القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية ضم خدمة
رقم القضية ١١٣٣ /١ / ق لعام ١٤٢١هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٥ /د/ف/٩ لعام ١٤٢١ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٣٣/ت /١ لعام ١٤٢٢هـ
تاريخ الجلسة 22/2/١٤٢٢هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , ضم خدمة , العدول عن طلب ضم خدمة , افتقاد تقييد مدة العدول عن طلب الضم للسند النظامي , الاجتهاد القضائي عند انتفاء النص النظامي الذي يحكم الموضوع , المقصد النظامي من النص , تفسير الأنظمة , مبدا تدرج الأنظمة
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بإلغاء قرار ضم خدماته وإعادة ما حسم من مرتبه – دفعت المدعى عليها بعدم إمكانية تراجع المدعي عن طلب ضم خدماته لشموله بقرار مجلس إدارة صندوق التقاعد المتضمن عدم إيقاف الحسم على من أمضى في التسديد أكثر من سنة – نظام التقاعد المدني لم يتضمن أحكام العدول عن طلب ضم الخدمة – جواز الاجتهاد في ضوء أحكام النظام والقواعد العامة لتفسير النظم لمعرفة الحكم الذي يتفق مع النظام وما يهدف إليه – مقصد النظام عند تقريره جواز طلب ضم الخدمات هو مراعاة مصلحة الموظف بتمكينه من الاستفادة من جميع خدماته في التقاعد، ومن ثم وجوب مراعاة مصلحة الموظف فيما يتعلق بأحكام ضم الخدمة بوجه عام – تقييد مدة العدول عن طلب الضم ليس له سند من النظام، ومخالف لمصلحة الموظف التي سعى النظام لتحقيقها عند إقراره لحق ضم الخدمات – اعتبار تقييد مدة العدول عن طلب الضم زيادة على النظام، وهذا لا يجوز إلا عن طريق الأداة التي صدر بها النظام – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بإلغاء قرار ضم خدمات المدعي وإعادة ما حسم من مرتبه.
الأنظمة واللوائح
المادة (٦) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ29/7/١٣٩3هـ.
الوقائع
تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) بلائحة الدعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر بها: أنه سبق له أن طلب ضم خدماته العسكرية إلى خدماته المدنية في إمارة نجران ووافقت مصلحة معاشات التقاعد على طلبه وبدأ بتسديد المبلغ الذي سبق أن أخذه من المصلحة عن خدمته السابقة على شكل أقساط شهرية إلا أنه لم يستطيع مواصلة دفع الأقساط فتقدم إلى المصلحة بطلب إلغاء : خدماته ووافقت المصلحة على ذلك وبعد عدة أشهر رجعت المصلحة عن موافقتها وألزمته بدفع الأقساط المستحقة والاستمرار في دفع باقي الأقساط كل شهر. وانتهى إلى طلبه إلزام مصلحة معاشات التقاعد بإلغاء ضم الخدمة وإعادة ما حسم منه. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي بأنه: (بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أن له خدمتين عسكريتين، الأولى بالمباحث العامة بدأت في 1/2/١٣٩٩هـ وانتهت في 1/8/١٤٠٥هـ عوض عنها بالمضبطة رقم (١٧٥٧٠٨) في 29/8/1٤٠٥هـ. والثانية بالمديرية العامة للجوازات بدأت في 1/1/١٤٠٦هـ وتقدم خلال المهلة المحددة بالمرسوم الملكي (م / ٣) المعدل لنص المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ بطلب ضم خدماته السابقة، وأجيب لطلبه وقام بسداد المبلغ الذي سبق وان استلمه على أقساط شهرية، ثم انتهت خدمته في 1/3/١٤١٣هـ لاستقالته، وعوض عن خدمتيه الأولى والثانية بمكافأة لمرة واحدة قدرها (٩٦.148) ريالا بالمضبطة رقم (٣٠٥١٥١) في 15/4/١٤١٣هـ. ثم التحق بالخدمة المدنية بإمارة منطقة نجران على وظيفة مساعد رئيس دورية بالمرتبة الثالثة اعتبارا من 18/1/14١٨هـ وتقدم لجهته باستدعائه المؤرخ في 7/4/١٤١٨هـ بطلب ضم خدماته العسكرية السابقة، وأحيل للمصلحة رفق خطاب جهته رقم (١٥ ٩٤) وتاريخ ٨/ ٤/ 14١٨هـ، حيث وافقت المصلحة على ضم خدماته السابقة بموجب خطابها الموجه لجهته برقم (١٥٧٧٤ ) في ١٥/٥/14١٨هـ على أن يسدد المبلغ الذي استلمه عنها وقدره (٩٦.148) ريالا على أقساط شهرية عددها (١٦٤) قسطا، قيمة القسط الشهري (٥٨٦) ريالا ماعدا القسط الأخير (٦٣٠) ريالا اعتبارا من6/1418هـ إلى 1/١٤٣٢هـ. ولقد استمر الحسم على المذكور من مرتبه لعدد (٢٣) قسطا للفترة من 6/١٤١٨هـ إلى 4/1٤٢٠هـ حتى بلغ مجموع المحسوم (١٣.478) ريالا، ثم تقدم المذكور لجهته باستدعائه المؤرخ في 21/2/١٤٢٠هـ بطلب إيقاف الحسم عليه نظرا لظروفه المالية، وورد طلبه للمصلحة رفق خطاب جهته رقم (٥٧٣٤) وتاريخ 9/3/١٤٢٠هـ. وحيث إن المادة (٣٢) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ والتي تحكم وضع المذكور والتي تضمنت احكام الخدمات السابقة، وكذلك المادة (٢٧) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ والخاصة بضم الخدمة بالنسبة للعسكريين لم تعالج مسألة العدول عن ضم الخدمة بالنسبة لمن يتقدم بطلب ضم الخدمة سواء صدرت موافقة المصلحة بضم خدمته أو لم تصدر، وسواء سدد المبلغ الذي استلمه أو جزءا منه أو لم يسدد، ويطلب بعد ذلك إلغاء ضم خدمته كحال المدعي؛ مما تترتب عليه وجود طلبات كثيرة من هؤلاء الأشخاص؛ لذا فقد تم عرض هذا الموضوع على مجلس إدارة صندوق معاشات التقاعد بما له من صلاحيات وفقا لنص المادة (السادسة) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ، فأصدر بشأنه قراره رقم (١٢٤) وتاريخ 26/11/14٠٨هـ المتضمن قبول طلب العدول عن ضم الخدمة السابقة لمن لم يمض على اشتراكه ودفعه الأقساط أكثر من سنة ويعاد له ما سبق أن دفعه من مبلغ، وتكون قاعدة عامة يسار عليها في مثل هذه الحالات. وحال ورود طلب المدعي بإيقاف الحسم ورغبته بعدم ضم خدمته قامت الجهة المختصة بإعداد الموافقة على إلغاء ضم خدمته بموجب خطاب المصلحة رقم (3/6/1/1/11/٨٦٥٧) وتاريخ 26/3/1٤٢٠هـ استنادا لقرار مجلس الإدارة رقم (١٢٤) سالف الذكر، إلا أنه عند قيام المصلحة بإعداد رد المبالغ التي حسمت على المذكور اتضح أن الإجراء المتخذ بإلغاء ضم خدمته يخالف قرار مجلس الإدارة سالف الذكر؛ حيث إن الحسم استمر عليه لمدة (٢٣) شهرا، وتم ذلك بخطأ من قبل الجهة المختصة بالمصلحة، وهو ما تم تصحيحه بخطاب المصلحة الموجه لجهته برقم (٥٤٧٤ ) وتاريخ 18/2/١٤٢١هـ بإلغاء الأمر السابق رقم (٨٦٥٧) وتاريخ 26/3/1٤٢٠هـ وضرورة مواصلة الحسم من راتب المذكور للأقساط المتبقية. لذا فإن المصلحة تطلب الحكم برفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام، وإلزام المدعي بسداد الأقساط المترتبة على ضم خدماته اعتبارا من 4/1٤٢٠هـ ومواصلة سداد بقية الأقساط حتى التاريخ المحدد لانتهائها في 1/١٤٣٢هـ.
الأسباب
يبين من العرض السابق لوقائع القضية أن المدعي (…) يهدف من رفع دعواه إلى إلزام مصلحة معاشات التقاعد بالغاء : خدمته، وإعادة ما حسم من مرتبه؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم باختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى نص المادة (الثامنة) من نظامه الصادر عام ١٤٠٢هـ باعتبارها من دعاوى الحقوق الناشئة عن أنظمة التقاعد. وبما أن المدعي لم تتم إحالته للتقاعد؛ فإن دعواه تعتبر مرفوعة خلال مدة الخمس سنوات المحددة بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم مما يتعين معه على الدائرة الحكم بقبول الدعوى شكلا ونظر موضوعها. أما بالنسبة لموضوع الدعوى؛ فالثابت من أوراق القضية أن المدعي سبق أن تقدم لمصلحة معاشات التقاعد بطلب إلغاء ضم الخدمة، وبالتالي وقف الحسم وإعادة ما تم حسمه من مرتبه إليه، وقد وافقت المصلحة على هذا الطلب وأصدرت القرار رقم (٨٦٥٧) وتاريخ 26/3/1٤٢٠هـ إلا أنه بعد عدة أشهر قامت المصلحة بسحب ذلك القرار وذلك بالخطاب رقم ( 54٧٤) وتاريخ 18/2/14٢١هـ بحجة أن ذلك مخالف لقرار مجلس إدارة صندوق التقاعد رقم (١٢٤) وتاريخ 26/11/1٤٠٨هـ المتضمن عدم إيقاف الحسم على من أمضى في التسديد أكثر من سنة. وبما أن نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣ هـ لم ينص على أحكام العدول عن طلب ضم الخدمة. وبما أن نظام التقاعد عندما نص على جواز طلب ضم الخدمة السابقة إلى الخدمة اللاحقة إنما راعى في ذلك مصلحة الموظف وذلك بتمكينه من الاستفادة من خدمته التي سبق له أن تقاضى عنها مكافأة عند تسوية حقوقه التقاعدية بعد انتهاء خدمته بشرط أن يتقدم بطلب ضم خدمته خلال سنة من عودته للخدمة وأن يعيد ما سبق أن صرف له من قيمة المكافأة فقد جعل ضم الخدمة حقا من حقوق الموظف يستفيد منه إذا شاء وسكت عن حكم العدول عن ذلك الطلب إذا تم، فطالما أن ضم الخدمة مشروط بإعادة المبلغ الذي سبق أن صرف له فإذا ما امتنع عن ذلك ألغي طلب ضم الخدمة واعتبر كأن لم يكن إضافة إلى أن ضم الخدمة إنما تقرر لمصلحة الموظف فإن ذلك يقتضي تطبيق ما فيه مصلحة الموظف فيما يتعلق بأحكام ضم الخدمة بوجه عام بما في ذلك طلب العدول عنه، وقد لحظت ذلك مصلحة معاشات التقاعد عندما صدر قرار مجلس الصندوق بجواز العدول عن ذلك إلا أنه قيده بسنة وهذا التقييد ليس له سند من النظام لعدم وجود نص نظامي يقرر ذلك ولمخالفته لمصلحة الموظف التي سعى النظام لتحقيقها عند إقراره لمبدأ جواز ضم الخدمة بل إن ذلك القيد يعتبر زيادة في أحكام النظام وهو أمر لا يجوز إلا بالأداة التي صدر بها النظام، وهي صدور مرسوم ملكي بذلك. ولا يغير من ذلك استناد قرار مجلس الصندوق إلى ما ورد بنص المادة السادسة من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ التي نصت على أن: (يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: ١- الإشراف على تنفيذ هذا النظام وإصدار القواعد التنفيذية له… إلخ)؛ فهذه المادة حددت اختصاص المجلس بالإشراف على تنفيذ النظام وإصدار القواعد التنفيذية له ولم تجعل للمجلس الحق في زيادة أحكام النظام، فالنظام لم ينص على حكم عدول الموظف عن طلب ضم خدماته فلا يجوز لغير مصدر النظام وضع أحكام للعدول عن ضم الخدمات، ولكن يجوز الاجتهاد في ضوء أحكام النظام والقواعد العامة لتفسير النظم لمعرفة الحكم الذي يتفق مع النظام وما يهدف إليه، وهو ما فعلته الدائرة؛ حيث رأت أن العدالة تقتضي إقرار مبدأ العدول عن طلب ضم الخدمات لموافقة ذلك لحكمة النص النظامي.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بالغاء طلب ضم خدمات المدعي (…) وإعادة ما حسم من مرتبه.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.