طلب فسخ النكاح لسوء العشرة

الملخص

ادعى زوج على زوجته يطالبها بالرجوع إلى بيت الزوجية، صادقت المدعى عليها على النكاح وعلى خروجها من المنزل ورفضت العودة لسوء عشرة المدعى وأهانته لها وأخذة أموالها وذكرت أنه هو الذي طردها من البيت ورفضت الرجوع وطلبت فسخ النكاح، طلبت المحكمة من المدعى عليها البينة على ما ذكرته فقالت لا بينة لي إلا أولادي من المدعي ولن يحضروا إلى المحكمة، اطلعت المحكمة على عقد النكاح فوجدته مطابقا لما ذكر المدعي، ولعدم وجود بينه نصحتها المحكمة بأنه لا يجوز لها سؤال الطلاق من غير بأس وتذكيرها بحرمة النشوز وما يترتب على ذلك من تفريق الأسرة فأصرت على طلبها الفسخ، نصحت المحكمة بعد ذلك الزوج المدعي بتطليق المدعى عليها فرفض، استنادا لقوله تعالى وإن خفتهم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها…الآية أمرت المحكمة كل واحد من الزوجين باختيار حكما من أهله لحل النزاع بينهما فقرر الطرفان تحكيم هيئة النظر لدى المحكمة، فورد الجواب بأنه بعد الاجتماع بالزوجين ونصحهما والنظر في حالهما يروا التفريق بينهما بلا عوض، ولقرار الحكمين  في هيئة النظر ولان قرار الحكمين  لا يشترط باعتباره رضا الزوجة أو الزوج كما قرره العلماء ولأنه ليس لامساك الزوجة مع تضررها وعدم رغبتها في زوجها إمساك بمعروف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولطول مدة تعليق المرأة التي تقارب السنة ولعدم التآلف بن الزوجين فكان لابد من إزالة الضرر فسخت المحكمة نكاح المدعى عليها من المدعي وأفهمت المدعى عليها أن عليها العدة حسب حالها، اعترض المدعى عليه صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 

المفاتيح

طلب فسخ نكاح لسوء العشرة , بعث حكمين  ,  قرار الحكمين التفريق بلا عوض للضرر , الحكم بــ فسخ النكاح

السند

  1. قال الله تعالى : وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ الَّلُ بَيْنَهُمَا إِنَّ الَّلَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

  2. قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن

  3. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

  4. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف

  5. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف

  6. قال الله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

  7. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه مالك والحاكم.

  8. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا  000  القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة/المساعد وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 1433/7/7 ه ففي يوم الأحد الموافق 10 / 09 / 1433 ه وحضر لحضوره وقرر المدعي أن الحاضرة هي زوجته المدعى عليها وادعى الأول قائلا  إن المدعى عليها زوجتي بموجب العقد المرفق صورته الصادر من مصر وأنجبت منها ولدين وأربع بنات وقد خرجت من منزلي بتاريخ 1433/6/30 ه بدون سبب أطلب إلزامها بالرجوع إلى منزل الزوجية هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت ما ذكره المدعي في دعواه من عقد النكاح والإنجاب والخروج من منزله بالتاريخ المذكور كله صحيح وسبب خروجي من منزله رغم مكوثي معه مدة طويلة هو سوء عشرته وإهانته المتكررة لي إضافة إلى ضربه لي وسوء خلقه وأخذه لأموالي وسبب خروجي هو طرده لي وإهانته حيث قال لي لو أن لكي كرامة فاخرجي من المنزل فخرجت وأنا قد كرهت العيش معه وأطلب فسخ نكاحي منه هكذا ذكرت وبعرض ذلك على المدعي قال الصحيح ما ذكرته وبسؤال المدعى عليها هل لديك بينة على ما ذكرتي فأجابت قائلة ليس لدي بينة على ذلك سوى أولادي وهم لا يستطيعون الحضور أمام فضيلتكم هكذا أجابت وبالإطلاع  على صورة عقد النكاح وجدته مطابقا لما ذكره المدعي والمهر 301 جنيه الحال منه جنيه واحد والمؤخر ثلاثمائة جنيه بذمة الزوج لأقرب الأجلين بعد ذلك ولعدم وجود بينة لدى المدعية جرى نصحها استنادا إلى قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وتذكيرها بحرمة النشوز وطلب الطلاق من غير سبب يستوجب ذلك استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وتذكيرها بالآثار المترتبة على النشوز والطلاق من تفرق الأسرة وخصوصا مع وجود أولاد يحتاجون إلى الرعاية وتكاتف الأسرة واجتماعها فأصرت على طلبها بعد ذلك جرى نصح الزوج لعله يطلقها ويرزقه الله خيرا منها أو يطلقها على عوض أو يدفع لها ما يرضيها فقال أنا أرغب في زوجتي ولن أطلقها أو أخالعها وغير مستعد بدفع رضوى لها لأنني لم أطردها أو آذيها هكذا ذكر بعد ذلك واستنادا لقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا  أمرت كل واحد منهما أي الزوجين باختيار حكم ممن يوثق في دينه وأمانته وحكمته فقالا جميعا نرغب في تحكيم هيئة النظر بالمحكمة لديكم ونحن نرضى بما يقرره الحكمان هكذا ذكرا وحتى الكتابة لهيئة النظر وورود الإجابة جرى رفع الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه حضرت وبالإطلاع  على أوراق المعاملة وردتنا إفادة مدير مكتب الصلح بالمحكمة في 18 / 2/ 1434 ه والمتضمن ما نصه بأنه تم الاجتماع بالطرفين  عدة مرات وجرى مداولة الصلح بينهما والسعي في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول المناسبة أما في الحفاظ على بيت الزوجية والبقاء على كيان الأسرة وبيان مغبة الشقاق وما يترتب عليه من آثار إلا أن الزوجة أصرت على عدم الانقياد حيث ذكرت أنه يسيء معاشرتها ويهينها ويضربها ويطلب منها أمور محرمة وأنها تكرهه ولا تطيق العيش معه فجرى تذكيرها بالله عز وجل وبقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة وتذكيرهما بالآثار المترتبة على الطلاق خصوصاً أن بينهما أولاد وعشرة طويلة كما جرى مناصحة الزوج بأن يطلقها ويرزقها الله خيراً منها حيث إنه ظهر لنا كرهها الشديد لها ولكنه أصر على طلب انقياد زوجته وأنه مستعد بأن يعاشرها بالمعروف وأن ينفق عليها وعلى أولاده وقد تبين لنا بغض الزوجة الشديد لزوجها وانقيادها لزوجها وهي على هذه الحال يفضي إلى النزاع ولا يخدم الحياة الزوجية ويتنافى مع قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولقوله صلى الله عليه وسلم  لا ضرر ولا ضرار وحيث إن بقاء الزوجة مع زوجها على هذا الحال ضرر محض لذا فإننا نرى التفريق بينهما بدون عوض وبالله التوفيق عليه فقد جرى رفع الجلسة وفي يوم الأربعاء 11 / 03 / 1434 ه حضرت المدعية ولم يحضر المدعي وقالت المدعى عليها أنا قد كرهت العيش مع هذا الزوج ومرفق بالأوراق معاملة تتعلق بطلب فسخ النكاح وتم ضمها بهذه المعاملة لأن الدعوى أقيمت أولا من الزوج هكذا ذكرت وبناء على ما تقدم ولما جاء في قرار هيئة النظر المتضمن التفريق بينهما بدون عوض وبما أن قرار الحكمين  لا يشترط لاعتباره رضا الزوج والزوجة جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء ذهب بعض العلماء إلى أن حكم ولي الأمر أو نائبه يراه من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض نافذ سواءً رضي الزوج بالطلاق أم أبى ورضيت الزوجة بدفع العوض أم كرهت رعاية لمصلحة الأسرة خاصة ومصلحة المجتمع الإسلام ي عامة وروي عن علي رضي الله عنه أنه أتاه رجل وامرأته مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ما شأن هذين قالوا بينهما شقاق قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فقال علي هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا إن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة فلا فقال علي كذبت والله لا تنفلت حتى تقر كما أقرت وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء والذي صح عن ابن عباس ما قدمنا من أنهما حكمان لا شاهدان فإذا فرقا بينهما وهي المسألة الرابعة تكون الفرقة كما قال علماؤنا لوقوع الخلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة فإن قيل إذا ظهر الظلم من الزوج أو الزوجة فظهور الظلم لا ينافي النكاح بل يؤخذ من الظالم حق المظلوم ويبقى العقد قلنا هذا نظر قاصر يتصور في عقود الأموال فأما عقود الأبدان فلا يتم إلا بالاتفاق والتآلف وحسن التعاشر فإذا فقد ذلك لم يكن لبقاء العقد وجه وكانت المصلحة في الفرقة وبأي وجه رأياها من المتاركة أو أخذ شيء من الزوج أو الزوجة وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء واتفقوا على أن الحكمين  ينفذ ما رأياه في الصلح بينهما ونظرا لطول الفراق بين الطرفين  ولقوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وليس الإمساك مع تضرر المدعية وعدم رغبتها في المدعى عليه إمساكاً ولا معاشرة بالمعروف فيتعن التسريح ونظراً لكون عقد الزوجية ليس عقد بيع وشراء بل هو عقد مماثلة قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وأهم هذه الحقوق وأخصها العشرة الإنسانية والتعامل لحسن ولذا إذا تضررت الزوجة من زوجها لسوء عشرته وعد رغبته فيها كان لها المطالبة بالفسخ لأن استمرار الحياة الزوجية مع سوء العشرة فيها انتهاك لكرامة الإنسان واعتداء على الحكمة من مشروعية النكاح وبناء  على القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك والبيهقي والدار قطني وابن ماجه ولا شك أن ترك المدعية معلقة هذه المدة التي تقارب السنة مع وجود النزاع بن الزوجين وعدم التآلف ضرر على الزوجة فكان لا بد من إزالة هذا الضرر ولجميع ما تقدم فقد فسخت نكاح  000000  من زوجها  00000  وأفهمت المدعية بأن عليها العدة الشرعية لهذا الفسخ على حسب حالها وألا تعرض نفسها للخطاب لحن اكتساب الحكم القطعية وأفهمت الزوج بأن زوجته قد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد جديد بشروطه وأركانه وأفهمتهما باجتناب بعضهما لحين اكتساب الحكم القطعية وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الزوجة قررت القناعة وسيتم إبلاغ  الزوج بالحكم لتقرير قناعته بالحكم من عدمها مع إفهامه عند اعتراضه بأن له مدة قدرها ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ استلامه للحكم لتقديم اعتراضه وإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه فيها سقط حقه باستئناف الحكم واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 11 / 3/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة/المساعد وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 1433/7/7 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 15 / 05 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطاب رئيس محكمة الاستئناف في 6/ 5/ 1434 ه وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الأحوال الشخصية الأولى في 30 / 4/ 1434

ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصوره ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي :-

اولا : ورد في صورة الضبط أن المدعى سعودي الجنسية بينما في الصك أنه مصري ووجد ضمن أوراق صورة لرخصة إقامة المدعى وأن جنسيته مصري وأن الرقم المدون هو رقم إقامته فعلى فضيلته تصحيح ذلك في الضبط وصورته .

ثانياً : أفهم فضيلته المدعى عليها بأن العدة الشرعية لهذا الفسخ حسب حالها ولم يبن نوع العدة التي تلزمها بعد سؤالها عن حالها

ثالثاً : ذكر فضيلته بأن لا تعرض نفسها للخطاب لحن اكتساب الحكم القطعية ولم يقيد ذلك بانتهاء عدتها ولابد من ربطه به فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم وعليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله بأن المدعي مصري الجنسية كما هو موضح في الصك وأوراق المعاملة وكتب سعودي من قبل الكاتب سهوا ويتعذر التعديل على الضبط لوجود تواقيع أطراف  الدعوى وأما ما جاء في الملاحظة الثانية فإن هذا الإفهام فتوى وهو من المكملات والذي يترجح لدي أن عدتها أن تستبرء بحيضة واحدة حيث ذكرت أنها تحيض أثناء نظر الدعوى وأما ما جاء في الملاحظة الثالثة فإنه بناء على قصر العدة وخصوصاً معطول وقت الإجراء من بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف وروجها مما يتيقن معه انتهاء عدتها غالباً جرى ترك ذلك اختصارا ولكن بناء على ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن الإفهام بعد اكتساب الحكم القطعية وانتهاء عدتها وبذلك حكمت وبذلك تم إكمال الازم حيال ملاحظة أصحاب الفضيلة وأمرت بإلحاق ذلك على صك الحكم وسجله وبالله التوفيق وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 15 / 5/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا  00000  القاضي في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض ورقم وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331276998 وتاريخ 07 / 07 / 1433 ه ففي يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1434 ه حيث عادت المعاملة من محكمة  الاستئناف وبرفقها القرار المدون على ظهر الصك والمتضمن ما نصه تظهيرات دائرة الأحوال الشخصية والانهاءات بمحكمة الاستئناف بالرياض الحمد لله وحده وبعد: فقد اطلعنا على هذا الصك وتاريخ 11 / 03 / 1434 ه الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ  0000  وأصدرنا القرار وتاريخ 1434/07/18 ه المتضمن بأنه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم المؤرخ 11 / 03 / 1434 ه والله الموفق قاضي استئناف  000  ختمه وتوقيعه قاضي استئناف  000  ختمه وتوقيعه رئيس الدائرة  000  ختمه وتوقيعه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 9/ 1434

الحمد لله وحده وبعد .. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى بتمييز قضايا الأحوال الشخصية والانهاءات بمحكمة الاستئناف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض …….. وتاريخ 8/ 7/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ  0000  المسجل وتاريخ 11 / 3/ 1434 ه الخاص بدعوى  00000  مصري الجنسية ضد  00000  مصرية الجنسية بشأن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالانقياد لبيت الزوجية، وقد تضمن الصك أن فضيلته فسخ نكاح المدعية من المدعى عليه بلا عوض … إلخ وبه حكم . وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالإطلاع  على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالصك وصورة ضبطه بتاريخ 1434/5/15 ه بناء على قرارنا وتاريخ 30 / 4/ 1434 ه لم يظهر ما يوجب الاعتراض على الحكم المؤرخ 11 / 3/ 1434 ه مع تنبيه فضيلته إلى أنه لم يطبق المادة 187 / 1 من نظام المرافعات بشأن قرار الدائرة في 13 / 6/ 1434 ه. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .