ضآلة الكمية المضبوطة القات

 

المفاتيح

مخدرات , حيازة بقصد التعاطي , قات , ضآلة الكمية المضبوطة , التعزير بالسجن و الإبعاد عن البلاد

السند

1- المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية .

2- الفقرة الأولى من الأمر السامي الكريم رقم  59633  في 1432 /12 /9

3- المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم  2057  في 26 / 5/ 1404

4- قرار وزير الداخلية رقم  3818  في 28 / 9/ 1410

الملخص

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازة قات بقصد الاستعمال الشخصي وتستره على مصدر ما تم ضبطه و طلب إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره وفق المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11  لعام 1374 ه وتشديد العقوبة لقاء تستره و حيث تم القبض على المدعى عليه من قبل فرقة مكافحة المخدرات وبتفتيشه عثر بحوزته كمية من نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور وصادق المدعى عليه على الادعاء الموجه إليه بحيازة القات بقصد الاستعمال الشخصي، ونظراً لعدم وجود سوابق عليه ولضآلة ما ضبط بحوزته حكمت المحكمة بتعزيره بالسجن مدة شهر ونصف وإبعاده إلى باده بعد انتهاء محكوميته وصرف النظر عن طلب المدعي العام تشديد العقوبة على المدعى عليه لقاء اتهامه بالتستر لأن ذلك مندفع بما علم من بائعي القات من تخفيهم وتنكرهم وقنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي العام بدون لائحة و صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده أما بعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة الواردة من دائرة الادعاء العام بجازان والمقيدة بوارد المحكمة برقم  331703298  وتاريخ 13 / 9/ 1433 ه والمحالة من فضيلة الرئيس برقم  33574679  وتاريخ 13 / 9/ 1433 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …..المتهم في قضية قات وقد أعيدت لعرضها على اللجنة المكلفة بتطبيق تعليمات العفو بخطابنا رقم  331703298  وتاريخ 18 / 9/ 1433 ه وأعيدت متضمنة عرض المدعى عليه على اللجنة المذكورة وتقريرها عدم شموله بالعفو كما دون على اللفتين  34،33  عليه ففي هذا اليوم الأحد 1434/2/17 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة الا ربعا وفيها حضر المدعي العام …..الموجه بالخطاب رقم ….. وتاريخ 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر…..يمني الجنسية يحمل البطاقة البديلة رقم ….. في 19 / 8/ 1433 ه الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه بتاريخ 19 / 8/ 1433 ه وأثناء قيام أفراد مكافحة المخدرات بواجبهم الميداني في قرية …..تم القبض على المدعى عليه وبتفتيشه عثر معه على كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها  149 جم مائة وتسعة وأربعين جراما والمثبتة بالتقرير الكيميائي الشرعي رقم …..للعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بجازان وبرفقته …..أفرج عنه ولم يوجه له الاتهام وأحيل لجهة الاختصاص لكونه مقيما بطريقه غير مشروعه وبمواجهة المدعى عليه بالتهمة المنسوبة وبأقواله بمحضر سماع الأقوال أقر بصحة واقعة القبض وأن الكمية المضبوطة من نبات القات المحظور عائدة له وغرضه منها الاستعمال الشخصي وأنه حصل عليها بالشراء من شخص لا يعرفه وصادق على أقواله تحقيقا وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بحيازة الكمية المضبوطة من نبات القات بقصد الاستعمال الشخصي وتستره على مصدر ما تم ضبطه وطلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم بتعزيره استناداً إلى المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه وتشديد العقوبة عليه لقاء تستره على مصدر ما تم ضبطه وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صدق ما جاء فيها جملة وتفصيلا وقرر أنه حصل على كمية القات المضبوطة من شخص يمني لا يعرفه بقرية …..مقابل خمسين ريالاً هكذا أجاب وبالرجوع إلى أوراق المعاملة جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وثبت سوابق المدعى عليه فوجدت مطابقة لما في الدعوى عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما تضمنه الأمر السامي الكريم رقم  59633  وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه في فقرته الأولى من الموافقة على أن تطبق المحاكم على مرتكبي جرائم القات العقوبات المعمول بها قبل نفاذ نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذلك كله فقد ثبتت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة كمية القات المذكورة أعاه بقصد التعاطي وهو يستحق العقوبة على ذلك في ضوء المادة  4 من قرار سمو زير الداخلية رقم  2057  وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه المعدلة بالقرار الوزاري رقم  3818  وتاريخ 28 / 9/ 1410 ه ونظرا لعدم وجود سوابق مسجلة عليه ولضآلة ما ضبط بحوزته ولكون المضبوط من نبات القات واستصلاحا لحاله فقد حكمت عليه لذلك بالسجن مدة شهر ونصف تبدأ من تاريخ القبض عليه وإيقافه على ذمة هذه القضية في 19 / 8/ 1433 ه وإبعاده إلى باده بعد انتهاء محكوميته بالسجن ونظرا لأن المادة المشار إليها قد جعلت التعزير بالجلد إلى نظر القاضي فقد قررت الاكتفاء عنه بعقوبة الحبس واستناداً إلى المادة  159  من نظام الإجراءات الجزائية فقد صرفت النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه في ضوء المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه لعدم دخول الاتهام المذكور أعاه في منطوقها كما صرفت النظر عن طلب المدعي العام تشديد العقوبة على المدعى عليه لقاء اتهامه بالتستر على مصدر ما تم ضبطه لأن ذلك مندفع بما علم من حال بائعي نبات القات في المنطقة من تخفيهم وتنكرهم واستغلالهم مجهولي الهوية لترويج نبات القات وهو أمر عمت به البلوى هذا ما ثبت لدي وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي العام معارضته وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف دون لائحة فأجبته لذلك وقرر المدعى عليه القناعة به وقد جرى النطق به في تمام الساعة الثانية عشرة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين حرر في 17 / 2/ 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم 3483829 وتاريخ 25 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/…..برقم 3441034 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …..-يمني الجنسية – في قضية  قات  على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . رقم الصك: 33416641 تاريخه: 17 / 09 / 1433 ه رقم الدعوى: 33577847 رقم قرار التصديق محكمة