شروع في قتل زوج الأخت

المفاتيح

إيذاء، ضرب ، شروع في القتل، تقرير طبي ، إقرار ، تعزير بالسجن والجلد.

السند

-قول الله تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق . »
-قال صلى الله عليه وسلم : «من أخاف مؤمنا كان حق على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة »
– قال صلى الله عليه وسلم : «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه » رواه مسلم .

الملخص

أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بالشروع في قتل زوج أخته وذلك من خال ضربه بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات موصوفة بالتقرير الطبي، وذلك بعدما تم القبض على المدعى عليه إثر ورود بلاغ للجهات المختصة يتضمن وجود شخص مصاب لتعرضه للضرب بآلة حادة فأس من قبل المدعى عليه ، صدر بحقه التقرير الطبي ومدة الشفاء ستة أشهر، بالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة مضاربة ، طلب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم بعقوبة تعزيرية مشددة ، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها جملة وتفصيلا ، جرى الاطلاع على التقرير الطبي ، وعلى كرت سوابق المدعى عليه المشار إليهما، نظراً لأن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام وبما أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من الاعتداء عليها وتجنيبها الأضرار التي تفتك بها ووضعت كافة الوسائل المؤدية إلى المحافظة عليها لذا ولأجل الحق العام فقد ثبتت إدانة المدعى عليه بقيامه بالشروع في قتل زوج أخته وذلك من خال ضربه بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات وتم الحكم بتعزيره بالسجن مدة أربع سنوات وجلده ثمانمائة جلدة مفرقة على ست عشرة دفعة على أن يكون الجلد علنا ، بعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……..القاضي بالمحكمة العامة بأبو عريش وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم 3427354 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34129844 وتاريخ 17 / 01 / 1434 ه وقد عادت إلينا المعاملة من هيئة التحقيق والادعاء العام ه ج 3/ 2/ 875 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 34991160 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه عليه ففي هذا اليوم السبت الموافق 27 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام ……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..والمفوض بالخطاب رقم ……..وتاريخ 3/ 11 / 1429 ه وأدعى قائلا بصفتي مدعيا عاما في دائرة الادعاء العام بمحافظة أبو عريش أدعي على …….. 30 عاماً سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. مودع بقسم سجن أبو عريش بموجب أمر تمديد التوقيف والإحالة رقم…….. وتاريخ 8/ 11 / 1433 ه استناداً للقرار الوزاري 1900 ويعتبر إيقافه من تاريخ القبض عليه أنه في تمام الساعة الرابعة والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 23 / 10 / 1433 ه ورد بلاغ لشرطة وادي جازان عن طريق العمليات يتضمن وجود شخص مصاب يدعى ……..إثر تعرضه للضرب بآلة حادة فأس من قبل المدعى عليه وبإحالته لمستشفى أبو عريش العام صدر بحقه التقرير الطبي رقم …….. وتاريخ 24 / 10 / 1433 ه المتضمن هبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف شديد كسور متعدد بعظمة الزند الأيسر وقطع بالعضات وقطع بالعصب الزندي والأوسط وكسور متعدد بمشطيات اليد اليسرى وتم التثبيت باستخدام أسياخ، وكسور متعدد بعظمة الزند الأيمن وقطع بالعصب الوحشي وقطع متعدد بالأوتار والعضات ووضع اليد في جبس فوق الكوع أما بالنسبة لقطع أعصاب المريض يحتاج لدراسة توصيل الأعصاب لإجراء جراحي في مراحل لاحقة بعد التئام الجروح وكسور متعددة بالكاحل الأيسر وعظمة الشظية وعظمة القصبة اليسرى وقطع بالعضات وتم التثبيت بواسطة أسياخ وتوصيل العضات وجروح قطعية متعددة بالساق والفخذ الأيمن وتم إصاح هذه الجروح ومدة الشفاء ستة أشهر وبسماع أقوال المجني عليه أفاد بأن من قام بضربه هو المدعى عليه أثر خاف بينه وبن زوجته أي أخت المدعى عليه وباستجواب المدعى عليه ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أفاد بأنه ذهب لمنزل زوج أخته ……..وقام بإطفاء الكهرباء من عداد الكهرباء الخارجي ودخل حوش المنزل وقام بضرب جدار منزل ……..المذكور بقطعة بلك حتى استيقظ ……..المذكور وقام بسؤال المجني عليه عن سبب ضربه لأخته فقال أنه لا يريد ضربها وإنما كان يريد ضرب ابنته ……..فقال يريد أخذ حق أخته منه وكان بيده فأس فقام بضربه به على اليد اليمنى ومن ثم اليسرى ومن ثم الأقدام وتركه أمام منزله ينزف من الدماء وصادق على إقراره بذلك شرعا وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه بالشروع في قتل زوج أخته ……..وذلك من خال ضربه بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- ما جاء في إقرار المصادق عليه شرعاً ص 5 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم 2. 2 ما جاء في محضر القبض المرفق لفة رقم 4. 3 ما جاء بالتقرير الطبي المرفق لفة رقم 49 وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقة مضاربة وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم بعقوبة تعزيرية مشددة تزجره وتردع غيره علما بأن الحق الخاص مازال قائما وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه بعد التأكد من هويته وأهليته المعتبرة شرعا أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من قيامي بالشروع في قتل زوج أختي …….. وذلك من خال ضربي له بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات الموصوفة في دعوى المدعي العام كله صحيح وذلك بعد أن حضر أحد أفراد القرية وأخبرني أن ……..قتل أختي بمطرقة وأخذها الإسعاف هكذا أجاب عقب ذلك جرى الاطلاع على التقرير الطبي رقم ……..وتاريخ 24 / 10 / 1433 ه والمتضمن هبوط حاد بالدورة الدموية ونزيف شديد، كسور متعدد بعظمة الزند الأيسر وقطع بالعضات وقطع بالعصب الزندي والأوسط وكسور متعدد بمشطيات اليد اليسرى وتم التثبيت باستخدام أسياخ وكسور متعدد بعظمة الزند الأيمن وقطع بالعصب الوحشي وقطع متعدد بالأوتار والعضات ووضع اليد في جبس فوق الكوع أما بالنسبة لقطع أعصاب المريض يحتاج لدراسة توصيل الأعصاب لإجراء جراحي في مراحل لاحقة بعد التئام الجروح وكسور متعددة بالكاحل الأيسر وعظمة الشظية وعظمة القصبة اليسرى وقطع بالعضات وتم التثبيت بواسطة أسياخ وتوصيل العضات وجروح قطعية متعددة بالساق والفخذ الأيمن وتم إصاح هذه الجروح ومدة الشفاء ستة أشهر عقب ذلك جرى الاطلاع على كرت سوابق المدعى عليه المرفق لفة رقم 17 فوجدت به سابقة اعتداء كما جرى الاطلاع على مذكرة إيقاف المدعى عليه المرفقة لفة رقم 14 فوجدت أنه أوقف بتاريخ 23 / 10 / 1433 ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعي العام يتهم المدعى عليه بقيامه بالشروع في قتل زوج أخته ……..وذلك من خال ضربه بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات موصوفة في دعواه وبما أن المدعي صادق على دعوى المدعي العام وبما أنه جرى الاطلاع على التقرير الطبي المدون مضمونه بعاليه وبما أن الشريعة الإسلامية حرصت على حفظ النفس وصيانتها وحمايتها من الاعتداء عليها وتجنيبها الأضرار التي تفتك بها ووضعت كافة الوسائل المؤدية إلى المحافظة عليها قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وحرم النبي صلى الله عليه وسلم تخويف المسلم وترويعه قال عليه الصلاة والسلام من أخاف مؤمنا كان حق على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح وقال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم لذلك كله ولأجل الحق العام فقد قررت ما يلي أولا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بقيامه بالشروع في قتل زوج أخته ……..وذلك من خال ضربه بفأس في أطرافه الأربعة مما تسبب في إصابته بعدة إصابات ثانيا يعزر المدعى عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده ثمانمائة جلدة مفرقة على ستة عشر دفعة كل دفعة خمسون جلدة بن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يكون الجلد علنا وبه حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض على الحكم بدون لائحة اعتراضية عليه أمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وحتى لا يخفى جرى تدوينه وأقفلت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 27 / 4/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة العامة بأبي عريش الشيخ / ……..برقم 34991160 وتاريخ 29 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم 34198838 وتاريخ 27 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …………….في قضية الشروع في قتل زوج أخته على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .