القضاء التجاري / إعسار
المفاتيح
إعسار- صدور حكم بإلزام المدعى بدفع مبلغ مالي لصاحب مؤسسة- المطالبة بإثبات الإعسار- عدم موافقة الدائن على إثبات الإعسار بحجة أن مبلغ الإعسار نتيجة اختلاس- إثبات الإعسار باليمين- قبول أداء اليمين من غير مسلم- عدم ثبوت ماءة المدين- ثبوت الإعسار والإفراج عن المدين ووجوب سداد المبلغ المحكوم به حين ميسرة .
السند
-1 المادة 231 من نظام المرافعات الشرعية.
-2 المادة 231 / 12 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
-3 المادة 231 / 11 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
-4 قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة سورة البقرة آية 280 .
-5 قوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
6- ما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة: من أن الدين إذا لزم الشخص بغير اختياره كقيمة متلف وأرش جنابة خطأ ونحوها فإن القول في الإعسار قول المدين بيمينه. انظر: رد المختار 5/ 384 ومغنى المحتاج 2/ 155 والإنصاف 13 / 242 .
الملخص
ادعى مقيم تجاه وكيل صاحب مؤسسة تجارية أنه سبق أن صدر عليه حكم بإلزامه بدفع مبلغ مائة وسبعة عشر ألف ريال لصاحب المؤسسة وقرر أنه عاجز عن سداد هذا المبلغ وطلب إثبات إعساره تجاه دائنة، قرر وكيل الدائن عدم موافقته على إثبات إعسار المدعى لأن المبلغ ناتج عن اختلاس- جرى الاستفسار عن أرصدة وحوالات والمحافظ الاستثمارية لمدعي الإعسار فورد الجواب بعدم وجود شيء من ذلك لمدعي الإعسار، طلبت المحكمة من جهات التنفيذ البحث عن أموال مدعي الإعسار الثابتة والمنقولة، جرت مخاطبة وزارة الخارجية لمخاطبة سفارة باد مدعي الإعسار للإفادة عن أمواله في باده -لم ترد الإفادة- جرى الرجوع إلى القرار الشرعي المتضمن توجه الشبهة القوية للمدعى عليه مدعي الإعسار في هذه القضية باختلاس لفة نحاس وتعزيره بالسجن والجلد جرى الاطلاع على الصك الشرعي المصدق من محكمة الاستئناف المتضمن إلزام المدعى عليه مدعي الإعسار في هذه القضية بدفع مائة وسبعة عشر ألف ريال للدائن المدعى عليه في هذه القضية وقد تضمنت حيثيات الحكم أن أقل أحوال المدعى عليه أنه فرط فيما أؤتمن عليه، جرى سؤال وكيل الدائن هل يعلم أموالاً لمدعي الإعسار فقرر أنه لا يعلم عن أموال مدعي الإعسار، لطول سجن مدعي الإعسار حيث مضى على سجنه خمس سنوات تقريباً لذا جرى سؤاله عن البينة على صحة دعواه، قرر مدعي الإعسار أنه لا بينة لديه لأنه لا يعرفه أحداً في هذه البلاد، جرى سؤال مدعي الإعسار عن ديانته فقرر أن ديانته البوذية، طُلب منه اليمين فحلف بالله العظيم أنه فقير معسر ولا يملك مالاً ثابتاً أو منقولاً هنا أو في بلده ليسدد به الدين ولا شيئاً منه، بناء على ما ذكره القاضي من حيثيات وأدلة ولما قرره أهل العلم من أن الدين إذا لزم شخص بغير اختياره فالقول قوله في الإعسار بيمينه لذا صدر الحكم بإثبات إعساره والإفراج عنه بعد اكتساب الحكم القطعية وأن عليه سداد المبلغ المحكوم به للدائن لحين ميسرة، اعترض وكيل الدائن صدق الحكم من محكمة الاستئناف
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة لنا برقم 32412071 وتاريخ 1432/09/15 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321195590 وتاريخ 1432/09/15 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 29 / 10 / 1432 ه افتتحت الجلسة وقد حضر … سريلانكي الجنسية حامل جواز سفر رقم … في 14 / 8/ 2006 م صادر من كولمبو كما حضر … سعودي رقم سجله المدني … بصفته وكيل الشرعي عن … مؤسسة … للنقل والتخليص الجمركي بموجب الوكالة الصادرة برقم 546 في 28 / 5/ 1430 ه المخولة له المرافعة والمدافعة كما حضر المترجم … حامل رخصة إقامة رقم… وادعى الاول قائلا سبق ان صدر علي صك شرعي رقم 13 / 1/ح في 1/ 5/ 1432 ه من هذه المحكمة المتضمن الحكم علي بدفع مائة وسبعة عشر ألف 117000 ريال ل…صاحب مؤسسة … وأنا معسر لا أستطيع دفع. هذا المبلغ ولا شيئا منه أطلب اثبات إعساري هذه دعواي وبعرض الدعوى على وكيل الدائن قال أن موكلي لا يوافق على إثبات إعسار المدعى عليه حيث أن المبلغ المدعى به ناتج عن اختلاس وصدر بذلك قرار شرعي من هذه المحكمة يدين المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعي قال لا أستطيع دفع المبلغ ونظراً لعدم ورود ما يفيد البحث عن أموال المدعى فقد قررت الاستمرار في إيقافه لمدة شهرين وفي جلسة أخرى بتاريخ 1/ 1/ 1433 ه حضر المدعي ووكيل الدائن وسبق أن كتبنا للاستفسار عن حسابات المدعى والمحافظ الاستثمارية فوردنا كتاب رئيس مجلس هيئة السوق المالية رقم 6/ 5513 في 3/ 12 / 1432 ه المتضمن عدم وجود أي بيانات استثمارية للمذكور كما وردنا خطاب مدير مؤسسة النقد بالدمام رقم 7835 / 22 ش/ 3780 في 19 / 12 / 1432 ه المتضمن أنه لا توجد أي أرصدت أو حسابات للمذكور لدى جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة ونظراً لعدم استكمال جهات التنفيذ البحث والتحري عن مدعي الإعسار حسب النظام وحسب خطابنا لهم برقم 321436032 في 12 / 11 / 1432 ه فقد قررت استمرار في إيقاف المدعى لمدة ثلاثة أشهر وفي جلسة أخرى بتاريخ 3/ 4/ 1433 ه لدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة القطيف والقائم بعمل فضيلة رئيس المحكمة بموجب قرار التكليف رقم 6160 في 1433/3/30 ه حضر مدعي الإعسار كما حضر … حامل السجل المدني رقم … بالوكالة عن … صاحب مؤسسة ……….. بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل في الغرفة التجارية والصناعية بالدمام برقم 332 في 3/ 6/ 1428 ه ونظراً لعدم استكمال جهات التنفيذ البحث والتحري عن مدعي الإعسار فقد قررت الاستمرار في إيقاف المدعى عليه مدة شهرين وفي جلسة أخرى لدي أنا … بتاريخ 03 / 06 / 1433 ه حضر المدعي كما حضر وكيل الدائن … وقد وردنا خطاب سعادة مدير سجن القطيف رقم 9/ 4645 / 21 / 3 في 3/ 6/ 1433 ه المتضمن أنه تمت الكتابة لجهة الاختصاص للبحث عن أحواله المادية ولم تردنا الإفادة حتى تاريخه كما قرر مدعي الاعسار أنه عاجز عن السداد وطلب وكيل الدائن الاستمرار في سجنه عليه فقد قررت الاستمرار في إيقافه مدة ثلاثة أشهر وسيتم إبلاغ مدير السجن لمتابعة البحث عن أموال المدعى عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ 03 / 09 / 1433 ه حضر المدعي … كما حضر … بالوكالة عن … صاحب مؤسسة … للنقل والتخليص الجمركي ولم ترد إفادة بخصوص أموال المدعى عليه فجرى سؤال وكيل الدائن عن علمه بأي أموال لمدعي الإعسار قال لا أعلم عن أمواله وبتصفح المعاملة جرى الاطلاع على الصك الشرعي الصادر من هذه المحكمة برقم 13 / 1/ح في 1/ 5/ 1432 ه المصدق من محكمة الاستئناف والمتضمن الحكم على المدعى عليه … بدفع مائة وسبعة عشر ألف ريال للدائن … بصفته صاحب مؤسسة … للنقل والتخليص الجمركي وقد تضمنت حيثيات الحكم أن أقل أحوال المدعى عليه أنه فرط فيما أؤتمن عليه كما جرى الاطلاع على القرار الشرعي رقم 261 / 1/م 20 في 3/ 7/ 1432 ه الصادر من هذه المحكمة المتضمن توجه الشبهة القوية على المدعى عليه … باختلاس لفة نحاس وتعزيره بسجنه ثلاث سنوات وعشرة أشهر وجلده ألف وخمسمائة جلدة ونظراً لتأخر ورود إفادة الجهات الادارية المعنية عن أموال مدعي الإعسار فقد قررت الكتابة لهم للإفادة عاجاً بما لديهم عن أي أموال أو تحويلات مالية لمدعي الإعسار كما قررت الاستمرار في إيقافه حتى موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21 / 11 / 1433 ه حضر مدعي الإعسار …كما حضر … بصفته الوكيل عن الدائن … صاحب مؤسسة … للنقل والتخليص الجمركي وكنا قد كتبنا لسعادة مدير سجن محافظة القطيف بكتابنا رقم 331660135 في 5/ 9/ 1433 ه بسرعة الإفادة عن نتيجة البحث والتحري فوردنا كتابه رقم 3/21/7588/9 في 20 / 9/ 1433 ه المتضمن أنه تم رفع أوراقه لسعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية حيال مخاطبة سفارة باده للبحث والتحري عن أمواله وممتلكاته في باده بموجب كتاب سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم 61827 في 24 / 12 / 1432 ه ولم تردنا الإفادة حتى تاريخه أ.ه كما كتبنا لسعادة مدير مؤسسة النقد بكتابنا رقم 331750166 في 24 / 9/ 1433 ه للإفادة عن أي تحويلات مالية للمدعي خلال الفترة 17 / 10 / 1427 ه وحتى 30 / 12 / 1433 ه ولم تردنا إفادة حتى تاريخه ونظراً لذلك ولعدم حضور المترجم رغم طلبه فقد قررت الأمر بالاستمرار في إيقاف المدعي مدة ثلاثين يوما وفي جلسة أخرى بتاريخ 21 / 12 / 1433 ه حضر مدعي الاعسار … ولم يحضر المترجم رغم طلبه عدة مرات كما هو موضح في المحضر المرفق بالمعاملة وقد وردنا كتاب مدير فرع مؤسسة النقد العربي في الدمام رقم 33-4904 في 1/ 12 / 1433 ه المتضمن أن المؤسسة قامت بالتعميم على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة بخصوص الموضوع أعاه وتلقت كافة اجاباته ومفادها عدم وجود حوالات مالية تخص المذكور خلال الفترة المشار إليها فسألت مدعي الاعسار ألديه بينة على إعساره ففهم السؤال وقال لا بينة لدي ولا يعرفني في هذه الباد أحد وفي جلسة أخرى بتاريخ 10 / 01 / 1434 ه حضر دعي الاعسار … كما حضر وكيل الدائن … وبسؤال المدعي عن ديانته بواسطة المترجم … سيريلانكي الجنسية ويحمل إقامة رقم…قال إنه بوذي الديانة فأفهمته بتوجه اليمين عليه أنه معسر لا يملك مالا ثابتاً أو منقولاً فاضا عن حاجاته الأساسية فاستعد بذلك وحلف قائلا بما ترجمته والله العظيم أنني فقير معسر لا أملك مالاً ثابتاً أو منقولاً هنا أو في بلدي أسدد به الدين الذي علي ل… ولا شيئاً منه هكذا حلف . فبناء على ما تقدم و حيث تتلخص دعوى المقيم … بطلب إثبات إعساره في مواجهة غريمه …ولاختصاصنا بنظر هذه الدعوى بناء على المادة رقم 231 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وحيث تم البحث والتحري عن أموال مدعي الإعسار وفق الاجراءات النظامية المنصوص عليها في لمادة 12/231 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ولم يظهر للمحكمة وجود أموال لمدعي الإعسار كما تم حبس مدعي الإعسار استظهاراً لحالة وفق المادة 231 / 11 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مدة تربو على السنة ونظراً لإقرار الدائن أنه لا يعلم أي أموال للمدين مدعي الإعسار ولإقرار مدعي الاعسار عجزه عن إحضار البينة لأنه غريب لا يعرفه أحد كما أنه سجين منذ خمس سنوات تقريبا كما هو موضح في المعاملة ولقوله تعالى «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » البقرة : 280 ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك رواه مسلم وابوداود والترمذي ونظراً لعدم ثبوت ماءة المدين المذكور قبل واقعة حبسه حيث إنه حضر للمملكة للعمل سائق سيارة نقل والغالب على مثله عدم الماءة ولأن الدين المطالب به لم يثبت أنه مقابل معاوضة مالية ولم يلزمه بموجب عقد متفق عليه كما أنه لم تثبت إدانته باختلاس هذا المبلغ وإنما توجهت عليه الشبهة القوية بذلك وحكم عليه في الحق الخاص لتفريطه في حفظ ما أتمن عليه كما هو موضح في القرار والصك الشرعي المشار لهما في جلسة سابقة ولما ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة انظر رد المختار 5/ 384 مغنى المحتاج 2/ 155 الإنصاف242/13 من أن الدين إذا لزم الشخص بغير اختياره كقيمة متلف وأرش جناية خطأ ونحوها فإن القول في الإعسار قول المدين بيمينه فإذا حلف أنه معسر أخلى سبيله ولبذل مدعي الإعسار اليمين المذكور فقد ثبت لدي إعسار … في مواجهة غريمه … وأمرت بالإفراج عنه بعد اكتساب الحكم القطعية وأفهمته بأن عليه سداد المبلغ المحكوم به وقدره مائة وسبعة عشر ألف ريال سعودي للدائن … حين ميسرته وبإعلان الحكم قرر وكيل الدائن اعتراضه وجرى إفهامه مراجعة المحكمة غداً لاستلام نسخة الحكم وأن له مهلة ثلاثون يماً لتقديم اعتراضه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد انتهت المهلة المقررة نظاماً لتقديم الاعتراض دون تقديم المعترض أو من يمثله اعتراضه عليه فقد اكتسب الحكم القطعية بناء على المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية وللبيان حرر في 1434/2/16 ه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها القرار رقم 34178584 في 3/ 4/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم و للبيان ألحق في 13 / 4/ 1434 ه .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد …….. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الشيخ/……….. برقم 331039200 وتاريخ 17 / 2/ 1434 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم 457423 / 34 وتاريخ 24 / 2/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلته المسجّل برقم 347286 وتاريخ 10 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى/ … سرلانكي الجنسية ضد …….. مؤسسة ……….. في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرّرنا المصادقة على الحكم ، ولبيانه حرر في 2/ 4/ 1434 ه، والله ولي التوفيق