القضاء التجاري / عضل
المفاتيح
عضل ، ولاية ، رفع ولاية الأب لتغيبه وجلعها لأخ الشقيق،البينة على تغيّب الأب شهادة الشهود العدول ، الضرر يزال، رفع الحكم لمحكمة الاستئناف لتعذر تبليغ المدعى عليه.
السند
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .
الملخص
ادعت ابنة تطالب بإثبات غيبة والدها ورفع ولاية تزويجها عنه وجعلها لأخ الشقيق ، اطلعت المحكمة على خطابات صادرة من الجهات الرسمية تفيد بأن والد المدعية غادر المملكة نهائياً منذ اكثر من تسع سنوات ، سألت المحكمة المدعية عن بينتها فأحضرت شاهدين شهدا بأن والد المدعية غادر المملكة منذ أكثر من تسع سنوات ولم يروه بعد ذلك ولا يعرف له خبر وأن أقرب ولي لها أخوها الشقيق، فطلبت المحكمة من المدعية إحضار أخيها الشقيق فأحضرته وقرر موافقته على تزويج المدعية ممن يتقدم لها كما جرى تزكية الشاهدين، بناء على الإفادات الرسمية ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولشهادة الشاهدين المعدلين شرعاً ثبت لدى المحكمة تغيب والد المدعية وأن ولايته على ابنته قد ارتفعت كما ثبت صلاحية شقيق المدعية للولاية وإقامته وليا عليها، صدق الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة وتاريخ 14 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة وتاريخ 14 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 02 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15:09 وفيها حضرت ….. يمينية الجنسية بالإقامة رقم ….. برفق شقيقها المعرف بها وأدعى على الغائب عن المجلس الشرعي المعرف به من قبلها ….. يميني الجنسية بالإقامة رقم ….. قائلة في دعواها عليه إن المدعى عليه هو والدي وقد هجرني وذهب إلى اليمن منذ أكثر من تسع سنوات وبقيت مع والدتي وقد تقدم لخطبتي أحد الاشخاص وحيث أن والدي متغيب أطلب أثبات ذلك ورفع ولاية تزويجي عنه وجعلها في أخي الشقيق الأكبر هذا وبالاطلاع على أوراق المعاملة ظهر خطاب مدير جوازات منطقة برقم في 1434/2/9 ه المتضمن أن المدعى عليه بالإقامة المذكورة قد غادر المملكة بتأشيرة خروج نهائي وذلك في 21 / 6/ 1423 ه هذا وبسؤال المدعي عن بينتها أحضرت للشهادة وأدائها كل من الجنسية ….. يميني الجنسية حيث قرر الاول قائلا : إنني خال المدعية كما ان والدها من أقاربنا وأسكن في مدينة ….. كما قرر الثاني قائلا : إن المدعية أبنة خالتي كما أن والدها من الأقارب وأسكن في مدينة ….. ثم شهد كل واحد منهما قائلا : أشهد لله تعالى بأن المدعى عليه هو والد المدعية ….. وقد غادر المملكة إلى اليمن منذ أكثر من تسع سنوات ولم أعد أره بعد ذلك ولم يصلني أي خبر عنه ولم يحضر للمملكة بعد ذلك كما أن جد المدعية لأب متوفي منذ زمن بعيد واقرب ولي هو أخوها الشقيق ….. وهو عدل صالح لتزويج المدعية هذا ما لدي من شهاده هذا وبسؤال المدعية عن أخيها المذكور وعن المزكن للشاهدين قالت أطلب امهالي وعليه رفعت الجلسة وفي جلسه اخرى حضرت المدعية برفق شقيقها المذكور ولم يحضر المدعى عليه وقد حضر شقيق المدعية المدعو ….. الجنسية بالإقامة رقم ….. حيث قرر قائلا : أنني شقيق المدعية وابلغ من العمر اثنين وعشرين عاماً وأنا موافق على تزويجها ممن يتقدم لها حيث ان هناك أحد الاشخاص يريد التقدم لخطبتها أما والدي فقد غادر إلى اليمين قبل حوالي تسع سنوات ولم أره بعد ذلك كما أني ذهبت إلى اليمين للبحث عنه ولم أجده كما أني أكبر أشقاء أختي المذكورة هذا وبسؤال المدعية عن المزكن للشاهدين المذكورين أحضرت كلا من ….. سعودي الجنسية و….. يميني الجنسية بالإقامة رقم ….. حيث شهدا كل واحد منهما بعدالة الشاهدين المذكورين فبناء على الدعوى والبينة المعدلة شرعاً وخطاب الجوازات المشار إليه أعلاه ولقوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار » لذا ثبت لدى تغيب والد المدعية وليها الشرعي في عقد النكاح وان الولاية بذلك ارتفعت عنه كما ثبت لدى صلاحية شقيق المدعية المذكور للولاية على اخته المدعية فيعقد النكاح وأنه الولي الأقرب وأقمته ولياً على شقيقته المدعية ….. يتولى تزويجها بالكفء وبذلك حكمت وأفهمت المدعية بأنه سيتم إبلاغ المدعى عليه بصوره من صك الحكم لتقديم اعتراضه خال ثلاثين يوما من استلام صورة صك الحكم وأمرت بتنظيم صك بذلك وتسجيله وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 3/ 4/ 1434
الحمد لله وحده وبعد حيث وردنا خطاب مدير شرطة في 1434/5/8 ه المتضمن أنه تم الاستفسار عن المذكور من الحاسب الآلي طرفنا واتضح أنه غادر بتأشيرة خروج نهائي وذلك حسبما يتضح من البرنت وإقرار المدعية المرفق أ.ه وعليه ولتعذر إبلاغ المدعى عليه أمرت برفع المعاملة وصك الحكم وصوره ضبطه لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 5/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد حيث عادت إلينا المعاملة بخطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمكة المكرمة المكلف رقم 34118545 في 1434/6/4 ه المتضمن أنه جرى تدقيق الحكم من الدائرة الثانية وصدر بحقه القرار رقم 34250278 في 25 / 6/ 1434 ه المدون على ظهر الصك والمتضمن أنه بالاطلاع على الصك وتاريخ 6/ 4/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة لمتضمن دعوى وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه قاضي استئناف ….. ختمه وتوقيعه ورئيس الدائرة ….. ختمه وتوقيعه .وعليه أمرت بإلحاق ذلك في ضبطه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 7/ 1434
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة العامة وتاريخ 1434/4/6 ه المتضمن دعوى، في دعوى عضل، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . رَقْمُ الصَّكِّ: 34277095 تاريخُه: 15 / 3/ 1434