عدم كفاية الأدلة على قيام التزوير

رقم القضية 2524/2/ق  لعام 1427هـ

رقم الحكم الابتدائي 37/د/ج/10لعام 1428هـ

رقم حكم التدقيق 242/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 20/5/1428هـ

 

الموضوعات

تزوير , محررات عرفية , عقد اشتراك بخدمة الهاتف الجوال , عدم كفاية الأدلة

 

الأنظمة واللوائح

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/۱۱٤) لعام ۱۳۸۰هـ .

 

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهمين طالباً معاقبتهما؛ لأن الأول زور في محررين عرفيين هما عقدا اشتراك بخدمة الهاتف الجوال بأن عبأ بيانات عقدي طلب الاشتراك بخدمة الهاتف الجوال بيانات بطاقة أحوال أحد السعوديين ووقع عليها بتوقيع نسبه زوراً لصاحب البطاقة وعلى أن المتهم الثاني أكد صحة البيانات أمام موظف خدمات العملاء وأن المتهم الأول استعمل المحررين محل الاتهام بأن قدمهما لموظفي الاتصالات محتجأ بصحتهما. وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهما اعترف المتهم الأول بصحة ما نسب إليه بينما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه وجاءت إجابته على الدعوى والتحقيقات على نسق واحد وأن الادعاء لم يقدم أي دليل ضده سوى ادعاء المتهم الأول ضده؛ مؤداه: إدانة الأول وعدم إدانة الثاني.

 

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية الواردة إلى ديوان المظالم بخطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمحافظة جدة رقم….. وتاريخ 4/5/1427هـ المرفق به قرار الاتهام رقم……… لعام 1427هـ وقد مثل الادعاء الأستاذ ….. التي جاء في دعواه تتهم هيئة الرقابة والتحقيق كل من: 1-….. عمره (۲۲) سنة أعزب عامل يقيم في البلاد بطريقة غير نظامية، موقوف بسجون محافظة جدة الإصلاحية بتاريخ 14/2/1427هـ بتهمة التزوير، ۲-………عمره (۲۹) سنة، أعزب، عامل، يقيم في البلاد بطريقة نظامية مطلق السراح، بالكفالة الحضورية، لأنهما وقبل تاريخ 14/2/1427هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، المتهم الأول والثاني: ارتكابا تزويرأ في محررين عرفيين (عقدي اشتراك بخدمة الهاتف الجوال صادرين من شركة الاتصالات السعودية)، بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن قاما بتعبئة بيانات عقدي طلب الاشتراك بخدمة الهاتف الجوال، سالف الذكر، ببيانات بطاقة الأحوال رقم ….. الخاصة بالمواطن….. والتوقيع عليهما بتوقيعين منسوبين إلى المواطن المذكور وقيام المتهم الثاني بتأكيد صحة البيانات المثبتة في المحررين محل الاتهام، أمام موظف خدمات العملاء بمكتب خدمات العملاء بشركة الاتصالات السعودية بحي البغدادية بمحافظة جدة بأنه صاحب طلبي الاشتراك بخدمة الهاتف الجوال، فتمت جريمة التزوير بناء على ذلك. المتهم الأول : استعمل المحررين العرفيين، سالفي الذكر، فيما زورا من أجله بتقديمهما إلى موظف خدمات العملاء بمكتب خدمات العملاء بشركة الاتصالات السعودية بحي البغدادية بمحافظة جدة محتجأ بصحتهما مع علمه التام بتزويرهما. وطلب ممثل الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهمين المذكورين طبقا لأحكام المواد (5 , 6, 10 ) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ ، وبسماع المتهم الأول ….. قرار الاتهام من قبل ممثل الادعاء أجاب أنكر هذا الاتهام جملة وتفصيلاً والحقيقة أنني أعرفه في الحي الذي أسكن فيه وهو شخص اسمه .
ولا أعرف بقية اسمه وطلب مني الذهاب معه للهاتف من أجل الحصول على رقم مميز لكوني أعرف موظفة في الهاتف يدعى….. وشخصاً آخر يدعى….. وبعد ذهابنا للهاتف سوياً لدى ذلك الموظف وإفهامه بأن الشخص الذي معي يريد هاتفاً مميزاً أخرج لنا استمارات طلب خدمة هاتفية فقام ذلك الشخص بتعبئتها بنفسه والتوقيع عليها وسلمها للموظف وسلمة بطاقة الأحوال ثم سأله الموظف عن تلك البطاقة هل هي له أم لا فأجاب بداية بأنها له فلما أعاد عليه السؤال مرة أخرى ارتبك وأفاد بأن البطاقة تخص أخاه فقال الموظف عليكم الانتظار فانتظرنا وأخذ الموظف تلك الأوراق وذهب للمدير وعند ذهابه للمدير لحقت به وسألني عن المدعو….. بأنه واقف أمام الكونتر ثم أشار إليَّ بأن استريح وبالفعل جلست أنا وذلك الشخص بصالة الانتظار وقمت بأداء صلاة المغرب في الهاتف وفوجئنا بالقبض علينا والاستفسار عن شخصياتنا فأفدته باسمه وأفاده المدعو……. بأنه بالفعل اسمه…….  ولم ينتحل شخصية شخص آخر ثم كرر عليه رجال الأمن السؤال مرة أخرى فصمم على أقواله وعند ذهابنا إلى مركز الشرطة اعترف بأن اسمه ……… وليس ….. وأضاف بأنه لو كان لديه نية سيئة لما بقي في صالة الانتظار بناء على طلب مدير الهاتف ثم سألته الدائرة عن محضر القبض الذي أشير فيه أنك حاولت الهرب فأجاب هذا المحضر حصل فيه بعض اللبس فقد خرجت من مركز الهاتف بقصد البحث عن المدعو……. المنتحل بشخصية……… وليس قصدي الهرب بدليل أني لم أذهب بعيداً عن البوابة ولكن المدير ظن بأني أريد الهرب وحرر لي محضراً ثم قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بقرار الاتهام والأوراق كما قرر المتهم اکتفاءه بأقواله.
وبسؤال المتهم الثاني: عما تلاه ممثل الادعاء قدم مذكرة جاء في مضمونها أن المدعو……. طلب مني ومن المدعو….. مرافقته إلى شركة الاتصالات وأنه بعد وصولي نزلت أنا والمدعو….. إلى مركز الهاتف وبقي….. بجانب السيارة وتوجه….. إلى أحد الموظفين يتحدث معه وأثناء ذلك كان ….. قد قام بسحب فاتورة وعاد لي وكنت جالساً على مقعد الاستراحة منذ دخولنا وكان ….. لا يزال يتحدث مع الموظف ثم توجه….. إلى ….. طالباً منه الانصراف فقال انتظر ولارتباط………… بموعد خرج فتوجهت إلى الحمام وكان ….. يملأ إحدى الاستمارات وبخروجي قاموا باستدعائي في غرفة المدير وأخبروني أن صاحبي المزور هرب وبمتابعة رجل أمن الاتصالات له تم القبض عليه وإحضاره إلى مكتب المدير وعند سؤاله عن البطاقة التي معه ذكر أنها لابن خالته فقلت إنه يكذب وأخرجت إقامتي وإن البطاقة ليست لي ولا لأحد أعرفه وبحضور الشخص الهارب لدى هيئة الرقابة والتحقيق ذكر….. أنه صاحب البطاقة ثم عاد وذكر أنه ليس هو كما ذكر إني سعودي وأتى بي لشركة الهاتف ليتوسط باستخراج رقم مميز، فذكرت للمحقق أنه يكذب وهو جار لي ويعرفني حق المعرفة ولكنه ينكر ويطلب الشهود من المحقق على ما ذكرت وبحضورهم وإفادتهم أنكر ما شهدوا به.
وبجلسة يوم الأحد الموافق 30/1/1428هـ  سألت الدائرة المدعى عليه الأول…….. عما ذكره في الجلسة الماضية فأفاد بأنه يعترف بما جاء في قرار الاتهام جملة وتفصيلا، حيث قام بتعبئة العقدين محل الاتهام واستعمالهما وذلك بأنه قام بتقديمهما لشركة الاتصالات عن طريق موظف خدمات العملاء بمكتب خدمات العملاء بشركة الاتصالات السعودية بحي البغدادية بمحافظة جدة ثم سألت الدائرة المدعى عليه الثاني….. عما نسب إليه في هذه الدعوى فأجاب بقوله : جوابي ينحصر في أنني ليس لي علاقة بموضوع التزوير محل الاتهام وإنما تواجدي في الصالة كمرافق للمدعو….. وليس لي علاقة بهذا العقد أو تقديمه . ثم قرر ممثل الادعاء اكتفاءه بما جاء في قرار الاتهام والأوراق كما قرر المدعى عليهما اكتفاءهما بأقوالهما السابقة وما قدماه .

 

الأسباب
بناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على أقوال المتهمين في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة تبين أن الادعاء قد أسند إلى المتهمين ارتكابهما تزوير محررين عرفيين (عقد اشتراك بخدمة الهاتف الجوال صادرين من شركة الاتصالات السعودية)  بالاصطناع وعن طريق الاتفاق والمساعدة بأن قاما بتعبئة بيانات عقدي طلب الاشتراك بخدمة الهاتف الجوال سالف الذكر ببيانات بطاقة أحوال المواطن ….. والتوقيع عليهما بتوقيعين منسوبين إلى المواطن المذكور وقيام الثاني بتأكيد صحة البيانات المثبتة في المحررين محل الاتهام أمام موظف خدمات العملاء واستعمال المتهم الأول لهذين المحررين. وحيث إن ما نسب إلى المتهم الأول ….. قبل لاعترافه المصدق شرعأ وأمام الدائرة لقيامه بتعبئة بيانات عقدي طلب الاشتراك بخدمة الهاتف الجوال ببيانات بطاقة أحوال المواطن….. على النحو الوارد بقرار الاتهام فإن الدائرة تخلص إلى إدانة المتهم المذكور بما نسب إليه في هذه الدعوى من تزوير واستعمال ومعاقبته عن ذلك طبقا لأحكام المواد (5, 6, ۱۰) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
وحيث إنه بالنسبة للمتهم الثاني ….. فإن الدائرة بعد اطلاعها على أوراق القضية وأقوال المتهم في التحقيقات السابقة وأمام الدائرة تنتهي إلى عدم إدانته بالمشاركة في جريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه الدعوى وذلك لعدم اعتراف المتهم بما نسب إليه وقد أنكر الاتهام المنسوب إليه في هذه الدعوى وجاءت أقواله على نسق واحد في جميع مراحل التحقيق معه.
وحيث إن القدر المتيقين في حقه هو حضوره لفرع مكتب اشتراكات الاتصالات السعودية بحي البغدادية ومرافقته للمتهم الأول….. حين أراد الأخير استخراج شريحتي جوال وحيث لم يثبت للدائرة مشاركته في جريمة التزوير أو قيامه بتأكيد البيانات المثبتة على المحررين محل الدعوى. وأنه لم يكن على علم بما قام به المتهم الأول وحيث إنه لا يوجد دليل سوى ادعاء المتهم الأول ضده وهو ادعاء متهم على متهم لا يؤخذ به ولا يمكن الاعتماد عليه. مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانته بما نسب إليه في هذه الدعوى ولا تلتفت الدائرة إلى أدلة قرار الاتهام لكونها غير كافية لإدانته لأنها عبارة عن قرائن مستنتجة وظنية لا ترقى إلى مرتبة القطع واليقين بصحة الدعوى المنسوبة إلى المتهم، واليقين لا يزول بالشك والأحكام إنما تبنى على اليقين الجازم وهذه القرائن لا تكفي لحمل الحكم وإدانته بما نسب إليه. وأما ما ذكر في الدليل الثالث الوارد ذكره بقرار الاتهام المتضمن شهادة ممثل خدمات العملاء… إلخ. فإنه بالرجوع إلى أوراق القضية ومستنداتها تبين أنها شهادة ظنية لم يثبت صحتها أمام الدائرة. لذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً : بإدانة المدعو…. بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عنهما بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية وتغريمه ألف ريال.
ثانياً: عدم إدانة المدعو………….. بما نسب إليه في هذه الدعوى لما هو موضح بأسباب الحكم، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ۳۷/د/ج/ ۱۰ لعام 1428هـ فيما انتهى إليه في البند ثانياً من عدم إدانة المدعو….، بما نسب إليه في هذه الدعوى، واعتبار الحكم بالنسبة للمتهم الأول نهائياً لعدم الاعتراض عليه ، والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.