القضاء التجاري / إيذاء الغير اعتداء
الملخص
تقدم مواطن ببلاغ عن تعرض شقيقته للإعتداء بالضرب من قبل زوجها المدعى عليه ، والتسبب في إصابتها بكسر في أصبع قدمها اليمنى ومدة الشفاء أربعة أسابيع حسب تقرير المستشفى، بالتحقيق معه جرى توجيه الإتهام له بضرب زوجته والتسبب في إصابتها الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي ، وطلب إثبات ما أسند إليه وإيقاع العقوبة التعزيرية ، وقد انتهى الحق الخاص بالتنازل ، أنكر المدعى عليه قيامه بضرب زوجته والتسبب في كسر أصبعها وأقر بأنه دخل المنزل فلم يجدها فلما حضرت وسألها أين كانت فأجابته بأن هذا ليس من شأنه ، فحصل بينهما شجار فصفعها صفعتين وبصق عليها ، وقرر بأن الإصابة المشار لها في التقرير قديمة إثر سقوطها من الدرج وأن زوجته كثيرة الخروج من المنزل بغير إذنه وأفادت الزوجة وشقيقها قيام زوجها بضربها ، فأنكر وأفاد أنها دائماً تخرج دون إذنه وصدر بحقها صك شرعي يتضمن عدم خروجها من البيت إلا بإذنه ولإقرار المدعى عليه قيامه بصفع زوجته صفعتن والبصق عليها ولإنكاره قيامه بضربها ضربا مبرحا والتسبب في كسر أصبعها ، ولعدم قيام البينة على ذلك وبناء على التقرير الطبي قررت المحكمة ما يلي : أولا/ عدم ثبوت قيام المدعى عليه بضرب زوجته ضربا مبرحا والتسبب في إصابتها بكسر أصبع قدمها اليمنى إلا أن التهمة القوية تتوجه نحوه ، ولعدم وجود سوابق عليه ، ولما ظهر عليه من توبة وندم، ولكونه متزوج ولديه أطفال، وهذه مسوغات معتبرة في تخفيف العقوبة عنه لذا فقد قرَرَت تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة أسبوع محسوبا منها مدة توقيفه وجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة. ثانيا: ثبت قيام المدعى عليه بصفع زوجته صفعتن على وجهها والبصق عليها ولأن هذا الفعل فيه مخالفة شرعية حيث نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن تقبيح الوجه فمن باب أولى البصق والضرب على الوجه وكل ذلك إكراماً للوجه، ولما كان التعزير يبدأ بالتوبيخ وينتهي بالقتل كما نص على ذلك الفقهاء، فقد جرى توبيخ المدعى عليه ولومه على فعله. ثالثا: أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه وقرر المدعى عليه القناعة بينما اعترض المدعي العام وطلب رفعه للاستئناف بدون لائحة. صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
المفاتيح
اعتداء ، ضرب الزوج لزوجته كفين على الوجه ،تنازل الزوجة عن حقها الخاص ، تعزير الزوج بالتوبيخ والسجن والجلد وأخذ التعهد.
السند
-1 قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف النساء: 19.
-2 حديث معاوية بن حيدة – رضي الله عنه – قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت » رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وقال الألباني: حسن صحيح.
-3 حديث أبي هريرة قال: قال النبي – صلى الله عليه وسلم-: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه رواه مسلم.
-4 قول النووي – رحمه الله ، في شرحه للحديث السابق-:هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشن فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شن غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه 16 / 165.
-5 التعازير تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالقتل ، كما نص على ذلك الفقهاء.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. المازم القضائي بالمحكمة الجزائية بالأحساء في المكتب القضائي وبناء على المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء برقم في 10 / 1/ 1434 ه والمقيدة برقم في 10 / 1/ 1434 ه وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ ………. رئيس المحكمة الجزائية بالأحساء المكلف بموجب خطابه رقم في 21 / 4/ 1434 ه لنظر القضايا ما عدا السجناء وفي يوم الأربعاء الموافق 24 / 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى ي تمام الساعة التاسعة في هذه القضية رقم وفيها حضر المدعي العام ……….السعودي بالسجل المدني رقم ………. وحضر لحضوره المدعى عليه ………. السعودي بالسجل المدني رقم ………. وبسؤال المدعي العام عن دعواه قال بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على كل /……….، البالغ من العمر 41 عاماً ، سعودي الجنسية ، بموجب السجل المدني رقم……….أوقف بتاريخ 8/ 11 / 1433 ه وأفرج عنه بالكفالة بتاريخ 1433/11/9 ه يسكن بمحافظة الأحساء / قرية ………..إنه بتاريخ 1433/10/23 ه تقدم المدعو/……….ببلاغ مفاده تعرض شقيقته المدعوة/……….للاعتداء بالضرب من قبل المدعى عليه زوجها والتسبب في إصابتها. وبضبط أقوال المجني عليها/……….أفادت انه بتاريخ 20 / 10 / 1433 ه وأثناء تواجدها بمنزل زوجها وقيامها بإعداد طعام الإفطار له حصل بينهما سوء تفاهم مما أدى بالمدعى عليه بضربها وركلها وسقوطها على الأرض والتسبب في إصابتها وقد صدر بحقها التقرير الطبي رقم………. وتاريخ 1/ 11 / 1433 ه من مستشفى الملك فهد بالهفوف المتضمن إصابتها بكسر بإصبع قدمها اليمنى ومدة الشفاء أربعة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات وباستجواب المدعى عليه أقر بقيامه بضرب زوجته ………. بسبب خاف حدث بينهما. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بضرب زوجته ضربا مبرحا والتسبب في اصابتها الإصابة الموصوفة في التقرير الطبي ، وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقراره تحقيقا المدون على الصفحة رقم 12 – 13 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق لفة رقم 1 . -2 بلاغ شقيق المجني عليها المدون على الصفحة رقم 1 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق لفة رقم 1 . -3 ما جاء في أقوال المجني عليها المدون على الصفحة رقم 9- 10 – 11 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق لفة رقم 1. -4 التقرير الطبي المرفق لفة 9. وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة . وحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعه له وزاجرة لغيره لقاء ما أسند إليه من اتهام . علماً أن الحق الخاص انتهى بالتنازل . هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام أجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من قيامي بضرب المجني عليها ضربا مبرحا وركلها وسقوطها على الأرض والتسبب في إصابتها بكسر أصبع قدمها اليمنى فغير صحيح والصحيح أنه في نفس اليوم الذي حصلت فيه المشكلة كنت عائدا من العمل الساعة العاشرة صباحا فدخلت بيتي فلم أجد المجني عليها في البيت وبعد مضي ربع ساعة تقريبا دخلت المجني عليها إلى البيت ومعها طفلي فقمت بسؤالها أين كنتي فردت علي ليس لك دخل أطلع أو ما أطلع فقلت لها أنا ولي أمرك لا بد من أخذ أذني في الخروج فقامت برفع صوتها علي فقمت بضربها كفن على وجهها وقمت بالبصق عليها ولم أقم بكسر أصبعها مطلقا وإنما هذه الإصابة قديمة حيث إن المجني عليها سقطت من الدرج فحصلت لها هذه الإصابة والمجني عليها دائما تخرج من بيتي بدون أذني وقد صدر بحقها صك شرعي صادر من قاضي الأوقاف والمواريث برقم ………. في 20 / 10 / 1424 ه يتضمن عدم روجها من بيتي إلا بأذن مني هكذا أجاب هذا فتم اطلاعي على الصك المذكور فوجدته مطابق لما ذكره هذا فتم سؤاله عن عمره فقال أبلغ من العمر 41 عاما هكذا قال كما تم سؤاله عن عمله فقال أعمل في إدارة التربية والتعليم هكذا قال كما تم سؤاله هل لديه أطفال فقال نعم لدي ستة أطفال هكذا قال وبطلب البينة من المدعي العام استعد بإحضارها في الجلسة القادمة وذلك في يوم الأحد 19 / 5/ 1434 ه الساعة العاشرة والنصف والله الموفق واختتمت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا وللبيان حرر في 24 / 4/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد 19 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام ……….وحضر لحضوره المدعى عليه………. المذكورة هويتهما سابقا وبطلب البينة من المدعي العام التي استعد بإحضارها في هذه الجلسة قال ليس لدي بينة سوى ما ورد في أوراق المعاملة هكذا قال هذا فتم اطلاعي على بلاغ شقيق المجني عليها المدون على الصفحة رقم 1 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق في المعاملة على اللفة رقم 1 ويتضمن تعرض المجني عليها بالاعتداء عليها بالضرب من قبل زوجها وذلك بسبب سوء تفاهم حصل بينهما مما نتج عنه إصابة المجني عليها بالقدم اليمنى وكسر بأصبع الإبهام للقدم اليمنى أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال غير صحيح فأنا لم أقم بالتسبب لها بالإصابة المذكورة وإنما هي إصابة قديمة حدثت لها لما سقطت المجني عليها من الدرج هكذا قال كما تم اطلاعي على إفادة المجني عليها المدونة على الصفحة رقم 10 من ملف تقرير الأحوال الأمنية الموحد المرفق في المعاملة على اللفة رقم 1 وتتضمن حضر زوجي المدعى عليه وقمت بإحضار وجبة الإفطار له وبعد ذلك طلب مني الذهاب إلى منزل أهلي فقلت له سوف أذهب وبعد ذلك قام بضربي بيديه وركلي عدة ركلات بقدميه وكذلك قام برمي ترمس الشاي علي وكذلك دفعني بيده مما أدى لسقوطي على الأرض وحصلت بي إصابة بقدمي اليمني وكذا أصبع إبهام قدمي اليمنى أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح ما ذكرته في إجابتي هكذا قال كما تم اطلاعي على التقرير الطبي ويتضمن إصابة المجني عليها بكسر في الأصبع الكبير للقدم اليمنى. ومدة الشفاء أربعة أسابيع ما لم تحدث مضاعفات سبب الإصابة ادعاء باعتداء بالضرب أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال: غير صحيح هكذا قال هذا فتم سؤال المدعى عليه هل لديك بينة على أن كسر أصبع زوجتك كان بسبب سقوطها من الدرج قال: لا هكذا قال فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بضرب زوجته كفين على وجهها والبصق عليها وحيث أنكر المدعى عليه قيامه بضرب زوجته ضربا مبرحا والتسبب في إصابتها بكسر أصبع قدمها اليمنى وحيث لا يوجد بينة لدى المدعي العام سوى ما ورد في أوراق المعاملة وبعد الاطلاع على إفادة المجني عليها وعلى التقرير الطبي لذلك كله فقد قررت ما يلي : أولا: لم يثبت لدي قيام المدعى عليه بضرب زوجته ضربا مبرحا والتسبب في إصابتها بكسر أصبع قدمها اليمنى إلا أن التهمة القوية تتوجه نحوه ونظرا لكون المدعى عليه لا يوجد عليه سوابق ولما ظهر عليه من توبة وندم ولكونه متزوج ولديه أطفال وهذه مسوغات معتبرة في تخفيف العقوبة عنه لذا فقد قررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة أسبوع محسوباً منها مدة توقيفه وجلده ثلاثين جلدة دفعة واحدة. ثانيا: ثبت لدي قيام المدعى عليه بضرب زوجته كفن على وجهها والبصق عليها وحيث إن هذا الفعل فيه مخالفة للأوامر الشرعية منها قوله تعالى: ،وعاشروهن بالمعروف، النساء: 19 ولحديث معاوية بن حيدة – رضي الله عنه – قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وقال الألباني: حسن صحيح. فإذا نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن تقبيح الوجه فمن باب أولى البصق والبزق والضرب على الوجه وكل ذلك إكراماً للوجه، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه رواه مسلم فقد جاء في كتاب شرح صحيح مسلم للإمام النووي – رحمه الله – ما نصه: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه، والشن فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شن غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه 16 / 165 ، ولكون التعازير تبدأ بالتوبيخ وتنتهي بالقتل كما نص على ذلك الفقهاء ونظرا لكون المدعى عليه لا يوجد عليه سوابق ولما ظهر عليه من توبة وندم ولكونه متزوج ولديه أطفال وهذه مسوغات معتبرة في تخفيف العقوبة عنه لذا فقد تم توبيخ المدعى عليه ولومه على فعله وإفهامه بمغبة عمله ونتائجه وآثاره السلبية على زوجته وعلى أولاده . ثالثا: أخذ التعهد الشديد على المدعى عليه بعدم تكرار ما بدر منه وبما سبق كله حكمت وبعرضه على المدعى عليه قرر القناعة به كما قرر المدعي العام المعارضة عليه واكتفى بما جاء في لائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وبذلك تكون القضية منتهية وقررت بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالشرقية لتدقيق الحكم حسب المتبع وبالله التوفيق واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وللبيان حرر في 19 / 5/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 3466584 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 341447048 وتاريخ 14 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة المازم القضائي بالمحكمة الشيخ ……….المسجل برقم وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/……….في قضية إيذاء زوجته وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 25 / 6/ 1434