طلب الإحالة والطعن في الحكم المدني

الحمد لله وحده.

لائحة اعتراضية 600 ريال

……………. في ……………..

 

طلب الإحالة والطعن في الحكم المدني

 

لفائدة طالب الإحالة:

الساكن

الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم

 

إلـــى السيد المحترم:

رئيس المحكمة الابتدائية ب

 

الموضوع: طلب الإحالة والطعن في القضية المدنية رقم.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام أيده الله ونصره

وبعد: سيادة الرئيس المحترم،

يشرفني أن اعرض على أنظار سيادتكم ما يلي:

إنني لم اقبل الحكم المدني الصادر من محكمة جماعة………. تحت رقم……  بتاريخ …….    وذلك بجميع فصوله وحيثياته ووقائعه للأسباب التالية:

حيث انه تم الحكم علي بأداء مبلغ …… درهم (00.00درهم) عن واجب الكراء لفائدة المكتري السيد……….. لان هدف المكتري فقط هو خلق عراقيل وصعوبات من اجل إفراغي من العين المكراة، إذ يحاول القيام بجميع المحاولات من اجل الوصول إلى مبتغاه حيث انه في كل ثمانية أو تسعة اشهر يرفع ضدي دعوى مدنية لدى حاكم جماعة ………… رغم انه يرفض رفضا باتا التوصل بواجب الكراء مني، وعدم تسليمي توصيل عن الأداء.

سيدي الرئيس، إن وقائع هذه القضية هي كما يلي:

إنني اكتريت محلا تجاريا كائن بسوق ………….. من طرف المكتري المذكور أعلاه بثمن قدره مائة درهم شهريا، وأمارس فيه نشاط الحلاقة (حجام)، وأنا لم أكن اعلم آنذاك أن هذا المحل ليس في ملكه وإنما هو في ملك جماعة ……………. اكتراه المذكور أعلاه بثمن قدره عشرون درهما، ولما طالبته بتوصيل الكراء أو إبرام عقد الكراء رفض وكذلك رفض تسلم واجب الكراء وأصبح يرفع ضدي دعوى مدنية قصد إفراغي من المحل وذلك عندما يقارب المبلغ ألف درهم لكي يبقى الاختصاص دائما لحاكم الجماعة.

إنني مستعد لأداء مبلغ الكراء على أن أتوصل بتواصيل الكراء، وان هذه القضية قد سبق للسلطة المحلية أن قامت بوقف تنفيذها بحجة أن العين المكراة هي للجماعة القروية ل………………..

ولهذه الأسباب اطلب إحالة الحكم المشار إليه أعلاه لأنه اغفل الكثير من الوقائع والحيثيات الأساسية في هذه القضية هي فعلا خارج اختصاص حاكم الجماعة حيث أن القضية ليست في مبلغ الكراء ولكن في العين المكراة وعدم توصلي بتوصيل الكراء.

وعلية أرجو من المحكمة الموقرة إلغاء الحكم المذكور أعلاه  واعتباره كان لم يكن.

وللمحكمة الموقرة واسع النظر.

وتقبلوا مني فائق احترامي وخالص شكري.

والسلام.

 

إمضـــاء:

فسخ النكاح 300 ريال