عقار طلب رفع يد عن الأرض

المفاتيح

عقار , أرض ومسايل , طلب رفع يد عن الأرض , الدفع بوجود دعوى منظورة متعلقة بهذه الدعوى , الحكم بوقف النظر في الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الدعوى الأخرى

السند

المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

ادعى المدعي ضد المدعى عليه بأن المدعى عليه اشترى أرضاً من مخطط وهذه الأرض تعود مليكتها له وهي مسيل حسب العبارة التي أمامها وتصب في مزارعه شرق الخط ويطلب رفع يده عن الأرض والمسايل التي تصب في مزرعته هكذا ادعى – أجاب المدعى عليه بالمصادقة على شرائه الأرض من المخطط وأنكر أن تكون الأرض ملك للمدعي ومسايل لمزرعته، والمدعي ومعه مجموعة كبيرة لديهم دعوى منظورة في الرياض ضد مالك المخطط الذي باعه ولاتزال منظورة بخصوص ادعاء ملكية الأرض – صادق المدعي على إقامة دعوى في محكمة الرياض ضد مالك المخطط وأنه من ضمن المدعين – وبما أن المدعي صادق على إقامة دعوى ضد مالك المخطط الذي باع على المدعى عليه بخصوص ادعاء ملكية الأرض ولأنه لا يمكن البت في هذه القضية حتى تنتهي الدعوى القائمة بالرياض لأن هذه الدعوى ناشئة عنها وإذا ثبتت ملكية المدعي لأرض انتهت هذه الدعوى – وبناء على المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليه الحكم فتأمر بوقف الدعوى .. – لما تقدم صدر الحكم بوقف الدعوى حتى انتهاء الدعوى المقامة بمحكمة الرياض العامة – قنع المدعى عليه بالحكم واعترض المدعي بلائحة – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في محكمة محافظة أحد رفيدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة محافظة أحد رفيدة برقم 34264825 وتاريخ 10 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341392487 وتاريخ 10 / 06 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 13 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها حضر …..سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وحضر لحضوره المدعى عليه …..سعودي بالسجل المدني رقم ….. وبسؤال المدعي عن دعواه قال إن المدعى عليه اشترى أرض من مخطط …..وشريكه ….. وهذه الأرض تعود ملكيتها في الأساس لي وهي مسيلة حسب العبارة التى أمامها وتصب في مزارعي شرق الخط حسب الوثائق وصورة الصك المرفق أطلب رفع يد المدعى عليه عن أرضي ومسايلي التي تصب في مزرعتي هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي في دعواه من أنني اشتريت القطعة رقم سبعين في مخطط…..برقم 5/أ /ع غرب … بأحد رفيدة كله صحيح وأما ما ذكره من أن الأرض ملك له ومسايل لمزرعته كله غير صحيح جملة وتفصيلا فالأرض مملوكة لي بموجب الصك رقم 8/ 126 / 2 وتاريخ 9/ 11 / 1433 ه والصادر من كتابة عدل …. والمدعي ومعه مجموعة كبيرة من أهالي …. لهم دعوى على مالك المخطط الذي باعني …..ولا تزال قائمة بخصوص ادعاء ملكية الأرض هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال نعم توجد دعوى قائمة بالمحكمة العامة بالرياض ضد …..وأنا من ضمن المدعين وهي لا تزال قائمة بخصوص ادعاء ملكيتنا لأرض هكذا أجاب ورفعت الجلسة لانتهاء وقتها حتى يوم الثلاثاء الموافق 23 / 8/ 1434 ه الساعة الثامنة صباحا وفي جلسة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 23 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة صباحا وفيها …..وبسؤالهما هل لديكم ماتضيفونه في هذه الجلسة قالا ليس لدينا مانضيفه سوى ماذكرناه في الجلسة الماضية هكذا أجابا فبناء على ماتقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعي على أن لديه دعوى قائمة في المحكمة العامة بالرياض ضد مالك المخطط الذي باع المدعى عليه بخصوص ادعاء ملكية الأرض ولأنه لايمكن البت في هذه القضية حتى تنتهي الدعوى القائمة بالرياض لأن هذه الدعوى ناشئة عنها وإذا ثبتت ملكية المدعي لأرض انتهت هذه الدعوى وقد نصت المادة الثالثة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية  إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فتأمر بوقف الدعوى وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى  لذا فقد أمرت بوقف هذه الدعوى حتى انتهاء الدعوى القائمة بالمحكمة العامة بالرياض بخصوص ادعاء المدعي ملكية الأرض وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة وقرر المدعي عدم القناعة وجرى تسليمه نسخة من القرار الشرعي وذلك لتقديم لائحته الاعتراضية خال ثلاثين  يوما من تاريخ اليوم وإذا لم يقدم اللائحة سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم  القطعية ففهم ذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 23 / 08 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بأحد رفيدة برقم 341392487 وتاريخ 1434/9/15 ه الخاصة بدعوى/ أ….. ضد/ …..بشأن أرض المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ …..برقم 34303379 وتاريخ 1434/8/23 ه المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملةلم يظهر ما يوجب الاعتراض لذا قررنا الموافقة على الحكم  وقف الدعوى. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .