القضاء التجاري / اختصاص اداري ضم خدمة منازعات
رقم القضية ٢١٢٧ /١ / ق لعام ١٤٢٦هـ
رقم الحكم الابتدائي ٦١/د/ف/٢ لعام ١٤٢٦ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٤٥/ت/٥ لعام ١٤٢٦هـ
تاريخ الجلسة 24/11/١٤٢٦هـ
الموضوعات
اختصاص ولائي- منازعات عمالية.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) بضم خدماته السابقة إلى خدماته الحالية في وزارة الدفاع ليستفيد منها في المعاش التقاعدي – الفئة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفة المدعي السابقة والحالية هي بند العمال، وبالتالي فإن المدعي يعتبر من العمال الذين تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بهم لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال – نص قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ 21/11/1406هـ على أنه يظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعقود عمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال إلى أن يصدر النظام الخاص بالمحاكم العمالية – أثر ذلك: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.
الأنظمه و اللوائح
المادة (61/2) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢)
وتاريخ ٦/ ٩/ ١٣٨٩هـ.
قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ 21/11/١٤٠٦هـ.
نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢١) وتاريخ 6/9/١٣٨٩هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها والمتمثلة بطلب المدعي إلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بضم خدمته السابقة في مؤسسة (…) للمقاولات والتي بدأت بتاريخ22/1/1416 هـ وانتهت بتاريخ 5/1/١٤٢٠ هـ إلى خدمته الحالية فيوزارة الدفاع والتي بدأت بتاريخ ٢١/٨/1421هـ ولا يزال على رأس العمل على وظيفة مشرف مشتريات على بند التشغيل والصيانة أي أنه خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية. وقد أجابت المدعى عليها على دعوى المدعي بمذكرة جاء فيها: أولا: الدفع الشكلي: نصت المادة (٦١) فقرة (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه “يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين لم يقبل اعتر اضهم الذين قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل”، وحيث إن مناط اختصاص ديوان المظالم نظر المنازعات طبقا لمقتضى نظامه الأساسي قد حدد بألا يكون ثمة نص خاص في نظام معين يسند ولاية القضاء في بعض المنازعات إلى جهة أخرى كما هو الحال في المنازعة المعروضة، ونظرا لوجود ذلك النص الخاص في نظام التأمينات الاجتماعية في الفقرة (٢) من المادة (٦١) المشار إليها، لذا فتطلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الدائرة الموقرة رد دعوى المدعي المذكور شكلا؛ لعدم الاختصاص ثانيا: الدفع الموضوعي: تتلخص وقائع حالة المشترك: (…) (المدعي) فيما يلي: ١- تقدمت المنشأة التي تفيد المدعي بأنه عمل بها بخطاب موجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمنطقة الرياض بتاريخ 21/8/١٤٢٥هـ والذي تطالب فيه بتسجيل فترة المشترك المذكور وبأنه كان يعمل لديهم بوظيفة (مدير إداري) وقد اتضح أن الفترة المطلوب تسجيلها تقع قبل اشتراك المنشأة في النظام. ٢- راجع المشترك المذكور المكتب بعد ذلك عدة مرات وذلك لحاجته لتسجيل تلك المدة للحصول على شهادة من التأمينات الاجتماعية بذلك لتقديمها لمسابقة وظيفية قد تقدم عليها لدى ديوان الخدمة المدينة حسب إفادته. وعلى الرغم من إبلاغه أكثر من مرة ومن أكثر من موظف بعدم إمكانية تسجيل مدة عمله التي تسبق خضوع المنشأة للنظام المعمم على جميع مكاتب المؤسسة، فقد ألح على دراسة موضوعه من قبل المؤسسة. ٣- تم إبلاغ المشترك المذكور في يوم الإثنين 4/2/١٤٢٦ هـ خلال الاتصال الهاتفي مع مدير شعبة التفتيش بعدم إمكانية تسجيل مدة عمله الساقطة لدى المنشأة خلال الفترة من 22/1/1416هـ حتى5/1/1420هـ وذلك بسبب أن الفترة المطلوب إضافتها كانت قبل اشتراك المنشأة بفرع المعاشات حيث إن اكتمال النصاب العددي للمنشأة الذي يجيز لها تسجيل عمالها كان بتاريخ 9/2/1420هـ وخضوعها لفرع المعاشات كان بتاريخ 17/2/1420هـ ٤- بتاريخ 5/2/١٤٢٦هـ تقدم المدعي المذكور بخطاب إلى معالي محافظ المؤسسة يطلب فيه تسجيل المدة المشار إليها ويفيد فيه بأنه سبق رفض طلبه من قبل مكتب الرياض وبعد دراسة موضوعه لدى الشؤون القانونية بالمؤسسة استقر الرأي على عدم إمكانية تسجيل المدة المشار إليها للمشترك المذكور نظاما حيث يشترط لتسجيل المدد الساقطة توفر شروط الخضوع للنظام إلزاميا بالنسبة لكل من العامل وصاحب العمل خلال الفترة المطلوب تسجيلها على ضوء المستندات التي تقتنع بها المؤسسة، وحيث إن المدة التي يطالب بتسجيلها تقع قبل خضوع المنشأة للنظام فقد تمت إجابته بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه بتسجيل هذه المدة. ٥ – بتاريخ 1/4/1426هـ تقدم المدعي المذكور بخطاب إلى معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة يطلب فيه تسجيل المدة المشار إليها وبعد دراسة حالته مرة أخرى وبتوجيه من معالي رئيس مجلس الإدارة فقد تمت إجابته بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه بتسجيل هذه المدة حيث إن مؤسسة (…) قد خصعت لفرع المعاشات اعتبارا من تاريخ 17/2/1420هـ أي بعد نهاية المدة التي يطالب بتسجيلها. وانتهت الجهة إلى طلبها رد الدعوى. وقد سلم المدعي صورة من المذكرة وسؤاله عما لديه ذكر أن بالنسبة لما ورد في المذكرة من أن ديوان المظالم غير مختص بنظر هذه القضية فإنه يرد على ذلك بأنني أشتكي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حيث إنها هي الجهة المختصة بضم الخدمة وبسؤال ممثل الجهة المدعى عليها عما لديه حول ما ذكر المدعي ذكر أنه تم رفض طلبه بناء على نصوص نظام التأمينات الاجتماعية والتي حددت أن أي خلاف ينشأ عن تطبيق هذه النصوص هي الجهات المختصة بنظر قضايا العمل وهذا ما عليه العمل حتى تاريخه وبسؤال المدعي هل لديه ما يضيفه ذكر أنه ليس لديه ما يضيفه، ويكتفي بما سبق، كما ذكر ممثل الجهة المدعى عليها أن ليس لديه ما يضيفه وأنه يكتفي بما سبق وبهذا اختتم الطرفان أقوالهما.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بضم خدماته السابقة إلى خدماته الحالية ليستفيد منها في المعاش التقاعدي في حين تطلب المدعى عليها عدم قبول الدعوى لعدم اختصاص ديوان المظالم بنظرها. وحيث إن بحث الاختصاص من الأمور الأولية اللازمة حتى وإن لم يدفع به أمام الدائرة، بحسبانه من النظام العام الذي تجب مراعاته ولا تجوز مخالفته، وحيث إن الفئة الوظيفية التي تندرج تحتها وظيفة المدعي السابقة والحالية هي بند العمال، وهذا البند تختص اللحا العمالية بالنظر في المنازعات المتفرعة عنه ومن ذلك النظر في الدعاوى المقامة بشأن الراتب التقاعدي الناتج عن الوظيفة المشمولة بأحكامه والتابعة لنظام التأمينات الاجتماعية وحيث نصت المادة (٦١) فقرة (٢) من نظام التأمينات الاجتماعية على أنه “يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين يقبل اعتراضهم الذي قدموه عن طريق التسلسل أن يتقدموا بشكوى أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل”. وحيث إنه وإن كان ديوان المظالم يختص بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفا فيها، كما نصت على ذلك الفقرة (د) من المادة (8/1) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ 17/7/1402 هـ، إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ 21/11/١٤٠٦هـ الذي نص على أن “يظل الاختصاص بنظر الخلافات العمالية المتعلقة بعقود عمال الحكومة للجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال، وذلك إلى أن يصدر النظام الخاص بالمحاكم العمالية”. وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن المدعي يعتبر من العمال الذين تختص بالفصل في المنازعات الخاصة بهم لجان العمل وتسوية الخلافات العمالية المنصوص عليها في نظام العمل والعمال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢١) وتاريخ 6/9/١٣٨٩ هـ، ومن ثم فإن ديوان المظالم غير مختص بالفصل في دعوى المدعي.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة من (…) ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.