المفاتيح
مخدرات , تهريب بقصد الترويج , قات , نص التعميم القضائي على عدم إطالة سجن الأجنبي, التعزير بالسجن والجلد والغرامة وإبعادهم عن الباد بعد إنفاذ العقوبة
السند
1 الأمر السامي الكريم رقم 59633 في 9/ 12 / 1432
2 قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374
3 الفقرة أ من المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2057 في 26 / 5/ 1404
الملخص
ادعى المدعي العام على المدعى عليهم بتهريب القات من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية بقصد الاتجار ، طلب إثبات ما أسند إليهم والحكم بتعزيرهم وإبعادهم عن الباد بعد انتهاء محاكمتهم، حيث قبض على المدعى عليهم أثناء قدومهم من اليمن إلى السعودية وبتفتيشهم ضبط بحوزتهم كمية من نبات القات وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المضبوطة لنبات القات المحظور ،وصادق المدعى عليهم بالادعاء الموجه إليهم بتهريب القات لحساب الغير مقابل مبلغ مالي بقصد الترويج ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزيرهم بالسجن ثلاثين شهراً وجلد كل واحد منهم خمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة وغرامة مالية يدفعها كل وحد منهم قدرها خمسة آلاف ريال تودع في بيت مال المسلمين وإبعادهم عن الباد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم وقنع المدعى عليهم بالحكم واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى ،وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بجازان بناء على المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان المكلف برقم 341489478 وتاريخ 17 / 8/ 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 342044360 وتاريخ 24 / 8/ 1434 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد…..ورفقاه المتهمين في قضية قات المحكوم فيها من قبل قضاة المحكمة العامة بالصك الشرعي رقم 3441970 وتاريخ 19 / 2/ 1434 ه بعدم الاختصاص واختصاصنا بنظرها والمصدق من قضاة الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير بقرارهم رقم 34222163 وتاريخ 26 / 5/ 1434 ه عليه ففي يوم الخميس الموافق 8/ 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام …..بالتعميد رقم ….. في 13 / 8/ 1431 ه والمدعى عليهم كلاً من …..يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. و…..يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. و….. يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. وقدم المدعي العام دعوى محررة تتضمن: إنه بتاريخ 17 / 9/ 1432 ه وأثناء قيام إحدى دوريات فصيل الأمن والاستخبارات بحرس الحدود بواجبها في الموقع المسمى …..ألقت القبض على المدعى عليهم أعاه أثناء قدومهم من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية سيراً على الأقدام وبطريقة غير مشروعة وبتفتيشهم ضبط مع الأول….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 15 كجم خمسة عشر كيلو جراماً ومع الثاني ….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 15 كجم خمسة عشر كيلو جراماً ومع الثالث ….. كمية من نبات القات المحظور بلغ وزنها 10 كجم عشرة كيلو جراماً وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. وتاريخ 26 / 10 / 1432 ه إيجابية العينات المرسلة منها لنبات القات المحظور وصدر بشأنهم قرار اللجنة الإدارية بحرس الحدود رقم ….. وتاريخ 30 / 10 / 1432 ه المتضمن سجن الأول والثاني بالسجن لمدة ستة أشهر وسجن الثالث مدة أربعة أشهر لمخالفتهم للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباستجواب المدعى عليهم ومواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم أقروا بتهريبهم لكمية نبات القات المضبوطة بحوزة كل واحد منهم حصلوا عليها من اليمن لغرض إيصالها قرية …..بالسعودية مقابل مبلغ وقدره 200 ريال لكل واحد منهم وقد صادقوا على أقوالهم تحقيقاً وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهم بتوجيه الاتهام إلى الأول والثاني بتهريب كل واحد منهما ما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور وتهريب الثالث ما وزنه عشرة كيلو جراماً من نبات القات المحظور من اليمن إلى السعودية بقصد الاتجار المجرم بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما جاء بأقوالهم المنوه عنها والمونة بدفتر التحقيق المرفق لفة 51 واعترافاتهم لدى الجهة القابضة لفة رقم 1- 7 2- ما جاء بمحضر القبض والتفتيش المرفق لفة 8 -3 ما ورد بالتقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 52 وبالبحث عن سوابقهم لم يعثر لأول والثالث على سوابق مسجلة وعثر للثاني على سابقة واحدة حيازة قات وحيث إن ما أقدم عليه المذكورون فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374 ه وما لحق به من تعديات لذا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالعقوبة الواردة بالفقرة أ من المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه أعاه إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم 59633 وتاريخ 9/ 12 / 1432 ه والحكم بإبعادهم عن الباد بعد انتهاء محكوميتهم استناداً لذات المادة المذكورة هكذا ادعى المدعي العام وبسؤال المدعى عليهما …..و…..يمني الجنسية أجابا بالاعتراف بتهريب كل واحد منهما لما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً وأجاب المدعى عيه الثالث …..يمني الجنسية بالاعتراف بتهريب ما وزنه عشرة كيلو جراماً الجميع من نبات القات المحظور من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي هكذا أجابوا عند ذلك جرى منا الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي وعلى محضري الوزن والقبض فوجدت متطابقة لما جاء بدعوى المدعي العام وبناءً على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى إجابة المدعى عليهما الأول والثاني بالاعتراف بتهريب كل واحد منهما ما وزنه خمسة عشر كيلو جراماً من نبات القات المحظور وإجابة المدعى عليه الثالث بالاعتراف بتهريب ما وزنه عشرة كيلو جراماً من نبات القات المحظور الجميع قاموا بتهريب الكميات المذكورة من الأراضي اليمنية إلى الأراضي السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لذا فقد ثبت لدي شرعاً إدانة المدعى عليهم المذكورين بتهريب كل واحد منهم لكمية نبات القات الموضحة أعاه من اليمن إلى السعودية لحساب الغير مقابل مبلغ مالي لقصد الترويج وهم يستحقون العقوبة على ذلك على ضوء الفقرة أ من المادة الأولى من قرار سمو وزير الداخلية رقم 2057 وتاريخ 26 / 5/ 1404 ه استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 1/ 2/ 1374 ه وإنفاذاً للأمر السامي رقم 59633 في 9/ 12 / 1432 ه ولما ذكر أعاه ولكون المدعى عليهم وافدين سيرحلون عن الباد بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم شرعاً ولا فائدة ترجى من إطالة سجنهم وعماً بمقتضى تعليمات ولي الأمر التي تقضي بتخفيف سجن الوافدين والاستعاضة عنه بكثرة الجلد وعدم وجود سوابق على المدعى عليهما الأول والثالث ووجود سابقة واحدة على المدعى عليه الثاني لذا فقد حكمت على المدعى عليهم بما يلي: أولاً/ يعزر كل واحد منهم بالسجن لمدة ثلاثين شهراً من تاريخ إيقاف كل واحد منهم في 17 / 9/ 1432 ه ثانيا/ يعزر كل واحد منهم بالجلد بخمسمائة جلدة علناً مفرقة كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والأخرى عشرة أيام ثالثا/ يدفع كل واحد منهم غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال تودع بيت مال المسلمين رابعاً/ يبعدون عن الباد جميعا بعد إنفاذ العقوبة المقررة بحقهم شرعاً ولا يسمح لهم بالدخول إليها عدى ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة هذا ما حكمت به وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليهم القناعة وطلب المدعي العام استئناف الحكم مكتفياً بلائحة الادعاء العام وأمرت بتنظيم القرار الازم بموجبه ورفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لدراسته وإبداء ما تراه نحوه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/10/8 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القائم بعمل رئيس المحكمة الجزائية بنجران برقم 332173349 وتاريخ 18 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / …..برقم 3411918 وتاريخ 13 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / ….. و ….. سعودي الجنسية في قضية سب وشتم على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
رقم الصك: 3433346 تاريخه : 9/ 2/ 1434 ه رقم الدعوى : 33707977 رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف: 3464580 تاريخه: 17 / 03 / 1434 ه مخدرات – ترويج الحشيش المخدر – تعاطي الحشيش المخدر – إقرار بالترويج – إنكار تعاطي الحشيش – الحدود تدرأ بالشبهات – عدم إطالة سجن الأجنبي – تعزير بالسجن والجلد والغرامة . -1 الإقرار حجة معبرة شرعاً -2 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج الحشيش المخدر وتعاطيه، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والإبعاد ومصادرة الهاتف الجوال وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك ، تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر وتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإيقاع به متلبساً وبعد الاتفاق بين المصدر والمروج على الموقع وعند اللقاء بينهما تم القبض على المدعى عليه بعد عملية الاستلام والتسليم ، وأقر المدعى عليه بالترويج وأنكر تعاطي الحشيش ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة ومصادرة الجوال وحجب الشريحة من المشترك وإبعاده عن الباد بعد انتهاء محكوميته، قنع المدعى عليه وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ………. وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 20 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 11 وفيها إدعى المدعي العام ……….سعودي بموجب السجل المدني رقم ………. والتعميد رقم …… في 12 / 6/ 1432 ه وادعى على ……….. من النيجر بموجب اقامة رقم ………. أوقف بتاريخ 17 / 11 / 1433 ه وأحيل للسجن العام قائلا في تحرير دعواه أنه بالإطلاع على المحضر المعد من قبل إدارة مكافحة المخدرات بالمدينة بتاريخ 1433/11/16 ه بناء على الإخبارية من أحد مصادرهم السرية عن وجود شخص أسمر البشرة يدعى … ويسكن في حي …. يقوم بترويج الحشيش وبالإتصال على جواله رقم ……. للإتفاق معه على شراء حشيش بمبلغ مئتن ريال وافق على ذلك وبالحضور له بالمنطقة المركزية وإتجه المصدر برفقة الفرقة القابضة بعد الإتفاق معه عند فندق …. وبعد حوالي عشر دقائق حضر شخص أسمر البشرة واحتك مع المصدر وأعطى الإشارة الدالة على إتمام العملية وجرى القبض عليه واتضح أنه يدعى …………. نيجيري الجنسية وبتفتيشه شخصيا عثر في جيب ثوبه العلوي عل مبلغ مالي وبمطابقته اتضح أنه المبلغ الحكومي المعد لكشف القضية وقدره مئتا ريال كما عثر معه على جوالات من نوع …… اتضح أن أحدهما هو الجوال الذي تم التفاوض معه لعملية الترويج وكان يحمل نفس الرقم الذي تم الإتصال عليه ويحمل رقم مصنعي ………… وقد سلم المصدر الذي قام بدور المشتري قائد الفرقة قطعة سوداء اللون بلغ وزنها أربعة جرامات يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر وباستجواب المدعى عليه إعترف بترويج قطعة بلغ وزنها أربعة جرامات من الحشيش المخدر بمبلغ مئتي ريال وهذه أول مرة يقوم بعملية الترويج واعترف بتعاطيه لنوعها من السابق وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …..ك م لعام 1433 ه إيجابية العينة للحشيش المخدر وهي من المواد الخاضعة للرقابة وانتهى التحقيق إلى إتهامه بترويج قطعة تزن 4 جم أربعة جرامات من الحشيش المخدر عن طريق البيع وتعاطيه لنوعها من السابق والمجرم على ذلك وفقا للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وذلك للأدلة التالية 1- ماجاء في محضر القبض 2- ما جاء في إعترافه 3- ماجاء في التقرير الكيميائي الشرعي وحيث أن ماأقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات ماأسند اليه والحكم عليه وفقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنوه بالعقوبات التاليه 1- عقوبة السجن الواردة في المادة 38 الفقرة الأولى 2- عقوبة الإبعاد التكميلية الواردة في المادة 56 الفقرة الثانية 3- مصادرة الجوال المضبوط مع المتهم والذي يحمل الرقم المصنعي رقم …… المستخدم في عملية البيع إستنادا للمادة 53 الفقرة الأولى من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك إستنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه وبسؤال المدعى عليه قال ما ذكره المدعي العام من بيعي للحشيش بالنوعية المذكورة في الدعوى صحيح وهي أول مرة ولا سوابق علي هكذا أجاب وبسؤال المتهم عن التعاطي أجاب أنكر التعاطي وبسؤاله لماذا اعترفت لدى هيئة التحقيق أجاب الحقيقه أني لا أتعاطى وعليه وبناء على ما جاء بلائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق الى توجيه الاتهام الى ….. الجنسية النيجر 27 سنه بترويج قطعة تزن أربعة جرامات من الحشيش المخدر بطريق ا لبيع وتعاطيه لنوعها من السابق ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه شرعا ونظاما طلب المدعي العام إثبات ما أسند اليه والحكم عليه وفق المادة 38 / 1 والمادة 56 / 2 من نظام مكافحة المخدرات ومصاردة الجوال ذي الرقم المصنعي …… المستخدم في الجريمة وعدم صرف الشريحة لنفس المشترك وبناء على ما أجاب به المتهم حيث أعترف بما نسب اليه من بيع الحشيش المخدر وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعا فيعامل بمتقضي إقراره المعتبر شرعا وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي بإيجابية عينة ما ضبط للحشيش المخدر وحيث أنكر ما نسب اليه من تعاطي الحشيش المخدر في أقواله أمام المحكمة فإن ذلك يعد من باب الرجوع في الاقرار الذي يدرأ الحد فعيزر على التعاطي وحيث أن المتهم أجنبي عن الباد ولا سوابق مسجلة عليه فإن المحكمة ستعمل بحقه نص المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات إذ لا طائل من وراء سجنه مع الحكم بإبعاده من أجل ماتقدم حكمت بإدانة المتهم بما نسب اليه والحكم بسجنه سنتين إعتبارا من مدة توقيفه وبتغريمه الف ريال وبجلده مائه وعشرين جلده دفعة واحدة وبإبعاده عن الباد بعد تنفيذ العقوبة وبمصادرة الجوال ذي الرقم المصنعي ………… وجب الشريحه عن المشترك وبإتلاف المواد المخدرة المحرزة على ذمة القضية وبجلده تسعا وسبعين جلده تعزيرا عن تعاطي الحشيش المخدر بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام الإعتراض بلائحه وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه حرر في 09 / 02 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد لدي انا ………… رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة والقائم بعمل القاضي ………… أثناء إجازته ففي يوم الاربعاء الموافق 3/ 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة والنصف صباحا افتتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الإستئناف بمكة المكرمة بالرقم ……….. في 27 / 3/ 1434 ه وبرفقه الحكم الصادر من فضيلته بالرقم …………. في 9/ 2/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم بالقرار رقم ……….. في 17 / 3/ 1434 ه والمتعلقة بالمتهم ……….. ولكي لا يخفى جرى التهميش حرر في 6/ 4/ 1434
الإستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم………. وتاريخ 1434/2/27 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم ………… 6وتاريخ 301 1434/2/9 ه ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ………. نيجيري الجنسية ، المتهم في قضية مخدرات ، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .