ضوابط استحقاق البدلات

رقم القضية 1069/1/ق لعام 1407هـ

رقم الحكم الابتدائي 15/ف/6 لعام 1407هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 184/ت/3 لعام 1409هـ

تاريخ الجلسة 10/6/1409هـ

الموضوعات

خدمة مدنية , حقوق وظيفية , بدل ترحيل , ضوابط استحقاق البدل

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بمنحه بدل الترحيل المقرر نظاماً – أوجب المنظم في حالة نقل الموظف من بلد إلى بلد آخر أن يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته ، وبناءً عليه فإذا تم نقل الموظف من بلد لآخر فإنه يستحق البدل المقرر بمجرد النقل ويستمد هذا الحق من النظام مباشرة ويستقر له نهائياً بالانتقال الفعلي إلى البلد المنقول إليه ، ولا يتوقف ذلك البدل على تقدير الجهة في المنح او المنع – الثابت توافر ضوابط صرف البدل للمدعي وذلك بنقله إلى بلد آخر ومباشرته للوظيفة في البلد المنقول إليه ، دون أن يمنع ذلك إعادته إلى البلد المنقول منه بعد ذلك – أثر ذلك : إلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي بدل الترحيل .

الأنظمة واللوائح

  • المادة (27) من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/7/1397هـ.

  • المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 17/7/1397هـ

  • قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) وتاريخ 3/3/1402هـ ؛ بشأن تعديل المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية .

  • المادة (42) من نظام الموظفين العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1/2/1391هــ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أنه صدر قرار وزير العدل رقم (892/2) وتاريخ 30/5/1406هـ بترقية المدعي من المدعي من المرتبة السادسة رقم (53) وجهتها بالوزارة إلى المرتبة السابعة رقم (164) وجهتها الأحساء بمسمى رئيس قسم السجلات بكتابة عدل الأحساء وصدر أمر المباشرة رقم (314) وتاريخ 3/6/1406هـ اعتباراً من 3/6/1406هـ . وبتاريخ 8/6/1406هـ صدر أمر وكيل الوزارة رقم (5/1/2342/د) بإعادة المذكور وتكليفه بالعمل مديراً لقسم السجلات بديوان الوزارة وباشر أعمال الوظيفة بالوزارة ، وعند تقدمه بطلب صرف بدل الترحيل المنصوص عليه بالفقرة الرابعة  من قرار الترقية المبني على المادة (27/5) من اللوائح التنفيذية أفهم بأنه لا يستحق البدل بحجة أنه سبق الاستفسار من ديوان الخدمة المدنية في حالة مماثلة فأفادوه بعدم استحقاق صاحب الحالة وكرر طلبه لمدير عم الوزارة وانتهى إلى أن الشعبة المختصة بشؤون الموظفين أفادت بعدم أحقية المذكور للبدل وعللت ذلك بفتوى مدير إدارة تنفيذ الأنظمة رقم (11840) وتاريخ 12/6/1407هـ القاضي بعدم أحقية موظف آخر ترقى من الأحساء على وظيفة في فرع الوزارة بجيزان وباشر عمل الوظيفة المرقى عليها ثم عاد ، وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (856) وتاريخ 14/4/1404هـ المتضمن التمشي بتعميم وزارة المالية رقم (12/14754) وتاريخ 29/8/1396هـ الذي ينص على عدم صرف بدل الترحيل أكثر من مرة في السنة الواحدة إلا بعد أخذ رأي ديوان الخدمة . وختم استدعاءه بطلب صرف بدل ترحيل لأول مرة حيث باشر عمل الوظيفة ولم يصرف له شيء وكانت عودته بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، وأشار إلى أنه صدر قرار الديوان رقم (14/دف/12) لعام 1405هـ في حالة مماثلة . وأجابت الوزارة بمضمون ما ذكره المدعي في دعواه وأضافت بأن الوزارة سبق لها أن استفتت الديوان العام للخدمة المدنية في شأن الحالات المماثلة لحالة المذكور ، نسبة لملاحظات ديوان المراقبة العامة في عدم نظامية الصرف على عدة حالات مماثلة فأفاد بخطابه رقم (11840)في 13/6/1407هـ بعدم استحقاق هذا البدل إذا لم يكن مبنياً على مباشرة فعلية ومعقولة لأعمال الوظيفة المرقى إليها ؛لأن هذا البدل يصرف مقابل نفقات ترحيل الموظف وعائلته وأمتعته وأفهم بموجبه .

الأسباب

من حيث إن المدعي (…) يطالب ببدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (27/5) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولأن وزرة العدل رفضت صرف هذا البدل لأول مرة ؛ لأنه مقابل نفقات ترحيل الموظف وعائلته وأمتعته وهذا ما يفتقد إليه المدعي لإعادته إلى مقر عمله السابق . وحيث إنه من الثابت أن المدعي كان يشغل وظيفة رئيس قسم السجلات بالمرتبة السادسة بجهاز وزارة العدل وصدر قرار وزير العدل رقم (893/3) في 30/5/1406هـ بترقيته غلى وظيفة رئيس قسم السجلات بكتابة عدل الأحساء على المرتبة السابعة وباشر أعمال وظيفته المرقى إليها بموجب أمر المباشرة رقم (314) وتاريخ 3/6/1406هـ من قبل رئيس محاكم منطقة الاحساء وأعيد إلى مقر عمله السابق – مديراً لقسم السجلات بالوزارة – بأمر وكيل وزارة العدل رقم (5/1/2342/د) بتاريخ 8/6/1406هـ . وأحالت المادة (27) من نظام الخدمة المدنية إلى اللائحة التنفيذية بتحديد أنواع المكافآت وشروط البدلات بقولها ” تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف ” . وفي المادة(27/5/أ) من اللوائح التنفيذية – عدلت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (636) في 3/3/1402هـ – بأنه ” إذا نقل الموظف من بلد إلى آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته وأمتعته …” .وبناءً عليه فإن الموظف إذا نقل من بلد إلى بلد آخر فإنه يستحق راتب شهرين بمجرد النقل ويستمد هذا الحق من النظام مباشرة ويستقر له نهائياً بالانتقال الفعلي إلى البلد المنقول إليه ، ويدل على ثبوت الانتقال صدور أمر المباشرة من قبل الإدارة المنقول إليها ولا يتوقف استحققه لهذا البدل على تقدير جهة عمله في المنح او المنع فقد أناط النظام بلائحته التنفيذية تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات  أو المزايا التي تمنح للموظف ، وقد أطلقت اللائحة استحقاق بدل الترحيل بمجرد نقل الموظف دون تضمين هذا البدل شرط الاستقرار والإقامة أو توفر الضرر لدى الموظف المنقول فيبقى في الأصل على إطلاقه ما لم تصدر ضوابط أو قيود لصرف البدل ، وقد صدرت تلك الضوابط وأعملت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (856) وتاريخ 14/4/1404هـ فيما انتهى إليه بتأييد الاستمرار في تطبيق ما تضمنه تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (12/14754) وتاريخ 29/8/1392هـ ففي الفقرة السادسة عالجت بدل الترحيل المنصوص عليه بالمادة (42) من نظام الموظفين العام على صيغة سؤال وجوابه ونصها : ” هل يصرف بدل ترحيل الموظف وعائلته وأثاثه حسب نص (42) من نظام الموظفين للموظف الذي ينقل لنجاحه في مسابقة أو لترقيته ؟ وكانت الإجابة : بأن هذه الفئة لا يشملها تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم (7833/12/3) وتاريخ 22/6/1388هـ  المؤيد بالأمر السامي رقم (14526) لعام 1391هـ إذ إن رغبة الموظف في هذه الحالة إنما تنصب على مرتبة الوظيفة المرقى عليها او المعين عليها نتيجة المسابقة وبالتالي يمكن صرف بدل الترحيل مع مراعاة عدم استعمال مبدأ الإطلاق الوارد في المادة (42) من نظام الموظفين العام ونقل الموظف لمدة قصيرة وإعادته إلى المدينة التي كان يعمل بها وعدم صرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي ديوان الموظفين العام – ديوان الخدمة المدنية حالياً – وموافقته بعد تقصي أسباب النقل ووجاهتها ، وقد بين التعميم ضوابط عامة حول بدل الترحيل وفي حالات مختلفة ، فالحالة الاولى : الموظف المنقول لنجاحه في مسابقة أو ترقية يراعى عدم استعمال مبدأ الإطلاق الوارد بالمادة (42) من نظام الموظفين العام ونص المادة : ” إذا نقل الموظف من بلد إلى آخر يصرف له ما يعادل راتب شهرين …” . والحالة الثانية : مراعاة عدم استعمال مبدأ الإطلاق في صرف البدل في حالة نقل الموظف لمدة قصيرة وإعادته على المدينة التي كان يعمل بها . والحالة الثالثة : عدم صرف أكثر من بدل ترحيل في حالة النقل للموظف خلال سنة واحدة إلا بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية . وقد نص التعميم صرحة على صرف البدل ومقرراً الحيلولة دون استعمال مبدأ الإطلاق في صرفه وذلك بعدم تكرار الصرف فيكتفي بصرفه مرة واحدة . ومن حيث إنه من الثابت ان المدعي نقل من الرياض إلى كتابة العدل بالأحساء وباشر عمل الوظيفة في البلد المنقول إليه فإنه قد استحق بحكم النظام واللائحة والتعليمات صرف مبلغ راتب شهرين كبدل لترحيل عائلته وأمتعته ، ولا يمنع من استحقاقه ولا يؤثر فيه إعادة نقله على الرياض فمنشأ الحق في صرف البدل تعويض الموظف عما تحمله من نفقات ترحيله وعائلته قدره النظام جزافاً براتب شهرين يتحقق بمجرد حصول انتقال الموظف فعلاً إلى البلد المنقول غليه وقد ثبت انتقاله إلى البلد المنقول إليه بمباشرته العمل في كتابة عدل الأحساء ، فمن ثم استحق بقوة النظام هذا البدل وثبت له بصفة نهائية ، وتعين على الوزارة صرفه إليه .

لذلك حكمت الدائرة : بإلزام وزارة العدل بأن تؤدي للمدعي (…) المبلغ المقرر بنص المادة (27/5/أ) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ؛ لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .