عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص

رقم الصك : 347226 تاريخه : 10/1/1434هـ
رقم الدعوى : 32484539
رقم قرار التصديق من محكمةالاستئناف:

342332529 تاريخه:10/11/1434هـ

المفاتيح

اختصاص-عقار- أرض زراعية – قيام شركة الكهرباء بوضع أعمدة كهرباء على الأرض – طلب إزالة الأعمدة والتعويض عن فترة بقاء الأعمدة بالأرض – الدفع بعدم الاختصاص الولائي – عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص – الحق في إقامة الدعوى لدى الجهة المختصة .

السند

الفقرة أ من البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 56 في 20 / 10 / 1426 ه والتي تقضي باختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ من صناعة الكهرباء.

الملخص

ادعى المدعي أصالة ووكالة بأنه وموكليه يملكون قطعة أرض زراعية ذكر وصفها بموجب صك حجة استحكام ذكر رقمه وتاريخه وقد قامت شركة الكهرباء بوضع ستة أعمدة كهرباء في الجهة الجنوبية من الأرض من عام 1403 ه إلى تاريخه ، وقد طلب المدعى إلزام شركة الكهرباء بإزالة جميع هذه الأعمدة من الأرض وإلزامها بالتعويض عن جميع الفترة التي ظلت بها أعمدة الكهرباء وقد دفع وكيل شركة الكهرباء بعدم الاختصاص حيث إن الأضرار الناتجة من صناعة الكهرباء من اختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 211 في 18 / 8/ 1427 ه ،لكن أجاب المدعي أصالة ووكالة بأن اللجنة المذكورة مختصة فقط بالاشتراكات والرسوم وليس لها اختصاص بالتعويض استناداً لما ورد في الفقرة أ من البند الثاني من المادة 13 من نظام الكهرباء والتي تقضي باختصاص لجنة منازعات صناعة الكهرباء بالفصل في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تنشأ من صناعة الكهرباء ، وحيث إن أعمدة الكهرباء المذكورة بدعوى المدعي من المواد الناشئة عن صناعة الكهرباء لذا فقد صدر الحكم بعدم قبول دعوى المدعي أصالة ووكالة لعدم الاختصاص وجرى إفهام المدعي بأن له حق إقامه الدعوى لدى الجهة المختصة وصدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بنجران وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 32484539 وتاريخ 29 / 10 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321030470 وتاريخ 10 / 08 / 1432 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 16 / 03 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 40 : 10 وفيها …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …سجل نجران في 22 / 12 / 1405 ه أصالةً عن نفسه ووكياً عن …و……و…بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل نجران برقم 970501011464 في 11 / 4/ 1431 ه كما حضر المدعى عليه وكالة …سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …سجل خميس مشيط في 11 / 3/ 1421 ه حال كونه وكياً عن …بصفته الوكيل الشرعي عن أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالسجل التجاري رقم 1010158683 في 28 / 1/ 1421 ه بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض برقم 57577 في 1/ 8/ 1431 ه ثم ادعى المدعي قائلاً إنني وموكلي نملك قطعة الأرض الزراعية الكائنة في المعامر بالشرفة بنجران ويحدها من الشمال مجرى ماء يليه مزرعة ملك …بطول ثمانية وتسعين متراً وعشرة سنتمترات 98،10 م ومن الجنوب شارع الأمير سلطان بعرض ثلاثين متراً وبطول مئتن وستة وخمسين متراً وخمسة وستين سنتمتر مربع 256،65 ومن الشرق شارع ترابي بعرض أربعة أمتار 4م من ملك الورثة يليه مزرعة ملك … بطول يبدأ من الشمال ستة عشر متراً وثلاثين سنتمتراً 16،30 م ثم ينكسر للخارج بزاوية مئة وإحدى وثلاثين درجة 131 بطول مئة وستة عشر متراً وخمسة عشر سنتمتراً 116،15 ثم ينكسر للداخل بزاوية مئة وستة وستين درجة 166 بطول مئة وثمانية أمتار وخمسة عشر سنتمتراً 108،15 م ثم ينكسر للداخل بزاوية مئة وإحدى وسبعين درجة 171 وبطول سبعين متراً وخمسة سنتمتراً 70،05 م ثم ينكسر للخارج بزاوية مئة وسبع وسبعين درجة 177 وبطول مئة وثلاثة وثلاثين متراً وسبعين سنتمتراً 133.70 م ثم ينكسر للخارج بزاوية مئة وثلاثة وسبعين درجة 173 وبطول مئة واثنن وستين متر وخمسة وثمانين سنتمتر 162 بزاوية مئة وست وستين درجة 166 وبطول مئتن واثنن وثلاثين متراً وخمسة وخمسين سنتمتراً 232،55 م ثم ينكسر للداخل بزواية مئة وتسعة وسبعين درجة 179 وبطول مئتن وخمسة وثلاثين متراً وخمسة وثمانين سنتمتراً 235،85 م ثم ينكسر للداخل بزاوية مئة وثمان وسبعين درجة 178 وبطول مئتن وأربعة وسبعين متراً وخمسة وخمسين سنتمتراً 274،55 م بطول إجمالي للحد الثالث سبعمائة واثنن وأربعين متراً وخمسة وتسعين سنتمتراً 742،95 م بطول إجمالي للحد الغربي ألف ومئتن وثمانية عشر متراً وأربعين سنتمتراً 1218،40 م والمساحة الإجمالية مئتان وستة ألف وثمانية وعشرون متراً مربعاً وعشرون سنتمتراً 206028،20 م 2 بموجب صك حجة الاستحكام الصادر من هذه المحكمة برقم 256 / 1 في 1/ 1/ 1428 ه وقد قامت موكلة المدعى عليه شركة الكهرباء بوضع ستة أعمدة كهرباء في الجهة الجنوبية من عام 1403 ه إلى تاريخه أطلب إلزام شركة الكهرباء موكلة المدعى عليه بإزالة جميع هذه الأعمدة من أرضنا وإلزامها بتعويضنا عن جميع الفترة التي ظلت بها أعمدة الكهرباء بأرضنا هكذا ادعى وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً إن موكلتي تدفع بعدم اختصاص المحاكم العامة بالنظر في هذه الدعوى إذ يقول المدعي في دعواه أنهم متضررين من وضع موكلتي لستة أعمدة كهرباء بأرضهما وحيث أن هذه الأضرار ناتجة من صناعة الكهرباء فإن الجهة المنعقد لها الاختصاص هي لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 211 في 18 / 8/ 1427 ه استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي/ 56 في 20 / 10 / 1426 ه43 هكذا أجاب وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤالهما هل لدى أحدكما ما يريد إضافته فأجاب المدعي قائلاً إن المدعى عليه وكالة دفع بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى وأن المختص بذلك هي لجنة فض منازعات الكهرباء وبحسب علمي فإن هذه اللجنة مختصة فقط بالاشتراكات والرسوم وليس لها أي اختصاص بالتعويض هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً إن اللجنة مخولة نظاماً بجميع المنازعات بما في ذلك طلبات التعويض وطلبات الإزالة وللمدعي حق الاعتراض على القرارات الصادرة من هذه اللجنة أمام ديوان المظالم هكذا أجاب فبناءً على ما تقدم من الدعوى واستناداً لما ورد في الفقرة أ البند ثانياً من المادة الثالثة عشرة من نظام الكهرباء والتيتقضي باختصاص لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء بالفصل في المنازعات والشكاوي والمخالفات التي تنشأ من صناعة الكهرباءوحيث أن أعمدة الكهرباء المذكورة بدعوى المدعي من المواد الناشئة عن صناعة الكهرباء فقد قررت عدم قبول دعوى المدعي أصالة ووكالة لعدم الاختصاص وأفهمت المدعي أصالة ووكالة بأن له حق إقامة الدعوى لدى الجهة المختصة وبعرض ذلك على الطرفين قرر المدعي أصالة ووكالة اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية كما قرر المدعى عليه وكالة قناعته بالحكم وقد أفهمت المدعي أصالة ووكالة بأن عليه تقديم لائحة اعتراضية خال مدة قدرها ثلاثون يوماً من تاريخ استلامه صورة القرار ففهم ذلك ورفعت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 15 / 6/ 1433 ه. الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بموجب خطابهم رقم 34117692 وتاريخ 12 / 06 / 1434 ه ومرفق بها قرار الملاحظة رقم 34223557 وتاريخ 27 / 05 / 1434 ه ونص الحاجة منه «وبدراسة الصك وصورة ضبطه  وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي : أولا / فضيلته نظر في الدعوى قبل الاستئذان في نظرها من المقام السامي كون الجهة المدعى عليها تتبع جهة حكومية ثانيا / بالاطلاع على صورة حجة الاستحكام رقم 256 / 1 في 1/ 1/ 1428 ه المرفقة والمتعلقة بتملك المدعين لم نجد أنها مستكملة للإجراءات النظامية حيث لم يتم الكتابة لشركة الكهرباء تمشيا مع المادة 254 / 1 من نظام المرافعات الشرعية ولم نجد أن فضيلته قد خاطب السجلات للتأكد من سريان مفعول الصك وأنه صالح للاعتماد عليه وعلى فضيلته رصد قررانا هذا بالضبط والإجابة عليه وملخصه بالصك وسجله لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وعليه فإني أجيب أصحاب الفضيلة بأن ما ذكرمن ملاحظات محل نظر واعتبار فيما لو لم ترد دعوى المدعي أما وقد ردت دعوى المدعي فإن في التقيد بتلك الملاحظات إطالة لأمد التقاضي والمخول بالعمل بما ورد من ملاحظات هي الجهة المنعقد لها الاختصاص وعليه فقد أمرت بإعادة المعاملة إلى محكمة الاستئناف لإكمال لازمها والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 16 / 08 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 342332529 في 10 / 11 / 1434 ه برفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الثانية برقم 34341640 في 27 / 10 / 1434 ه ونص الحاجة منه : وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط وصك الحكم بناء على قرارنا رقم 34223557 في 27 / 5/ 1434 ه قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ، وحتى لا يخفى جرى تحريره وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 12 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الحقوقية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 341480661 وتاريخ 21 / 9/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ / …برقم 347226 في 10 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى / … و… و… و… أبناء …ضد / الشركة السعودية للكهرباء بنجران بشأن ملكية عقار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بالصك ومفصل فيه، وحيث سبق دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط وصك الحكم بناءً على قرارنا رقم 34223557 في 27 / 5/ 1434 ه قررنا الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، والله الموفق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.