القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية 1153/1/ق لعام 1427هـ
رقم الحكم الابتدائي 13/د/ج/2 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 497/ت/2 لعام 1428هـ
تاريخ الجلسة 13/11/1428هـ
الموضوعات
تزوير صك وكالة , اصطناع , حكم غيابي , عدم كفاية الأدلة , إعلان المتهم في الجريدة
الأنظمة واللوائح
نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱۱٤) لعام ۱۳۸۰هـ.
قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ 16/11/1409هـ .
الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم طالبأ معاقبته بالمساهمة مع مجهول في تزوير صك وكالة بطريق الاصطناع وأنه استعمل المحرر المزور. لم يحضر المتهم الجلسات التي حددتها الدائرة وتم طلب حضور المتهم بالإعلان في جريدة أم القرى ولم يحضر، فنظرت الدائرة الدعوى وبعد اطلاعها على أوراق القضية تبين لها عدم كفاية الأدلة أصدرت حكمها غيابيا بعدم إدانة المتهم.
الوقائع
حيث إن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض أقام هذه الدعوى بموجب قرار الاتهام رقم (۱۱۲/ج) لعام 1427هـ ، ضد المتهم ” يتهم فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض….. (۳۳) سنة – مطلق السراح بكفالة….. ويسكن الرياض حي غبيرا ….. لأنه قبل تاريخ القبض عليه في 29/4/1426هـ بدائرة مدينة منطقة الرياض :
1-ساهم مع مجهول بتزوير محرر رسمي هو صك وكالة استقدام رقم….. وتاريخ منسوب صدوره لكتابة العدل الثانية في الرياض وذلك عن طريق الاصطناع حيث قام بإعطاء الشخص المجهول المعلومات المدونة في الوكالة من أجل توكيل شركة….. التوظيف العمالة المصرية بالخارج من أجل استقدام عمال باسم شركة ….. للمقاولات دون علمهم، فقام الأخير باصطناعها بالكامل وتدوين معلومات التأشيرة الصادرة من مكتب العمل عليها .
۲- استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره محتجأ بصحته وذلك ببيع التأشيرات ومن ضمنها الوكالة المزورة على أحد الأشخاص. وجاءت أدلة الاتهام كما يلي : إقراره بأنه اشترى التأشيرات من شخص يدعي ….. وعندما طلب منه إحضاره أو تحديد عنوانه لم يحضره.
۲- اعترافه بأنه قام ببيع التأشيرات على المدعو…….
٣- المحضر المعد من أمر مخفر كتابة العدل الثانية في الرياض بتاريخ 29/4/1427هـ من أن صك الوكالة مزور وذلك بعد عرضه على رئيس كتابة العدل. يطلب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة الرياض من فرع ديوان المظالم بمنطقة الرياض معاقبة المتهم المذكور بموجب أحكام المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) وتاريخ 14/8/1399هـ .وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها عدة جلسات لم يحضرها المتهم كما هو مبين بمحضر الضبط.
وحيث إنه بطلب المتهم في عدة جلسات لم يحضر أمام الدائرة وحيث إن الدائرة وفي مثل هذه الحالة ووفقاً لما يقضي به النظام فقد استفدت الدائرة جهدها فقامت بما يلزمها حيال إحضار المتهم أمامها وذلك من خلال مكاتبها للجهات المختصة وكان آخر ما قامت به وعملاً بالمادة 43 من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم طلب إعلام المتهم عن طريق الجريدة الرسمية أم القرى برقم (4126) في 17/11/1427هـ ، وحيث إنه مضى على طلب إعلام المتهم في الجريدة الرسمية ما يزيد على المدة المقررة نظاماً من طلبه، وحيث إنه بجلسة اليوم الاثنين الموافق 3/1/1428هـ لم يحضر المتهم وحيث إنه وفقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان يجوز للدائرة محاكمة المتهم غيابياً والسير في إجراءات نظر القضية وبناء عليه نظرت في جلسة هذا اليوم .
الأسباب
حيث إن الدائرة وباطلاعها على أوراق الدعوة والتحقيقات المجراة مع المتهم واطلاعها على أدلة الاتهام المبني عليها قرار الاتهام، وحيث إن الدائرة اطلعت على أوراق الدعوى بما فيها التحقيقات التي أجريت مع المتهم، فلم تجد فيها دليلاً تطمئن إليه لإدانة المتهم بما نسب إليه ولم تكن أدلة الاتهام التي ساقتها جهة الادعاء كافية في نظر الدائرة لإدانة المتهم، وحيث اطلعت الدائرة على أقوال المتهم في التحقيقات فلم تجد له أقوالا تدل على علمه بأن المحرر محل الدعوى مزورة ونفى علمه بالتزوير في التحقيق أمام الشرطة ونفى ذلك أيضا في التحقيقات المجراة معه أمام هيئة الرقابة والتحقيق ودفع أنه تعرف على شخص اسمه …… لديه تأشيرات على….. وأنه يعرف شخصاً……… اسمه …….. سبق أن سأله عما إذا كان يعرف شخصأ لديه تأشيرات وأنه اتصل على ….. وأخبره بالتأشيرات التي لدي ….. وأنه اتصل على ………وحضر……. وتفاهما عن قيمة التأشيرات وتم تسليم ….. ورقة مراجعة لوزارة الخارجية والوكالة محل الدعوى وأفاد المتهم أنه أثناء اجتماعهما قام ….. بتسليمه المبلغ وسلمه لـ….. بنفسه باعتباره الوسيط وذلك على ثلاث دفعات، وأفاد المتهم أن….. قام بمراجعة كتابة العدل لمعرفة ما إذا كانت الوكالة صحيحة أم لا وأنه بعد فترة حضر إليه….. وأخبره أن الوكالة مزورة وأنه يطالبه بالمبالغ وأنه بحث عن ….. ولم يجده وقام برد المبلغ ل….. على دفعات بعد أن تم البحث عن ….. عن طريق البحث. وحيث إن المتهم دفع بما سبق وأنه استطاع إحضار ….. إلى هيئة الرقابة والتحقيق لسماع أقواله وأنه تم التحقيق معه وقد اطلعت الدائرة على أقوال….. أمام هيئة الرقابة والتحقيق وقد جاءت فيها أنه تعرف على….. وقد سأله عن تأشيرات فأفاده أنه يعرف شخصأ اسمه….. لديه تأشيرات وأنه اشترى منه التأشيرات وأنه استلم صورة من التأشيرات وأرسلها للجهات المختصة لمعرفة صحتها وأنه جاءته الإفادة بصحتها وأنها غير مزورة فأقدم على شرائها وطلب من المتهم العقود وصورة السجل والوكالة فقام بإرسالها لمصر وعند مراجعة السفارة هناك اتضح أن الوكالة عليها ملاحظة وهي عدم تجديد المهنة وطلب من المتهم وكالة أخرى وتم إحضار وكالة أخرى هي الوكالة محل الدعوى، وأنه ذهب للتأكد من صحتها وأفادته كتابة العدل بالشميسي أنها مزورة، ولما سئل….. أمام هيئة الرقابة والتحقيق من الذي أحضر لك التأشيرات أجاب بأن الذي سلمني التأشيرات هو…….. وأنه سلمة المبلغ ما عدا ثلاثة آلاف ريال سلمها ل….. وهو الشخص الذي سلمني الوكالة الثانية والتي ذهبت بها إلى كتابة العدل واتضح أنها مزورة أمام ….. مسلمه الوكالة الأولى فقط، وحيث إن….. سئل أمام هيئة الرقابة والتحقيق نطلعك على الوكالة المنسوب صدورها لكتابة العدل الثانية بالرياض برقم….. وتاريخ 27/4/1426هـ وهي الوكالة محل الدعوى أجاب بأن هذه الوكالة استلمتها من ….. فإذا كان الأمر كذلك وأن ما دفع به المتهم صحيح وأنه استطاع إحضار من ذكر أنه يعرف مصدر تلك وهو ……وأن….. بالفعل حضر أمام الجهات الرسمية وقرر أنه سلم لـ….. ثلاثة آلاف ريال من مبلغ التأشيرات وهو البائع الحقيقي الذي ذكره المتهم وأن….. اعترف بالفعل أنه استلم الوكالة محل الدعوى من المدعو…….. مما يؤكد للدائرة أن دفع المتهم صحيحة وأن الشخص الذي تسب إليه المتهم أنه مصدر للوكالة محل الدعوى ليس شخصاً وهمياً مما ينفي عن المتهم المساهمة بالتزوير محل الدعوى،
لما كان ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه لعدم كفاية الدليل لأن الإدانة تبنى على الجزم واليقين لا على مجرد الظن والتخمين. فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: غيابياً بعدم إدانة المتهم………بما نسب إليه، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۱۳/د/ج/۲ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.