القضاء التجاري / اخري
المفاتيخ
دعوى غير محررة ، بيع ،إفراغ عقار ،من شرط قبول الدعوى أن تكون محررة ،صرف النظر عن دعوى لأنها غير محررة ،إفهام المدعي بأن له الحق في تقديم الدعوى بعد تحريرها
1. قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع
2. من شروط الدعوى أن تكون محررة معلومة
الملخص
المدعى به دعوى المدعي ضد المدعى عليه وكالة أنه اشترى من شخصين قد توفيا عقاراً من مخطط يملكانه وأنه لا يعرف اسم المخطط ولا رقم القطعة المباعة ولا طولها وذلك بمبلغ قدره اثنان وأربعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وانه سدد من القيمة عشرة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً وأن البائعين ماتا ولم يفرغا العقار وطلب إلزام المدعى عليهم أصالة بإفراغ العقار – طلب القاضي من المدعي بيان الأرض المشتراة فذكر أنه لا يعرفها ولا يستطيع تحديدها – أجاب المدعى عليه وكالة أن الدعوى غير واضحة – قرر ناظر القضية أن الدعوى غير محررة ومن شروط سماع الدعوى أن تكون محررة لذا فقد صرف النظر عن الدعوى وافهم المدعي بان له حق إقامة الدعوى بعد تحريرها – قرر المدعي عدم القناعة – صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالموافقة على الحكم
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33251142 وتاريخ 11 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33673433 وتاريخ 11 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1433 ه حضر ………… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم………… وحضر لحضوره ……… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ………. الوكيل عن ………. و أصالة عن نفسهم وبصفتهم من ورثة والدهم بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بشمال جدة رقم ……..في 1432/11/5 ه والمخول له فيها حق المرافعة والمدافعة واقامة وسماع الدعاوى وادعى الأول قائلا: ان …و… يملكان مخطط لا اعرف اسمه وقد اشتريت منهم قطعة سكنية مساحتها 426,79 م 2 بمبلغ قدره اثنان واربعون الف وستمائة وتسعة وسبعون ريال وقد سددت في مكتب … للعقار مبلغا قدره عشرة الاف وست مئة وسبعون الف ريال وقد مات المدعى عليهما ولم يفرغا لي العقار اطلب الزام المدعى عليهما بافراغ العقار لي هكذا ادعى وبسؤاله عن اسم المخطط ورقمه وحدود واطوال القطعة التي اشتراها أجاب قائلا لا أعلمها ولا يمكن ان احضرها في جلسات قادمة هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليه اجاب قائلا ان دعوى المدعي غير واضحة هكذا أجاب فبناء على ما سلف ولأن دعوى المدعي غير محررة ولما هو متقرر ان من شروط الدعوى ان تكون محررة معلومة المدعى به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي على نحو ما اسمع لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي واخليت سبيل المدعى عليه منها وبذلك حكمت وافهمت المدعي بان له الحق في تقديم دعوى بعد تحريرها تحريرا واضحا وبإعلان الحكم عليهما قرر المدعى عليه قناعته بالحكم اما المدعي فقرر المعارضة بدون لائحة وأمرت ببعث كامل اوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقه. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 12 / 1433 ه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بخطاب فضيلة رئيسها رقم 332277526 وتاريخ 12 / 01 / 1434 ه والمرفق به قرار الدائرة الحقوقية الرابعة رقم 33476217 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وللبيان جرى إثباته وإلحاقه على سجله وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/02/02 ه .
الاستئناف
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :.فقد جرى منا الاطلاع نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ ………. القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 33476217 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه المتضمن دعوى ………. ضد ………. وكالة والمحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .