صدور حكم شرعي في قضية مخلة بالأمانة

رقم القضية ٢٦٧٤/ ١/ ق لعام ١٤٠٩هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي ٦٨ / د /ف / ٣ لعام ١٤١٠ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٧٤/ت / ٣ لعام ١٤١١ هـ

تاريخ الجلسة 27/4/١٤١١هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد,قرارات وظيفية , إنهاء خدمة , صدور حكم شرعي في قضية مخلة بالأمانة , صدور قرار تأديبي من المجلس العسكري , طرق تقرير مسؤولية الفرد , اتباع جهة الإدارة للطريق التأديبي يمنعها من اتباع الطريق الاستثنائي في مساءلة الفرد , عيب الخطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح , عيب الغاية

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن الاستغناء عن خدماته العسكرية – الثابت صدور حكم شرعي بتعزير المدعي بالسجن لكتمانه شهادته في قضية أخلاقية، وقيام المدعى عليها بتأديبه عن طريق مجلس التأديب العسكري، ومن ثم إنهاء خدماته بحجة عدم كفاية العقوبة التأديبية، ولدواعي المصلحة العامة المقررة لها بموجب نظام خدمة الأفراد – وفقا للنظام ولقرار هيئة التدقيق مجتمعة فإن جهة الإدارة وهي بصدد تقرير مسؤولية الفرد لها الحق في اتباع أحد طريقين: الطريق التأديبي وهو عن طريق المجالس التأديبية المختصة، أو الطريق الاستثنائي المخول لها بموجب نظام خدمة الأفراد باتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي للمصلحة العامة – اتباع جهة الإدارة للطريق التأديبي يمنعها من اتباع الطريق الاستثنائي، وذلك منعا من إساءه استعمال السلطة والتعدي على القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية المختصة- الثابت قيام المدعى عليها باتباع الطريق التأديبي بحق المدعي ثم الطريق الاستثنائي ما يكون معه قرارها معيبا بعيب الخطأ بتطبيق الأنظمة واللوائح وعيب الغاية- أثر ذلك: إلغاء القرار، وما ترتب عليه من آثار.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢4 / ٣ / 139٧ هـ.

  • المادة (١١٣) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢١) وتاريخ 22/5/١٣٩١هـ.

  • المادة (٨) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1402هـ.

  • قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (١/د/م) لعام 1٤٠٧هـ.

الوقائع

تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من أوراقها أنه بتاريخ 19/10/14٠٩هـ تقدم إلى ديوان المظالم(…) بدعوى قيدت قضية برقم (٢٦٧٤/1/ق) لعام 1٤٠٩هـ ذكر فيها أنه كان يعمل برتبة وكيل رقيب بمرور صامطة بمنطقة جيزان وأنه صدر بحقه قرار الأمن العام رقم (٢٢٣٧) في 9/3/١٤٠٩هـ بالاستغناء عن خدماته بتهمة كتمان الشهادة في مسألة أخلاقية اتهم فيها زميله الجندي (…)، وقال مفصلا ذلك بأن التهمة الموجهة إليه سبق أن صدر فيها صك شرعي بتعزيره بالسجن مدة شهرين وحوكم مسلكيا بالمجلس التأديبي العسكري فصدر بحقه القرار رقم (٢٤٢) في 28/١١/1408 هـ القاضي بسجنه مدة شهر إضافة على ماورد بالحكم الشرعي، وقد نفذ بحقه ذلك بعد المصادقة عليه من مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية برقم (٨٢٤) في 27/3/١٤٠٩هـ ثم صدر قرار مساعد مدير الأمن العام رقم (٢٢٣٧/1) في 9/3/14٠٩هـ بفصله من الخدمة أثناء مدة التوقيف ولم يمكن من العمل بعد خروجه من التوقيف مع أن قرار فصله معتبر من ١/ ٥/ 14٠٩هـ. وقال بأن قرار طي قيده قد جاء بالمخالفة لأحكام النظام وفيه نوع من الإجحاف طالما قد صدر قرار تأديبي بحقه لم ينص على الفصل بل اكتفى بعقوبة التوقيف، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار طي قيده وما ترتب عليه من آثار. وكان الحاضر عن الأمن العام رئيس الرقباء (…)بموجب التعميد رقم (٦٨٨٥/ب) في 22/5/1٤١٠هـ، وقدم مذكرة دفاع ذكر فيها أن المدعي اتهم بعدم الإدلاء بشهادته أمام محكمة صامطة ضد زميله الجندي (…) المتهم بفعل فاحشة اللواط وإنكاره للحقيقة، وقد صدر بحقه الحكم الشرعي رقم (٢٧) في 21/2/١٤٠٨هـ المتضمن سجنه لمدة شهرين لإنكاره للشهادة برغم معرفته بذلك واعترافه أنه شاهد الغلام، وقد شمله العفو الملكي لعام 14٠٨ هـ ثم صدر بحقه قرار المجلس التأديبي العسكري رقم (٢٤٢) في 28/11/1408هـ القاضي بتوقيفه مدة شهر نفذ بحقه اعتبارا من 1/3/١٤٠٩هـ حتى 30/3/14٠٩هـ مع حرمانه من مرتبها ومرتب المدة التي عوقب بها شرعا. وبعرض الموضوع على أنظار مدير الأمن العام برقم (٣٤٤٧) في 24/1/١٤٠٩هـ أمر بإنهاء خدمته وفصله من الخدمة للمصلحة العامة بموجب المادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد باعتبار أن العقوبة التأديبية غير كافية في حق المدعي وأن مابدر منه لا يتفق وما يجب أن يتحلى به العسكري، وتنفيذا لذلك صدر القرار الإداري رقم (٢٢3٧/1) في 9/3/14٠٩هـ بفصله عن الخدمة والاستغناء عن خدماته في جهاز الأمن واعتبار طي قيده من ١/٥/14٠٩ هـ. وبالجلسة الختامية المؤرخة في 18/10/14١٠هـ أكد فيها طرفا الدعوى ماجاء في أقوالهما السابقة، وبذلك ختمت المرافعة.

الأسباب

وحيث إن حقيقة مايهدف إليه المدعي من وراء دعواه هو طلب إلغاء قرار مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية رقم (٢٢٣٧/1) في 2/2/١٤٠٩هـ فيما قضى به من الاستغناء عن خدماته العسكرية اعتبار من ١/5/1409هـ استنادا من أن قرار الفصل المذكور جاء بالمخالفة لأحكام النظام طالما أنه صدر بحقه القرار التأديبي رقم (٢٤٢) وتاريخ 28/11/١٤٠٨هـ القاضي بسجنه مدة شهر مع حسم مرتبها. وحيث إن جهة الإدارة قد دفعت الدعوى بأن مبنى قرارها – محل الدعوى – هو المصلحة العامة وفقا للصلاحية المخولة لها حسب نص المادة (٥٦/ أ) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ وقد أوضحت في معرض دفاعها بأنها لم تر أن العقوبة التأديبية كافية بحق المدعي باعتبار أن مابدر منه لا يتفق وما يجب أن يتحلى به العسكري، وحيث إن ديوان المظالم يختص بنظر الدعوى وفقا لنص الفقرة (ب) من البند (أ) من المادة الثامنة من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ. وحيث إن نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٠) وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٣٨٤ هـ قد تضمن في الباب السابع منه كافة أحكام التحقيق والجزاءات والمحاكمة التأديبية الإجرائية منها والموضوعية لضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي واستمر العمل بهذه الأحكام في ظل نظام خدمة ضباط الصف والجنود في قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢١) وتاريخ 22/5/١٣٩١هـ حيث قضت المادة (١١٣) منه بإلغاء كافة النصوص الخاصة بالجنود وضباط الصف الواردة في نظام قوات الأمن الداخلي واستثنت من ذلك الأحكا الخاصة بالجزاءات، وما تزال هذه الأحكام نافذة ومعمولا بها وذلك بالنظر لخلو نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٣٩٧هـ من أي نص يتعلق بمجازاة أو تأديب الأفراد. وحيث إن إدارة الأمن العام بعد صدور الصك الشرعي وتنفيذه بحق المدعي قامت بمساءلته تأديبيا، وذلك بإحالته إلى هيئة المجلس التأديبي العسكري الذي أصدر قرارا برقم (٢٤٢) في 28/11/١٤٠٨هـ بتوقيفه مدة شهر مع حسم مرتبها ولم يتم استئناف ذلك القرار لعدم الاعتراض عليه خلال المدة المحددة، وكان الثابت أن الإدارة صدقت على ذلك القرار بقرار تصديق العقوبة رقم (٨٢٤) وتاريخ 27/3/١٤٠٩هـ، ونفذ بحق المدعي، ومن ثم فإن قرار الإدارة – محل التظلم – يعتبر في صحيح التكييف النظامي قرار فصل بغير الطريق التأديبي بما يقضي بحث نظامية هذا القرار بعيدا عن الإجراءات التأديبية المعتادة. وحيث إنه وإن كانت الإدارة وهي بصدد تقرير مسؤولية ذلك الفرد لها الحق في اتباع أي من الطريقين الطريق التأديبي عن طريق المجالس التأديبية المختصة على مقتضى أحكام النظام أو الطريق الاستثنائي المخول لها بموجب الفقرة (أ) من المادة (٥٦) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ وقرار التفويض الصادر من وزير الداخلية رقم (٤٣/ض) وتاريخ 12/5/١٣٩٧هـ والذي يخولها الحق في اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي وفقا لما تقدره من اعتبارات المصلحة العامة ولكنها متى ما اتبعت الطريق التأديبي امتنع عليها اتباع الطريق الاستثنائي باعتبار أن مسلكها ذلك يعتبر إساءة لاستعمال السلطة، وتعد على القرارات التأديبية الصادرة من المجالس التأديبية المختصة. وهذا ما انتهت إليه هيئة التدقيق مجتمعة في قرارها رقم (١/ د / م) لعام ١٤٠٧هـ أن جاء فيه أن جهة الإدارة إذا كانت بإزاء جريمة أو مخالفة عادية قارفها إنسان فرد من منسوبيها فعمدت إلى مساءلته تأديبيا أمام الدوائر أو المجالس التأديبية المختصة لمعاقبته مسلكيا ثم صدر الحكم التأديبي بغير الفصل فلا يجوز لتلك الجهة الإدارية أن تعمد إلى اتخاذ إجراءات الفصل بغير الطريق التأديبي ضد هذا الفرد عن الجرائم أو المخالفات التي قضت محاكمته تأديبيا بشأنها مهما قدرت أن العقوبة التي قضى بها الحكم التأديبي غير كافية فإن فعلت كان القرار الإداري الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي معيبا من عدة وجوه: – أولها: مصادرته على الأحكام القضائية الصادرة من الدوائر أو المجالس التأديبية المختصة بمقتضى صلاحياتها النظامية وهذا العيب يشوب القرار الإداري لخالفته النظم واللوائح التي حددت طرق استئناف ونقض الأحكام القضائية أما جهات قضائية عليا. ولا تترخص الجهة الإدارية إزاء الأحكام القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقتضي بل عليها التزام موجبها وتنفيذها. وثانيها: أن تعمد الجهة الإدارية إلى استصدار قرار بالفصل بغير الطريق التأديبي خلافا لما قضت به الدوائر أو المجالس التأديبية يعني التزام الإدارة وحرصها على تحقيق نتيجة الفصل فإن حكم بها القضاء التأديبي والا عدلت إلى تحقيقها بغير الطريق التأديبي، ومن ثم يصدر القرار الإداري بالفصل مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة لتعمد تأديب إنسان فرد ومعاقبته باستعمال صلاحيات استثنائية لم تشرع للتأديب والعقاب، وإنما وضعت بقصد اللجوء إليها كلما اقتضت ذلك اعتبارات المصلحة العامة وحدها، ولايمكن الادعاء بأن من المصلحة العامة معاقبة إنسان فرد في جريمة أو مخالفة عادية بالفصل خلافا لما قضت به المحاكم أو الدوائر أو المجالس التأديبية المختصة. وثالثهما: أن القرار الإداري الفردي مهما كان موضوعه ولو كان صادرا بعقوبة تنفيذأحكام النظام فإنما تصدره السلطة الإدارية المختصة لاعتبارات المصلحة العامة ملتزمة بالحيادية والشرعية، فاذا كانت الجهة الإدارية قد قررت ابتداء إحالة فرد لمحاكمته تأديبيا فلايجوز إذا صدر الحكم على خلاف ما تتوقع أن تعمد إلى مخاصمة الفرد وإلى التعسف معه باستعمال صلاحيات استثنائية ضده لفصله لتحقيق النتيجة التي قصدت إليها ابتداء فهو من جملة الرعية ومن حقه أن ينال حظه من حمايتها لإصلاحه بعد تعزيره شرعا وتأديبه نظاما دون تعسف من الإدارة في ممارسة صلاحياتها على خلاف ما قضت به المحاكم أو الدوائر أو المجالس التأديبية المختصة. ومن حيث إنه كذلك فإن القرار الإداري الصادر بالفصل بغير الطريق التأديبي بشأن جريمة أو مخالفة عادية خلافا لما قضت به المحاكم أو الدوائر أو المجالس التأديبية المختصة بصدد تلك الجريمة أو المخالفة يكون مشوبا بأكثر من عيب من العيوب التي تشوب القرارات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (الأول) من المادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ 17/7/1٤٠٢ هـ، وهي عيب مخالفة النظم واللوائح وإساءة استعمال السلطة أو التعسف في استعمالها، والتي يكفي توفر عيب واحد منها لنقض القرار الإداري والحكم بإلغائه. كما أنه لا يمكن القول بأن قرار طي القيد قد جاء منفصلا عن القرار التأديبي ذلك أن الثابت في قرار طي قيد المدعي صدر وهو بالسجن يقضي محكومية القرار التأديبي، وقد جاء في دفاع الجهة المدعى عليها بأنها تعتبر القرار التأديبي غير كاف في حق المدعي، وحيث إنه إعمالا لما تقدم كله فإن القرار المطعون فيه قد جاء مشوبا بأكثر من عيب مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مساعد مدير الأمن العام للشؤون الإدارية رقم (٢٢٣٧) وتاريخ 9/3/١٤٠٩هـ فيما قضى به من الاستغناء عن خدمات المدعي وكيل الرقيب بملاك مرور صامطة بمنطقة جيزان (…) وما ترتب عليه من آثار.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه ليصبح إلغاء قرار مدير الأمن العام الصادر بتاريخ 8/2/١٤٠٩هـ فيما قرره من الاستغناء عن خدمات المدعي وكيل الرقيب بملاك مرور صامطة بمنطقة جيزان (…) وما ترتب عليه من آثار.

فسخ النكاح 300 ريال