صك اعسار الإعسار مع تعدد الغرماء

 

المفاتيح

صك اعسار – مطالبة المدعي بإثبات الإعسار- وجود غرماء للمدعي تم إدخالهم في الدعوى- مصادقة المدعى عليهم على الدعوى سوى الإعسار- التحري وثبوت الإعسار- شهادة الشهود العدول بإعسار المدعي- الحكم بثبوت إعسار المدعي وإلزام المدعى عليهم بإنظاره لحين ميسرة .

السند 

قوله تعالى:  وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

 الملخص

ادعى المدعي وكالة بأن في ذمة موكله للمدعى عليهم مبالغ مالية بموجب أحكام صدرت بحق موكله مبينة تفصيلاً  في نص القضية وأنه لا يستطيع سداد هذه الأموال كونه عسراً كما أن له غرماء كثر غير المدعى عليه وطلب إثبات إعسار موكله، أجاب المدعى عليهم بعدم علمهم عن إعسار المدعي كما أجاب أحدهم بعدم المصادقة على إعساره، تم البحث والتحري عن أموال المدعي فلم يظهر مال يمكن السداد منه، أحضر المدعي وكالة ثلاثة شهود تم تعديلهم شرعاً شهدوا على صحة الدعوى، للأسباب المرصودة  في نص الحكم ولقوله تعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ  وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ صدر الحكم بثبوت إعسار المدعي وإنظاره إلى حين ميسره، قرر المدعى عليهم القناعة ما عدا واحد فقرر عدم القناعة، صدر قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بالموافقة على الحكم.

 الوقائع

 الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة الاحساء وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الاحساء برقم 33501808 وتاريخ 1433/08/03 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331454520 وتاريخ 1433/08/03 ه حضر المدعي …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وكياً عن …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وذلك بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم ……… وتاريخ 13 / 02 / 1430 ه جلد رقم 2773 والتي تخوله في المخاصمة والمدافعة والمطالبة وادعى على الحاضر معه …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. قائلا  في تحرير دعواه إن بذمة موكلي للمدعى عليه مبلغ قدره مائة وواحد وسبعون ألفاً وخمسمائة ريال هي المتبقي من المبلغ الثابت في ذمة موكلي من الصك الصادر منكم  برقم 12/103 وتاريخ 08 / 06 / 1433 ه وقد عجز موكلي من سداد المبلغ المتبقي لكونه معسر لا يملك من حطام الدنيا شيئاً لا قليل ولا كثير أطلب إثبات إعسار موكلي وإعطائه صكاً يحتمي به من غريمه هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا  إن ما ذكره المدعي وكالة من أن لي بذمة موكله المبلغ المذكور صحيح وما ذكره المدعي وكالة من أن موكله معسر لا مال له فا علم لي بذلك ولا مانع لديّ من إثبات إعسار المدعي أصالة هذه إجابتي ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لدى موكلك غرماء غير المدعى عليه فقال نعم وأطلب رفع الجلسة لجرد الغرماء وإفادتكم بأسماء الغرماء ومبالغهم وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي  وكالة والمدعى عليه وجرى سؤال المدعي وكالة هل لدى موكلك غرماء غير المدعى عليه فقال نعم ففي ذمة موكلي مبالغ أخرى لغرماء آخرين غير المدعى عليه وتفصيلها كما يلي 1- مبلغ قدره «مائة وسبعة وتسعون ألف ريال ثابتة في ذمة موكلي وذلك بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء برقم ………وتاريخ 1433/08/05 ه 2- مبلغ قدره مائة ألف ريال ثابتة في ذمة موكلي  وذلك بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء برقم ……… وتاريخ 05 / 08 / 1433 ه 3- مبلغ قدره سبعة وثلاثون ألف ريال ثابتة في ذمة موكلي وذلك بموجب قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالأحساء برقم ………وتاريخ 1433/07/13 ه 4- مبلغ قدره سبعة عشر ألفاً وخمسمائة ريال ثابتة في ذمة موكلي وذلك بموجب الصك الصادر من المحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء برقم 33409414 وتاريخ 12 / 09 / 1433 ه وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة لإبلاغ  باقي الغرماء بالحضور ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر مدعي الإعسار السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وحضر لحضوره المدعى عليهم ………المذكور هويته في الجلسة الماضية كما حضر …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. و …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. و …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدخل في الدعوى وقد تمت الكتابة لقسم المحضرين بالمحكمة من أجل إبلاغه بموعد هذه الجلسة بموجب كتابي رقم 332098081 وتاريخ 23 / 11 / 1433 ه وبعرض الدعوى على أجاب قائلا  إن ما ذكره المدعي في أن بذمته لي مبلغ قدره مائة وسبعة وتسعون ألف ريال صحيح وما ذكره من أنه معسر لا مال له فغير صحيح فالمدعي ليس معسر وهو  مليء ولكنه يخفي أمواله وقد ذكر لي مرات عدة أنه لا يضع أمواله في البنك بل يخفيها في منزله لذا أرفض إثبات إعسار المدعي وأطلب إلزامه بدفع المبلغ الذي بذمته لي هذه إجابتي وبعرض الدعوى على أجابا إن ما ذكره المدعي من أن بذمته لنا المبلغين المذكورين في الدعوى صحيح وما ذكره من أنه معسر لا مال له فلا علم لنا بذلك والذي يظهر لنا أنه لا مال عنده هذه إجابتنا وبسؤال المدعي عن ذلك قال لا صحة لما ذكره المدعى عليه وإن كان يعلم لي مالاً فيلزمه بيانه كما أنه إن كان لديه بينة على أني مليء فليحضرها وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال إنني لا أعرف مالاً ثابتاً أو منقولاً للمدعي حتى أقوم بدلالة القضاء عليه كما أنه لا بينة لي على أنه مليء هكذا قرر فجرى الاطلاع على نتائج البحث والتحري عن أموال مدعي الإعسار المرفقة بالمعاملة من رئيس مجلس هيئة سوق المالية الرئيس التنفيذي برقم………وتاريخ 1433/07/13 ه ونصها «تبن عدم وجود أي بيانات استثمارية للمذكور كما بتاريخ 29 / 06 / 1433 ه «ومن مدير مرور محافظة الأحساء برقم ……… وتاريخ 22 / 06 / 1433 ه ونصها » هذا الشخص لا يمتلك أي سيارة » ومن مدير جوازات محافظة الأحساء برقم ……… وتاريخ 23 / 06 / 1433 ه ونصها «لا يوجد مكفولين لصاحب العمل الموضح رقم بطاقته » ومن مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالأحساء برقم ………وتاريخ 22 / 06 / 1433 ه ونصها «نفيدكم أنه بالاستعلام عن طريق الحاسب الآلي اتضح أن المذكور ليس لديه سجلات تجارية حتى تاريخه » ومن مدير فرع وزارة الزراعة بالهفوف برقم ……… وتاريخ 25 / 06 / 1433 ه ونصها نفيدكم بأنه تم البحث في سجلات الأقسام ذات العلاقة ولم يعثر على اسم المذكور ضمنها » ومن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم ……… وتاريخ 1433/08/24 ه ونصها بأن المدعو له عدة حسابات الأول لدى بنك …….. رقم …….. ونوع الحساب مقفل والرصيد صفر الثاني لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب مغلق والرصيد صفر الثالث لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب جاري والرصيد 70 / 295 ريال مدين والرابع لدى بنك …….. رقم …….. ونوع الحساب حساب حواله والرصيد صفر والخامس لدى بنك …….. رقم ونوع الحساب جاري والرصيد 36،2368 ريال مدين والسادس لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب جاري والرصيد صفر والسابع لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب والرصيد صفر كما أن البنك …….. أفاد بوجود قرض باسم المذكور برصيد 55860،86 ريال مدين كما أفاد البنك بوجود بطاقتين ائتمانيتين باسم المذكور  الأولى برصيد 5254،03 ريال مدين والثانية برصيد 3223،63 ريال مدين كما تلقت المؤسسة إجابات باقي البنوك ومفادها عدم وجود أية أرصدة أو حسابات لديهم أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة » وبعرض نتائج البحث والتحري على المدعى عليه قال إن المدعي يخفي أمواله لذا جاءت نتائج البحث والتحري عنه سلبية هكذا قرر فسألت لمدعي هل لديك بينة على إعسارك فقال نعم وأطلب رفع حساب حواله والرصيد صفر والخامس لدى بنك …….. رقم ونوع الحساب جاري والرصيد 36،2368 ريال مدين والسادس لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب جاري والرصيد صفر والسابع لدى البنك …….. رقم …….. ونوع الحساب والرصيد صفر كما أن البنك …….. افاد  بوجود قرض باسم المذكور برصيد 55860،86 ريال مدين كما أفاد البنك بوجود بطاقتين ائتمانيتين باسم المذكور الأولى برصيد 5254،03 ريال مدين والثانية برصيد 3223،63 ريال مدين كما تلقت المؤسسة إجابات باقي البنوك ومفادها عدم وجود أية أرصدة أو حسابات لديهم أو لدى فروعهم العاملة بالمملكة » وبعرض نتائج البحث والتحري على المدعى عليه ……… قال إن المدعي يخفي أمواله لذا جاءت نتائج البحث والتحري عنه سلبية هكذا قرر فسألت المدعي هل لديك بينة على إعسارك فقال نعم وأطلب رفع الجلسة لإحضارها فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليهم …… ولم يحضر المدعى عليهما ووقد ورد إلى المحكمة إفادة أمن محافظة الأحساء برقم ………وتاريخ 10 / 01 / 1434 ه ونصها نفيدكم أنه تم البحث في سجلات الحاسب الآلي فاتضح بأن المواطن غير ممنوح أي أراضي حتى تاريخه « ثم سألت المدعي وكالة هل أحضرت بينتك التي وعدت بها في الجلسة الماضية فقال نعم فأحضر للشهادة …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وقال إنني من مواليد عام 1396 ه وأسكن في حي ……… وأعمل في شركة …….. ولي صلة قرابة بالمدعي فأنا زوج أخته كما أحضر للشهادة …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وقال إنني من مواليد عام 1391 ه وأسكن في حي ……… بالمبرز وأعمل في …….. ويوجد بيني وبن  مدعي الإعسار صلة قرابة فأنا زوج خالته وشهد كل واحد منهما منفرداً قائلا  إنني أعرف مدعي الإعسار تمام المعرفة وهو رجل معسر لا يملك من حطام الدنيا شيئاً لا قليل ولا كثير لا ثابت ولا منقول هذه شهادتي ثم سألت المدعي وكالة هل لديك زيادة بينات على دعواك فقال نعم وأطلب رفع الجلسة لإحضارها ثم أضاف المدعى عليهما قائلين  قد تبن لنا وجود سيارات لدى مدعي الإعسار محجوزة لدى جمركي البطحاء وسلوى ونطلب سؤال المدعي عنها والكتابة للجمركن للإفادة عن ذلك وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك قال لا صحة لما ذكره المدعى عليهما من أن لموكلي سيارات لدى المنفذين المذكورين وبإمكان المحكمة الكتابة للمنفذين وسؤالهما عن ذلك وبناء على ذلك سيجري رفع الجلسة لإحضار المدعي باقي بيناته كما سيتم الكتابة لمنفذي جمرك البطحاء وسلوى للإفادة عن وجود سيارات محجوزة لديهم باسم مدعي الإعسار أم لا وكم  عددها وماهي أنواعها إن وجدت ورفعت الجلسة لذلك .وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة كما حضر من المدعى عليهم ولم يحضر المدعى عليه وقد ورد إلى المحكمة كتاب مدير عام جمرك سلوى برقم 4/689 وتاريخ 17 / 02 / 1434 ه فوجدت نصه بعد المقدمة « إشارة إلى خطاب فضيلتكم رقم 281043 / 34 وتاريخ 03 / 02  / 1434 ه بشأن الاستفسار إن كان هناك سيارات محجوزة لدى منفذ سلوى تخص المدعو …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. أود الإفادة أنه  بالرجوع إلى القسم المختص بالجمرك لم يتبن وجود سيارات محجوزة لدينا للمذكور أعاه » أ.ه كما ورد إلى المحكمة كتاب مدير عام جمرك البطحاء برقم 1966 / 11 وتاريخ 28 / 02 / 1434 ه فوجدته يتضمن » إشارة إلى خطابكم رقم 281090 / 34 وتاريخ 05 / 02 / 1434 المتضمن طلبكم الإفادة عن سيارات محجوزة لدينا  والعائدة للمواطن عليه نفيدكم بأنه باستعلام عن معلومات المذكور تبن أن لا يوجد أي سجلات تفيد عن المذكور » أ.ه وبعرض ذلك على المدعى عليهم أجابوا قائلين  نكتفي بما جاء في إفادة الجمركين ثم سألت المدعي وكالة هل   أحضرت شاهداً ثالثاً على دعواك فقال نعم فأحضر للشهادة ……..السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وقال إنني من مواليد عام 1372 ه وأسكن في حي ……… بالمبرز وأنا متقاعد من شركة …….. والمدعي من أبناء عمي وأشهد لله تعالى بأنني أعرف مدعي الإعسار تمام المعرفة وهو رجل معسر لا يملك من حطام الدنيا شيئاً لا قليل ولا كثير لا ثابت ولا منقول والله على ما أقول شهيد وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليهم قالوا  إننا لا نرغب في مناقشة الشاهد ولا نقدح في عدالته فجرى تعديل الشهود من قبل …….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……………. و…….. السعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. فبعد سماع الدعوى والإجابة وبما أن المدعي وكالة طلب إثبات إعسار موكله وقد أنكر المدعى عليه ذلك بينما صادق المدعى  عليه على أن المدعي أصالة لا مال عنده وقد ظهر من نتائج البحث والتحري وشهادة الشهود المعدلين  عدم وجود مال للمدعي وقد أكد الشهود إعسار المدعي أصالة ولقوله تعالى وإن كان ذو عُسرةٍ فَنَظِرةٌ إلى مَيسَره لذا ثبت لدي إعسار وألزمت المدعى عليهم إنظاره إلى ميسره وبذلك حكمت ويعتبر الحكم في حق المدعى عليه حضورياً بينما يعتبر الحكم في حق المدعى عليه غيابياً لعدم ورود ما يفيد إبلاغه بجلسات الدعوى وهو على حجته متى حضر وبعرض الحكم على المدعى عليهم الحاضرون قرر المدعى عليهما قناعتهما بالحكم بينما قرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم وأن يرغب في رفعه لمحكمة الاستئناف من غير تقديم لائحة اعتراضية وسوف يجري نظم صك وبعث نسخة منه للمدعى عليهما من أجل تقرير القناعة بالحكم من عدمها وأن لهما مدة ثلاثين  يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة الحكم فإذا لم يقدما اعتراضهما  خلال المدة  المقررة فإن حقهما في طلب الاعتراض على الحكم يكون ساقطاً وأما المدعي فلكونه حكم له بجميع طلبه وبناء على المادة 174 من نظام المرافعات فا حاجة لعرض الحكم عليه وللبيان حرر في 1434/03/08 ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 الحمد لله وحده وبعد انتهت المدة المقررة لاعتراض المدعى عليه وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 / 05 / 1434 ه كما انتهت المدة المقررة لاعتراض المدعى عليه وذلك يوم الاثنين  الموافق 27 / 05 / 1424 ه ولم يتقدما بلائحة اعتراضية على الحكم وبذلك سقط حقهما في طلب الاعتراض على الحكم وسيتم بعث المعاملة لمقام محكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 05 / 1434 

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم 331454520 وتاريخ 7 / 6/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 341418744 وتاريخ 12 / 6/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ المسجّل برقم 34165422 وتاريخ 17 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى/ ضد/عدة غرماء في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم ، ولبيانه حرر في 13 / 6/ 1434 ه ، والله ولي التوفيق .