القضاء التجاري / صَدَاق
المفاتيح
صداق ، لزوم الهبة المقبوضة، عدم العمل بالعرف والعادة إذا خالف الشرع ، بينة غير موصلة ، حكم برد دعوى لعدم ثبوتها ، حكم برد دعوى لمخالفتها أحكام الشريعة.
السند
-1 قول صلى الله عليه وسلم « العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه » متفق عليه.
-2 حديث « أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه » رواه البخاري.
-3 قول النبي صلى الله عليم وسلم « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه .
الملخص
دعوى المدعي وكالة وافد ضد المدعى عليه وكالة وافد ومضمون الدعوى ان المدعى عليه أصالة تسلم من المدعي أصالة مبلغا قدرة تسعة وثلاثون ألفا وخمسمائة دولار أمريكي مقابل زواج ابنة المدعى اصالة من ابن المدعى علية أصالة حسب العادات والتقاليد لدى بعض القبائل في باكستان وقد حصل الزواج والإنجاب ثم حصل بينهما فراق وبحسب العادات والتقاليد اذا حصل بينهما فراق يتم إعادة هذا المبلغ لأهل البنت المطلقة ولم يعد المدعى علية ما استلمه وطلب المدعي وكالة الحكم على المدعى عليه أصالة بإعادة المبلغ لموكله ، أجاب المدعى عليه وكالة بالمصادقة على الزواج والإنجاب والفراق ، وأما ما عداه فغير صحيح وقرر أن المبلغ ليس لدينا إنما هو هدية تقدم من العائلتين للزوجين والمستلم للمبلغ هو ابن موكله وليس موكله فلا تقام الدعوى على موكله ، قدم المدعى وكالة مذكرة مضمونها أن العادات والتقاليد المتعارف عليها يؤخذ بها طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وان على اليد ما أخذت حتى تؤديه ، أنكر المدعي وكالة أن المبلغ المدفوع هدية وقرر أن المبلغ متفق عليه بن الطرفين يرد عند الطلاق وأضاف بأن المدعى عليه أصالة هو المستلم للمبلغ وانه عند طاق ابنة موكله اقر المدعى علية أصالة بالمبلغ المدعى به وأنه مستعد بسداده للمدعي أصالة .احضر المدعى وكالة بينة غير موصلة في التزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به .تم عرض اليمين على المدعى عليه فاستعد وحلف بالله العظيم بأنه لم يستعد ولم يعد المدعي أصالة بدفع المبلغ المدعى به. قرر ناظر القضية أن العطية في الدعوى تكيف على أنها هبة والحكم الشرعي في الهبة أنها لا تعاد متى قبضت والعادات والأعراف إنما تكون في أمر ليس فيه نص شرعي يخالفه صدر الحكم برد دعوى المدعي لعدم ثبوتها في جزء ولعدم جوازها في الجزء الآخر ، صدر قرار محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33206618 وتاريخ 1433/03/22 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33548837 وتاريخ 1433/03/22 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 21 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته وكيلاً عن …… باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية بجدة بالرقم 9776 تاريخ 1/ 3/ 1433 ه جلد 3733 ، وادعى على الحاضر معه ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته وكيلاً عن …… أمريكي بموجب الإقامة رقم بالوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال جدة بالرقم تاريخ 4/ 1/ 1433 ه جلد 11299 وادعى قائلا :إن موكل المدعى عليه تسلم من موكلي مبلغ وقدره 39500 دولار مقابل زواج بنت موكلي من ابن المدعى عليه بحسب العادات والتقاليد لدى بعض القبائل في باكستان ، وقد حصل الزواج و انجبت ابنة موكلي من ابن المدعى عليه ابنة ، قد حصل بينهم فراق ، وبحسب العادات والتقاليد في حال الفراق يتم إعادة هذا المبلغ لأهل البنت المطلقة ، ولم يعد المدعى عليه ما استلمه لموكلي ، أطلب الحكم بإعادة هذا المبلغ لموكلي . هذه دعواي. بعرضه على المدعى عليه وكالة قال : إن ما ذكره المدعي وكالة من الزواج والإنجاب والفراق بن ابن موكلي وابنة موكل المدعي فصحيح ، وما عداه فغير صحيح ، ونحن مسلمون وموكلي مسلم ونعيش في بلد إسلامي نطبق الشريعة الإسلامية ونرضى بما أمرنا الله في تطبيق الشرع في كل جوانبه في الزواج أو الطلاق أما ما يدعيه المدعي وكالة من عادات وتقاليد فموكلي ليس ملزما إلا بالشريعة الإسلامية وتعاليمها ، والأجدر به أن يقيمها في ….. إذا كانت عاداتها وتقاليدها تعلو على الشريعة وجوابي على ما ادعى به المدعي أن المبلغ ليس دينا على الإطلاق ، إنما هو هدية تقدم من العائلتين للزوجين ، كما أضيف أن الهدايا تقدم للزوج والزوجة فلا علاقة للوالدين بها ، فمن استلم الهدية هو ابن موكلي واسمه ……. ، ولا تقام على موكلي . وبعرضه على المدعي وكالة قال : أطلب الإمهال للرد . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الثلاثاء الموافق 11 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر المدعي وكالة وحضر ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته وكيا عن …… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الثانية شمال جدة بالرقم 1577 تاريخ 4/ 1/ 1433 ه وقدم المدعي وكالة مذكرة مكونة من صفحة واحدة تعذر ضبطها وأفهم المدعي وكالة بأن يقدمها في وعاء إلكتروني ، فوعد بذلك في الجلسة القادمة ، وتم تزويد أوراق المعاملة بنسخة منها ، ونسخة للمدعى عليه وكالة ، وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال : أطلب الإمهال للرد . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم السبت الموافق 28 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها حضر ……. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم بصفته وكيا عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة رقم وتاريخ 1/ 3/ 1433 ه جلد 3733 وحضر المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه إحضاره قال : لم أتمكن من إحضارها هذا اليوم ، وقدم المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحتن تعذر ضبطها ، جرى الاطلاع عليها وتزويد أوراق بها ، وجرى تزويد المدعي وكالة بنسخة منها ، وقرر المدعي وكالة قائلا : أطلب الإمهال للرد . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الاثنين الموافق 30 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 01 وفيها حضر الطرفان ، وقدم المدعي وكالة مذكرة هذا نصها : بالإشارة إلى المذكرة الجوابية التي قدمها وكيل المدعي عليه والذي ذكر فيها أننا مسلمون وموكله مسلم ونعيش في بلد إسلامي تطبق الشريعة الإسلامية ونرضي بما أمرنا الله في تطبيق الشرع في كل جوانبه في الزواج والطلاق أما ما يدعيه المدعي وكالة من عادات وتقاليد فموكلي ليس ملزما إلا بالشريعة الإسلامية وتعاليمها فنحن لا نعترض على أننا كلنا مسلمون ونعيش في بلد إسلامي ونطبق الشريعة الإسلامية ولكن نذكر وكيل المدعي بأن العادات والتقاليد المتعارف عليها نأخذ بها طالما أنها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية لاسيما إذا تم التعارف عليها في بلد إسلامي وشعب مسلم مثل باكستان بلد المدعي والمدعى عليه علماً أن المدعى عليه قبل المبلغ وأستلمه مع علمه بأن هذا المبلغ يعاد إذا تم الطلاق فكيف يستلم المبلغ إذا كان مخالف للشريعة الإسلامية كما نوضح لوكيل المدعى عليه بأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه كما ذكر موكل المدعي عليه بأن نقيم الدعوى في بلد المدعي عليه فهل يعقل بأنه تم استلام المبلغ والزواج والإنجاب والطلاق داخل المملكة العربية السعودية وعندما طالبناه بالدين الذي بذمته يدعي بإقامة الدعوى في بلد المدعي عليه فهنا نسأل لماذا أقام المدعى عليه دعوى زيارة داخل المملكة ولم يقيمها في بلد المدعي فهذه أقوال زج بها المدعي عليه لكي يضيع حق موكلنا كما ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته بأننا ذكرنا بأن المبلغ عبارة عن هدية تقدم بن العائلتين للزوجين فهذا غير صحيح ونحن لم نذكر كلمة هدية كما يدعى وكيل المدعى عليه بل هو مبلغ متفق عليه بينهم يرد عند الطلاق كما ذكر وكيل المدعى عليه في مذكرته أن نقيم الدعوى على أبن المدعي عليه وليس المدعى فهنا نوضح لوكيل المدعى عليه بأن موكله هو من استلم المبلغ من موكلنا وعندما قاموا بتطليق ابنة موكلنا أقر المدعي عليه بأنه يوجد في ذمته هذا المبلغ واستعد بسداده لموكلنا وفق شهادة الشهود الذين يشهدون بذلك ومستعدين بإحضاره متى طلب منا ذلك لاسيما أن أحد الشهود شهد على زواج ابنة موكلنا من أبن المدعى عليه وأما ما ذكره من أنها هدية فهذا مردود بشهادة الشهود . وقد أجاب المدعى عليه وكالة على هذه المذكرة بمذكرة هذا نصها : نركز ردنا على الآتي : 1 التناقض الواضح فيما ذكره وكيل المدعى بأن التقاليد والأعراف لا تمثل الشريعة الإسلامية وإنما نأخذ منها ما لا يخالف الشرع وهو ما نتفق عليه جميعا – ذكر المدعى في دعواه بان المدعى عليه تسلم المبلغ مقابل زواج ابنه من بنت المدعى كهدية وفق الأعراف والتقاليد السائدة في باكستان ومعه تنتفى مطالبة المدعى عليه بالمبلغ كدين أو قرض إنما عبارة عن هدية أهداها المدعى إلى زوج ابنته للمساعدة في الحياة الزوجية كما هو متبع في بعض القبائل ، وكما ذكر في باب الهدايا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم حن لَو أُهدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ لَقَبِلتُ وَلَو دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبتُ فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم حث على قبول الهدية وعدم ردها فللهدية عظيم الأثر في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها . 2 وشيء سيئ أن تهدي ثم تعود في هديتك وترجع في هبتك فأولى لك أن لا تهدي أصلا أفضل من أن تهدي وترجع في هديتك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه البخاري: 2589 و مسلم : 1622 و إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم « قول ومعروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقتكم بالمن والأذى « فلا تعطي الأعطيات وتهب الهبات وتقدم الصدقات ثم تتبع ذلك بالمن. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح . أخرجه مسلم الأمر الذي يوضح فضل قبول الهدية وعدم ردها . وكان النبي – صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها مع أن أهلها لا يشترطون ثوابا. 3نفيد فضيلتكم علما بان القيمة الحالية للهدايا التي قام المدعى عليه بأدائها الى ابنة المدعى تفوق ما أداه المدعى إلى ابن المدعى عليه بخاف ما تم تقديمه من مجوهرات ذهبية وما تم تقديمه من هدايا أخرى إلى الزوجة . 4 ما السبب والمبرر لرفع الدعوى بعد مضى اكثر من سبع سنوات على انتهاء العلاقة الزوجية بن الطرفين الأمر الذي يثير العديد من الشبهات والشكوك حول سبب الدعوى بعد زواج ابنة المدعى من آخر وإنجابها منه مولودين يتضح لفضيلتكم أن الغرض من إقامة الدعوى هو عدم السماح للمدعى عليه بزيارة حفيدته . أقام المدعى دعواه ضد المدعى عليه للمطالبة بالمبالغ التي قد قام بأدائها على سبيل الهدية إلى زوج ابنته فمن باب أولى إقامة الدعوى على الزوج وليس على المدعى عليه الحاضر والماثل بن أيدى فضيلتكم وذلك استنادا إلى نص المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية التي قررت الآتي «الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي ، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى » فإننا ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . وعليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوى والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لرفعها على غير ذي صفة . بعرض ذلك على المدعي وكالة قال : إن المدعى عليه التزم بأن يعيد المبلغ محل الدعوى لموكلي في إحدى مجالس الصلح وبحضرة صديق لهم اسمه ……. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : إن ما ذكره غير صحيح . وبطلب البينة من المدعي وكالة قال : لدي شاهد وهو …….، وسأحضره في الجلسة القادمة . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم السبت الموافق 14 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة ، وأحضر المدعي وكالة للشهادة وأدائها ……. باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم وهو من مواليد 1954 م ، ويعمل في شركة……، ويسكن في حي العزيزية بمحافظة جدة ، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة ، وشهد عن طريق المترجم باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم قائلا : أشهد بالله العظيم بأنني كنت وسيط صلح بن المدعي والمدعى عليه ، وكان المدعي والمدعى عليه يتفاوضان على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره ثلاثون ألف دولار ، وأن يمكن المدعي المدعى عليه من زيارة حفيدته ، ولم يتفقا على شيء في ذلك الصلح ، ولم يلتزم أحد بشيء تجاه الآخر. هكذا شهد . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال : ليس في شهادة الشاهد ما يثبت دعوى المدعي ، وأكتفي بما سبق من إجابة وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : ليس لدي إضافة . وبسؤال الطرفين هل لديكما ما تضيفانه قالا : لا . ثم رفعت الجلسة للتأمل . وفي يوم الاثنين الموافق 16 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 02 وفيها حضر المدعي وكالة وحضر المدعى عليه ….. أمريكي الجنسية بموجب الإقامة رقم ، وحضر المترجم ، وقرر المدعي وكالة قائلا : أطلب فتح باب المرافعة وتمكن موكلي من إحضار بينته على صحة العادات والتقاليد ، وسيحضرها غدا . وبعرض ذلك عن طريق المترجم على المدعى عليه قال : لا مانع من ذلك ليحضر وكيلي الشرعي . ثم رفعت الجلسة لذلك . وفي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 02 وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه والمدعى عليه ووكالة والمترجم ، وأحضر المدعي وكالة للشهادة وأدائها كلا من باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم يعمل بشركة…… ومن مواليد 1954 م ، ويسكن في حي العزيزية ، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة، وشهد قائلا : أشهد بالله العظيم بأنني من أهل كراتشي بباكستان ، وتقاليدنا بعد الطلاق أن يتم إرجاع كل ما يخص الطرفين من هدايا ، وأنا لا أعلم فيما يخص العادات والتقاليد للهدايا التي سلمت لأب الزوج أهي له أم للزوج . هكذا شهد . وحضر هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم ويعمل في شركة …… وهو من مواليد عام 1958 م ، ويسكن في حي البغدادية ، وليس بينه وبن أطراف الدعوى قرابة ، وشهد قائلا : أشهد بالله العظيم بأنني من أهل بالهند ، وتقاليدنا وتقاليد الطرفين متقاربة ، وتقاليدنا بعد الطلاق أن يتم إرجاع كل ما يخص الطرفين من هدايا، وما يخص العادات والتقاليد للهدايا التي سلمت لأب الزوج فهي للزوج . هكذا شهد . ومبن هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم يعمل بشركة ……. ومن مواليد 1966 م ، ويسكن بحي الصفا ، وليس بينه وبن أطرف الدعوى قرابة ، وشهد قائلا : أشهد بالله العظيم بأنني من أهل غوجرات بالهند ، وتقاليدنا وتقاليد الطرفين متقاربة ، وتقاليدنا بعد الطلاق أن يتم إرجاع كل ما يخص الطرفين من هدايا ، وما يخص العادات والتقاليد للهدايا التي سلمت لأب الزوج فهي للزوج . هكذا شهد . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة : شهادة الشهود فيها تناقض فتتساقط . وبعرض اليمين على المدعى عليه على إنكار استعداده بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف دولار للمدعي ، أستعد لذلك ثم حلف قائلا : والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأنني لم أستعد ولم أعد المدعي بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف دولار . هكذا حلف . وبعد التأمل ، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ، وبناء على ادعاء المدعي تسليم المدعى عليه لمبلغ قدره تسعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة دولار مقابل زواج ابنة المدعي بابن المدعى عليه ، وأنها من قبيل الأعراف والعادات والتقاليد لدى بعض القبائل الباكستانية ، وأن هذا المبلغ يرد للمدعي في حال الفراق بناء على تلك الأعراف وأنكر ذلك المدعى عليه ، وبناء على أن تلك الأعطيات تكيف بأنها هبه والحكم الشرعي في الهبة أنها لا تعاد متى قبضت ، لحديث العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه ، وبما أن العمل بالأعراف والعادات والتقاليد أنما يكون في أمر ليس فيه نص شرعي يخالفه ، وهذه الأعراف أن سلمنا صحتها تخالف نصا شرعيا فلا يجوز العمل بها ، وبناء على أن المدعي ادعى في دعواه بأن المدعى عليه استعد بدفع مبلغ وقدره ثلاثون ألف دولار للمدعي ، وأن هذا المبلغ في ذمته وأنكر ذلك المدعى عليه ، ولم يقيم المدعي البينة على ذلك وحلف المدعى عليه على إنكار ذلك . ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه رواه البخاري ، ولحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه رواه الترمذي لذلك كله ، فقد حكمت برد دعوى المدعي لعدم ثبوت صحتها في جزء وعدم جوازها في الجزء الآخر لمخالفتها أحكام الشريعة . وبه حكمت . وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة القناعة وقرر المدعي عدم القناعة ، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خال ثلاثين يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض ، واكتسب الحكم القطعية. وأقفلت الجلسة الساعة 30 : 03 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 17 / 03 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……………. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطاب رئيسها رقم 33548837 وتاريخ 1434/8/16 ه وبالقرار رقم 34259071 وتاريخ 4/ 7/ 1434 ه ونصه ما يلي وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم وحتى لا يخفى جرى أثباته وأقفلت الجلسة الساعة 55 : 10 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 08 / 1434 ه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم 34165424 وتاريخ 17 / 3/ 1434 ه المتضمن دعوى / ضد / وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .