طلب أداء ديون ومستحقات مالية

الحمد لله وحده.                                                                    في

                                 مـقـال  مـدنـــي

لفائدة المدعي:

ضـــد:

المدعى عليه:

إلى السيد المحترم :

                                                     قاضي قضاء القرب ب…..

الموضوع : طلب أداء ديون ومستحقات مالية تقدر بألــف درهم.           

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله واعزه.

وبعد:

أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم الموقرة بمقالي هذا وأعرض على أنظاركم ما يلي:

حيث انه اتفقت مع المدعى عليه أعلاه على أن أقدم له بعض الخدمــات المتعلقة بالتكوين في مجال الإعلاميات والمعلوميات وتركيب صحون هوائية وتعديل التلفاز والهواتف النقالة وذلك بمقابل مادي عن كل خدمة.

وحيث تم الاتفاق والقبول فيما بيننا على أن يؤدي لي المدعي عليه أعلاه جميع المستحقات المالية عن جميع الخدمات التي قدمتها له عندما تسمح له الظروف وتتيسر وضعيته المادية، وذلك بحضور شهود عيان هم:

وبناء على ما اتفقنا عليه فقد حدد المبلغ الإجمالي لجميع الخدمات المقدمة في مبلغ ألـف واربعمائة درهم (1400.00 درهم) وذلك على الشكل التالــي:

1ـ 14 ساعة خصصت بطلب منه لتعلم كيفية تشغيل والاشتغال على جهاز الحاسوب ابتداء من تاريخ 07ابريل 2002 وحدد المبلغ في 400.00 درهم.

2ـ إصلاح وتركيب صحنان هوائيان للاستقبال الرقمي بمنزله الكائن بمقر جماعة تركانت وحدد المبلغ في 200.00 درهم.

3ـ تعديل جهاز تلفاز بالألوان قيمة الأتعاب 100.00 درهم.

4ـ تعديل أربعة هواتف نقالة بمبلغ 200.00 درهم .

5ـ تغيير جميع المقابض والأقفال للمنزل الذي اكتريته منه في شهر  الكائن ب بقبوله والاتفاق معه على يؤدي لي جميع المبالغ التي صرفتها في هذا الإصلاح وقدرها خمسمائة درهم (500.00 درهم).

وحيث أن المدعي عليه أعلاه قد أدى لي فقط مبلغ 400.00 درهم من المبالغ أعلاه ويتماطل في أداء باقـي المستحقات المالية المذكورة أعلاه عن تلك الخدمات التي قدمتها إليه والموصوفة أعلاه رغم أنني سلكت معه جميع الوسائل الودية والرضائية وأعطيت له مهلة لأداء ما تبقى بذمته، لكن بدون جدوى ويرفض هذا الأخير رفضا باتا وتاما أداء ما تبقى في ذمته من المستحقات المالية وقدرها ألف درهم (1000.00 درهم).

لأجـــــلــــه: التمس من سيادتكم بكل احترام:

في الشكل : التصريح بقبول الطلب شكلا.

في الموضوع: التفضل باستدعاء المدعي عليه في اقرب جلسة ممكنة تعقدها محكمتكم الموقرة والحكم عليه بأدائه لي ما تبقى بذمته من المستحقات المالية المذكورة والموصوفة أعلاه وقدرها ألف درهم (1000.00 درهم).

والسلام.

                                                                      التوقيع :