عدم اختصاص المحكمة بقضايا الاعتداء

رقم الصك:3428954 تاريخه: 4/2/1434هـ
رقم الدعوى: 3426194
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
34237829 تاريخه: 12/6/1434هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

المفاتيح

اختصاص – التلفظ على رجل الأمن وتهديده – عدم اختصاص المحكمة بقضايا الاعتداء على رجل الأمن أثناء عمله – اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه القضايا

السند

1 – المادة السابعة والثامنة من نظام مكافحة الرشوة.
2 – قرار لجنة تنازع الاختصاص رقم 147 /ت في 23 / 12 / 1431

الملخص

اتهام المدعي العام للمدعى عليه الأول بقيامه بالتلفظ على رجل الأمن وتهديده وللمدعى عليه الثاني بتهديد رجل الأمن ، يطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية زاجرة لهما ورادعة لغيرهما ،وقد أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ،لكن تم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص ،و قرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بـ لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه القناعة ، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….رئيس المحكمة العامة بشرورة فلقد وردتنا المعاملة المحالة لنا برقم 3426194 الواردة من دائرة التحقيق والادعاء العام بشرورة وبرفقها لائحة الدعوى العامة من المدعي العام………. وادعى فيها قائلا بصفتي مدعيا عاما بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة شرورة أدعي على : 1-…………… يبلغ من العمر 27 عام سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……… متزوج يقيم بشرورة المقبوض عليه بتاريخ 2/ 9/ 1433  والمفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 3/ 9/ 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية. 2-………… يبلغ من العمر 25 عام سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……. متزوج يقيم بشرورة المقبوض عليه بتاريخ 2/ 9/ 1433 ه والمفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 3/ 9/ 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية .انه بتاريخ 2/ 9/ 1433 ه وأثناء قيام أمن الطرق بالتفتيش في طريق …… تم استيقاف ….. موديل 2012 م وعند طلب إثباتات الأشخاص رفض المرافق المدعى عليه الأول النزول من المركبة وقام بالتلفظ على رجل الأمن بقوله يا ورع بدري عليك تفتش ….. وقاموا كلا منهما بتهديد رجل الأمن بقولهم علي الطاق أتوطأ في بطنك وأكسر ضروسك حيث هربوا من النقطة لمدة عشر دقائق ثم عادوا للنقطة وقاموا بالتهديد والتفحيط ثم تم القبض عليهم .وباستجواب المدعى عليه الأول أفاد بأنه قال للعسكري أنت لا تحترم ……….. وغطي سنونك لا تستفزني . وباستجواب المدعى عليه الثاني أفاد بأنه مسك يد العسكري عندما أراد أن يطفي سيارته. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الأول بالتلفظ على رجل الأمن بقولهبدري عليك تفتش ….. وقوله علي الطاق أتوطأ في بطنك وللمدعى عليه الثاني بتهديد رجل الأمن بقوله علي الطلاق أتوطأ في بطنك وأكسر ضروسك وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما جاء في أقوالهما في محضر الاستجواب المرفق لفة رقم 12 – 2- ما جاء في محضر القبض المنوه عنه والمرفق لفه رقم 5 – 3- ما جاء في أقوال الشاهد في محضر الاستجواب المرفق لفه رقم 12 . – وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على سوابق جنائية . وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة تعزيرية زاجرة لهما ورادعة لغيرهما. وبعرض الدعوى على المدعى عليه الأول………. والمدعى عليه الثاني ……… أجاب المدعى عليه الأول قائلا: ما ذكره المدعي العام في دعواه بأنني قمت بالمرور على نقطة التفتيش في طريق …… وأنني تلفظت على رجل الأمن بقولي له بدري عليك تفتش ….. وأنني قلت له علي الطاق أتوطأ في بطنك وأكسر ضروسك فهذا غير صحيح والصحيح أنني وقفت في التفتيش وطلب إثباتي أنا والمدعى عليه الثاني فأعطيناه ولم نتلفظ على أحد أبدا كما ورد في الدعوى وأجاب المدعى عليه الثاني قائلا ما ذكره المدعي العام بأنني كنت مع المدعى عليه الأول في السيارة ووقفنا في التفتيش على طريق الوديعة وأنني قمت بالتلفظ على رجل الأمن بقولي علي الطاق أتوطأ في بطنك وأكسر ضروسك فهذا غير صحيح والصحيح أننا وقفنا بالسيارة وكنت أنا السائق وطلب الإثباتات وأعطيناه ما طلب وقام بالدخول للسيارة يريد إطفاء السيارة ولم نقم بالتلفظ على أحد بنفس الألفاظ الذي ذكرها المدعي العام في الدعوى هكذا أجاب وبدراسة المعاملة والدعوى تبن أن دعوى المدعي العام تتعلق بالتلفظ على رجل الأمن أثناء مزاولته لعمله ولقد نصت المادة السابعة من نظام مكافحة الرشوة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها وبينت المادة الثامنة من نفس النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام 1-كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة…الخ وحيث أن تلفظ المدعى عليهم على رجل الأمن بالألفاظ الواردة في الدعوى عبارة عن تهديد وحيث أن المخول بتطبيق نظام مكافحة الرشوة هي المحكمة الإدارية لذا فقد قررت صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأفهمت المدعي العام بأن عليه إقامة الدعوى في المحكمة الإدارية في مدينة نجران وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا القناعة وأما المدعي العام ……..قرر الاعتراض على الحكم بنفس اللائحة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 17 / 1/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الأحد الموافق 29 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 3455890 في 4/ 3/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي أولا: لم يذكر فضيلة ناظر القضية رقم وتاريخ الأمر الذي أستند عليه المدعي العام من مرجعه في إقامة الدعوى ثانيا : ما أشير إليه بالحكم من عدم الاختصاص في نظر هذه القضية في غير محله فا ينطبق على الفعل الصادر من المدعى عليهما نظام مكافحة الرشوة فعلى فضيلته الاستعانة بالله وإكمال نظر القضية والله الموفق وجوابا على ما ذكره أصحاب الفضيلة في أولا: فإن المدعي العام ………. مكلف من هيئة التحقيق والادعاء العام بموجب الخطاب رقم ه ن 2/ 1/ 2128 في 28 / 8/ 1433 ه وأما الملاحظة ثانيا فجواباً على ما ذكره أصحاب الفضيلة فإن هذه الدعوى وأمثالها من اختصاص القضاء الإداري ديوان المظالم لكونها تهديد موظف عام وأرفق بن يدي فضيلتكم قرار لجنة تنازع الاختصاص رقم 147 /ت في 1431/12/23 ه وهذا اجتهادي وما توصل إليه فهمي والاجتهاد
لا ينقض بالاجتهاد وعليه فقد قررت رفع الجلسة وإرسال المعاملة لمحكمة الاستئناف للتمييز على الحكم حسب التعليمات وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 29 / 3/ 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بشرورة الشيخ/ ………….. رقم 341054909 وتاريخ 13 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته رقم 3428954 وتاريخ 4/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / …….. و………… سعودّيي الجنسية في قضية تهديد الغير على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 3455890 وتاريخ 1434/3/4 ه تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

فسخ النكاح 300 ريال