القضاء التجاري / بيع وشراء
مادة 933 مدني
أنه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدني
( طرف أول )
2- السيد/ مصري الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
( طرف ثان )
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :
(البند الأول) باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد ….(جهاز تليفزيون ماركة … أو راديو ماركة … أو مطبخ مستورد ماركة … صناعة انجليزية عبارة عن … أو حجرة نوم مستوردة ماركة … صناعة ايطالية عبارة عن …. أو انتريه محلى ماركة … إنتاج مصنع ….) لقاء ثمن قدره …. فقط للوحدة الواحدة باجمالى قدره ….فقط … دفع منه الطرف الثاني مبلغ … فقط … والباقي على ثلاثة إقساط متساوية يحل الأول يوم / / والثاني يوم / / والثالث يوم / / .
(البند الثاني) يلتزم الطرف الأول بتسلم دفعة أولى عددها ,…. فقط … عند التوقيع على هذا العقد من مخازنة الكائنة …. بمصاريف يتحملها الطرف الثاني ، ويعتبر استلامه لها إقرارا بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الأول بالضمان ، وبتسليم الباقي خلال أحل أقصاه / / .
(البند الثالث) في حالة امتناع الطرف الأول عن التسليم في الموعد المحدد ،يكون للطرف الثاني ، بعد إنذار الطرف الأول على يد محضر وانقضاء أسبوع – الحق في شراء ما يماثل ما امتنع الطرف الأول عن تسليمه ، على أن يتحمل الأخير فرق السعر أن وجد .
(البند الرابع ) إذا امتنع الطرف الثاني عن تسلم المبيع أو الدفعة الأخيرة منه ، كان للطرف الأول إفرازه ، وإنذاره على يد محضر بالاستلام لتحمل الطرف الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكا للمبيع منذ إفرازه ، ما لم يكن الامتناع راجعا إلى عيوب ظاهرة لا يقبلها الطرف الثاني .
(البند الخامس) فى حالة الاختلاف على مواصفات ما تم إفرازه من المبيع ، يعرض النزاع على هيئة من المحكمين ، يختار كل طرف حكما ثم يختار المحكمان محكما مرجحا ويكون قرارها ملزما ، فأن لم يتفق الطرفان على اختبار العضو المنوط بها اختياره، انعقد الاختصاص للقضاء وفقا لما يلي .
(البند السادس) يعتبر عنوان كل طرف الموضح قرين اسمه موطنا مختارا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره .
(البند السابع) تختص محاكم …. بنظر ما قد ينشب من منازعات حول تنفيذ هذا العقد .
(البند الثامن) حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
ملاحظة : إذا أبرم عقد بيع المنقول المعين بنوعه ، ونص فى أحد بنوده على أن البائع أودع المبين في أحد مخازنة حتى يتسلمه المشترى ، ودلت ظروف التعاقد على قصر هذا المخزن على المبيع ، كان هذا إفرازا للمبيع تنتقل به ملكيته للمشترى ، فتصبح يد البائع عليه يد أمين لا يحق له التصرف فيه أو الامتناع عن تسلمه وإلا كان مبددا ” انظر كتابنا في قانون العقوبات تعليقا على المادة 341 ” ويتحمل المشترى تبعة الهلاك ولو لم ينذره البائع بالاستلام .