طلب وأخذ مبلغ من المال رشوة

رقم القضية 55/4/ق لعام 1428هـ

رقم الحكم الابتدائي 61/د/ج/14 لعام 1428هـ

رقم حكمم التدقيق 386/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 8/8/1428هـ

الموضوعات

رشوة , موظف عام , طلب وأخذ مبلغ من المال , دفع المسؤولية

الأنظمة واللوائحنظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412هـ .

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم بصفته موظفاً عاماً طلب وأخذ مبلغاً من المال على سبيل الرشوة مدعياُ أنه غرامة وطلبت الهيئة معاقبته وفقاً لنص المادتين (15,3) من نظام مكافحة الرشوة. أنكر المتهم ما نسب إليه أمام الدائرة ولاعترافه في التحقيقات ومصادقته عليه حكمت الدائرة بإدانته بجريمة الرشوة وتعزيره بسجنه.

الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان أقام هذه الدعوى الجنائية بقرار الاتهام رقم (6/ج) لسنة 1428هـ  بحضور ممثل الادعاء….. ضد….. يعمل برتبة جندي أول في جوازات منطقة جازان – إدارة الوافدين – مطلق السراح بالكفالة. لأنه بصفته موظفاً عاماً جندي أول بجوازات منطقة جازان طلب وأخذ على سبيل الرشوة مبلغ ألف ريال من المدعو….. مدعياً أن ذلك غرامة لحمل المدعو….. لوثائق لا تخصه وإطلاق سراحه وبناء على ذلك تمت الجريمة. ثم ساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية :

1- ما جاء في اعتراف المتهم المصدق شرعأ بأنه أمر سائق الباص بالتوقف وإنزال الموقوفين بمدينة صامطة وإطلاق سراح المدعو……

۲- ما جاء في اعتراف المدعو. عسكري في التحقيقات لدى المباحث الادارية بأن الجندي أخذ منه ألف ريال كغرامة مالية وإطلاق سراحه مع ….. وتسليمهما جوازي السفر الخاصين بهما.

٣- ما جاء في إفادة المدعو….. الذي أحضر المبلغ للمدعو. و بأنه شاهد المتهم وهو يعطي جوازات السفر لـ….. و ….. بعد خروجهم من المطعم.

4- ما جاء في أقوال المتهم لدى الهيئة بأنه قام بإنزال الموقوفين في محافظة من الباص بدلاً من إيصالهما الجوازات جازان.

وتطلب الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم المذكور وفقا لأحكام المادتين (3/15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/12/1412هـ .

وبمثول المتهم أمام الدائرة وبمواجهته بما نسب إليه أجاب بعدم صحة ما نسب إليه وأن الواقع أنه ذهب برفقة خمسين موقوفاً على حافلة للنقل الجماعي يقودها سائق سوداني من إدارة الوافدين بجازان (مقر عمله) لتسليمهم إلى منفذ الطوال وحين وصوله إلى منفذ الطوال لتسليمهم رفض الضابط المستلم استلامهم حتى يتسلم المتهمين اليمنيين………و ………ويسلمهم لإدارة الوافدين بجازان فاستلمهما ووقع على استلامهما وعلى استلام المعاملة الخاصة بهما والتي احتوت على خطاب موجه لمدير إدارة الوافدين من مدير جوازات منفذ الطوال وعلى جوازات اليمنيين وإقامة أحدهما وهو الثلاثاء الموافق 6/3/1427هـ وتوجه بهما ومعه سائق الحافلة على الحافلة إلى إدارة الوافدين بجازان وفي أثناء الطريق أخبره السائق بوجود احتمال عطل بالسيارة وتوقف بجانب مطعم حراء بصامطة لرؤية ذلك وطلب منه اليمنيان الذهاب إلى المطعم لتناول الفطور فاستجاب لطلبهما بعد أن أخبره سائق الحافلة بأنه سيقوم بالاتصال على حافلة أخرى لتنقلهم وذهبت الحافلة الأولى ولما دخلوا المطعم ذهب المتهم لغسل يديه ووضع المعاملة على الجدار القريب وحينما انتهى من ذلك فوجئ بأن إقامة…….. غير موجودة وكذلك جوازه وبالبحث عنه تبين هروبه وبسؤال زميله..

عنه أفاد بأنه في دورة المياه فبحث عنه فلم يجده فقام بالاتصال على ابن عمه….. الذي يعمل في شرطة أحد المسارحة وطلب حضوره إليه فقاما جميعاً بالبحث حول المطعم فلم يجدوه ثم ذهبوا جميعاً إلى بيت المتهم فقام هو بالاتصال على الرقيب أول ….. رئيسه المباشر وأخبره بما جرى ثم استدرك قائلاً إنه لم يقم بالاتصال على الرقيب في يوم الحادثة وإنما يقصد يوم 15/3/1427هـ وأنه في يوم الحادثة وبعد رجوعه هو وابن عمه واليمني….. إلى بيته توجهوا جميعاً ومعهم ابن عم له آخر إلى جدة على سيارة….. للبحث عن….. وفي يوم 15/3 اتصل به أحد زملائه في الإدارة وسأله عن المعاملة فأخبره بأنه استلمها ثم اتصل على الرقيب أول ….. وأبلغه بأنه هو من استلم المعاملة وان أحد اليمنيين قد هرب وأنه أخفى المعاملة عن مرجعه لعله يجد الشخص الهارب فأخبره بأنه هو و……… موقوفان ولن يخرجا حتى يأتي ….. وفعلاً حضر….. وسلم نفسه وبمواجهته بأقواله في هيئة الرقابة والتحقيق من أنه هو الذي طلب من سائق الباص التوقف لأجل الغداء فرفض وقام بالاتصال على أحد زملائه المرافقين في الباصات المتبقية وطلب منه أن يمر عليهم في مطعم ….. فأصر على قوله الأول وبسؤاله عن الزميل الذي ذكر أنه قام بالاتصال عليه أجاب بأنه لا يذكر اسمه ولا رقم جواله وأنه حينما اتصل به لم يرد عليه ثم استدرك وقال إنه رد عليه وبسؤاله لماذا طلب من قائد الحافلة إنزالهم في المطعم وتركهم وحدهم مع كون اليمنيين اثنين وهو واحد وهما غير مقيدين كما ذكر سابقاً أجاب بأنه أخذته الشفقة عليهم وبمواجهته بأقواله في التحقيقات السابقة من أنه ترك المدعو……. يوم الحادثة بعد خروجه من المطعم بعد أن أخذ رقم جواله وأنه لما كشف أمره بعد عدة أيام اتصل على جوال ….. ووجد شخصاً يرد غيره ثم اتصل به فيما بعد ….. وحضر إلى جازان وأن ما أدلى به سابقا يخالف ما أدلى به اليوم أجاب بأن هذا ما أملاه النقيب….. في تحقيق الجوازات وأنه غرر به وبسؤاله متى سلم المعاملة إلى مرجعه وهل هو من قام بإخبارهم عنها أم أنهم اكتشفوا الأمر من قبلهم ولماذا تأخر في التسليم أجاب بأنه استلم المعاملة يوم 6/3 ولم يسلمها إلا يوم 15/3 وأن مرجعه هو الذي كشف أمر المعاملة بعد مخاطبته لمنفذ الطوال وأما تأخره في التسليم فكان الغرض البحث عن الهارب….. وبمواجهته بما ورد في أقوال ……. و………. بأنه طلب منهم ألف ريال على أنها غرامة مستحقة عليهما وبعد أن سلماه المبلغ سلمهما الجوازات والإقامة أجاب بأن ذلك غير صحيح ولو كان ذلك صحيحاً لما قام بتسليم.. بنفسه إلى إدارة الوافدين وبمواجهته بما ورد في شهادة ….. من أنه في يوم الثلاثاء 6/3 تلقى اتصالاً من أحد زملائه باليمن يفيد بأنه سوف يتصل عليه شخص يمني يدعى يريد………… يريد مبلغاً من المال وعليه مساعدته وبالفعل اتصل عليه المدعو….. وقابله بمطعم….. وأعطاه مبلغا وبطاقة سوا بحضور الجندي ….. وقد شاهد الجندي وهو يعطي ….. و ….. أوراقاً اتضح له فيما بعد أنها الجوازات الخاصة بهم وكان ذلك وقت صلاة الظهر؟ أجاب بأن ذلك غير صحيح ولو كان أخذ الألف ريال لما أحضر ….. و ….. فيما بعد إلى إدارة الوافدين وبمواجهته بما جاء في اعترافه المصدق شرعأ بأنه أمر سائق الحافلة بالتوقف وإنزال الموقوفين بمدينة صامطة وإطلاق سراح المدعو……. أجاب بأن ذلك نتيجة الضغط والإكراه وبسؤاله عما يريد إضافته قدم صورة من إقرار الرقيب أول ….. يفيد فيه بأنه تم إبلاغه من قبل المتهم يوم الخميس 15/3  بالواقعة فأرفق بملف القضية وقدم كذلك إثباتا باستلام السجين….. من قبل إدارة الوافدين في جازان يوم 15/3 وأنه هو الذي سلمه وأرفق في ملف القضية ثم اكتفى المتهم بما قدم كما اكتفى ممثل الادعاء بما جاء في قرار الاتهام ثم رفعت القضية للتأمل .

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة عليها وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها، وحيث شهد كل من….. و………  لدى فرع المباحث الإدارية بجازان وصدقت شهادتهما شرعاً أن المتهم أخبرهما أنه بإمكانهما دفع ألف ريال كغرامة لإطلاق سراحهما وأن المدعو….. أعطى المتهم هذا المبلغ فأطلق سراحهما بعد أن أعطاهما أوراقهما الثبوتية كما شهد المدعو ……. لدى فرع المباحث الإدارية بجازان بأنه أحضر مبلغ ألف وخمسمائة ريال للمدعو. …… وأنه شاهد المتهم وهو يعطي كلا من ….. و……. أوراقاً اتضح له فيما بعد أنها الجوازات الخاصة بهما، وحيث اعترف المتهم في التحقيقين المجريين معه من قبل الجوازات والمباحث الإدارية بأنه أطلق سراح المدعو….. بعد هرب المدعو…….على حد زعمه وسلمه أوراقه الثبوتية، وحيث اعترف المتهم في التحقيقات وأمام الدائرة بأنه لم يبلغ مرجعه عما حصل معه، بل عندما كشف أمره من قبل مرجعه حاول تغطية الأمر بالبحث عن ……….. و……….. وإحضارهما لمرجعه، ولو لم ينكشف أمره لريما غض نظره عن الموضوع، وحيث إن دفاع المتهم في التحقيقات المجراة معه وأمام الدائرة شابه التناقض الواضح فمرة يذكر أن سائق الباص السوداني أمرهم بالنزول لاحتمال وجود عطل في الباص ومرة يذكر أنه أمر سائق الباص بالتوقف لغرض الغداء إلى غير ذلك من تناقض يطعن في مصداقية المتهم، وحيث أقر المتهم في التحقيقات وأمام الدائرة أنه استلم كل من ….. و ….. من منفذ الطوال بدون قيود وأنه أنزلهما في صامطة وتركهما وحدهما مع أوراقهما الثبوتية بدون قيود مما أتاح الفرصة المدعو……. للهرب وما هذا إلا دفاع لا يستقيم والعقل السليم أراد به المتهم إعفاء نفسه من المسؤولية. وأما دفع المتهم بأنه أكره على بعض أقواله في التحقيقات وغرر به في البعض الآخر فهذا دفع ضعيف كسابقه، بدليل ما سبق سياقه من التناقض الشديد الذي يورث الشك في مصداقيته. وبعد سياق هذه الحيثيات فإن الدائرة تنتهي إلى إدانة المتهم بما نسب إليه من جريمة طلب وأخذ الرشوة وتعاقبه وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 في 29/12/1412هـ .
فلهذه الأسباب وبعد المداولة:
حكمت الدائرة: بإدانة….. بما نسب إليه من جريمة طلب وأخذ الرشوة ومعاقبته عن ذلك بسجنه لمدة ستة أشهر تحتسب منها المدة التي أمضاها موقوفاً على ذمة هذه القضية، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 61/د/ج/14 لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.