عدم الاعتراض قرينة على صحة المطالبة

القضية رقم: ١٨٢ /٢ / ق لعام 14٢٥ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ١١٠ / د / تج /١٠ لعام ١٤٢٦ هـ

حكم التدقيق رقم: ٤/ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: ١ /١ / ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد مقاولة , التزامات عقدية , التزام صاحب العمل بتسليم قيمة الأعمال المنفذة , إقرار , المرء مؤاخذ بإقراره , عدم الاعتراض قرينة على صحة المطالبة , التسليم النهائي للأعمال , نسبية آثار العقد

الملخص

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مستحقاته مقابل الأعمال التي أنجزها لصالحه والمسلمة له تسليما نهائيا – قدم المدعي إثباتا لدعواه كشف حساب موقع من المدعى عليه دون تحفظ – لم ينكر المدعى عليه صحة المطالبة في اعتراضه على الحكم الغيابي – دفع أن المبلغ المستحق أقل من المبلغ المطالب به، وأنه لم يتسلم الأعمال المتعاقد عليها من المدعي- ثبوت توقيع المدعى عليه دون تحفظ على ما ورد في كشف الحساب – أثره أحقية المدعي بالمطالبة بمستحقاته – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة.

الوقائع

تتحصل وقائع الدعوى أنه بتاريخ 19/1٤٢٥ هـ تقدم المدعي بلائحة دعواه التي طلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مقابل الأعمال المنقذة لصالحه، والمسلمة له تسليما نهائيا، والمبينة تفصيلاتها وأسعارها في العقد الموقع منه، وأرفق بمذكرته صورة من العقد المشار إليه مؤرخ في 14/12/١٩٩٩ م؛ لتنفيذ أعمال خشبية حسب المواصفات والرسوم والخرائط في فيلا….. الكائنة بجدة، بقيمة إجمالية قدرها (160.179) ريالا؛ على أن يكون التنفيذ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الدفعة الأولى، وعلى أن يكون مقدار الدفعة الأولى (٥٠%)، ثم (٣٥%) بعد عشرين يوما و (١٥%) بعد الانتهاء والتسليم وبجلسة ١٣/ ٤/ ١٤٢٥هـ أكد المدعي أصالة….. على ما جاء بلائحة الدعوى، وأوضح أن المتبقي بذمة المدعى عليه من قيمة العقد مبلغ (35.850) ريالا، طلب إلزام المدعى عليه به، وتبين أن الحاضر عن المدعى عليه….. لم يقدم ما يثبت صفته عن المدعى عليه، وطلب إمهاله؛ لتقديم الجواب واستيفاء صفته، وبجلسة ١٤/ ٧/ 1٤٢٥هـ طلب المدعي الحكم له غيابيا بمبلغ المطالبة؛ لتخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب، وقدم كشفا بالحساب للمبلغ المدعى به مؤرخا في 26/3/1٤٢٢ هـ؛ فأصدرت الدائرة حكمها رقم (١٥١/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٥هـ) غيابيا بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبجلسة 20/12/1٤٢٥هـ اطلعت الدائرة على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعى عليها المؤرخة في 20/9/١٤٢٥ هـ، والمتضمنة ما حاصله أن المدعي تسلم من المدعى عليه مبلغ (153.000) ريال على ثلاث دفعات، وذلك من إجمالي قيمة العقد المبرم معه بمبلغ (160.179) ريالا، ويكون المتبقي مبلغ (٧.١٧٩) ريالا فقط، ثم أطلعت الدائرة على مذكرة المدعي الجوابية على لائحة المدعى عليه الاعتراضية على الحكم، والتي ذكر فيها المدعي ما حاصله أن مطالبته تستند إلى القيمة الواردة في العقد المبرم مع المدعى عليه، إضافة إلى قيمة الأعمال الإضافية المبينة بكشف الحساب الموقع من المدعى عليه بتاريخ 26/3/١٤٣٢ هـ، والذي تسلم المدعى عليه بموجبه الأعمال الواردة به، كما اطلعت الدائرة على مذكرة المدعى عليه الجوابية على مذكرة المدعي المشار إليها أعلاه، والمقدمة من….. بوكالته عن المدعى عليه، ذكر فيها أن المدعي لم يقم بتسليم الأعمال المتفق عليها له والبالغ قيمتها (41.179) ريالا، أما الأعمال الإضافية التي أشار إليها المدعي والبالغ قيمتها (12.850) ريالا، فإن المدعى عليه غير ملتزم بدفع قيمتها؛ لكونه لم يطلب من المدعي تنفيذها، وأضاف بأن الفيلا محل الأعمال المشار إليها مغلقة، وأن صاحبها خارج المملكة؛ للعلاج منذ فترة طويلة، وأن المدعى عليه لم يتمكن من التاكد من كون الأعمال محل العقد قد نفذت المواصفات والشروط؛ وذلك بسبب عدم تسليم المدعي تلك الأعمال لموكله، وبجلسة ٩/4/1٤2٦هـ أكد المدعي على مطالبته مستندا إلى تكشف الحساب الموقع من المدعى عليه، والمبين فيه أن المبلغ المتبقى بذمته هو (53.850) ريالا. والذي قرر فيه خطيا بصحة المبلغ المطالب به، فعقب المدعى عليه وكالة بأن الإقرار المدون بكشف الحساب صحيح؛ ولا اعتراض عليه.

الأسباب

وحيث إن الثابت أن مطالبة المدعي في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليه أن يدفع له مبلغ (53.850) ريالا؛ مستندا إلى كشف الحساب المؤرخ في 26/2/1٤٢٢ هـ، والمبين فيه المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال المتعاقد عليها، والمذيل بالتوقيع المنسوب للمدعى عليه وبعبارة (سوف يتم تسديد هذا المبلغ من صاحب المشروع مباشرة). وإقرار المدعى عليه وكالة بصحة الإقرار وعدم الاعتراض عليه؛ الأمر الذي يجعل من مطالبة المدعي المستندة إلى كشف الحساب الموقع من المدعى عليه، وكونه لم يعترض على ما ورد بذلك الكشف، والمبالغ المبينة فيه؛ دليلا على صحة أقوال المدعي، ولا يغير من الأمر شيئا ما دون بأسفل ذلك الكشف، بأنه سيتم تسديد المبلغ من صاحب المشروع مباشرة، إذ إن الأصل كون المدعى عليه هو المسؤول عن التزامه الأصلي بمقابل تلك الأعمال الموقع عليها من قبله، كما لا يغير من الأمر شيئا ما سبق أن ذكره المدعى عليه وكالة من كون موكله لم يتسلم من المدعي الأعمال المتعاقد عليها، وأنه لا يعلم مدى التزام المدعي بتنفيذها وفقا للشروط والمواصفات؛ إذ إن توقيع المدعى عليه دون تحفظ على كشف الحساب المقدم من المدعي، والمبين فيه المتبقي من قيمة الأعمال، يدل على استلامه لتلك الأعمال بصورة كاملة؛ وذلك لعدم تحفظه على ما ورد بذلك الكشف، ولما دونه من أنه سيتم سداد قيمة تلك الأعمال من المالك مباشرة، فلا يقبل منه بعد ذلك القول بعدم تسلم تلك الأعمال، إذ لو كان ذلك صحيحا ما وقع على المتبقي من قيمة الأعمال، والوعد بسدادها من امائك، لذلك حكمت الدائرة: بالتصديق على حكمها الغيابي رقم (١٥١/د/تج /١٠ لعام 14٢٥هـ)، القاضي بإلزام….. صاحب مؤسسة….. بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. مبلغا وقدره (53.850) ثلاثة وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (١١٠/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٦ه) والصادر في  القضية رقم (١٨٢ /٢ / ق لعام ١٤٢٦هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.