عقد بيع بشرط التجربة

بين المتعاقدين أسفله:

– الطرف الأول: السيد ………….

بصفته البائع المذكور بالطرف الأول فيما بعد

– الطرف الثاني: السيد ………..

بصفته المشتري المذكور بالطرف الثاني فيما بعد

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتي:
— البند الأول
قبل الطرف الثاني أن يشترى من الطرف الأول ما هو ——– على أن يعلق هذا الشراء على شرط واقف وهو أن يحوز الشئ المبيع على رضاء الطرف الثاني بعد التجربة.
— البند الثاني
يقر الطرف الثاني أنه قد تسلم عند التوقيع على هذا العقد ما هو ——– وذلك لإجراء تجربته وإخطار الطرف الأول بموافقته على الشراء من عدمه في مدة أقصاها ——– من تاريخه، فإذا انقضت هذه المدة وسكت الطرف الثاني اعتبر سكوته موافقة منه على الشراء.
— البند الثالث
في حالة قبول الطرف الثاني الشراء صراحة أو ضمنا يلتزم بأن يدفع للطرف الأول ولأمره ولإذنه وبمحل إقامته ثمن المبيع وقيمته ……….. درهم وبالأحرف …………………………………. بمجرد انقضاء مدة التجربة المتفق عليها فوراً .
— البند الرابع
في حالة عدم موافقة الطرف الثاني على الشراء يتحتم عليه رد الشئ المسلم له للطرف الأول فوراً وبالحالة التي تسلمه بها، ويكون مسئولاً مدنياً وجنائياً عن ذلك، كما يحق للطرف الأول وحده في حالة تأخر الطرف الثاني عن رد الشئ المسلم إليه اعتبار هذا التأخير موافقة ضمنية على الشراء وإلزامه بدفع الثمن .
— البند الخامس
يكون الطرف الثاني مسئولا وحده عن هلاك الشئ المسلم له أو ضياعه أو تلفه طول مدة التجربة إلا إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة، أو بسبب ليس له يد فيه.
— البند السادس
في حالة وفاة الطرف الثاني أو فقدان أهليته أو إعساره أو إفلاسه أو الحجر عليه قبل إبداء موافقته على الشراء يحق للطرف الأول إذا شاء ذلك اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع استرداد الشئ المسلم منه .
— البند السابع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة ……………………………
— البند الثامن
حرر هذا العقد من ……………… نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

التوقيعات:
الطرف الأول                                                                                          الطرف الثاني