عقد المعاوضة

بين الموقعين أسفله:

الطرف الأول:السيد

من جهة

الطرف الثاني:السيد

من جهة أخرى.

وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين وهما يقران بأهليتهما للتعاقد على ما يلي:

إن الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذا العقد يملك كل واحد منهما عقارا محفظا بملف الرسم العقاري سيذكر فيما بعد:

الفصل الأول: الوصف.

  • الطرف الأول السيد يملك العقار الكائن     رسمه العقاري عدد   مساحته الهندسية     يحتوي على    قد ألت

ملكيته إليه، بمقتضى عقد شراء مؤرخ في     مدرج بإدارة التسجيل بتاريخ     الإيداع رقم   الأمر بالأداء رقم    وصل عدد

  • الطرف الثاني السيد يملك العقار الكائن………

لهـذا ومن أجلــه

وطبقا لمقتضيات المادة 619 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، فان الطرفين المتعاقدين والموقعين على هذا العقد، قد اتفقا بان تجري فيما بينهما معاوضة ومبادلة في أملاكهما المذكورة أعلاه.

الفصل الثاني: المعاوضة: الطرف الأول: ينقل إلى الطرف الثاني على سبيل التبادل جميع العقار ذي الرسم العقاري عدد   والذي وصفه أعلاه، ومقابل ذلك فان الطرف الثاني ينقل بدوره إلى الطرف الأول على سبيل التبادل جميع العقار ذي الرسم العقاري عدد

الفصل الثالث: المعاينة: يقر كل طرف من المعاوضين انه عاين العقار الذي قبله على سبيل البدل معاينة تامة نافية للجهالة، وقبله بحالته الراهنة، ولا يحق له الرجوع على الأخر كيفما كانت الظروف، وان الاتفاق الذي مصدره المعاوضة يعد نهائيا ولا رجعة فيه.

الفصل الرابع: الحيازة والتصرف والاستغلال: حاز كل واحد من المتعاوضين فور التوقيع على هذا العقد، العقار الذي قبله على سبيل المعاوضة، حيازة تامة وذلك بجميع المرافق والمنافع التابعة له، طبقا للمادتين 66 و67 من قانون التحفيظ العقاري.

الفصل الخامس: الشروط: تقع هذه المعاوضة المبرمة بين الطرفين المتعاقدين حسب الشروط الآتية:

ـ يحوز كل واحد منهما ما قد سلم له إليه دون شرط أو تحفظ وهو يقر انه على علم وإطلاع على العقار الذي قبله على سبيل التبادل.

ـ يقر المتعاوضان إن كل واحد منهما عاين العقار الذي حازه.

ـ هذه المعاوضة قد تمت بتراضي المتعاوضين حيث التزم كل واحد نحو الأخر بنفس الضمان الذي يتحمل به طبق القانون.

الفصل السادس: التقويم: من اجل اداء واجبات التسجيل والتنمبر وواجبات المحافظة العقارية، فانه قومت قيمة كل عقار كالآتي:

  • قوم القار الأول ذو الرسم العقاري عدد بمبلغ

  • قوم العقار الثاني ذو الرسم العقاري عدد بمبلغ

                              ( بمدرك  أو بدون مدرك)

الفصل السابع: طلب التقييد: يلتمس المتعاوضان من السيد المحافظ على الأملاك العقارية تقييد هذا العقد بملفات الرسوم العقارية المشار إليها أعلاه.

الفصل الثامن: إقرار: يقر المتعاوضان وهما بأتم صحة وعقلا وعارفين قدره أنهما اطلعا على جميع البنود الواردة في هذا العقد ووافقا على كل ما جاء فيه ويليه توقيعاتهما طبقا لمقتضيات الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مع تصحيح الإمضاء علامة حسن نية وعلى الفاء والوفاء بينهما.

الفصل التاسع: المصاريف: مصاريف العقد تنقسم بقوة القانون بين المتعاوضين طبقا للمادة 622 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

                                                        حرر في حسن نية في         بتاريخ

  إمضاء:الطرف الأول                                                                   إمضاء: الطرف الثاني