طــلـب رد الاعـتبــار القضـائي

الحمد لله وحده.                                                                                              

لائحة اعتراضية 600 ريال

 اكـــادير في ……………..                    

 

إلى السيد المحترم :

وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية ب………..

 

لفائدة: …………….، مغربي الجنسية، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ……………….، متزوج ولدي ثلاثة ابناء، الساكن حاليا بحي ……………………..

 

الموضوع: طــلـب رد الاعـتبــار القضـائي.

المرجع:  الفصل 687 من قانون المسطرة الجنائية والباب الثالث منه.

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله واعزه. وبعد:

          فعلاقة بالموضوع أعلاه، يشرفني بأن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بطلبي هذا، املا ان تعطونه قسطا من عنايتكم الكريمة ويحظى بقبولكم الايجابي وينال كامل رضاكم، وأن تمدوا لي يد المساعدة لرد اعتباري في القضية التالية:

– قرار استئنافي رقم: …………. الصادر في ملف جنائي رقم: ……….. بتاريخ ……………..، عن محكمة الاستئناف باكادير، غرفة الجنايات، بتهمة المشاركة في السرقة بالليل واستعمال سيارة ذات محرك.

          وحيث أنه بعد الإفراج عني بقيت في العنوان المشار اليه أعلاه دون العودة إلى ارتكاب أي فعل مخالف للقانون.

والمرجو من سيادتكم المحترمة اعتبار ما يلي:

حيث انني متزوج ولدي ثلاثة ابناء في طور الدراسة، لا معيل لهم سوايا، وارغب في الرجوع الى عملي كسائق سيارة الاجرة، لكسب عيشي وقوت يومي، وحتى لا اكون عالة على عائلتي وعلى المجتمع.

وحيث انني اريد رد الاعتبار واسترداد كامل حريتي قصد الرجوع الى عملي من جديد ومتابعة مسيرة العيش بسلام، واعالة اسرتي ومساعدة عائلتي والاندماج في المجتمع كفرد صالح ومنتج.      

          ونظرا لكوني نادم عن الأعمال والأفعال التي تمت إدانتي من اجلها. وحيث أنني ارغب في محو آثار ومفعول هذه القضية، وخصوصا ان مدة رد الاعتبار القضائي قد مضت منذ مدة ولم اتمكن بعد من استرداد كامل حريتي.                                          

لأجلـــه التمـــس من سيادتكم الكريمة ما يلـــي:

قبول طلبي من حيث الشكل.

وفي الموضوع إصدار أمر يقضي برد الاعتبار في القضية المشار إليها أعلاه وذلك وفق القانون.

          وتفضلوا،سيدي، وكيل الملك بقبول فائق التقدير والاحترام وخالص الشكر.  

والسلام ./.

إمضـــاء:

 

  • المرفقـــات:
  • نسخة من القرار الابتدائي والاستئنافي.
  • نسخة اشهاد بعدم الطعن بالنقض.
  • نسخة بطاقة الافراج من السجن.
  • نسخة البطاقة رقم 2 ورقم 3 من السجل العدلي.
  • وصل اداء الغرامة والصائر.
  • شهادة السكنى.
  • نسخة من عقد الازدياد.
  • صورة من بطاقة التعريف الوطنية.
فسخ النكاح 300 ريال