طلب الحصول على واجبات الطلاق وتخصيص السكن

 باسم الله الرحمن الرحيم.

………. في 03/03/2006

مقــال شـرعـي

إلى السيد المحترم:

رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة

قسم قضاء الأسرة

 لفائدة: ……………….      

      الساكنة حاليا ب………….إقليم ……….

      رقم ب.ت.و: …………..

ضــد:

– …………………

      الساكن ب………… وباقي العنوان اعلاه.

المـوضـوع: طلب الحصول على واجبات الطلاق وتخصيص السكن.

سلام تام بوجود مولانا الإمام نصره الله وأيده.

وبعـد:

فأتشرف بأن أتقدم إلي سيادتكم الموقرة واعرض على أنظاركم ما يلـي:

حيث أنني متزوج بالسيد ……. بن أحمد على سنة الله ورسوله بمقتضى رسم نكاح مسجل بقسم التوثيق ب…. بتاريخ ……. هجري موافق ……….ميلادي. وأرفق بهذا المقال نسخة من رسم رجعة المضمن بذي المحكمة عدد000 صحيفة000 من الثاني عدد00.

وحيث أن الزواج هو ميثاق ترابط وتراض شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين طبقا لأحكام مدونة الأسرة.

وحيث أنه حصل طلاق رجعي المسجل بذي المحكمة بمذكرة الحفظ للاول تحت عدد00 صحيفة00 عدد6 بتاريخ 15 دجنبر2000 المرفق بهذا المقال.

وحيث أن المدعى عليه اعلاه هو زوجي رزقت منه بستة ابناء وهم: محمد  المزداد في 18/04/1981 وحسن المزداد في18 يناير 1985 و…….. (وأرفق يمقالي هذا نسخة من شهادة الحياة الجماعية لأبنائي من زواج بالسيد ……..

وقد طلقني زوجي منذ تلك الفترة الى الان، حيث أنني لم اتزوج طوال تلك الفترة، وإنه أمسك عن نفقتي وعن نفقة وحضانة أبنائي الستة كل هذه المدة وحضانتهم، وضيعني في جميع حقوقي الشرعية وواجبات الطلاق من النفقة والحضانة والمتعة وكالئ الصداق والسكنى… حيث انه  لم يؤدي لي كل واجباتي وحقوقي الشرعية ولم أحصل منه على نفقة ابنائي بل تركني وفارقني بلا رجعة، ولم يترك لنا اي شيء بل امسك عن الإنفاق علي منذ يوم طلقني فيه بتاريخ 15 دجنبر1990.

وحيث أنني قضيت معه أكثر من16 سنة وضيعني فيها عن جميع واجباتي وحقوقي الشرعية بالرغم من أنه ميسور الحال مهنته تاجر، عشت معه تحت سقف واحد مكافحة ومكدة معه في السراء والضراء من اجل تحسين اوضاعنا المادية، لكنه نسي الجميل وطلقني بدون أن يؤدي لي اي شيء من واجبات الطلاق.

لأجلـــه التمس من المحكمة الموقرة بكل احترام:

ـ من حيث الشكـل: التصريح بعدم  قبول الطلب.

من حيث الموضوع:

ـ الحكم على المدعي بأدائه لي النفقة من يوم طلاقي في15 دجنبر 1990 إلى غاية سقوط الفرض شرعا.

ـ تخصيص المسكن.

ـ اداء واجبات الحضانة.

ـ وأدائه لي جميع واجبات الطلاق: من كالئ الصداق والمتعة والعدة والسكنى خلال العدة.

ـ الحصول على حقي وواجبي من الكـد خلال السنوات التي قضيتها معه.

ـ شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

                                                                                    والسلام.

 

التوقيـــع: