مساهمة المشرع في التخفيف من عبء الإثبات في دعوى الإلغاء

في خطوات متتالية عمل المشرع سواء في الجزائر أو في فرنسا على التخفيف من عدم التوازن الحاصل بين مراكز أطراف دعوى الإلغاء في مجال الإثبات؛ فعلى مستوى ما يطلق عليه الإجراءات الإدارية غير القضائية، أقر المشرع بحق المواطن في الاطلاع على الوثائق الإدارية، ووجوبية تسبيب القرارات الإدارية الفردية، وألزم الإدارة ببعض الإجراءات والشروط قبل اتخاذ قراراتها مثل احترام مبدأ الوجاهية في القرارات الإدارية ذات الطابع العقابي.

أما على مستوى الإجراءات الإدارية القضائية فقد عمل المشرع على تقنين أكثر للإجراءات القضائية الإدارية، والنص من خلالها على كيفية تنظيم وإدارة الإثبات أمام جهات القضاء الإداري، بحيث أثرت تأثيرا بالغا ولعبت دورا كبيرا في إعادة التوازن بين طرفي النزاع في دعوى الإلغاء.

وعليه سنعمل في هذا الفصل على إيضاح هذا الدور من خلال مبحثين:

نتعرض في المبحث الأول إلى دور المشرع على مستوى الإجراءات الإدارية غير القضائية، وفي المبحث الثاني إلى دور المشرع على مستوى الإجراءات الإدارية القضائية.