عدم سريان القرارات والأنظمة بأثر رجعي

رقم القضية ٧٦٨/ ١/ ق لعام ١٤١٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٥ /د/ف /٢ لعام ١٤١٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧١/ت /٢ لعام ١٤١٤ هـ

تاريخ الجلسة 20/9/١٤١٤هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية , إنهاء خدمة , الزواج من غير سعودية, عدم سريان القرارات والأنظمة بأثر رجعي

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن فصله من الخدمة العسكرية؛ لزواجه من امرأة غير سعودية – استناد المدعي إلى أن زواجه تم بموافقة الجهات المختصة وقبل التحاقه بالخدمة العسكرية – وفقا للأنظمة لا يجوز لأفراد قوات الأمن الداخلي الزواج من عير سعودية، وإنهاء خدمة من يخالف ذلك، ما يعني: صحة القرار محل الطعن. دون أن ينال من ذلك صدور قرار من مجلس الوزراء بإجازة استمرار الأفراد المتزوجين من غير سعوديات قبل التحاقهم بالخدمة بتصريح من الجهات المختصة في الخدمة العسكرية؛ وذلك لصدور قرار الإجازة بعدمدة طويلة من صدور القرار الماثل – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ ٢4 / ٣ / ١٣٩7هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) وتاريخ ١٠- 11/7/١٣٩٣ هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ 30/11/١٤١٢هـ.

الوقائع

تنحصر وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم للديوان باستدعاء ذكر فيه أنه بتاريخ ٤/٥/١٤٠٣هـ حصل على موافقة من وزارة الداخلية بالسماح له بالزواج من الخارج برقم (17/١٤٧٢٦) وتاريخ 4/5/١٤٠٣هـ، وبتاريخ 16/8/1٤٠٣هـ التحق بالخدمة العسكرية وبعد مضي ست سنوات من الخدمة بشعبة الاتصالات السلكية واللاسلكية بمنطقة الجوف صدر قرار فصله من الخدمة العسكرية برقم (٣٢٥٤٢/ق) وتاريخ ١٨/ ٨/14٠٩هـ من قبل مدير الأمن العام بحجة زواجه من امرأة أجنبية، وبذلك حرم من كافة حقوقه بدون ذنب مخل بالشرف أو جريمة ارتكبها. وأضاف المدعي أنه تزوج تلك المرأة على سنة الله ورسوله وبإذن من ولاة الأمر أعزهم الله ولم يرتكب خطأ في ذلك وحين التحق بالخدمة العسكرية لم يطلب منه التوقيع على إقرار بعدم زواجه من الخارج أو حتى سؤاله عن ذلك ولو شفهيا من قبل مرجعه. كما أضاف المدعي أن زوجته حصلت على الجنسية السعودية بتاريخ 1/9/١٤٠٩هـ بعد فصله من الخدمة مباشرة وله منها ستة أطفال، كما أنه ومنذ تاريخ فصله وهو يطالب جهة عمله بإعادته إلى الخدمة ولكن دون جدوى، وخلص المدعي في نهاية استدعائه إلى طلب النظر في موضوعه وإعادته إلى عمله. وفي اليوم المحدد لنظر هذه الدعوى بتاريخ 27/7/1٤١٤هـ حضر المدعي أمام الدائرة وحصر دعواه بالمطالبة بإلغاء قرار فصله من الخدمة العسكرية وصرف جميع حقوقه المترتبة له من تاريخ فصله. وبعرض ماجاء في دعوى المدعي على مندوب الأمن العام أجاب بقوله إن فصل المدعي من الخدمة كان بموجب المادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد والتي تشير إلى أن من تزوج بامرأة أجنبية يطرد من الخدمة العسكرية، وعلى هذا فإن فصل المذكور يكون نظاميا.أ.هـ.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه الطعن في قرار فصله من الخدمة العسكرية الصادر عن مدير الأمن العام برقم (٣٦٧١/أ) وتاريخ 18/8/١٤٠٩هـ، ويطالب بالغائه وما ترتب عليه من آثار. وحيث إن الجهة المدعى عليها قد أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه، وحيث إن المادة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٢٤) في 10- 11/7/١٣٩٣هـ تنص على أنه لا يجوز ان يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من الفئات الآتية:… د- أفراد قوات الأمن الداخلي سواء كانوا ضباطا أو ضباط صف أو جنود. كما أن المادة (تاسعا) من ذات القرار تنص على أنه لايجوز استخدا السعودي المتزوج بأجنبية في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات (أ، ب،ج, د، هـ، و) من المادة (الأولى)، ويستثنى من ذلك الاستخدام في الوظائف المدنية منها عند الضرورة فيجوز بقرار من مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك فقد نصت المادة (٦٠) من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩) وتاريخ 24/3/١٣٩٧هـ على أنه يحظر على الأفراد مما يلي:أ- الزواج من غير سعودية… وتكون مخالفة أي من هذه المحظورات موجبا لمحاكمة الفرد ويطرد من يخالف حكم الفقرة (أ) من هذه المادة. وحيث إن ١ بت من أوراق الدعوى أن المدعي تزوج من امرأة غير سعودية قبل التحاقه بالخدمة العسكرية ثم التحق بالخدمة العسكرية بتاريخ 16/8/١٤٠٣هـ، وهي في ذمته ولم تكتسب الجنسية السعودية إلا بتاريخ 1/9/١٤٠٩هـ وذلك بعد اتضاح وضعه لجهته وفصله من الخدمة بتاريخ 18/8/١٤٠٩هـ ولهذا فإن قرار مدير الأمن العام محل الطعن القاضي بإلغاء قرار إعادة المدعي إلى الخدمة يكون صدر موافقا لصحيح ما تقضي به الأنظمة والقرارات السارية في ذلك الوقت مما يتعين معه رفض دعوى المدعي. ولاينال من ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٤) وتاريخ 30/11/١٤١٢هـ المتضمن إجازة الاستمرار في الخدمة العسكرية للأفراد الذين تزوجوا من غير سعوديات قبل التحاقهم بالخدمة إذا كان الزواج بموافقة وزارة الداخلية؛ وذلك لأن القرار محل الطعن قد صدر قبل قرار مجلس الوزراء هذا بمدة طويلة فضلا عن أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقا مع الأنظمة والقرارات السارية حين صدوره.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى (…) المقامة ضد الأمن العام؛ لما هو مبين في الأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.