القضاء التجاري / شيك
المفاتيح
ضمــان بنكــي – إعــادة شــيك وبيــان اســتحقاقه – أن مــا أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو مــردود – النقــود لا يعــوض عنهــا بنقــود – حكــم وزارة التجــارة إنمــا هــو بالنظــر لشــكل الشــيك وموضوعــه لــدى المحكمــة المختصــة – عــدم اســتحقاق المدعــى عليهــا قيمــة الشــيك والحكــم بتســليم هــذا الشــيك للمدعــي .
السند
1 قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا .
2 القاعــدة في الأخبــار 125/2 قــال ابــن عبــد الســلام في قواعــده والدعــاوى والشــهادات والأقاريــر وغيرهــا أن مــا كذبــه العقــل أو جــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه رتــب في البعــد والقــرب قــد يختلــف فيهــا ….
الملخص
ادعــى المدعــي وكالــة علــى المؤسســة المدعــى عليهــا يطالبهــا بإثبــات تســلمها مبلــغ ثلاثــة ملايــين ريــال مــن … وإعــادة أصــل الشــيك ، حيــث تعاقــدت إحــدى المؤسســات التــي يملكهــا … مــع المؤسســة ً بنكيــاً المدعــى عليهــا علــى تنفيــذ مشــروع وطلبــت المؤسســة ضمانــا مــن المدعــى عليهــا ولــم ينفــذ المشــروع ، عنــد ذلــك طلبــت المدعــى عليهــا إعــادة الضمــان البنكــي مــن المؤسســة المتعاقــد معهــا فقامــت الشــركة موكلــة المدعــي بإصــدار شــيكات لأمــر المؤسســة المدعــى عليهــا بمبلــغ قــدره ثلاثــة ملايــين ريــال ثــم قــام أحــد موظفــي الشــركة 339033 آخــر برقــم ًالمدعيــة بتســليم المؤسســة المدعــى عليهــا شــيكا م بمبلــغ ثلاثــة ملايــين ريــال بالتواطــؤ مــع الموظــف الــذي 2008/3/1في: في الشــركة وكانــت الشــركة المدعيــة تســلمه ًيعمــل ســكرتيرا شــيكات موقعــه علــى بيــاض لتســيير أمــور الشــركة ، أجــاب المدعــى عليــه بالمصادقــة علــى الدعــوى ماعــدا الشــيك ذي الرقــم … وأنــه مقابــل تســييل الضمــان حيــث قــام … بتســييل الضمــان البنكــي وأنكــر ســداد الشــركة المدعيــة عــن مؤسســة … لأنــه ليــس عنــده ســيولة بــل % بالمائــة وأنكــر تواطــئ المؤسســة موكلتــه مــع موظــف 25لأنــه يملــك الشــركة المدعيــة علــى تحريــر شــيك بثلاثــة ملايــين ريــال ويطلــب رد الدعــوى ، قــرر المدعــي أن الضمــان البنكــي قــدره مليونــان وتســع وخمســمائة ريــال وأن مبلــغ ســبعة عشــر ًمائــة واثنــان وثمانــون ألفــا ألــف وخمســمائة ريــال فهــو تعويــض مقابــل تســييل الضمــان ، صــادق المدعــى عليــه أن الضمــان البنكــي قــدره مليونــان وتســع مائــة واثنــان وخمســمائة ريــال ، وبمــا أن الضمــان البنكــي في الحقيقــة ًوثمانــون ألفــا وخمســمائة ريــال ًقــدره: اثنــان مليــون وتســع مئــة واثنــان وثمانــون ألفــا وصــادق علــى ذلــك المدعــى عليــه وكالــة وذكــر المدعــي أن الزائــد علــى هــذا المبلــغ مقابــل تســييل الضمــان وأنكــر ذلــك المدعــى عليــه وكالــة ودفــع بــأن الشــيك محــل الدعــوى كامــلا كان مقابــل تســييل الضمــان ودفعــه هــذا غيــر صحيــح لأن المبلــغ كثيــر وقيمــة الضمــان لا يمكــن أن توازيهــا قيمــة التعويــض ومــا أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو مــردود ، وبمــا أن النقــود لا يجــوز أن يعــوض 125/2ينظــر قواعــد الأحــكام مــه الله وأحــل الله البيــع وحــرم ّ عنهــا بنقــود وهــو عــين الربــا الــذي حر الربــا، ولأن حكــم وزارة التجــارة إنمــا هــو بالنظــر لشــكل الشــيك وموضوعــه لــدى المحكمــة المختصــة ، الحكــم بعــدم اســتحقاق المدعــى عليهــا لقيمــة الشــيك المســحوب علــى البنــك … وأن تســلم للمدعيــة أصــل الشــيك المذكــور ، قنــع المدعــي وكالــة بالحكــم واعتــرض المدعــى عليــه وكالــة بلائحــة ، صــدق الحكــم مــن محكمــة الاســتئناف بمنطقــة مكــة المكرمــة .
الوقائع
الحمــد لله وحــده وبعــد فلــدي أنــا …. القاضــي في المحكمــة العامــة بمحافظــة جــدة وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس وتاريــخ 32528560المحكمــة العامــة بمحافظــة جدة/المســاعد برقــم وتاريــخ 321450336هـــ المقيــدة بالمحكمــة برقــم 1432/11/14 هـــ وبعــد عــدة جلســات مثبتــه في ضبــط القضيــة ففــي 1432/11/14 هـــ حضــر ….ســعودي الجنســية 1433/11/16يــوم الثلاثــاء الموافــق بموجــب الســجل المدنــي رقــم …. الوكيــل عــن …. بالأصالــة عــن نفســه وبصفتــه مديــر في شــركة …. للاســتثمارات العقاريــة بموجــب الوكالــة في 2800الصــادرة عــن كتابــة العــدل الثانيــة بجنــوب جــدة رقــم هـــ المخــول لــه فيهــا حــق المرافعــة والمدافعــة وطلب تحليف 1433/01/18 اليمــين وطلــب تعيــين الخبــراء وحضــر لحضــوره ….ســعودي الجنســية بموجــب الســجل المدنــي رقــم ….الوكيــل عــن …. بالأصالــة عــن نفســه وبصفتــه صاحــب مؤسســة ….بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن كتابــة هـــ والمخول 1431/12/23 في 102062العــدل الثانيــة بشــمال جــدة رقــم لــه فيهــا حــق الإقــرار والصلــح والتنــازل ثــم ادعــى المدعــي وكالــة قائــلا تعاقــدت مؤسســة ….مــع مؤسســة موكلــة هــذا الحاضــر علــى تنفيــذ مشــروع في المدينــة النبويــة، وقبــل التعاقــد طلبت مؤسســة ….من موكلة هــذا الحاضــر ضمــان بنكــي بقيمــة قدرهــا: ثلاثــة مليــون ريــال، وتســلم الضمــان البنكــي مؤسســة ….، وتم التعاقــد ولــم يتــم التنفيــذ، عنــد ذلــك طلــب المدعــى عليــه إعــادة الضمــان البنكــي مــن مؤسســة ….، فأصــدر موكلتــي شــركة ….لأمــر المؤسســة المدعــى عليهــا عــدة شــيكات بمبلــغ قــدره: ثلاثــة مليــون ريــال؛ وتفصيلهــا علــى النحــو الآتي: م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 2005/3/26الشــيك الأول رقــم: …… في م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 2005/3/26والثانــي برقــم: …… في م 2006/1/22وكليهمــا مســحوبين علــى ….، والثالــث برقــم: …… في وقــدره: اثنــان مليــون ريــال مســحوب علــى البنــك ……، لأن مؤسســة ……… ليــس عندهــا ســيولة، ثــم غــدرت شــركة …… المدعــى عليــه – بالتواطــؤ مــع أحــد موظفــي المدعيــة ….ـ بموكلتــي وتســلمت شــيكا م مســحوب 2008/3/1 رابعــا قــدره: ثــلاث مليــون ريــال ورقمــه: …… في: علــى البنــك ….، إذ إن موكلتــي توقــع شــيكات بيــاض وتضعهــا عنــد الســكرتير ….لتســيير أمــور الشــركة، وقــد طالبــت المدعــى عليهــا موكلتــي بتســليم قيمــة هــذا الشــيك وصــدر قــرار مــن وزارة التجــارة ـ 1430/6/185مكتــب الفصــل في منازعــات الأوراق التجاريــة رقــم: هـــ ، وبمــا أن موكلــة هــذا الحاضــر أخــذت شــيك مــن 1430/3/10في: موكلتــي بــدون وجــه حــق فإنــي أطلــب إثبــات تســلمه لمبلــغ اســتحقاقه مــن مؤسســة ….وقــدره: ثلاثــة مليــون ريــال، وإلزامــه بتســليم أصــل م المســحوب علــى ….، هكــذا 2008/3/1 في: 339033الشــيك رقــم: ادعــى . وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــلا: أطلــب هـ 1434/04/07مهلة للجواب، هكذا أجاب. وفي يوم الأحد الموافق: حضــر المدعــي وكالــة ….وحضــر لحضــوره المدعــى عليــه وكالــة …. المثبــت حضورهمــا في جلســة ســابقة وبســؤال المدعــى عليــه وكالــة عمــا اســتمهل مــن اجلــه أجــاب قائــلا مــا ذكــره المدعــي وكالــة صحيــح ان مؤسســة ….المملوكــة لموكلــي تعاقــدت مــع ….علــى تنفيــذ مشــروع في المدينــة النبويــة وصحيــح ان ….قبــل التعاقــد طلــب مــن مؤسســة موكلــي ضمــان بنكــي بقيمــة قدرهــا ثلاثــة مليــون ريــال وقــد ســلمت مؤسســة موكلــي الضمــان المذكــور آنفــا للمدعــو …. وكان التعاقــد بــين مؤسســة موكلــي وبــين …. يملــك مؤسســة ….وهــو مديــر شــركة …. ولــم يتــم تنفيــذ العقــد وقــد طلبــت مؤسســة موكلــي مــن المدعــو …. إعــادة الضمــان البنكــي لأنــه أخــل بالعقــد فقــام المدعــو ….وحــرر لنــا شــيكات صــادرة مــن الشــركة التــي يديرهــا وهــي شــركة…. أول هــذه م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال 2005/3/26الشــيكات برقــم …… في م وقــدره خمســمائة ألــف ريــال وهــي 2005/3/26والثانــي برقــم …… في م وقــدره 2006/1/22مســحوبات علــى البنــك …. والثالــث برقــم …… في اثنان مليون ريال مســحوب على البنك …. ….وغير صحيح أن الشــركة المدعيــة ســددت عــن …. لأنــه ليــس عنــده ســيولة والصحيــح أنهــا ســددت % مــن شــركة ….وغيــر صحيــح أن الشــركة 25لأن المدعــو ….يملــك المدعيــة …. ســلمت لأحــد موظفيهــا شــيك موقــع علــى بيــاض وان مؤسســة موكلــي …. تواطــأت معــه وحــررت الشــيك رقــم …… في م المســحوب علــى البنــك ……… بقيمــة قدرهــا ثلاثــة مليــون 2008/3/1ريــال والصحيــح أن الشــيك المذكــور آنفــا مســتحق لمؤسســة موكلــي …. لأن ….قــد ســيل الضمــان البنكــي المذكــور أعــلاه لمــدة ســنة ونصــف مــع أن مؤسســة موكلــي قــد اشــترطت عليــه ألا يســيله فمقابــل تســييله للضمــان حــرر لنــا المدعــو ….مــن حســاب الشــركة المدعيــة التــي هـــ وقــرر لنــا أن 1429/3/17/ك/خ في 82% كتابــا برقــم 25يملــك منهــا هــذا المبلــغ وقــدره ثلاثــة مليــون ريــال تعويــض عــن صــرف الضمــان البنكــي الــذي تم ســداده ســابقا وقــد حــرر لنــا بطوعــه واختيــاره وقــرار هـــ بإلــزام 1430/3/10 في 1430/6/185مــن وزارة التجــارة برقــم شــركة …. بتســليم مبلــغ الشــيك كامــلا وقــد ســدد الشــركة المدعيــة أكثــر مــن مليــون ريــال لــدى قاضــي التنفيــذ قبــل ســنة ونصــف مــن إقامــة الدعــوى ولــم تطعــن في الشــيك أطلــب رد دعــوى المدعيــة وإخــلاء ســبيل مؤسســة موكلــي منهــا هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى المدعي وكالــة أجــاب قائــلا اطلــب مهلــة للــرد هكــذا أجــاب. وفي يــوم الخميــس هـــ حضــر المدعــي وكالــة …. المثبــت حضــوره في 1434/08/25الموافــق: جلســة ســابقة وحضــر لحضــوره …. ســعودي الجنســية بموجــب الهويــة الوطنيــة رقــم ….الوكيــل عــن ….بصفتــه شــريك في شــركة …. بموجــب 341066176الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض رقم هـــ والمخــول لــه فيهــا حــق المرافعــة والمدافعــة والإنــكار 1434/8/6في وبســؤال المدعــي عمــا اســتمهل مــن اجلــه أجــاب قائــلا: الصحيــح مــا ذكرتــه في دعــواي، هكــذا أجــاب. ثــم قــدم مذكــرة وجــرى الاطــلاع عليهــا وضمهــا لأوراق المعاملــة. وبســؤال المدعــى عليــه وكالــة عــن بينتــه أبــرز ورقــة وجــرى اطلاعنــا عليهــا وهــذا نصهــا: الســادة مؤسســة …. للتجــارة العامــة والمقــاولات المحترمــين عنايــة الشــيخ ….المحتــرم الســلام 8/3/46عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه بالإشــارة إلــى خطابكــم رقــم م والمتضمــن طلبكــم رد 2008/3/24هـــ الموافــق 1429/3/16وتاريــخ إيجابــي لموضــوع الشــيك المســلم لكــم مــن قبلنــا كتعويــض عــن صــرف الضمــان البنكــي الــذي تم ســداده ســابقا أفيدكــم أنــه لــم أتمكــن مــن الحضــور إلــى مدينــة الريــاض للاجتمــاع بكــم وشــرح بعــض التفاصيــل المهمــة لأســباب تأخيــر صــرف الشــيك لظــرف صحي منعنــي من الحضور وســوف أحــاول ترتيــب موعــد للاجتمــاع بكــم لشــرح كل التفاصيــل التــي أدت لتأخيــر صــرف الشــيك وكمــا التزمنــا ســابقا معكــم ســوف نلتــزم بــإذن الله بــكل التزاماتنــا تجاهكــم ولكــن آمــل منحنا الفرصة الكافيــة لأتمكــن مــن ترتيــب بعــض الأمــور المهمــة وقــد ســبق أن التمســتم لنــا بعــض العــذر في المشــكلة الســابقة ولمســتم مصداقيتنــا في التعامــل لإنهــاء المشــكلة الســابقة رغــم صعوبــة كل الظــروف التــي مررنــا بهــا ولــم نتنصــل مــن مســؤوليتنا أو نلجــأ لأي أســاليب تهــدر حقوقكــم لإيماننــا العميــق أن الله ســبحانه وتعالــى حــرم الظلــم علــى نفســه وجعلــه بــين عبــاده محرمــا آمــل التكــرم بتفهــم ومنحنــا فرصــة الاجتمــاع بكــم وبوالدكــم الكــريم الشــيخ ….لشــرح كل التفاصيــل التــي أدت لتأخيــر تنفيــذ الوفــاء بالتزاماتنــا تجاهكــم ا.هـــ وبعــرض ذلــك علــى المدعــي وكالــة أجــاب قائــلا الحقيقــة أن الضمــان البنكــي قــدره مليونــان وتســع مئــة واثنــان وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال أمــا المبلــغ ســبعة عشــر ألــف وخمســمائة ريــال فهــي تعويــض مــن موكلــي للمدعــى عليــه مقابــل تســييله للضمــان وقــد حــرر موكلــي لــه هــذه الورقــة المرصــودة وليــس في الورقــة المرصــودة مــا يــدل علــى دفــع المدعــى عليــه هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى المدعــى عليــه وكالــة أجــاب قائــلا صحيــح أن الضمــان البنكــي قــدره اثنــان مليون وتســع مئــة واثنان وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال هكــذا أجــاب وبســؤال المدعــى عليــه أبــرزه وجــرى اطلاعنــا عليــه وهــذا 8/3/46وكالــة عــن الخطــاب رقــم نصــه: الســادة شــركة ….للاســتثمار العقــاري عنايــة المكــرم …. الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه بالإشــارة إلــى الشــيك رقــم والمســحوب علــى البنك 2008/3/1 الموقــع مــن قبلكــم بتاريــخ 339033 الســعودي …. نفيدكــم بأنــه عنــد مراجعتنــا البنــك لصــرف الشــيك أفادنــا البنــك بــأن الحســاب مغلــق وعليكــم مراجعــة العميــل وعنــد الرجــوع إليكــم وعدتمونــا بحــل الموضــوع ولكــن حتــى تاريخــه لــم يصدر منكــم أي رد فعــل إيجابــي في هــذا الصــدد نرجــوا أفادتنــا خطيــا متــى ســوف تقومــون بتســلمنا الشــيك البديــل مســتحق الدفــع في حســاب قائــم لــدى احــد البنــوك الوطنيــة أو إيــداع المبلــغ أو تحويلــه لحســابنا فــورا ا.هـــ وبســؤال المدعــى عليــه عــن زيــادة بينــه أجــاب قائــلا أكتفــي بمــا قدمــت في 339033 هكــذا أجــاب. ثــم جــرى الاطــلاع علــى الشــيك رقــم م المســحوب علــى البنــك الفرنســي ومضمونــه: ادفعــوا لأمــر 2008/3/1 هــذا الشــيك لأمــر مؤسســة ….للتجــارة والمقــاولات مبلغــا قــدره ثلاثــة مليــون ريــال ا.هـــ كمــا جــرى الاطــلاع علــى قــرار وزارة التجــارة رقــم هـــ فوجدنــاه يتضمــن: إلزام شــركة 1430/3/10هـــ في 1430/6/185 ….للاســتثمارات العقاريــة بــأن تدفــع للمدعــي ….مبلــغ قــدره ثلاثــة 339033 ملايــين ريــال ســعودي قيمــة الشــيك موضــوع الدعوى[تاريــخ: م] مــع شــمول ذلــك بالنفــاد المعجــل ا.هـــ وبســؤال المدعــى 2008/3/1في عليــه وكالــة عــن اســتلام المؤسســة موكلتــه لقيمــة الضمــان أجــاب قائــلا: اســتلمت موكلتــي قيمــة الضمــان مــن مؤسســة ….أمــا الشــيك محــل الدعــوى وهــو التعويــض مقابــل تســييل الضمــان فلــم تســتلمه هكــذا أجــاب. فبنــاء علــى مــا ســلف، ولأن المدعــى عليــه وكالــة صــادق علــى اســتلام موكلتــه مبلغــا قــدره: ثلاثــة مليــون ريــال قيمــة ضمــان البنكــي، وصــادق علــى أن الشــيك محــل الدعــوى مقابل تســييل المدعي أصالــة الضمــان البنكــي، وقــد أنكــر ذلــك المدعــي وكالــة وقــرر أن الضمــان البنكــي في الحقيقــة قــدره: اثنــان مليــون وتســعمائة واثنــان وثمانــون ألــف وخمســمائة ريــال وصــادق علــى ذلــك المدعــى عليــه وكالــة وذكــر المدعــي أن الزائــد علــى هــذا المبلــغ مقابــل تســييل الضمــان وأنكــر ذلــك المدعــى عليــه وكالــة ودفــع بــأن الشــيك محــل الدعــوى كامــلا كان مقابــل تســييل الضمــان ودفعــه هــذا غيــر صحيــح لأن المبلــغ كثيــر وقيمــة الضمــان لا يمكــن أن توازيهــا قيمــة التعويــض ومــا أحالتــه العــادة أو أبعدتــه فهــو مــردود بقــول ابــن عبــد الســلام في قواعــده : القاعــدة في الأخبــار والدعــاوى والشــهادات والأقاريــر وغيرها 125/2 أن مــا كذبــه العقــل أو جــوزه وأحالتــه العــادة فهــو مــردود، وأمــا مــا أبعدتــه العــادة مــن غيــر إحالــة فلــه رتــب في البعــد والقــرب قــد يختلــف ً فهــو أولــى بالــرد ومــا كان أقــرب وقوعــاً فيهــا- فمــا كان أبعــد وقوعــا فهــو أولــى بالقبــول وبينهمــا رتــب متفاوتــة، ينضــاف لذلــك أن النقــود لا مــه الله وأحــل ّ يجــوز أن يعــوض عنهــا بنقــود وهــو عــين الربــا الــذي حر الله البيــع وحــرم الربــا، ولأن حكــم وزارة التجــارة إنمــا هــو بالنظــر لشــكل الشــيك وموضوعــه لــدى المحكمــة المختصــة، لذلــك كلــه فقــد ثبــت لــدي عــدم اســتحقاق المدعــى عليهــا لقيمــة الشــيك رقــم …… م المســحوب علــى البنــك ….، وحكمــت علــى المدعــى 2008/3/1في عليهــا أن تســلم للمدعيــة أصــل الشــيك المذكــور وبه حكمــت. وبإعلان الحكــم عليهمــا قــرر المدعــي وكالــة قناعتــه بالحكــم وقــرر المدعــى عليــه وكالــة اعتراضــه واســتعد بتقــديم لائحــة فجــرى تســليمه نســخة مــن الحكــم وأفهــم بــأن لــه الحــق في تقــديم لائحتــه الاعتراضيــة خــلال ثلاثــين يومــا اعتبــارا مــن هــذا اليــوم وإذا لــم يقــدم لائحتــه خــلال هــذه الفتــرة ســقط حقــه في الاعتــراض واكتســب الحكــم القطعيــة. وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .
الاستئناف
الحمــد لله وحــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده وبعــد ، فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الدائــرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاســتئناف في منطقــة مكــة المكرمــة الإطــلاع علــى المعاملــة الواردة مــن فضيلة رئيس وتاريــخ بــدون 32/1450336المحكمــة العامــة بمحافظــة جــده برقــم المرفــق بهــا الصــك الصــادر مــن فضيلــة الشــيخ ….القاضــي بالمحكمــة هـــ ، المتضمــن 1434/8/25 وتاريــخ 34306282العامــة بمحافظــة برقــم دعــوى …. أصالــة ووكالــة ضــد ….، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه ولائحتــه الاعتراضيــة تقــرر بالأكثريــة الموافقــة علــى الحكــم . والله الموفــق وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم