القضاء التجاري / بيع وشراء
(المواد 469 – 472 مدني)
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) يمتلك الطرف الأول أرضا كائنة بزمام مساحتها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقام باستصلاحها وزراعتها وأثبت حيازته لها بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية إلا أن الدولة قامت باغتصابها استنادا إلى عدم جواز تملك أراضيها بوضع اليد ولما كانت ِأرض النزاع ليست من أملاك الدولة ، فلا يجوز حرمانه منها ، كما أن وضع اليد امتد له من جده الذي كان قد انقضى على وضع يده المدة الطويلة من قبل صدور القانون الذي حظر تملك أموال الدولة بالتقادم .
(البند الثاني) باع الطرف الأول للطرف الثاني الأرض المبينة بالبند الثاني لقاء ثمن جزافي قدره
قبضه الطرف الأول بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيعه عليه مخالصة به .
(البند الثالث) يقر الطرف الثاني انه اشترى الحق المتنازع عليه سالف البيان ساقط الخيار معفيا الطرف الأول من اى ضمان .
(البند الرابع) لا يجوز لاى من الطرفين الرجوع فى هذا العقد ، ولا رجوع أحدهما على الأخر بعد الفصل فى النزاع .
(البند الخامس) يقر الطرف الثاني انه تحقق من ملكية الطرف الثاني بتتبع وضع اليد على نحو ما تضمنه البند الأول ، والتزم بإثبات ذلك عند نظر النزاع .
(البند السادس) حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) ( الطرف الثاني)