عقار خارج المملكة

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

عقار خارج المملكة , عدم اختصاص المحاكم بالدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة

السند

المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

ادعى المدعي وكالة ضد المدعى عليه بأن المدعى عليه سجل نصيب موكله بأرض خارج المملكة في فلسطين والعائدة لهم من إرث والدهم باسمه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً ، وقد أخذ موكله حكما من محكمة جدة من حوالي عشر سنوات مفاده إرجاع حصته من ارث والده بالأرض محل الدعوى والمذكور يملك الحصة الأكبر من الأرض البالغة مساحتها 1061 متر مربع وحصته تبلغ 907 متر مربع وموكله يملك 154 متر مربع، وموكل المدعي الوريث الوحيد الذي لم يستلم ثمن حصته حتى الآن، ويطلب إما أن يشتري المدعى عليه نصيب موكله بسعر السوق أو تباع كامل الأرض للغير ويأخذ كل واحد نصيبه هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه بأن الدعوى مقامة بخصوص عقار واقع خارج المملكة ويطلب صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص محاكم المملكة في نظر هذه الدعوى – وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : سبق أن صدر لي حكم من هذه المحكمة في ذات الشأن – فبناء على المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية ونصها تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة – لما تقدم صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة في نظر مثل هذه القضايا – قرر المدعى عليه القناعة بالحكم واعترض المدعي وكالة بلائحة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33530406 وتاريخ 18 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331551266 وتاريخ 18 / 08 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 24 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر ….. فلسطيني الجنسية بموجب الإقامة رقم …..بصفته وكيا عن ….. فلسطيني الجنسية بموجب الإقامة رقم …..بموجب الوكالة رقم 33217527 تاريخ 1433/8/10 ه الصادرة من كتابة عدل الثانية بالمدينة المنورة ، وادعى على الحاضر معه …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..قائلا : إن شقيق موكلي …..سجل نصيب موكلي بأرض غزة والعائدة لهم من إرث والدهم باسمه بتاريخ 30 / 8/ 1999 م أي أكثر من ثلاثة عشر سنة ، وقد أخذ موكلي حكما من محكمة جدة بتاريخ 26 / 11 / 1423 ه أي من حوالي عشرة سنوات بموجب صك رقم 7/ 555 / 15 وتاريخ 7/ 1/ 1424 ه مفاده إرجاع حصته من أرث والده بأرض غزة ، والمذكور يملك الحصة الأكبر من الأرض البالغة مساحتها 1061 متر مربع وحصته تبلغ 907 متر مربع وموكلي يملك 154 متر مربع ، وموكلي الوريث الوحيد الذي لم يستلم ثمن حصته حتى الآن ، أرفع لفضيلتكم طلبي هذا بأنه أما أن يشتري نصيب موكلي بسعر السوق أو أن نبيع كامل الأرض للغير ويأخذ كل واحد نصيبه هذه دعواي . وبعرض ذلك على المدعى عليه قال : الدعوى مقامة بخصوص عقار واقع خارج المملكة وأطلب صرف النظر عن دعوى المدعي لعدم اختصاص محاكم المملكة في نظر هذه الدعوى . وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال : سبق أن صدر لي حكم من هذه المحكمة في ذات الشأن . وبسؤاله عن ذلك الحكم قال : قضى ذلك الصك بثبوت ما أقر به المدعى عليه من أن لموكلي مساحة قدرها مائة وأربعة وخمسون مترا مربعا مشاع في كامل المساحة البالغة ألف وواحد وستين مترا مربعا من الأرض الواقعة بحي الرمال في مدينة غزة بفلسطين ، وبه حكم .ثم أبرز المدعي وكالة صورة من الحكم المشار إليه تم إرفاق نسخة منه في المعاملة . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على المادة 24 من نظام المرافعات الشرعية والذي ينص على تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة ، فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي ….. لعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة في نظر مثل هذه القضايا . وبعرض الحكم قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعي وكالة الاعتراض ، وجرى تسليمه نسخة من الحكم وإفهامه بأن له الحق في الاعتراض عليه خال ثلاثين  يوما ، وإلا سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية . وأقفلت الجلسة الساعة 30 : 11 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 24 / 03 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاةَ الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع  على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بمحافظة جدة برقم 331551266 وتاريخ 26 / 05 / 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ …..القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة المسجل برقم 34171136 وتاريخ 24 / 03 / 1434 ه المتضمن دعوى ….. فلسطيني الجنسية ضد …..، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة في نظر هذه الدعوى والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فسخ النكاح 300 ريال