القضاء التجاري / بيع وشراء
المادة 488 مدنى
يراعى أن الهبة عقد شكلي يجب أن يصب فى القالب الرسمي وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا ، ولذلك يلجأ المتعاقدون – تخليصا من هذه الرسمية – الى ستر الهبة بعقد آخر من العقود الرضائية ، كحوالة حق أو تظهير كمبيالة أو قرض أو إقرار بالدين أو إيراد مرتب مدى الحياة أو تخارج أو صلح وغالبا ما يكون عقد البيع هو السائر للهبة ، فمن يريد من يوهب عقارا لآخر فأنه يبرم عقدا يضمنه بيع هذا العقار لمشتر ” هو في حقيقته الموهوب له ” ينص فيه على ثمن المبيع وان المشترى دفع هذا الثمن أو أن الثمن دفع من مال أحد أقرباء المشترى ، فيكون عقد البيع في هذه الحالة ساترا للهبة .
ويظل عقد البيع هو العقد الظاهر الى أن يطعن عليه بالصورية ممن له مصلحة فى كشف الحقيقة كدائن الواهب ، ولذلك فأنه يمكن اختيار أي نموذج لاى من العقود سالفة البيان لستر الهبة .
أما إذا أفصح المتعاقدان عن حقيقة قصدهما ، فأبرما عقد بيغ ولكن ضمناه أن الثمن دفع تبرعا من البائع أو أن الأخير أبرا المشترى منه كانت الهبة سافرة غير مستورة ، فيكون العقد هبة تتطلب الرسمية فأن كان العقد عرفيا كان باطلا بطلانا مطلقا ، والرسمية لها شكل محدد وفقا لما أوضحناه فى العقود الرسمية ، ولذلك لا تتوافر الرسمية بشهر التصرف أو بالتصديق عليه من المحكمة او بالتصديق على التوقيعات الواردة به .
ويشترط في العقد السائر أن يكون مستوفيا لكافة أركانه ، فأن انتفى أحد الأركان بطل العقد ، كانتفاء ركن الثمن فى عقد البيع سالف البيان .