القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ٢٨٢ /٢ / ق لعام ١٤٢٥ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٢٧٢ / د / تج /١٠ لعام ١٤٢٥ هـ
حكم التدقيق رقم: ٥٧٧ /ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: 5/6/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد إجارة , أجرة لوحة إعلانية , إقرار , رد دعوى , تراجع حجة , عقد لازم
الملخص
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بمستحقات تأجير لوحة إعلانية – إقرار المدعى عليه بالمبلغ المستحق وعدم ممانعته من الدفع- طلبه اللاحق برد الدعوى لفسخ عقده مع المدعي- عدم تناسب طلب الرد مع الإقرار الصادر منه – تقرر كون عقد الإيجار من العقود اللازمة غير القابل للفسخ بإرادة أحد الطرفين دون الآخر- عدم وجود ما يدل على تحقق فسخ العقد – أثر السابق: استحقاق المدعي المستحقات الإيجارية المبينة في الدعوى – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليه بمبلغ مالي معين.
الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أنه بتاريخ ٢٦/١/1٤٢٥ هـ أودع….. بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 20/12/1424 هـ، الصادرة عن كتابة عدل جدة الثانية، عن ….. صاحب مؤسسة…..، طالبا في دعواه إلزام المدعى عليه بما ترتب على العقد المبرم معه بتاريخ 8/1/٢٠٠٢ م على تجديد عقد إيجار لوحتين إعلانيتين على سطح عمارة….. لمدة ثلاث سنوات، وبقيمة إيجاريه مقدارها (340.000)ريال للسنة الواحدة، اعتبارا من 15/6/٢٠٠٤ م حتى 15/3/٢٠٠٧ م، وذلك على النحو الآتي: ١ – مبلغ (1.020.000) ريال تمثل قيمة العقد؛ حيث كان من المفترض تسديد نصف قيمة العقد عند التوقيع، وقد استحقت الدفعة الثانية حاليا. ٢ – مبلغ (25.000) ريال قيمة تغيير الرسالة الإعلانية.٣- مبلغ (71.975) ريالا: تمثل متأخرات عن السنة الماضية من 15/3/٢٠٠٢ م حتى 15/2/٢٠٠٤ م، وأكد وكيل المدعي بجلسة ٢٠/٤/1٤٢٥ هـ على ما جاء بلائحة الدعوى، فيما قدم بجلسة ٢٦/ ١٢/ 1٤٢٥ هـ….. بموجب وكالته عن المدعى عليه بالوكالة رقم (…) وتاريخ ٢٦/ ١٢/ 1٤٢٤ هـ ، الصادرة عن كتابة عدل جدة الثانية، مذكرة ذكر فيها أن موكله عند توقيعه العقد مع المدعي أفهمه برغبته في أن تكون مدة العقد سنة واحدة وليس كما كان العقد سابقا لمدة ثلاث سنوات، وتم شطب عبارة (لمدة ثلاث سنوات) من العقد وتغييرها بعبارة (سنة واحدة) وتم التوقيع على ذلك، كما تم تحديد طريقة سداد قيمة العقد بأن تكون بنسبة (٢٥%) كل ثلاثة أشهر، وبواقع أربع دفعات، بعد أن طلب المدعي من المدعى عليه تحديد طريقة الدفع، بخطابه المؤرخ 25/1/٢٠٠٤ م والذي نص فيه على أن إجمالي العقد (340.000) ريال؛ مما يعني إقرارا واضحا منه على أن العقد كان لسنة واحدة فقط، وأضاف أنه تم إفهام المدعي بالخطاب المؤرخ 21/2/٢٠٠٤ م بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، وعدم أحقيته في المطالبة بدفع (٥٠%) من قيمة العقد، وعدم أحقيته كذلك بمبلغ (25.000) ريال الذي يطالب به لتغيير الرسالة الإعلانية؛ لأن ذلك من التزاماته العقدية؛ إلا أن المدعي أرسل بتاريخ ٢٥/ ٢/ 1٤٢٥ هـ إلى المدعى عليه بعدم رغبته في تجديد العقد الذي ينتهي في ١٥/ ٣/ ٢٠٠٤ م؛ فبعث إليه المدعى عليه بخطابه المؤرخ 29/2/٢٠٠٤م -كبادرة لحسن النية – يبدي فيه استعداده لدفع (٥٠%) من قيمة العقد عند بدايته في في 15/3/٢٠٠٤ م: إلا أن المدعي بعث إلى المدعى عليه بخطابه المؤرخ 1/3/٢٠٠٤ م يطلب فيه دفع (٥٠%) من قيمة العقد لمدة ثلاث سنوات، مخالفا بذلك إقراراته على كون مدة العقد سنة واحدة؛ فتم إشعاره بخطاب المدعى عليه المؤرخ 10/3/٢٠٠٤ م بقبول رغبة المدعي في عدم تجديد العقد، وتم إنهاء العقد بإرادة الطرفين، وانتهى في مذكرته إلى طلب رد الدعوى، وإلزام المدعي بأتعاب المحاماة، مضيفا بذات الجلسة أن موكله لا ينكر التعاقد على استئجار سنة واحدة تبدأ من ١٥/ 3 / ٢٠٠٤ متشتمل اللوحتين الإعلانيتين بأجرة قدرها (340.000) ريال، شاملة الرسوم البلدية والحكومية وتغيير المادة الإعلامية، فعقب المدعي بأنه يحصر دعواه في المطالبة بأجرة السنة الواحدة التي هي محل إقرار المدعى عليه، وطلب الحكم باعتبار العقد منتهيا بنهاية السنة المنوه عنها، وأن له حق التصرف في اللوحتين بعد ذلك التاريخ؛ فقرر وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع لديه من دفع الأجرة للمدعي عن السنة محل التعاقد بالأجرة المذكورة، وبجلسة 29/12/1٤٢٥ هـ طلب….. بوكالته عن المدعى عليه بالوكالة رقم (…) وتاريخ 6/2/1٤٢٥ هـ الصادرة عن كتابة عدل جدة الثانية، رد الدعوى لإلغاء المدعي للعقد المبرم مع موكله، وذلك بخطابه المؤرخ 25/2/٢٠٠٤ م، وأنه بسبب فسخ العقد من جهته لا يستحق اجرة ذلك العقد: فأجاب المدعي أصالة بأن عقده مع صاحب المبنى على استئجار سطح ذلك المبنى كان لمدة خمس سنوات، وذلك العقد كان خصيصا للمدعى عليه، فكيف يمكن أن يقوم المدعي بفسخ العقد مع المدعى عليه من تلقاء نفسه بعد أن تعاقد صاحب المبنى لمدة خمس سنوات، وذكر أن اللوحتين لازالتا موجودتين على المبنى لصالح المدعى عليه، وطلب الحكم على المدعى عليه بأجرة السنة التي أقر المدعى عليه بها في الجلسة الماضية.
الأسباب
وحيث الثابت أن المدعي اتفق مع المدعى عليه بتاريخ 8/1/٢٠٠٤ على تجديد عقد الإجارة الخاصة باللوحة الإعلانية على سطح عمارة….. بطريق….. مع شارع….. بأجرة قدرها (340.000) ريال للواحدة شاملة الرسوم البلدية والحكومية، وتغيير المادة الإعلانية كل عام مجانا ضمن العقد، وقد حصر المدعي أصالة دعواه بجلسة 26/12/١٤٢٥ هـ في طلب الحكم له بأجرة سنة واحدة تبدأ من ١٥/ ٣/ ١٤٢٥هـ، ولاقى هذا الطلب إقرارا من وكيل المدعى عليه بذات الجلسة، على أنه لا مانع لدى المدعى عليه من دفع أجرة السنة المتعاقد عليها، وقد اوضح المدعي بجلسة ٢٩/ ١٢ / 1٤٢٥ هـ أن اللوحتين محل العقد لا تزال موجودتين على المبنى لصالح المدعى عليه؛ الأمر الذي يجعل من طلب وكيل المدعى عليه بجلسة 29/12/١٤٢٥هـ الحكم برد الدعوى لفسخ المدعي العقد بخطابه المؤرخ في 25/2/٢٠٠٤ م طلبا غير مقبول، ومتناقض مع الإقرار الصريح بالتعاقد مع المدعي لمدة سنة واحدة، مع عدم ممانعة المدعى عليه في دفع الأجرة الخاصة بذلك العقد، حيث لم يتبق من مدة العقد إلا أقل من ثلاثة أشهر؛ وبذلك تكون الأجرة المستحقة على العقد متوجبة الأداء على طريقة الدفعات المقررة من المدعى عليه نفسه، حيث تحل الدفعة الرابعة في الشهر الثاني عشر من عام (٢٠٠٤ م)، والذي مضى عليه ما يزيد على الشهر من تاريخه، كما أن طلب رد الدعوى يعد رجوعا عن الإقرار الصادر عن وكيل المدعى عليه، في حين أن الإقرار حجة على من أقر، ولا يقبل الرجوع عنه بعد صدوره ممن له حق إصداره، ولا ينال من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه بعد ذلك بجلسة ٢٩/١٢/ ١٤٢٥هـ، بأن المدعي قد أفصح عن فسخه العقد بخطابه المؤرخ 25/2/٢٠٠٤ م، وأنه لا يستحق الأجرة بسبب ذلك، فإن الثابت أن هذا الخطاب المشار إليه كان ضمن عدد من الخطابات المتبادلة بين المدعي والمدعى عليه خلال الفترة بين 8/1/٢٠٠٤ م التي تمثل تاريخ الاتفاق بين الطرفين وتاريخ ١٥/3/ ٢٠٠٤ م الذي يمثل بداية تنفيذ العقد، وقد كانت تلك الخطابات تدور حول مدة العقد وطريقة الدفعات، إلا أنه لم يثبت من الأوراق أن صدر عن المدعي أو عن المدعى عليه ما يفيد فسخ العقد بعد تاريخ بداية تنفيذ العقد في 15/3/٢٠٠٤ م، أو ما يفيد عدم التنفيذ؛ الأمر الذي يجعل الإقرار الصادر عن المدعى عليه بجلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٢٥هـ بعدم الممانعة في سداد مقابل أجرة سنة واحدة مثبتا أحقية المدعي في تلك الأجرة؛ لتنفيذه العقد وإبقائه اللوحات لمصلحة المدعى عليه تنفيذا للعقد، كما أن ذلك الإقرار يوضح أنه تم تجاوز الخلافات التي كانت بين طرفي الدعوى في تلك الفترة بشأن مدة العقد وطريقة دفعاته، حيث لم يظهر من المكاتبات الدائرة بين الطرفين بعد تاريخ بداية تنفيذ العقد في 15/3/٢٠٠٤ ما يفيد التقاء إرادتهما على إلغاء العقد بفسخه، بل رجع المدعي بعد أن أرسل خطابه المؤرخ 25/2/٢٠٠٤ الذي يشير فيه المدعى عليه إلى أن المدعي قام بفسخ العقد؛ حيث قام بالرجوع عن ذلك بخطابه المؤرخ 1/3/٢٠٠٤ م الموجه للمدعى عليه مطالبا إياه بالسداد؛ ما يدل على تمسكه بتنفيذ العقد؛ ولأنه لا يجوز لأي من طرفي العقد الانفراد بفسخه على خلاف إرادة الطرف الآخر، وحيث إنه بالنسبة لنهاية مدة العقد المبرم بين طرفي الدعوى فالثابت أن إقرار المدعى عليه بإبرام العقد لمدة سنة واحدة فقط، قابله المدعي بحصر دعواه في مقابل الأجرة الخاصة بتلك السنة، مع اعتبار العقد منتهيا بنهايتها؛ وبذلك فقد أظهرا أن إرادتهما التقت على تحديد وبيان مدة العقد ونهايته، وهو ما تقضي به الدائرة، وحيث انحصرت دعوى المدعي بجلسة ٢٦/ ١٢ / ١٤٢٥هـ على المطالبة بالقيمة الإيجارية الخاصة بالسنة المتعاقد عليها اعتبارا من ١٥/ ٣/ ٢٠٠٤ م، ولكل ما سبق وبعد المداولة حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه….. صاحب وكالة ….. للدعاية والإعلان بأن يدفع للمدعي….. صاحب مؤسسة….. للخدمات الاعلامية مبلغا قدره (340.000) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال. ثانيا: اعتبار العقد المبرم بين الطرفين منتهيا بتاريخ 14/3/٢٠٠٥ م؛ لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٧٢/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٥هـ) والصادر ف القضية رقم (٢٨٢ /٢ / ق لعام ١٤٢٥ه)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.