٧/ ١٣٨٥ هت إلى خدمته المدنية الحالية، مستندا في ذلك إلى أن صدور قواعد المرافعات والإجراءات قد فتحت له ميعادا جديدا للمطالبة. ومن حيث إن المدعى عليها ردت على دعوى المدعي بطلب رفض دعواه لسبق الفصل فيها بحكم الدائرة الفرعية الخامسة عشرة رقم (٢٤/د/ف / ١٥) لعام ١٤٠٩هـ المؤيد من هيئة التدقيق الدائرة الثالثة بحكمها رقم (٢٠ /ت / ٣) لعام ١٤١٠هـ. ومن حيث إنه باطلاع الدائرة على حكم الدائرة الفرعية الخامسة عشرة سالف الذكر الصادر في القضية رقم (١٢٤٩/ 1 /ق) لعام ١٤٠٩هـ المقامة من المدعي واثنين من زملائه بطلبهم الحكم لهم بضم مدد خدمات عسكرية سابقة لهم إلى خدماتهم المدنية الحالية والمنتهي إلى رفض دعواهم لعدم تقدمهم خلال المدة المحددة نظاما. والمؤيد من هيئة التدقيق الدائرة الثالثة بحكمها رقم (٢٠/ت / ٣) لعام ٤١٠اهـ. وحيث إن دعوى المدعي في هذه القضية هي ذات دعواه السابقة فان الدائرة تنتهي إلى رفض دعواه لسبق الفصل فيها بالحكم رقم (٢٤/ د /ف / ١٥) لعام ١٤٠٩هـ المؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم (٢٠ /ت / ٣) لعام ١٤١٠هـ. ولا يغير من ذلك ما يستند إليه المدعي من اختلاف السبب في هذه الدعوى عنه في الدعوى السابقة ذلك أنه من المستقر عليه أن الحكم النهائي يحوز حجية الشيء المقضي به إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب، والدعوى الماثلة اتحدت مع الدعوى السابقة في الخصوم والموضوع وهو مطالبة ضم مدة الخدمة السابقة واحتسابها لأغراض التقاعد، كما اتحدت في ذات السبب الذي تستند عليه كل منهما وهو نص المادة (٣٦) من نظام التقاعد المدني فهي أساس وسبب الطلب في كل من الدعويين، ولا زال هذا النص معمولا به ولم يلغ ولم يعدل. أما ما يشير إليه المدعي من أنه يستفيد من أحكام قواعد المرافعات والإجراءات التي فتحت له ميعادا جديدا… فان الثابت أن المدعي لم ينشأ له حق في ضم المدة حتى يمكن القول بأحقيته في المطالبة به خلال خمس سنوات ذلك أن نظام التقاعد المدني لم يقض بأحقية كل ما يعين في ضم مدة خدمته وإنما اشترط لثبوت هذا الحق أن يطالب به ذوو الشأن خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة المدنية، وإذا مضت هذه المدة لم ينشأ له الحق ابتداء مما لا محل معه لمناقشة تقادم المطالبة به من عدمه.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من (…) ضد مصلحة معاشات التقاعد؛ لسبق الفصل فيها.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.