القضاء التجاري / إيذاء الغير
الملخص
ادعى وكيل المدعي بأن المدعى عليه قدم ضد موكله شكوى كيدية لمركز الشرطة اتهمه فيها بأنه هدده بالقتل فتم إحالة موكله للتحقيق على إثرها إلا أنه لم يتم إدانته بما نسب إليه، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بأنه قدم شكوى ضد المدعي ودفع بأنها ليست كيدية لكون المدعي هدده حقيقة بالألفاظ المذكورة في جوابه واستعد بإقامة البينة على هذا الدفع- أحضر المدعى عليه شاهدين فشهدا بصحة تهديد المدعي للمدعى عليه إلا أن المحكمة لم تقبل شهادتهما لكونهما محل تهمة- العجز عن إثبات الشكوى لا يكفي لثبوت كيديتها وشهادة الشهود مع كونها ليست بينة إلا أنها تقوي جانب المدعى عليه- قررت المحكمة توجيه اليمن المكملة للمدعى عليه على إثبات ما دفع به فأداها طبق ما طلب منه- قضت المحكمة بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من عقوبة المدعى عليه لعدم ثبوت موجبها- عارض المدعي على الحكم- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص، شكوى كيدية، مطالبة المدعي بالتعزير، يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، عدم ثبوت كيدية الدعوى، العجز عن إثبات الدعوى لا يكفي لثبوت كيديتها، رد الدعوى .
السند
-1 الأصل براءة الذمة.
-2 اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 33681725 وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332141993 وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 12 وفيها حضر ….. سعودي بالسجل رقم …. وكياً شرعياً سوري الجنسية بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر برقم 3366888 وتاريخ 9/ 5/ 1433 ه وفيها حق المطالبة والمخاصمة والمرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإنكار والإقرار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وإحضار الشهود والبينات والطعن فيها والإجابة والجرح والتعديل وحضر لحضوره سعودي بالسجل رقم وادعى المدعي وكالة قائلا في دعواه سبق وأن تقدم المدعى عليه بشكوى كيدية لدى شرطة الخبر يتهم فيها موكلي بأنه قام بتهديده بالقتل وقد نتج عن التحقيق لدى شرطة الخبر وكذلك هيئة التحقيق بعدم جدية الشكوى وعدم إدانة موكلي بما نسب إليه من تهمه وأن الشكوى كيدية ومستنداتي وبيناتي ما يلي كاملة محاضر التحقيق وملف الشكوى واطلب استدعاء المدعى عليه والحكم عليه بالوجه الشرعي لما بدر منه من اتهام موكلي اتهام باطل لا أساس له من الصحة وأن الشكوى كيدية كرد اعتبار لموكلي هكذا ادعى وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهله للرد على دعوى المدعي وكالة وتأجلت الجلسة وفي يوم الاربعاء الموافق 28 / 1/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحا فتحت الجلسة وقدم المدعى عليه لائحة جوابه على الدعوى وهذا نصها: ]إشارة للائحة الدعوى المقدمة من المدعي ضد المدعي عليه فإن المقام يقتضي أن أتقدم لفضيلتكم بالرد على تلك الدعوى بما يلي : أولاً : أقام المدعي دعواه استنادا على شكواي التي تقدمت بها لدى شرطة الخبر بتهديده وأعتبر بأن تلك الشكوى كيدية ونرد على ذلك بأن من المعلوم لدى فضيلتكم أن حق رفع الدعوى مكفول لكافة الأفراد مواطن كان أم مقيم دون تفريق وقد استخدم المدعي عليه هذا الحق الذي كفله له النظام كما أنه لم يسيء استخدام ذلك الحق أو يتعسف في استخدامه ولم يكن الهدف من استخدامه إلحاق الأذى أو الضرر بالمدعي بل كان الهدف منها حماية المدعي عليه لنفسه من تهديد المدعي له والذي كان يحتمل جميع التفسيرات ومن ضمنها التفسير الذي فسره المدعي عليه ثانياً : أن الدعوى الكيدية لها قواعد صادرة من مجلس الوزراء بماهيتها وطرق معالجتها ولها إجراءات محددة ومتى تكون كيدية ويحكمها القضاء ، وتم حصرها حسب نظام قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة برقم 94 التاريخ 25 / 4/ 1406 ه في صنفن ووضع لها آلية محددة لرفعها ، الصنف الاول ينطبق على من أقام الدعوى مع علمة المسبق بانتهائها واكتساب حكمها القطعية وتقديم دعواه كدعوى جديدة ليس لها سابقة المادة الثانية وهو لا ينطبق على هذه الدعوى أما الصنف الثاني فينطبق على من طلب استئناف النظر في دعوى اكتسبت القطعية أو طلب التماس إعادة النظر فيها ولكن بمبررات أو مستندات لا ترقى لمستوى إعادة النظر فيها وهذا ما أشارت إلية المادة الثالثة من النظام وهي لا تنطبق على هذه الدعوى أما فيما يتعلق بألية رفع تلك الدعاوى فنجد أنه بالرجوع إلى المادة الرابعة من النظام نجد أنها قد حددت تلك الآلية بالنص على أنه من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه، فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعي علية المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى وبمناقشة المادة أعاه نجد أن قرار كيدية الدعوى يجب أن يصدر من الجهة التي كانت تنظر في الدعوى الأساسية متى ما ثبت له بالدليل عدم صحة تلك الدعوى وهذا المفهوم أكده تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 16 / 86635 في1426/10/17 ه الذي نص في الفقرة ب منه على ما يلي: إحالة جميع الشكاوى التي ترى الجهات الحكومية أو الأمارة أنها كيديه إلى هيئه التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها وفقاَ للنظام ، ورفع الدعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وهنا يجب علينا أن نتساءل هل قررت أو توصلت الجهة التي تولت التحقيق في شكوى المدعي عليه ضد المدعي إلى كيدية تلك الدعوى؟ بالرجوع الى لشكوى سالفة الذكر نجد أنه قد تم حفظها لعدم مراجعة المدعي / وليس بسبب كيدية الدعوى وبالتالي فإن ادعاء المدعي بأن تلك الشكوى كانت كيدية لا أساس له من الصحة ثالثاً : إن واقعة تهديد المدعي للمدعي عليه هي واقعة حقيقة لم يتم اختلاقها وأن هناك شهود عليها وهم مستعدين لإدلاء بشهادتهم مرة أخرى أمام فضيلتكم بها ولا يخفى على فضيلتكم أن هناك فرق بن اختلاق واقعة ليست موجودة على أرض الواقع وبن تكييف الجهات التي تتولى التحقيق أو المحاكمة لتلك الواقعة وفي تلك الشكوى التي يرى المدعي كيديتها أن المدعي قام بتهديد المدعي عليه بعبارة والله ما أخليك وهذا الشنب مو على رجال وتم تأكيد ذلك بشهادة الشهود و والذين شهدا بأن المدعي قام بتهديد المدعي عليه في قسم الشرطة بعبارة والله ما راح أخليه وبناء على ذلك تم أخذ التعهد عليه من قبل المحقق بقسم الشرطة بالخبر وبناء على ما سبق ذكره فإنني ألتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي هكذا أجاب وجرى سؤال المدعى عليه البينة على ما ذكره في إجابته فطلب إمهاله لإحضارها في جلسة قادمة ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر أطراف النزاع وحضر للشهادة يمني الجنسية بموجب الإقامة رقم وبسؤاله عما لديه قال إنه لا يربط بالمدعى عليه أي قرابة ولا شراكة ولا عمل عدا أن والدتي تعرف والدته و المدعي لا أعرفه و لا يربطني به لا قرابة و لا شراكة و أشهد لله تعالى إني سمعت يقول يقصد ما راح أخليه لا أنا والسوري حاطه في رأسه وراح اخلي دموعه تنزل دم وراح أقفل له المستوصف وأفضح فيه عند الناس وبعدها بيومين تقريبا سمعت هدد نفس التهديد وقال راح أخلي دموعه تنزل دم وأرد له الصاع صاعين والسوري حلف انه ما يخليه بعدها انتقلت معهم إلى شرطة الخبر وثم استدعاء السوري فسمعت يقول للمدعى عليه عندي مفتاح اسبير نسخة احتياطية وراح اسحب سيارتك من عند المستوصف حقك و روح دور عليها هذا ما لدي وأشهد به هذا وبطلبي من المدعى عليه زيادة بينة قال اطلب إمهالي ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه وأحضر المدعى عليه للشهادة المحناء سعودي الجنسية سجله المدني وبسؤاله عما لديه قرر قائلا إن المدعى عليه قد عملت معه في مكتب الزقزوق للعقار منذ سنة وحاليا أعمل في مكتب المحامي وحاليا لا يربطني بالمدعى عليه أي علاقة تجارية عدا إني توكلت عنه في إحدى جلسات دعوى ضد المدعى عليه منذ أكثر من ستة أشهر بصفتي موظف بمكتب المحامي وكيل المدعى عليه هكذا قرر وبسؤاله عما لديه من شهادة قرر قائلا أشهد لله تعالى إني كنت في شرطة الخبر مع وتواجدنا في مقر الشرطة بشأن موضوع سيارة نوع رنج موديل 2008 م تعود ملكيتها للمدعى عليه وقد أخذها من المدعى عليه بالشراء بالأقساط وكان تواجدنا أساسا بالشرطة بسبب الخلاف في موضوع السيارة بن وكان أيضا بالشرطة ثم حضر للشرطة وكان متواجدا فحصل بينهما كلام بخصوص سحب السيارة … موديل 2008 فرد……… ر السيارة الإكس إكس راح اسحبها عندي مفتاح الأسبير وهو يقصد سيارة بي أم دبليو اشتراها المدعى عليه من فقام يناظر في المدعى عليه وقال له والله ما أخليك طيب وأخلي دموعك تبكي دم والشوارب مو على رجال هذا ما لدي وأشهد به هذا وقرر وكيل المدعي قائلا أطلب سؤال الشاهد عن أين كان موجودا أثناء الواقعة محل الشهادة وأين وجود أطراف النزاع وأين مكان الشاهد الأول هكذا قرر وبعرض ذلك على الشاهد قرر قائلا كنا جمعيا في استقبال شرطة الخبر وأنا كنت من الجهة اليسرى ومعي وأما كان واقفا في الجهة اليمنى ولابس ثوب شتوي لونه أزرق هذا وحضر الشاهد الأول وجرى سؤاله نفس السؤال السابق الموجه من الوكيل فأجاب قائلا كنت جالسا على الكراسي في الدور الأرضي أنا والمدعى عليه والشاهد- كان موجودا بنفس المكان لكنه كان واقفا و الواقعة معي عليه فترة طويلة ولا أتذكر تفاصيلها وأظن انه كان ليس ثوب ولا أتذكر لونه بالتحديد وأظن لونه أبيض وأثناء ذلك جاء فتقابل مع وحصل بينهما كلام وسمعة يقول خليه خليه وكان يؤشر على …. قائلا راح أسحب ال بي ام اكس سكس اسحبه من قدام المستوصف لأني عندي مفتاح أسبير وما أراح أخليك طيب وراح أخلي دموعك تنزل دم وهذه الشوارب مو على رجال هذا ما لدي وأشهد به هذا وبعرض الشهود و شهادتهم على المدعي وكالة قال أطلب إمهالي ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعي اصالة ولا من يمثله شرعا حتى انتهاء وقت الجلسة المحدد بهذا اليوم الساعة الثامنة والربع وتأجلت الجلسة للتأمل وفي جلسة اخرى حضر المدعي وكالة و المدعى عليه هذا وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على الآتي: ] 1[ باغ المدعى عليه على ملف التحقيق لفة 1 صفحة 10 و المتضمن: } أن … يهدده بالقتل و بسحب سيارته وبسؤاله هل له شركاء أجاب نعم شخص سوري يدعى{ ] 2[ محضر تفريغ رسالة على ملف التحقيق لفة 1 صفحة13 المتضمن جرى تفريغ رسالة وصلت من المدعو إلى المدعو عن طريق خدمة الباك بيري ونص الحاجة منه } أنت تعرفني أنا إنسان أترزق تبوني أشهد معكم الصراحة بدون إحراج بأخذ اتعاب إذا بتعطوني ثلاثة آلاف ريال بأشهد معكم { ] 3[ أقوال على ملف التحقيق لفة 10 صفحة 1 ونص الحاجة منها } سؤال: يوجد رسالة أرسلتها عن طريق باك بيري مسنجر مفادها أنك تريد أن تشهد و تأخذ أتعاب؟ جواب: نعم أرسلتها بعدما أرسل لي ؛ سؤال: أين الرسالة التي أرسلها لك ؟ جواب: كانت عندي على الباك بيري ثم حذفني من الباك بيري؛ سؤال: هذه الرسالة تخص أي شهادة؟ جواب: الشهادة على بيع السيارة و على الرشوة التي قدمها لي ؛ سؤال: هل لديك ما يثبت أنه قدم لك رشوة؟ جواب: لا{ ] 4[ أقوال المدعى عليه على ملف التحقيق لفة 10 صفحة 1 ونص الحاجة منه}سؤال: ما نوع التهديد؟ جواب: الذي هددني فقط هو حيث قام بالاتصال علي وقال إذا لم تتنازل عن القضية في شرطة الدمام فسوف أقوم بقتلك؛ سؤال: هل قام بتهديدك؟ جواب: نعم قام بتهديدي بالقتل عن طريق هذا و أبرز المدعي وكالة صحيفة نصها بكل ما يستوجب الاحترام والتقدير لمقام فضيلتكم وبصفتنا الوكلاء الشرعيون عن المدعى / أتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية علي رد المدعى عليه وأقوال شاهديه في الدعوى المقيدة أمام محكمتكم الموقرة برقم 332141993 وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه آملين تكرم فضيلتكم بتوقيع أقسى الجزاء على المدعى عليه وتحرير دعوى جزائية في مواجهة الشهود لإدلاء بشهادة الزور أمام المحكمة وذلك للأسباب الآتية : أولاً :فإن الشريعة الإسلامية جاءت بالإنصاف والعدل فقال عز وجل: إِنَّ الَّلَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإحسان ، وحرمت الشريعة الإسلامية الظلم والعدوان لما روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ومن ذلك تحريم الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم من خال مخاصمتهم بالباطل والادعاء عليهم بغير حق كذباً وبهتاناً ، وما حرمت الشريعة الإسلامية الظلم والعدوان إلا لما فيهما من إلحاق الضرر بالأبرياء واتهامهم بما هم براء منه وما يترتب على ذلك من إشغال للجهاز القضائي والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه القضايا ولقد تعرض فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لأحكام هذه الدعاوى الباطلة والكيدية فأبانوا حكمها وعقوبتها والتعويض عن الضرر الذي يلحق المدعى عليه بسببها بما يكفل منعها أو الحد منها وحفاظاً على النفوس والأموال ومنعاً للظلم والعدوان وردعاً للمعتدين وجاء تعريفهم للدعوى الكيدية بأنها مطالبة المدعى غيره بأمر لا حق له فيه وبغير وجه حق مع علمه بذلك وقياساً على ما ذكر بعاليه فإن ما قام به المدعى عليه / أمام هيئة التحقيق والادعاء العام في مواجهة ينطبق عليه وصف الدعوى الكيدية وذلك لثبوت براءته مما نسب إليه من تهديد المدعى عليه / وإلا لماذا ردت هيئة التحقيق والادعاء العام دعوى ضد ؛ ثانياً : لقد كانت شكوى ضد أمام هيئة التحقيق والادعاء العام بسبب أن قد هدده بالقتل وبعد التحريات معه ومع شهوده والذين لم يشهدوا له بواقعة التهديد بالقتل ترك دعواه ،وعند استجوابه بخصوص الدعوى الكيدية التي أقامها ضد عاد وقال أن اتصل به على جواله وقام بالتهديد بأنه سوف ينتقم منه وكان التهديد مقصود به القتل وعندما لم يثبت التهديد بالقتل أمام هيئة التحقيق والادعاء العام عاد وصاغ الشكوى مرة أخرى بألفاظ غير التهديد بالقتل مثل حأخلي دموعك تنزل دم وأقفل المستوصف وهذا بينة على أن دعوى كانت كيدية لأنه أراد بذلك اتهام بما هو براء منه ، و الدعوى المنظورة الآن أمام فضيلتكم والمقامة من المدعى / ضد المدعى عليه / هي لرد اعتبار المدعى لكونه اتهم بتهديد المدعى عليه بالقتل زوراً وبهتاناً وكيداً به لإلحاق الضرر به والاعتداء عليه من خال مخاصمته بالباطل والادعاء عليه بغير حق كذباً وبهتاناً ، وهذا ما حرمته الشريعة الإسلامية ، أما كون الألفاظ التي صدرت بلفظ أخلي دموعه تنزل دم وراح أقفل المستوصف فإن مثل هذه الألفاظ لا ترقى لمستوى التهديد بالقتل الذي يدعيه ، هذا فضاً أن عند ادعائه بأنه تم تهديده بالقتل قال أن التهديد الذي وقع عليه عن طريق الاتصال الهاتفي على جواله في حن جاءت شهادة الشاهدين بأن التهديد وقع بشكل مباشر وكان أمامهم وأمام في مركز شرطة الخبر ولو أطلع فضيلتكم على محاضر التحقيق لوجد تضارب الأقوال بحيث أن المدعى عليه أقر في تاريخ 14 / 06 / 1433 ه بأن التهديد في مركز الشرطة كان من فقط وأن السوري لم يذكر سوى أنه سوف يقوم بسحب السيارة لوجود مفتاح إضافي لديه ، وهنا السؤال كيف سمع الشهود تهديد السوري ؟ ثالثاً : بالرجوع إلى أقوال شاهدي المدعى عليه نجد أن أقوالهما قد شابها التضارب ولم تتطابق مع بعضها وذلك حيث شهد الشاهد الأول…… إلى آخره ثم قال بعد يومن سمعت هدد نفس التهديد إلى آخره والسوري حاطه في رأسه إلى آخره ، وكان ذلك في جلسة يوم الأحد 24 / 2/ 1434 ه ثم جاء نفس الشاهد وهو في جلسة يوم الأربعاء الموافق 25 / 3/ 1434 ه وقال أنه سمع قد هدد وبالتمعن في هذه الشهادة والتدقيق فيها نجدها قد جاءت متضاربة ومختلفة تماماً وهي لشاهد واحد وبالتالي تكون هذه الشهادة شهادة زور وكاذبة في حق المدعى / لأن الشاهد أراد كذباً وبهتاناً الإضرار بالمدعى / أما إذا تمعنا في شهادة الشاهد الثاني فقد شهد في محاضر التحقيق أمام شرطة الخبر بأن الذي هدد هو وعندما سأله المحقق عما إذا كان قد سمع هدد أمامه ؟ أجاب على سؤال المحقق وقال : لا ، ثم جاء أمام فضيلتكم وفي جلسة يوم الأربعاء 25 / 3/ 1434 ه وشهد بأن هدد وفي هذا أيضاً اختلاف وتضارب في أقوال هذا الشاهد والتي جرت في نفس الموضوع ، وتعلمون فضيلتكم القاعدة النظامية التي تقول أنه إذا تضاربت أقوال الشهود كان ذلك برهانا على بطان الادعاء أساساً ، هذا بالإضافة إلى أن الشاهدين اختلفا أيضاً في الإجابة على سؤال وكيل المدعى الذي وجه إليهما فقد ذكر الشاهد الأول أن…. كان يرتدي ثوباً صيفي ابيض اللون في حن ذكر الشاهد الثاني أن ….كان يرتدي ثوباً شتويا ازرق اللون وهذا أيضاً يعتبر دلياً على أن شهادة الشاهدين كانت شهادة زور قصد منها الإضرار بالمدعى كما أن الشاهد الثاني يعتبر شاهد مصلحة فقد ذكر في أقواله أنه عمل مع المدعى عليه / في مكتب عقارات كما أنه كان وكياً له في دعوى ضد وهذه الدعوى ما زالت منظورة أمام فضيلتكم وبالتالي يجب رد شهادة الشاهد لتوفر المصلحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل شهادة الظنن وذي المصلحة رابعاً : لقد ثبت أمام المحقق في هيئة التحقيق والادعاء العام ومن خال ما تم ضبطه بالمحضر في صفحة 6 من الشكوى التي تقدم بها ضد أن تم الكشف عن فحوى رسالة صادرة من جوال الشاهد الباك بيري ومضمون هذه الرسالة أن طلب منح مبلغ 3000 ريال حتى يشهد معه ومع ويسلمهم صوره الإقامة الخاصة به لكتابة ما يريدون ثم يقوم هو بالتوقيع عليها و الشهادة على صحتها وعند عرض هذا الكلام على الشاهد أقر بفحوى الرسالة وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هذا الشاهد هو شاهد زور ويمكنه أن يشهد كذباً وبهتاناً متى ما أعطي المقابل المادي الذي يطلبه خامساً :كذلك فإن الشاهد الأول في جلسة يوم الأحد بتاريخ 24 / 02 / 1433 ه ذكر في بداية شهادته بأنه لا يربطه بالمدعى عليه …. لا قرابة و لا شراكه ولا عمل ، عدا أن والدته تعرف والدة المدعى عليه. وبالرجوع إلى محاضر التحقيق لدى هيئة التحقيق والادعاء العام في صفحه رقم 6 ذكر الشاهد بأن علاقته بالمدعى عليه …. بالنص التالي بيني وبينه تجاره سيارات. وهذا تضارب في أقواله وعدم مصداقيته فكيف تقبل شهادة ذي المصلحة وكاذب في نفس الوقت سادساً: عليه ولما ذكرنا بعاليه فإننا نلتمس من فضيلتكم التكرم بمحاسبة المدعى عليه / وتوقيع أقسى الجزاءات عليه – وكذلك محاسبة شاهديه لكونهما شهدا شهادة الزور وذلك من خال ما ذكرناه بعاليه ، يكون جزاء شهادة الزور عند الله تعالى إذا لم تتب في حياتك فهو جزاء أهل الكبائر إذا ماتوا قبل التوبة فإن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم هذا فيما يتعلق بحق الله تعالى ، أما حقوق العباد وهي التي نقصدها هنا ونطلب تطبيقها في مواجهة الشاهدين فأولها التوبة ويشترط للتوبة منها استحلالهم في الدنيا كما أنها تستحق التعزير من قبل القاضي بالضرب أو الحبس ونحوه على حسب ما يرى مما تقتضيه المصلحة ، قال النووي في روضة الطالبين : وقد صرح صاحب المهذب بذلك في شهادة الزور فقال التوبة منها أن يقول كذبت فيما فعلت ولا أعود إلى مثله هكذا قرر فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و حيث أن الشاهدين محل تهمة حيث أن أحدهما تضمن إقراره تحقيقا أنه طلب مبلغ مقابل الشهادة و حيث أن الشاهد الثاني كان يعمل لدى المدعى عليه و توكل عنه في قضية و كل هذه تهم تضعف قبول الشهادة إلا أن تفريق الشاهدين بناء على طلب وكيل المدعي و تطابق شهادتهما في تفاصيل مهمة تورث شبهة في تعرض المدعى عليه للتهديد مما يجعل المدعى عليه هو أقوى جانبا من المدعي أصالة كما أنه ليس كل دعوى ليس عليها إثبات تعد دعوى كيدية فقد يدعي الشخص بدعوى صحيحة ولا يستطيع الإثبات لذا و لأن الأصل هو براءة الذمة ولأن اليمن تشرع في جانب أقوى المتداعين لذا أفهمت المدعى عليه أنه يلزمه اليمن على أنه تعرض للتهديد بالقتل من المدعي فاستعد بذلك وحلف قائلا والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب و الشهادة أن المدعي أصالة هددني بعبارة والله ما راح أخليه و بعبارة والله ما أخليك وهذا الشنب مو على رجال وقد فهمت من هذا التهديد هو التهديد بالقتل والله العظيم أن شكواي ضده ليست كيدية ولم أقصد إلحاق الضرر به هكذا حلف لذا حكمت بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به من عقوبة للمدعى عليه لعدم ثبوت موجبها وبعرض الحكم عليه قرر المعارضة و طلب استئناف الحكم فأجبته لطلبه و أفهمته بالمراجعة بتاريخ 28 / 5/ 1434 ه لاستلام صورة من القرار الشرعي وجرى إفهامه بتعليمات استئناف الأحكام الشرعية وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 21 / 5/ 1434