عقد التزام فردي

مؤسسة القروض الصغرى، فرع ………………………..

الكائن مقرها المركزي ب ………………………

 

نحن الموقعون أسفله، أعضاء المجموعة  المسجلون تحت رقم …………………….

  • السيد ………………..

  • السيد ……………….

  • السيد ………………..

  • السيد ……………….

 

نشهد بأننا استفدنا من مؤسسة القروض الصغرى بفرع ……………………..

بالقروض المبينة فيما يلي:

  • نوع القرض:

  • مدة القرض

  • مبلغ القرض لكل واحد

  • عدد الاستحقاقات

  • مبلغ الاستحقاق لكل واحد

  • نسبة الفائدة

وذلك حسب الشروط المبينة اسفله:

1-  ونلتزم بمقتضى هذه الوثيقة باحترام جميع شروط هذا العقد المبينة أعلاه وبأداء جميع أقساط هذا القرض وفق جدول الاسترداد المسلم لنا من طرف المؤسسة عند تسلم القرض.

2-  وفي حالة عدم احترام هذه الشروط فإن للمؤسسة الحق في المطالبة بالأداء الكلي والفوري لجميع المستحقات الغير المؤادة مع جاري القرض.

3-  نصرح تضامننا بشكل تكافلي ونحن على اطلاع تام بالتزام كل فرد من أفراد مجموعتنا المبينة أسماؤهم أعلاه، ملمين بجميع شروط هذا العقد، و نلتزم بهده الصفة و في حالة عدم احترام شروط القرض أو عدم التسديد لقسط واحد من استحقاقاته، بأداء كل المبالغ المترتبة بذمة أعضاء المجموعة فرادى أو جماعة من أصل الدين، الفوائد، العمولات، المصاريف والتوابع، ….

4-  ونظرا للتضامن المترتب عن التزامنا هذا، فإننا بصفتنا كفلاء نتنازل صراحة عن التمتع بحق التجريد، ونلتزم بأداء كل المبالغ المترتبة بذمة المعسر منا، دون أن يكون لنا الحق في مطالبة المقرض بمتابعته في ممتلكاته.

5-  كما نرخص مسبقا للمؤسسة أن تطالب واحدا من المجموعة بأداء المبلغ الإجمالي المترتب بذمة المعسر في حدود مبلغ الكفالة دون المطالبة بحق التجريد اتجاهها.

6- كما نخول بصفتنا كفلاء للمؤسسة حق إعطاء الموافقة على كل إمهال أو تمديد للاستحقاقات المقترحة من طرف المقترض دون أن يترتب عن ذلك نقص في التزاماتنا اتجاهها.

7-  ونسمح للمؤسسة أن تبعت لنا إنذارات أو تنبيهات أو رسالات قصيرة على الهاتف النقال.

8- في حالة اضطرار المؤسسة إلى اللجوء للقضاء من أجل استخلاص ديونها، فإننا نوافق على تحمل جميع الصوائر القضائية وأداء غرامة مالية قيمتها 10 %من المبلغ الإجمالي للدين بما فيه الأصل، الفوائد، تعويضات جزاء التأخير، المصاريف والتوابع…  في حالة المطالبة بها.

9- المحاكم المختصة هي محاكم الرباط، عدا إذا اختارت المؤسسة المحكمة التي توجد بمكان سكن أي عضو من أعضاء المجموعة المختصة.

التوقيعات:

(مصادق عليها)