مبدأ عدم وجوبية تسبيب القرار الإداري

على المستوى التشريعي وقبل سنة 2006 فإن الأصل في الجزائر أن الإدارة غير ملزمة بأن تفصح في صلب قرارتها الإدارية عن أسباب إصدارها؛ إلا

لائحة اعتراضية 600 ريال

إذا نص القانون بشأن بعض القرارات على وجوب التسبيب؛ بهدف إحاطة من يخاطبه القرار علما بالأسباب التي بني عليها والتي دفعت الإدارة إلى إصداره، ويسمى هذا الأصل بمبدأ “لا تسبيب إلا بنص”.

ويؤثر هذا المبدأ على إمكانية إثبات عدم مشروعية القرار الإداري، يقول SUR: “إنه من الصعوبة قيام القضاء الإداري بمهمته في رقابة المشروعية الخارجية للقرار الإداري دون معرفة الأسباب والميزات التي يستند إليها هذا القرار، والإدارة لن تلتزم بالإفصاح عن أسباب قراراتها إلا بتقرير المشرع لمبدأ التسبيب الوجوبي”.

ورغم أن مبدأ عدم التسبيب الوجوبي للقرارات الإدارية لا يخلو من النقد، إلا أنه أيضا لم يفتقد لبعض التبريرات التي أثبت الواقع الإداري والقضائي أنها لا تثبت أمام مبررات مبدأ التسبيب الوجوبي.

فسخ النكاح 300 ريال