القضاء التجاري / عقد صدقة
بين الطرفين:
السيد
المعبر عنه فيما بعد بالمتصدق
من جهة أولى
السيد
المعبر عنه فيما بعد بالمتصدق عليه
من جهة ثانية
اتفق الطرفان على ما يلي:
بمقتضى هذا العقد وتحت جميع الضمانات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، يتصدق السيد
(المتصدق) على السيد (المتصدق عليه)، والذي قبل منه بعد المعاينة العقار الآتي بيانه :
ـ قطعة ارض مساحتها ، كائنة .المعدة .
ـ أو منزلا كائنا ب ، مكونا من طابقين، الأرضي يحتوي على ثلاث غرف ومطبخ وحمام،
وطابق علوي يحتوي على أربع غرف ومطبخ وحمام، الكل مشيد على مساحة .
وقصد بهذه الصدقة وجه الله العظيم.
ـ اصل الملكية :
اصل تملك المتصدق عقد بتاريخ ، مسجل بتاريخ ، كناش ،توصيل
أمر بقبض .
ـ قيمة العقار المتصدق به :
لضرورة حصر حقوق التسجيل، يصرح الطرفان بان العقار موضوع هذه الصدقة قد قدرت له قيمة
ـ المصاريف :
يتحملها كلها المتصدق.
ـ التملك والحيازة والتصرف :
للمتصدق عليه الحق في الملكية والتصرف والحيازة للملك المتصدق به، بمقتضى هذا العقد فورالتوقيع عليه، ويمتد تصرفه لجميع الحقوق المرتبطة بالملك موضوع الصدقة، ويكون له الحق استغلاله والانتفاع به ابتداء من تاريخ هذا العقد.
ـ تصريح المتصدق:
يصرح المتصدق أن الملك موضوع صدقته خال من أي تعرض أو تحمل عقاري أو حق عيني، وانه
وانه سلمه وتجرد منه لفائدة المتصدق عليه حيث انه أصبح لا يملك فيه أي شيء.
حرر ب في
إمضاء : المتصدق إمضاء : المتصدق عليه