القضاء التجاري / عقود مقاولات
القضية رقم: ١/١٤٨٩/ق لعام ٢٢ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٥٧/د/تج /ه لعام ١٤٢٥ هـ
حكم التدقيق رقم: ٤٦٥ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: ١٧ / ٧ /14٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري عقد مقاولة, مقاول من الباطن , خبرة محاسبية , عدم الاكتفاء بتقرير الخبرة المحاسبية , إعمال القاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر , النكول عن أداء يمين الاستظهار
الملخص
يذكر المدعي بصفته مقاولا رئيسيا أنه تعاقد مع المدعى عليه بصفته مقاولا من الباطن لتشغيل مشروع مستشفى الولادة في…..، وبعد أن أظهر المدعى عليه تقصيرا في أداء العمل وكاد المشروع أن يتم سحبه من قبل وزارة الصحة، اتفق المدعي مع المدعى عليه أن يقرضه مبلغا مقابل التنازل وإرجاع العقد للمدعي ويتولى المدعي التنفيذ المباشر للمشروع ويستلم المدعى عليه شيكات المستخلصات فيحسم منها ما له ويسلم للمدعي ماله-نتج عن ذلك مبالغ مالية في ذمة المدعى عليه- يطالب المدعي إلزام المدعى عليه بدفعها – طالب المدعى عليه تكليف محاسب قانوني لفحص وتدقيق الحسابات بين الطرفين لمعرفة مستحقات كل طرف- تقدم المحاسب القانوني بتقريره للدائرة وخلص إلى أحقية المدعي بمبلغ المطالبة، وأشار في تقريره بوجود مطالبة من قبل المدعى عليه لم يعتد بها لعدم وجود مستندات تدعمها- أعملت الدائرة في مطالبة المدعي للمدعى عليه قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر -طلبت الدائرة حضور المدعي ومواجهته بالمبالغ التي يطالب المدعى عليه بخصمها لعجزه عن إثباتها-نكول المدعي عن يمين الاستظهار – ثبوت انشغال ذمة المدعى عليه بعد خصم المبالغ التي عجز عنها المدعى عليه إثباتها – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي انتهى إليه تقرير المحاسب القانوني بعد خصم ما نكل المدعي عن أداء اليمين بقيمتها.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 2/9/1٤٢٢ هـ تقدم….. بلائحة ادعاء معالي رئيس الديوان، ذكر فيها أن موكله صاحب مؤسسة….. للصيانة والتشغيل. تنازل عن مشروع تشغيل مستشفى الولادة بالطائف للمدعى عليه….. صاحب مؤسسة؛ بموجب اتفاق مؤرخ في ٥/ ٧/ 14١٨ هـ، وبعد أن أظهرت مؤسسة المدعى عليه تقصيرا في أداء العمال، وكاد هذا المشروع أن يتم سحبه من قبل وزارة الصحة: الأمر الذي دعى موكله بتعديل العقد بإبرام اتفاق آخر مع المدعى عليه في22/9/1٤١٩هـ يقوم بموجبه المدعى عليه بإقراض موكله لمبلغ قدره ( 3.500.000)ريال: على أن يرد موكله هذا المبلغ، إضافة لمبلغ (1.800.000) ريال فائدة للقرض المذكور، وجاء من ضمن الاتفاق أن يتولى موكله التنفيذ المباشر لهذا المشروع، ويستلم المدعى عليه شيكات المستخلصات؛ فتحسم منها ما له ويسلم لموكله ما له، ونتج عن ذلك مبالغ مالية في ذمة المدعى عليه قدرها (2.469.692) ريالا، طلب في ختام ادعائه الحكم بهذا المبلغ لموكله؛ فسجل هذا الطلب قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة؛ فباشرت النظر فيها، وقد مثل المدعي في بداية الترافع….. بموجب الوكالة المرفق صورتها بأوراق الدعوى، وعن المدعى عليه وكيله …..؛ حيث قدم للدائرة مذكرة جوابية أشار فيها بأن الصحيح أن موكله يستحق المبلغ البالغ قدره (1.800.00) ريال، مقابل التنازل وإرجاع عقد التشغيل للمدعي وليس فائدة للقرض؛ حسبما ادعى به وكيل المدعي؛ فهذا المبلغ ورد له بند مستقل من البند الذي تناولى تمويل موكله للمشروع لمبلغ قدره (3.500.000) ريال، وعن مطالبة المدعي لمبلغ (842.599) ريالا فموكله لا يتحمل سوى المصروفات الخاصة بالفترة السابقة للاتفاق بين المدعي وموكله في 22/9/١٤١٩ هـ، أما بعد هذا التاريخ فيتحمله المدعي، علما بأن موكله قام بسداد مبلغ المديونيات التي يطالب بها المدعي وقدرها (312.626) ريالا، وما ذكر المدعي من أنه أودع في حساب موكله مبلغ (7.878.143) ريالا، وتسلم منه المدعي (2.177.33) ريالا غير صحيح: فمن ضمن هذا المبلغ مبلغ قدره (79.091) ريالا تم تحويله لحساب المدعي بتاريخ ١٤/ ١٢ / ١٩٩٩ م، وأن جملة ما أودع في حساب موكله هو مبلغ (5.027.680) ريالا. وطلب في ختام دفعه تكليف محاسب قانوني لفحص الحسابات بين الطرفين وتدقيقها؛ فوافق وكيل المدعي على إحالة هذا النزاع لمحاسب قانوني يقوم بفحص الأوراق ويحدد على إثرها مستحقات موكله المتبقية من هذا المشروع؛ ولكون النزاع الماثل يتعلق بأمور مالية ومحاسبية؛ وبما أن طرفي النزاع أبديا موافقتهما على إحالة النزاع الماثل لخبير محاسبي يقوم بتدقيق كافة الأوراق لمعرفة مستحقات كل طرف: فأبلغتهما الدائرة لاختيار من يرونه من المحاسبين القانونيين المعتمدين للقيام بهذه المهمة؛ حيث وقع اختيارهما على مكتب….. لإجراء المحاسبة بهذا النزاع، وقد أبدى ذلك الخبير استعداده القيام بهذه المهمة، بعد أن اطلع على الأوراق الموجودة لدى الدائرة، ومعرفة طلبات الطرفين؛ حيث قدم للدائرة عرضا حدد فيه نطاق المهمة التي سيتولاها، والمدة المقررة لإنجازها، وقدر أتعابه المحاسبية بمبلغ قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال، تدفع على دفعتين (٥٠%) عند بدء المهمة و (50%) عن الانتهاء من إعداد تقريره، وبتزويد طرفي النزاع بنسخة من عرض الخبير المحاسبي المشار إليه أبديا موافقتهما عليه، واتفقا على أن يدفعا تكاليفه مناصفة بينهما؛ فأصدرت الدائرة قرارها رقم (٥٣ لعام ٤٢٢ هـ) بندب مكتب….. بإجراء المحاسبة بين المدعي والمدعى عليه طبقا لبنود ذلك القرار، وباستلامه نسخة من قرار الدائرة ونصف تكاليفه المودعة بملف الدعوى شرع في أداء هذه المهمة، بعدها قدم للدائرة ولطرفي النزاع مسودة لتقريره؛ لإبداء ما لدى الأطراف والدائرة عما ورد فيه حسبما جاء ببنود قرار الندب، ثم قدم تقريرا نهائيا في هذا النزاع بعد أن أجاب على ملاحظات الطرفين؛ انتهى فيه إلى أحقية المدعي لمبلغ قدره (٢٢/523.953) ريال، على النحو الوارد تفصيله في تقريره النهائي، جاء في ختامه أن إجمالي المستخلصات من (9/1419)، وحتى نهاية العقد بلغت (٣١/878.151.7) ريالا، يخصم منها المبالغ التي حصل عليها المدعي، ويكون إجمالي المبالغ التي حصل عليها المدعى عليه مبلغ (5.027.682) ريال، يخصم منها المبالغ المستحقة له طرف المدعي والممثلة في مبلغ القرض (3.500.000)ريال، ومبلغ (1.800.000) ريال مقابل التنازلى وإرجاع العقد لمؤسسة المدعي، ومبلغ (232.035) ريالا قيمة ما يخص مؤسسة المدعي من المصروفات التي صرفتها مؤسسة المدعى عليه، ومبلغ (21.499) ريالا عمولات تمديد الضمانات رقم (3779)، ورقم (12780)، ومبلغ (5.367) ريالا قيمة مستخلص قطع غيار عن شهر التاسع لعام (١٤١٩هـ)؛ ويكون إجمالي المبالغ المتبقية لمؤسسة المدعى عليه طرف مؤسسة المدعي مبلغ (531.218) ريالا، يخصم منها المبالغ التي تطالب بها مؤسسة المدعي وهي (629.074) ريالا مصروفات صرفتها مؤسسة المدعي، ومبلغ (247.312) ريالا الديون التي على المشروع وسددتها مؤسسة المدعي وتخص فترة مؤسسة المدعى عليه، ومبلغ (٩٠/177.785) ريال حسمت من مؤسسة المدعي عن الاعاشة المنصرفة بالزيادة في فترة مؤسسة المدعى عليه، ومن ثم فإن إجمالي ما يستحقه المدعي بإجراء المقاصة الواردة في تقرير المحاسب هو مبلغ قدره (٢٣/522.953) ريال، وباطلاع الدائرة على التقرير للخبير المحاسبي حددت جلسة لنظرها حضر فيها كل من وكيل المدعي….. ووكيل المدعى عليه….. حيث أفاد وكيل المدعي بأنه ليس لدى موكله أي ملاحظات على ما جاء بتقرير الخبير المحاسبى، باستثناء المبالغ البالغ قدرها (1.800.000)ريال؛ حيث إن موكله يرى عدم استحقاق المدعى عليه لها إذ إنه يدعي بأنه فائدة للقرض الذي سبق لموكله أن استلمه من المدعى عليه، وإنما جاء ذكره في عقد التنازل على أنه مقابل التنازل وإرجاع العقد لموكله مجرد كلام صوري، وأن الحقيقة أن المبلغ هو فائدة للقرض. وفي حالة عدم قبول ما ادعى به موكله فإنه يطلب من الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه أصالة؛ بنفي صحة ما ادعى به موكله من أن هذا المبلغ هو فائدة للقرض؛ فعقب وكيل المدعى عليه بعدم صحة ما ادعى به المدعي من أن مبلغ (1.800.000) ريالفائدة للقرض؛ فالصحيح حسبما نص عليه العقد يستحقه موكله مقابل التنازل وإرجاع العقد، و في حالة رغبة الدائرة توجيه اليمين لموكله بنفي ادعاء المدعي بشأن هذا المبلغ؛ سيقوم بسؤال موكله عن ذلك، مع أن الوارد بنص العقد ينفي ادعاء المدعي كما قدم للدائرة بجلسة 10/2/ 1٤٢٤ هـ مذكرة على ما أبداه المحاسب القانوني بتقريره النهائي أوضح بها أن مستحقات موكله لدى المدعي بلغت (67/350.933) ريال، وبين بذات المذكرة أن موكله لا يلتزم بأي مصاريف لاحقة لتاريخ ١٤١٩/٩/١٤هـ، وأن تقرير المحاسب لم يعمل بالاتفاقية الموقعة في 22/9/14١٩ هـ والمحضر المشار إليه في هذه المذكرة، كما وأن التقرير المحاسبي تم بناء على احتساب المصروفات التي يدعيها المدعي بشكل عام دون التفريق بين المصروفات السابقة لتاريخ 14/9/1٤١٩ هـ أو اللاحقة له، وطلب تحميل المدعي مصاريف تجديد خطابي الضمان اللذين تم تجديدهما في 8/2/٢٠٠٣ م لفترة أخرى تنتهي في 14/11/٢٠٠٣ م، فقد بلغت مصاريف التجديد (10.750) ريال، وتحميل المدعي مسؤولية ما ينتج عن هذا التجديد، مع إلزامها بالإفراج عن قيمة الضمانات، فالمشروع الذي لأجله فتحت هذه الضمانات قد انتهى منذ عام (١٤٢١هـ)، وهوما ألحق بموكله ضررا؛ نتيجة حجز قيمة هذين الضمانين: حيث إن وكيل المدعى عليه قدر الضرر الناتج من إبقاء الضمانات دون الإفراج عنها بواقع (٢٠% ) من قيمتها، وطلب من الدائرة إلزام المدعي بدفعه لموكله، وقد أورد تفصيلا لذلك في مذكرات لاحقة أثناء النظر في هذه الدعوى بعد انتهاء مهمة الخبير المحاسبي، وبين وكيل المدعى عليه في مذكرته التي قدمها للدائرة بجلسة ١٠/ ٣/ 1٤٢٤ هـ أن محضر التسوية الموقع من المدعي بتاريخ 21/2/1٤٢٠ هـ الموافق 9/6/١٩٩٩ م حدد ما يستحقه موكله تجاه المدعي، ولم يقم الخبير المحاسبي بالعمل بما ورد به؛ بحجة عدم موافقة المدعى عليه؛ فالمحضر الذي أهمل العمل به تضمن أن مقدار المبالغ التي صرفت من قبل موكله على المشروع قدرها (911.374) ريالا لصالح المشروع، وبجلسات ٣/ ٤/١٤٢٤هـ و 17/4/1٤٢٤ هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرات أورد بها معلومات محاسبية تتعلق بهذا النزاع، زود الخبير المحاسبي بنسخة منها، وباطلاعه عليها قدم للدائرة مذكرة بتاريخ 23/4/١٤٢٤ هـ انتهى فيها إلى أنه بعد فحص المعلومات التي ذكرها وكيل المدعى عليه فإن استحقاق المدعى عليها هو مبلغ قدره (19.973) ريالا بخلاف ما تم احتسابه له من مصروفات بتقريره السابق، واحتساب قيمة تجديد الضمانات التي تمت بعد إعداد تقريره البالغ قدرها (10.750) ريال حتى 14/11/٢٠٠٢ م لحساب مؤسسة المدعى عليه، ويكون المبلغ المستحق لمؤسسة المدعي هو مبلغا قدره أربعمائة واثنان وتسعون ألفا ومائتان وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة وأشار المحاسب بذات المذكرة أنه سبق وأن أجاب على ما لاحظته المدعى عليها بخصوص محضر التسوية المؤرخ في ٢١/ ٢/ 14٢٠ هـ حيث إن مؤسسة….. المدعي- لم تؤيد هذا المحضر ولم تعترف به حسبما أشارت إليه بخطابها وقد طلب الإطلاع على أصل المحضر من المدعى عليها ولم يكن متوفر لديها فالمحضر موقع من ممثلي مؤسسة….. -المدعي- دون وجود أي توقيعات من طرف مؤسسة….. -المدعى عليه – وقد تم فحص ومراجعة كافة المستندات المقدمة من الطرفين فيما يخص المصروفات التي يطالب بها كل طرف وذلك على ضوء ما ورد بنص الاتفاق النهائي الموقع في 22/9/1٤١٩ هـ حيث نص البند ثانيا 2/1 من هذا الاتفاق على التزام الطرف الأول مؤسسة….. – المدعى عليه – للتجارة والتنمية بالصرف على كافة الالتزامات للمشروع المذكور والتي تتمثل في الرواتب والإيجارات والإقامات ونقل الكفالات ومستحقات مقاولي الباطن للأجهزة الطبية وغير الطبية وموردي المياه وموردي المستهلكات وقطع الغيار وذلك من بداية العقد وحتى ١٤/ ٩/ 14١٩ هـ ومن هذا النص يتضح أن هناك العديد من الالتزامات تقع على عاتق مؤسسة….. -المدعى عليه- لا تتحملها مؤسسة….. -المدعي – وتم احتساب المصروفات التي تقع ضمن نطاق التزام مؤسسة….. – المدعى عليه- برغم من قيامها بتوفير المستندات المؤيدة لصرفها فالأساس في ذلك هو تطبيق ما ورد بعقد الاتفاق النهائي وبين بذات المذكرة المصروفات التي لم يحتسبها لمؤسسة….. -المدعى عليه- وقد أجاب الخبير المحاسبي على سؤال الدائرة عن مدى حجية ما انتهى إليه بتقريره للأخذ به من عدمه في ظل الظروف أو الأمور المتعارف عليها محاسبيا حيث ذكر المحاسب بأن مثل هذه المحاضر التي تحتج بها المدعى عليه يستلزم الإطلاع على أصولها في حالة عدم الاعتداد بها من قبل أحد الأطراف وما دام أنها لم تقدم إلا صورة من محضر التسوية موقع من موظفين لدى مؤسسة….. – المدعي- فإن الإجراءات المحاسبية السليمة أنه لا يمكن الأخذ بها، في حين أن وكيل المدعي أضاف في هذه الجلسة أن محضر التسوية المشار إليه لا ينكره موكله وإنما يرى موكله عدم الاعتداد به فهو مجرد اقتراح لتسوية الحسابات فيما بينهم لهذا المشروع فعقب وكيل المدعى عليه أن ما يؤيد العمل بهذا المحضر من قبل المدعي أن موكله سلم للمدعي شيكا بمبلغ (107.392) ريالا أشير فيه أن صافي ما تستحقه مؤسسة ….. المدعي – إلى ٣٠/ ٩ / 1٤١٩ هـ حسب الاتفاق وقد استلم أصل هذا الشيك….. بتاريخ 23/10/١٩٩٩ م وأشير في محضر الاستلام أنه يمثل صافي حقوق….. – المدعى حسب التسوية النهائية طبقا للاتفاق النهائي ومن ثم فإن موكله يتمسك بالعمل على ما تم ذكره مع مطالبة موكله الحكم بالإفراج عن الضمانات وقد توالت جلسات المرافعة في هذه الدعوى لاستكمال عدد من الجوانب قدم وكيل المدعى عليه بجلسة 4/9/1٤٢٤ هـ مذكرة جاء من ضمنها أن المحاسب القانوني لم يعمل بمبدأ الاستحقاق عند إجراء المحاسبة بين الطرفين حيث استند لمفهوم المادة (٢/1) من عقد الاتفاق وليس فيها دليل صريح يلزم موكلته بتحميل المصروفات التي استفاد منها المدعي لاسيما وأن هذه المبالغ قد توزعت منفعتها على الطرفين مما يتعين تحميلها عليهما وطلب من الدائرة إعادة النظر في تفسيره المادة المذكورة كما قدم للدائرة بذات الجلسة خطابا من البنك….. مؤرخ في ٢٢/ ٨/ 1٤٢٤ هـ مفاده أن ضمانات هذا المشروع قد صدرت من البنك وتم تجديد صلاحيتهما مقابل تغذية كاملة من حساب المؤسسة لدى البنك بناء على طلب المدعى عليه عند إصدارها مما تستحق معه موكلته بتعويضها بما نسبته ٢٠ % من قيمة الضمانات حسب العرف التجاري السائد وجاء من ضمن مذكرته أن المطبوعات والفرش التي لم يتم تحميل المدعي قيمة استفادته منها كان سببه عدم تقديم موكله مستندا للمحاسب القانوني يؤيد استفادة المدعي منها وبما أنه لا بينة لدى موكله على ذلك فإنه يطلب من الدائرة توجيه اليمين لصاحب موسسة – المدعي- بعدم استفادة مؤسسته من هذه المطبوعات والفرش المحدد أقيامها بمذكرته وبجلسة ٢٨/ ١٠/ 1٤٢٤ هـ قدم وكيل المدعي….. مذكرة جاء من ضمنها أنه لم يحصل اجتماع بين موكله والمدعى عليه ولم يعملا محضرا بينهما وما أشار إليه وكيل المدعى عليه لا يعدو أن يكون مسودة لكشفي حساب اقترحهما السيد….. وهو غير ملزم للطرفين الأخذ به وعن تأخر الإفراج عن ضمانات المشروع فهي ليست تحت تصرف موكله ولا هي في خزانته ولم يطلب موكله من البنك تجديدها إطلاقا بل يزال يبذل جهده لدى وزارة الصحة من أجل الإفراج عنها وسبق أن زود الدائرة بعدد من الخطابات التي تطالب موكلته بالإفراج عن هذه الضمانات مع أن وكيل المدعي قدم في جلسة سابقة ما يفيد بقيام الوزارة بالإفراج عن أحد هذه الضمانات والذي يمثل المبلغ الأعلى حيث قدم للدائرة أصل ذلك الضمان الذي تم الإفراج عنه من قبل وزارة الصحة يمثل مبلغ (1.747.800) ريال مرفق به خطاب مساعد مدير عام إدارة المشتريات بالوزارة موجه للبنك….. بطلب إفراج عن ضمان نهائي رقم (…) وتاريخ 21/9/ 1٤٢٤ هـ وقد جرى تزويد وكيل المدعى عليه بأصل ذلك الضمان مع صورة مما قدمه وكيل المدعي من أجل استكمال إجراءات الإفراج وفي جلسة أخرى قدم وكيل المدعي خطابا من مساعد مدير عام إدارة المشتريات بوزارة الصحة مؤرخ في 5/11/1٤٢٤ هـ تضمن الإفراج عن الضمان النهائي للمشروع موضوع النزاع سلم أصل هذا الخطاب مع الضمان لوكيل المدعى عليه لمراجعة البنك لاستكمال الإجراءات النظامية بالإفراج عن هذا الضمان، وقد أوضح وكيل المدعى عليه بالجلسة أنه من خلال اطلاعه على ما انتهى إليه المحاسب القانوني في تقريره الأول والثاني والذي بين فيه أحقية المدعي لمبلغ (٢٢/492.230) ريال أن ذلك المحاسب عالج بعض المصروفات وفق مبدأ الاستحقاق وبعضها لم يعالجها وفق مبدأ الاستحقاق حيث عالجها وفق المبدأ النقدي وما انتهى إليه من تفسيره للبند ثانيا من عقد التنازل وإرجاع العقد للمدعية فإن موكله لا يوافق عليه لعدم وجود الدلالة الكافية لقيام المحاسب بالعمل وفقا للمبدأ النقدي بما تضمنه البند ثانيا من العقد وأضاف وكيل المدعى عليه بمذكرة قدمها للدائرة بتاريخ 25/11/ 1٤٢٤ هـ أنه يوجد مبالغ مالية صرفت من قبل موكله على المشروع محل النزاع قرر المحاسب عدم احتسابها لصالح موكله لعدم وجود مستندات تؤيد ذلك حسبما أشير إليه تقريره النهائي بالصفحة رقم (٢٤) منه من ذلك فإن موكله يطلب من الدائرة استدعاء صاحب موسسه المدعي- لأداء اليمين بنفي صحة ما ادعى به موكله من أنه بصرف المبالغ التالية وهي (167.143) ريالا باقي قيمة التأشيرات من أصل مبلغ (220.714) ريالا ومبلغ (17.857) ريالا مصاريف لجنة اختبار الأطباء من أصل (29.071) ريالا وقيمة مطبوعات استفاد منها المدعي بمبلغ قدره (8.659) ريالا وقيمة زي وفرش استفاد منها المدعي أيضا قدرها (3.756) ريالا كما أشار وكيل المدعى عليه في إحدى الجلسات بأن مبلغ (1.800.000) ريال يستحقه موكله مقابل التنازلى وإرجاع العقد للمدعي حسبما نص عليه في ذلك وموكله لا يمانع من أداء اليمين بنفي صحة ما ادعى به وكيل المدعي من أن هذا المبلغ فائدة للقرض الذي اقترضه المدعي من موكله إن رأت الدائرة ذلك أما طلب موكله بالتعويض عن تأخر الإفراج عن ضمانات هذا المشروع فموكله يتريث لحين معرفة أسباب بقاء هذه الضمانات خلال هذه الفترة في حين أن وكيل المدعي ذكر أن هذه الضمانات قد تم الإفراج عنها وموكله لم يستخدمها لأي مشروع أخر وبقائها طوال هذه الفتره بسبب عائد للوزارة مع أن لموكله مستحقات مترتبة عن هذا المشروع بذمة المدعى عليه وذكر للدائرة بأنه سيراجع موكله فيما ادعى به وكيل المدعى عليه بالمبالغ التي يرى أحقية موكله به والمشار إليها في البند رابعا من مذكرة المدعى عليه المقدمة للدائرة في 25/11/١٤٢٤ هـ وبجلسة الأحد 18/1/1٤٢٥ هـ ذكر وكيل المدعي أن المبالغ التي يطالب بها المدعى عليه المشار إليها غير صحيحة فالمحا أثبت عدم صحتها وأضاف قائلا أن مبلغ (1.800.000) ريال لا يستحقه المدعى عليه فهو فائدة للقرض الذي منح لموكله من قبل المدعى عليه وسيحضر شاهدين لاثبات صحة ما ادعى به موكله حيث إن موكله لا يرغب في توجيه اليمين للمدعى عليه بنفي صحة ذلك وهو مستعد بإحضار الشهود متى ما رغبت الدائرة بذلك وبجلسة الأحد ٢٨/ ٢/١٤٢٥هـ أفاد وكيل المدعي أن موكله اعتذر عن حضور هذه الجلسة لدواعي السفر خارج المملكة وطلبت منه الدائرة في حالة عدم إقراره بصحة ما ادعى به المدعى عليه للمبائغ التي ترى المدعى عليه استحقاقها عن هذا المشروع والمبينة في المذكرة المقدمة من وكيلها في 25/11/ 1٤٢٤ هـ كما وأن الدائرة أفهمت وكيل المدعي أنه في حالة عدم حضور موكله للجلسة القادمة فتعتبر ذلك نكولا منه عن أداء اليمين وطلبت منه إحضار الشهود الذي يذكر أنهم سيشهدون عن أن مبلغ (1.800.000) ريال المشار إليه في عقد التنازلى هي فائدة للقرض المذكور مع أن الدائرة قد نبهت وكيل المدعي أنه في حالة عدم حضور الشهود لأداء شهادتهم بذلك فستفصل الدائرة في هذه المطالبة حسبما لديها من أوراق ومستندات وما انتهى إليه الخبير المحاسبي في هذا الجانب وبجلسة 15/2/1٤٢٥ هـ أفاد طرفا النزاع بأنه ليس لديهم ما يمكن أضافته سوى ما تم تقديمه من مذكرات ومستندات كما أن وكيل المدعي لم يحضر أحدا من الشهود لسماع شهادتهم فيما يتعلق بمبلغ (1.800.000) ريال ولم يحضر معه موكله بحجة تواجده خارج المملكة وو جلسة النطق بهذا الحكم لم يحضر المدعي من أجل أداء يمينه بعدم صحة ادعاء المدعى عليها بالمبلغ المشار إليها أنفا وقد اكتفى طرفا النزاع بما سبق وأن قدماه من مذكرات ومستندات وما أبدياه من ملاحظات على التقرير المحاسبي.
الاسباب
حيث إن ما يهدف إليه المدعي في دعواه الحكم بطلباته الموضحة بلائحة الدعوى المقدمة من وكيله المتضمنة إلزام المدعى عليه بباقي مستحقاته المالية عن عقد تشغيل مستشفى الولادة بالطائف، وحيث إن المدعى عليه بين في معرض رده على دعوى المدعي تعيين محاسب قانوني لإجراء المحاسبة فيهذا النزاع وأن وكيل المدعي قد وافق في حينه ثم ندب مكتب….. لإجراء المحاسبية فيما بينهما لمعرفة مستحقات كل طرف تجاه الآخر وحيث إن الخبير المحاسبي انتهى في تقريره النهائي الأول إلى أن المدعي….. يستحق مبلغا قدره (23/522.953) ريال بعد إجراء المقاصة المحاسبية فيما بين الطرفين حسبما هو بين من وقائع هذه الدعوى وقد أوضح ذلك الخبير أن مبلغ (1.800.000) ريال الذي يطالب به المدعي غير صحيح لاستحقاق المدعى عليه به مقابل التنازل وإرجاع هذا المشروع للمدعي وفقا لما نص عليه العقد محل النزاع وقد أبدى المدعي موافقته على ما انتهى إليه تقرير المحاسب باستثناء مبلغ (1.800.000) ريال حيث ذكر أنه فائدة للقرض الذي اقترضه من المدعى عليه وبالتالي لا يرى استحقاق المدعى عليه به، وحيث إنه عن ادعاء المدعي في أن مبلغ (1.800.000) يمثل فائدة للقرض ولا يرى استحقاق المدعى عليه به، فإن هذا يرد عليه ما نص عليه العقد حيث نص البند ثالثا من الاتفاق النهائي الموقع بين الطرفين والمؤرخ في 22/9/1419هـ على التزام مؤسسة….. المدعى بسداد المبالغ التالية للطرف الأول مؤسسة….. – المدعى عليه- حسب طريقة السداد المذكورة بالبند الرابع وهذا العقد: (3.500.000) ريال قرض بدون فائدة للمشروع (1.800.000) ريال مقابل التنازل وإرجاع عقد التشغيل لمؤسسة….. – المدعي- وهذا ما تمسك من وكيل المدعى عليه وما انتهى إليه الخبير المحاسبي في تقريره ومن تم ترى الدائرة وجاهته لأن الأصل إعمال نصوص العقود وأنها على ظاهرها خاصة إذا كان ظاهرها السلامة وعلى من يدعي خلاف ذلك الأصل إثبات ما يدعيه وهو ما عجز عنه المدعي وبالتالي فما قام به المحاسب القانونى بإدراجه ضمن مستحقات المدعى عليه عند إجراء المحاسبة هو الإجراء السليم الموافق لهذا العقد مما يتعين معه رد طلب المدعي لهذا المبلغ وأما بقية ما انتهى إليه الخبير المحاسبي فإنه قد عمل وفقا لما جاء ببنود عقد التنازل المبرم بين الطرفين حيث حدد مستحقات كل طرف على ضوء ذلك ثم أعقبه بتقرير ثان بعد أن قدم وكيل المدعى عليه بعض المعلومات التي أخذ المحاسب يبعضها وانتهى في تقريره أن المدعي يستحق لمبلغ قدره (٢٣/492.230) ريال وقد أوضح المحاسب في تقريره الأخير أن ما يطالب به وكيل المدعى عليه في بعض البنود انتهى إلى عدم الاعتداد به محاسبيا لعدم وجود المستندات التي تدعمها وحيث إن الدائرة لها الحق في الاعتداد بتقرير الخبير المحاسبي المندوب من قبلها بما تراه موافقا للأصول القضائية وحيث إن البند ثانيا من الاتفاق النهائي نص في الفقرة (2/1) أن يلتزم الطرف الأول مؤسسة…. -المدعى عليه – الصرف على كافة الالتزامات للمشروع المذكور والتي تتمثل في الرواتب والإيجارات والإقامات ونقل الكفالات ومستحقات مقاولي الباطن للأجهزة الطبية وغير الطبية وموردي المياه وموردي المستهلكات وقطع الغيار وذلك من بداية العقد حتى تاريخ 14/9/1٤١٩ هـ وأن البين من تقرير المحاسب أن المستحقات المترتبة في هذا البند عالجها وفقا لما جاء بنص هذا البند وبالتالي فإن ما أجراه الخبير المحاسبي في هذا الشأن هو محل اتفاق الطرفين وتنهى الدائرة إلى سلامة ذلك الإجراء أما بقية مستحقات كل طرف ومنها الديون المترتبة على هذا المشروع فهو قد أعمل ما تم تزويده به من قبل الطرفين وفقا لمستحقات كل طرف تجاه الآخر ومن ذلك فإن الدائرة ترى سلامة ذلك الإجراء إلا أنه يوجد بعض الطلنا الذي ادعى المدعى عليه استحقاقه بها محاسبيا وأن الخبير المحاسبي انتهى إلى عدم الاعتداد بها لعدم وجود المستندات التي تدعهما فإن الدائرة قد أعملت في هذا الجانب القاعدة الشرعية التي قضت بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر وهذه المستحقات التي يرى المدعى عليه أحقية بها ويطلب من المحاسب إدراجها هي مبلغ قدره (167.143) ريالا باقي قيمة التأشيرات من أصل مبلغ (230.714) ريالا مبلغ (17.857) ريالا مصاريف لجنة اختيار الأطباء من أصل مبلغ (29.071) ريال ومبلغ (8.659) ريالا قيمة مطبوعات يذكر المدعى عليه أن المدعي قد استفاد منها ومبلغ (3.756) ريالا قيمة زي وفرش استفاد منها المدعي، فإن الدائرة قد طلبت من وكيل المدعي إحضار موكله لمواجهته في هذه المبالغ فإن أقر وإلا فإن المرجع في ذلك توجه اليمين بحقه بنفي صحة ما ادعى به المدعى عليه إعمالا للقاعدة الشرعية السالف ذكرها إلا أن المدعي أصالة نكل عن أداء اليمين بعدم استجابته لطلب الدائرة له حيث أعطى عددا من المهل لامتثاله أمام الدائرة حسبما هو موضح في الوقائع ومن ثم فإن عدم امتثاله للدائرة لأخذ اليمين المنهية للنزاع في هذه الطلبات يعتبر بمثابة نكول من المدعي عن أداء هذه اليمين الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي عليه بنكوله وتخصم هذه المبالغ من مستحقاته فيما انتهى إليه التقرير المحاسبي وبإجراء المقاصة بين الطرفين لمعرفة مستحقات المدعي انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعى عليه لمبلغ قدره (197.415) ريال يتمثل في البنود التي أشير إليها والتي نكل المدعي أصالة عن أداء اليمين بنفيها فتكون مستحقات المدعي التي يتعين على المدعى عليه بدفعها له هو مبلغ قدره مائتان وأربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريالا وثلاث وعشرون هللة وهو ما تقضي الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفعه للمدعي ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه بإعمال اتفاقية التسوية التي تمت قبل قيام هذا النزاع والذي لم يعتد بها الخبير المحاسبي بحجة أنها صورة لم توقع إلا من بعض منسوبي المدعي ولم يطلع على أصلها وأن المدعي لن يقرها فإن الدائرة بعد اطلاعها على صورة هذه التسوية اتضح لها أنها بمثابة مشروع لتسوية بعض المستحقات عن هذا المشروع وقع من بعض ممثلي المدعي لم توقع من المدعى عليه أو من ينوب عنه وبالتالي فإن هذا لا يلزم الأخذ به وهو يخالف ما انتهى إليه التقرير المحاسبي الذي وضح مستحقات كل طرف تجاه الطرف الآخر على ضوء ما قدم له من أوراق ومستندات وما جاء بنصوص العقد محل النزاع ومن ثم فإن الدائرة لا تأخذ بما جاء فيه وأما عن طلب المدعى عليه بتعويضه بمبلغ عن تأخر الإفراج ضمانات هذا المشروع فإن وكيلها قد أرجأ نظر هذا الطلب لحين معرفة الأسباب التي أدت إلى تأخر الإفراج عنها ومن ثم فإن للمدعى عليه المطالبة بها متى ما اقتضت الحاجة بذلك. لذلك كله وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه مؤسسة….. بأن تدفع للمدعي مؤسسة….. مبلغا وقدره مائتان وأربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة عشر ريالا وثلاث وعشرون هللة ورد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لما هو مبين بالأسباب. وقد قرر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه عدم قناعتهما به. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٥٧/ د/تج /ه لعام ١٤٢٥هـ) والصادر في القضية رقم (١٤٨٩ /١ /ق لعام ١٤٢٢)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.