القضاء التجاري / بيع وشراء
عن أطيان زراعية كائنة بناحية مركز محافظة
أولا: جدول حرف “”أ”” خاص بإشهار حق ارث تركة المرحوم |
||||
المسطح |
اسم الحوض ورقمه |
رقم اللوحة |
رقم القطعة |
|
س ط ف – 12 4 |
( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : القطعة باسم الحد القبلى : القطعة باسم الحد الغربى : القطعة باسم |
|||
س ط ف 6 6 5 |
( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : القطعة باسم الحد القبلى : القطعة باسم الحد الغربى : القطعة باسم |
|||
س ط ف فقط تسعة أفدنة وثمانية عشر قيراطا وستة اسهم ضمن المكلفة رقم بالكشف الرسمى 6 18 9 رقم والضريبة المقررة مبلغ سنويا. |
بيانات حق الإرث :
توفى مورث البائعين المرحوم بتاريخ / /
وانحصر ارثه شرعا في ” ينقل نص الإعلام الشرعي ” ثم يضاف ” وذلك بموجب الإعلام الشرعي رقم لسنة وراثات محكمة للأحوال الشخصية بتاريخ / / المرفق صورته الرسمية وترك ضمن ما يورث عنه شرعا القدر المبين عاليه تملكه المورث حال حياته على النحو التالي :
أولا : –س 12ط 4 ف الكائنة بالحوض رقم بطريق الشراء من
بالعقد المسجل رقم توثيق .
ثانيا: 6 12 5 الكائنة بالحوض رقم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية .
وتم الإفراج عن التركة بموجب شهادة إفراج صادرة من مأمورية ضرائب التركات المختصة بتاريخ / / برقم والمرفقة .
أ- زوجة بحق الثمن
ب- ابن قدر ما يخصه
ج- بنت قدر ما يخصها
ثانيا : جدول حرف”ب” خاص بالبيع |
||||
المسطح |
اسم الحوض ورقمه |
رقم اللوحة |
رقم القطعة |
|
س ط ف |
( مفرزة أو مشاعا فى القطعة رقم البالغ مساحتها ) س ط ف الحد البحرى : القطعة باسم الحد القبلى : القطعة باسم الحد الغربى : القطعة باسم |
|||
– 6 1 فقط فدان وستة قراريط ضمن المكلفة رقم بالكشف الرسمى رقم والضريبة المقررة مبلغ سنويا . |
انه فى يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من
1- السيدة /
مصرية تقيم بشارع رقم
مركز محافظة
تحمل بطاقة شخصية رقم
سجل مدنى
ب- السيد/
مصرى يقيم بشارع رقم
مركز محافظة
يحمل بطاقة عائلية رقم
سجل مدنى
ج- الانسة /
مصرية تقيم بشارع رقم
مركز محافظة
تحمل بطاقة شخصية رقم
سجل مدنى
(طرف أول بائعين)
وبين السيد /
مصرة مقيم بشارع رقم
مركز محافظة
يحمل بطافة عائلية رقم
سجل مدنى
(طرف ثان مشتر)
يفر الجميع بأهليتهم للتعاقد وقد اتفقوا على ما يلى :
(البند الأول) باع أفراد الطرف الأول للطرف الثاني أطيانا زراعية مساحتها س 6 ط 1ف فقط فدان واحد وستة قراريط لا غير موضحة الحدود والمعالم بكشف التحديد سالف البيان مشاعا فى القطعة رقم
البالغ مساحتها س ط ف بحق س ط ف
للأولى ، س ط ف للثانى ، س ط ف للثالثة ، س ط ف
(البند الثاني) تم هذا البيع لقاء ثمن قدره دفع منه الطرف الثاني مبلغ
خارج مجلس هذا العقد ، والباقي وقدره دفعة نقدا عند التوقيع عليه .
(البند الثالث) يقر أفراد الطرف الأول أنهم يضعون المبيع تحت تصرف الطرف الثاني منذ الان وله تسلمه فورا ( ما لم يكن التسليم قد تم قبل ذلك فيشار إليه ) دون تعرض منهم له .
(البند الرابع) يقر أفراد الطرف الأول بخلو المبيع من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هى معرفة به فى القانون ، ويضمنون كل تعرض قانوني بصدر من الغير على أن يخطرهم به الطرف الثاني فى الوقت المناسب .
(البند الخامس) يقر الطرف الثاني بأنه يتنازل مسبقا عن الأخذ بالشفعة فيما يتصرف فيه أفراد الطرف الأول من باقي القطعة للغير ، وبأنه لا يمتلك باحتساب مساحة هذا العقد ما يجاوز الحد الأقصى للملكية .
(البند السادس) لا يخضع أطراف هذا العقد جميعا لأحكام الحراسة ولم يسبق خضوعهم لها .
(البند الثامن) تختص محاكم بنظر المنازعات التى قد تنشب عن هذا العقد ، وتصح كافة الإعلانات التى توجه لكل طرف بالعنوان الموضح قرين اسمه .
(البند التاسع) حرر هذا العقد من أربعة نسخ ، لكل طرف نسخة .
(الطرف الأول) (الطرف الثاني)
ملاحظات : لا يجوز تسجيل التصرف الصادر من الوارث إلا بعد إشهار حق الإرث ” نفض 30/3/1983 طعن 1475 س 49 ق ) يستوي أن يسجل هذا الحق على استقلال أو مع تسجيل التصرف الصادر من الوارث .