القضاء التجاري / الخلع فسخ نكاح
المفاتيح
فسخ نكاح , طلب الزوجة الفسخ بعد الدخول , إعاقة عقلية على الزوج , إنكار ولي الزوج الإعاقة العقلية , صك الولاية مثبت به الإعاقة العقلية , ما قرره الأطباء من التخلف العقلي للزوج , الجنون عيب يثبت به الخيار , الخيار يثبت بحدوث العيب بعدالعقد ولو بعد الدخول , الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها بلاعوض
السند
1. قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار.
2. ما نص عليه الفقهاء من أن الجنون عيب يثبت به الخيار. انظركشاف القناع 11 / 53
4. ما قرره الفقهاء من ثبوت الخيار بحدوث العيب بعد العقد ولو بعد الدخول وأن الزوج لا يرجع بالمهر. انظر كشاف القناع 11 / 409
الملخص
ادعت المدعية على المدعى عليه أنه تزوجها وأنجبت منه ثلاثةأولاد، وأنه أصيب بحادث مروري مما أدى إلى إصابته بإعاقةعقلية وجسمية ، وأنها صبرت عليه ولكنها تعبت ، ولم تعد تطيق العيش معه، وطلبت فسخ نكاحها منه ، حضر لحضور المدة يةالولي الشرعي على المدعى عليه بموجب صك الولاية الصادر من المحكمة برقم …. في …. وبعرض دعوى المدعية عليه، صادق عليها، سوى ما ذكرته أنه مصاب بإعاقة عقلية وذكر أن الصحيح أنه مصاب بإعاقة جسمية وصعوبة في النطق وأنك إذا سألته سؤالاً يجيب إجابة صحيحة ، وقرر أنه لا مانع لديه بما طلبته المدعية ، المدعى عليه بالولاية أنكر أن يكون في عقل ابنه خللاً أو عيباً ، وبعد الاطلاع على صك الولاية وجد يتضمن إنهاء المنهي وهو المدعى عليه بالولاية بطلب الولاية على ابنه لكونه مصاب بحالة التخلف العقلي ، أهل الخبرة من الأطباء قرروا أن المولى عليه مصاب بحالة التخلف العقلي وهو غير مدرك لما يدور حوله ولا يستطيع إدارة شؤونه بنفسه ويحتاج إلى ولي ، ما نص عليه الفقهاء من أن الجنون عيب يثبت به الخيار ، وأن الخيار يثبت بحدوث العيب بعد العقد ولو بعد الدخول وأن الزوج لا يرجع بالمهر ، بقاء الزوجة جبراً مع زوجها وهو على هذه الحال فيه ضرر ظاهر عليها ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار ، لذا تم الحكم بفسخ نكاح المدعية من زوجها بلا عوض ، بعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة ، تم رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه نظراً لحق القاصر والتهميش على عقد النكاح بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وجرى إفهام المدعية بأن عليها العدة الشرعية، وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ، بعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه .
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامّة بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم 331132758 في 16 / 6/ 1433 ه في يوم الثلاثاء الموافق 1/ 7/ 1433 ه ذ افتتحت الجلسة الخاصة بدعوى …….. ضد …….. وفيها حضرت …….. سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… برفقة المعرف بها أخوها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يقدم أي عذر هذا وقد وردتنا إفادة قسم المحضرين بالمحكمة برقم 331132758 في 19 / 6/ 1433 ه المتضمنة تبلغ المدعى عليه لغير شخصه ومسلم التبليغ …….. أخو المدعى عليه الساكن معه أ. ه . وقررت المدعية بأن المدعى عليه لن يحضر في هذا اليوم وطلبت رفع الجلسة ليوم آخر فأجبتها لطلبها ورفعت الجلسة من أجل إعادة إبلاغ المدعى عليه وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة المعرف بها أخوها ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ولم يقدم أي عذر وقد وردتنا إفادة قسم المحضرين بالمحكمة برقم 331240531 في 2/ 7/ 1433 ه المتضمنة تبلغ المدعى عليه لغير شخصه ومستلم التبليغ ……….. والد المدعى عليه الساكن معه أ. ه . وبسؤال المدعية عن دعواتها قالت: إن المدعى عليه زوجي تزوجيني أكثر من خمسة عشر سنة تقريباً وقد أنجبت منه ثلاثة أولاد وهم كما يلي: 1- …….. المولودة بتاريخ 7/ 3/ 1418 ه 2-…… المولود بتاريخ 1/ 11 / 1420 ه. 3- ……….المولود بتاريخ 17 / 12 / 1426 ه وقد أصيب بحادث مروري بتاريخ 1429/3/1 ه . مما أدى إلى إصابته بإعاقة عقلية وجسمية وقد صبرت عليه ولكني تعبت ولم أعد أطيق العيش معه لذا أطلب فسخ نكاحي منه هذه دعواي . هذا ونظراً لعدم حضور المدعى عليه رفعت الجلسة من أجل إعادة إبلاغه عن طريق المحافظة وإحضاره أو من ينوب عنه بالقوة وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة والدها المعرف بها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. وحضر لحضورها …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. الولي الشرعي على المدعى عليه عبداللطيف بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 33431675 في 1433/10/21 ه والمتضمن إقامة ………. والد المدعى عليه ولياً عليه وبعرض دعوى المدعية على ولي المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكرته المدعية في دعواها صحيح سوى أنه مصاب بإعاقة عقلية والصحيح أنه مصاب بإعاقة جسمية وصعوبة في النطق ولكن إذا سألته سؤالاً يجيب إجابة صحيحة ولا مانع لدي بما طلبته المدعية . هكذا أجاب . ثم طلبت وثيقة عقد النكاح فاستعدت المدعية بإحضاره في الجلسة القادمة ثم رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى حضرت المدعية برفقة والدها وحضر لحضورها المدعى عليه بالولاية ………… فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه بالولاية أنكر أن يكون في عقل ابنه خلاً أو عيباً ، وبعد الاطلاع على صك الولاية والمتضمن إنهاء المنهي وهو المدعى عليه بالولاية بطلب الولاية على ابنه لكونه مصاب بحالة التخلف العقلي . وبما أن أهل الخبرة من الأطباء قرروا أن ………..المولى عليه مصاب بحالة التخلف العقلي وهو غير مدرك لما يدور حوله ولا يستطيع إدارة شؤونه بنفسه ويحتاج إلى ولي . ولما نص عليه الفقهاء من أن الجنون عيب يثبت به الخيار – انظر كشاف القناع 11 / 405 – ولما قرروه أيضاً من ثبوت الخيار بحدوث العيب بعد العقد ولو بعد الدخول وأن الزوج لا يرجع بالمهر – انظر كشاف القناع 11 / 409 – ولأن بقاء الزوجة جبراً مع زوجها وهو على هذه الحال فيه ضرر ظاهر عليها وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية ……….. من زوجها ……….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. مجاناً وبه حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قررا القناعة به عليه فقد قررت رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتدقيقه نظراً لحق القاصر والتهميش على عقد النكاح بذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية وهي حيضة واحدة وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية ففهمت ذلك حرر في 21 / 11 / 1433 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد في يوم الثلاثاء 13 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب كتاب سماحة رئيسها رقم 34790604 في 29 / 5/ 1434 ه وبرفقته قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية رقم 34222009 /ش/ 2 في 26 / 5/ 1434 ه المتضمن نص الحاجة منه: بدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن المعاملة لم يرفق بها صورة مصدقة من ولاية ……. على ابنه المدعى عليه …….. ولابد من ذلك فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لا زمها والله الموفق قاضي استئناف ختمه وتوقيعه ………. قاضي استئناف ختمه وتوقيعه ……… رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه ……. أ.ه . عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه تم إرفاق المطلوب شاكراً لأصحاب الفضيلة ما تفضلوا علي وقررت إعادة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد في يوم الثلاثاء 9/ 8/ 1434 ه فتحت الجلسة بناءً على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بكتاب سماحة رئيسها رقم 1567036 / 34 في 22 / 7/ 1434 ه المرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية رقم 34269840 في 1434/7/16 ه المتضمن نص الحاجة منه: بالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك جواباً على قرارنا السابق رقم 34222009 /ش 2/ب في 26 / 5/ 1434 ه لوحظ أن فضيلة القاضي لم يدون قرار محكمة الاستئناف المتضمن الملاحظة على فضيلته ولم يجب عليها فعلى فضيلته ملاحظة ما أشير إليه وإلحاق ما يجد في الصك وضبطه وسجله ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق . أ ه . قاضي استئناف ……..ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ……….. ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة …….. ختمه وتوقيعه عليه أجيب أصحاب الفضيلة بأنه تم إكمال المطلوب في قرارهم المشار إليه أعاه . شاكراً لأصحاب الفضيلة ما تفضلوا به وأسأل الله لي ولهم معرفة الحق واتباعه حرر في 9/ 8/ 1434 ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم 2303389 / 34 /ش 2 وتاريخ 1434/10/13 ه والواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف برقم 5167036 / 34 وتاريخ 23 / 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بها الشيخ …… المسجل برقم 3457561 وتاريخ 8/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى ………. ضد ……….. في قضية فسخ نكاح وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك جواباً على قراري الدائرة السابقين رقم 34222009 /ش 2/ب في 26 / 5/ 1434 ه ورقم 34269840 /ش 2/ب في 16 / 7/ 1434 ه قررنا أنه لم يظهر ما يوجب النقض بعد الإجراء الأخير، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 22 / 1/ 1435