القضاء التجاري / عقود إجارة
القضية رقم: ٣٢٨٥/ ١/ ق لعام 14٢٤ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٢٦٨ /د/تج /٥ لعام ١٤٢٦ هـ
حكم التدقيق رقم: ٥٨٨ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ
تاريخ الجلسة: 16/4/١٤٢٧ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد إجارة, التزامات عقدية , التزامات المستأجر, استحقاق الأجرة , إجارة سيارات , تكاليف الصيانة , غرامة مالية , صلح , تفسير نصوص العقد , إقرار
الملخص
مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بسداد باقي المديونية المستحقة عليها والتي تمثلت بباقي أجرة السيارات المملوكة للمدعية وتكاليف صيانة للسيارات والغرامة-قدم المدعي وكالة إثباتا لدعواه إجابة الرئيس التنفيذي للمدعى عليها بإقراره بالمطالبة بموجب الخطاب الموجه إليه من المدعي -أقرت المدعى عليها بصحة العقد-دفعت أن المبلغ المستحق أقل من قيمة المطالب به – الثابت أن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ من تاريخ الخطاب – أثر ذلك انشغال ذمة المدعى عليها بقيمة المطالبة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المطالبة.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ….. تقدم للديوان بدعوى بالوكالة عن المدعية ذكر فيها أنه سبق للمدعى عليها أن أبرمت اتفاقية مع موكلته بتاريخ ١٥/5/٢٠٠١ م استأجرت بموجبها من موكلته عددا من السيارات، وأن المدعى عليها قامت بإعادة السيارات المستأجرة إلى موكلته عدا سيارة واحدة، بالإضافة إلى أنها لم تلتزم بسداد باقي المديونية المستحقة عليها والبالغ قدرها (1.060.759) ريالا، والتي تمثلت هذه المديونية بباقي قيمة أجرة السيارات المستأجرة من موكلته، ورسوم صيانة لعدد (٧٨) سيارة، والغرامة المفروضة عليها، على الرغم من مطالبة موكلته لها أكثر من مرة إلا أنها لم تلتزم بسداد ذلك المبلغ، وطلب في ختام هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.060.759) ريالا لموكلته: فسجلت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في دفاتر الضبط، حيث مثل المدعية وكيلها ……. ومثل المدعى عليها كل من…..و….. المدونة اسمائهم وصفاتهم في دفاتر الضبط، وبجلسة الأحد الموافق ٢٢/ ١٠ / ١٤٢٥هـ أفاد وكيل المدعية أن دعوى، موكلته تنحصر بما ورد في لائحة الدعوى والتي تطالب فيها موكلته المدعى عليها بمبلغ قدره (1.060.759) مليون وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا، طبقا لما هو مبين تفصيله في هذه الدعوى، وبسماع وكيل المدعى عليها لدعوى المدعية واطلاعه على صورة منها، أقر بصحة ما ذكرته المدعية من قيام موكلته باستئجارها عدد من السيارات من المدعية، وأفاد الدائرة أن مستحقات المدعية عن أجرة هذه السيارات هي (2.107.363) مليونان ومائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وستون ريالا، سددت منها موكلته للمدعية مبلغا قدره (1.717.105) مليون وسبعمائة وسبعة عشر ألفا ومائة وخمسة ريالات، وتبقى في ذمة موكلته للمدعية مبلغا قدره (390.258) ثلاثمائة وتسعون ألفا ومائتان وثمانية وخمسون ريالا، سيتم سدادها، وبجلسة ٦/ ٨/ ١٤٢٥هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أوضح فيها أن الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها أقر بخطابه الصادر لموكلته برقم (٩٠) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٢٤هـ بصحة المبالغ التي تطالب بها موكلته، والتزمت المدعى عليها بسدادها لموكلته مع التزامها بإضافة ما نسبته (٧%) غرامة سنوية تحسب على كامل مستحقات موكلته لدى المدعى عليها حال تأخرها عن السداد. وبجلسة أخرى عقب وكيل المدعى عليها على ما ذكره وكيل المدعية بمذكرة بين فيها أن الرصيد المتبقي للمدعية طبقا لدفاتر موكلته هو مبلغ قدره (390.258) ريالا، يطرح منه مبلغ الفاتورة غير المعتمد رقم (٣٨٥) لتصبح مستحقات المدعية التي في ذمة موكلته قدرها (322.753) ريالا، وأشار وكيل المدعى عليها بذات المذكرة أن الخطابات المتبادلة بين الطرفين تتحدث عن المطالبة، والرد الذي حاء من موكلته هو في إطار التسوية، ولم يكن يتضمن إقرارا بقيمة المطالبة على وجه التفصيل، ولم تنكر موكلته وجود المطالبة، إلا أنها لم تكن تعرف مقدراها: فعقب وكيل المدعية بمذكرة مكونة من صفحتين أرفق بها بعض المستندات أوضح فيها أن المدعى عليها أقرت بصحة العلاقة التعاقدية مع موكلته، كما وأنها أقرت موكلته مبلغا قدره (390.258) ريالا، وأن استحقاق موكلته لمبلغ (142.100) ريال هو بموجب الفاتورة رقم (٢٥٠٦٠) لشهر يوليو من عام ٢٠٠٢ م، والفاتورة رقم (٢٥٠٨٢) لشهر سبتمبر من عام ٢٠٠٢ م، وأن إجمالي هذه المبالغ قد أقرت المدعى عليها بصحتها إذ إنها تعهدت بسدادها في تاريخ 15/1/٢٠٠٣ م حسبما جاء بخطابها الموجه لموكلته بتاريخ 20/10/٢٠٠٢ م، والمرفق صورة منه؛ ليصبح إجمالي المبالغ المستحقة لموكلته وفقا لإقرار المدعى عليها، ووفقا لما هو مثبت فيكشف الحساب، والمعزز بخطاب المدعى عليها هو مبلغا قدره (674.458) ريالا وما أشار إليه وكيل المدعى عليها بدفعه بعدم استحقاق موكلته لمبلغ قدره (67.505) ريالا الخاص بقيمة الإصلاحات التي قامت بها موكلته للسيارات التي تم تأجيرها على المدعى عليها؛ لكونه يتعارض مع نص العقد لا أساس له من الصحة فالبند (٤/1) من عقد الإيجار نص على ] أنه إذا عجز المستأجر عن توفير أي المستندات المطلوبة والمشار إليها أعلاه تجري الإصلاحات اللازمة على السيارة/ السيارات المصدومة في ورشة المؤجرة على حساب المستأجر بالكامل [ وبالتالي فإن قيمة الإصلاحات المبينة في الفاتورة رقم (٣٨٥) وتاريخ 21/12/٢٠٠٢ م مستحقة على المدعى عليها لموكلته طبقا لما جاء بذلك البند وأضاف وكيل المدعية بذات المذكرة بأنه لا وجه لاعتراض المدعى عليها بالغرامات ذلك أن موكلته تستحق مقدار هذه الغرامة وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في الفقرة أ-ب من البند (٧/2) من عقد الإيجار وهو ما أقرت به المدعى عليها بخطابها المرسل لموكلته برقم (٩٠) وتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٢٤ هـ الموافق 15/6/٢٠٠٣ م وفي ذات المذكرة حدد وكيل المدعية طلبات موكلته في هذه الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1.060.759) ريال يمثل باقي قيمة الإيجار ورسوم صيانة السيارات والغرامات وبجلسة أخرى عقب وكيل المدعى عليها على ما ذكره وكيل المدعية بمذكرة جاء من ضمنها أن المبلغ الذي أقرت به موكلته للمدعية هو مبلغ قدره (322.753) ريالا وأن الاختلاف في فهم وتفسير نصوص العقد لا يحسمه تقديم المغالطات بل يخضع لما جرى العمل به بين الطرفين إبان مرحلة تنفيذ العقد وما تم في ظروف مماثلة والغرامات التي تطالب بها المدعية ما هو إلا كسب غير مشروع لا يغير من حقيقة اتفاق الطرفين فالشرط والصلح وغيرهما جائز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا وأن ما ورد بخطاب موكلته المرسل بالفاكس للمدعية في معرض طرح الصلح ومعلوم أن ما يقال ويقبل أو يتم الاتفاق حوله في الصلح يختلف عما يرد ويتم في ظروف أخرى كالمرافعة والإقرار والإنكار في النزاع فموكلته لا تنكر وجود المطالبة في خطابها المذكور لكنها لا تعرف مقدارها على وجه التفصيل وطلب في ختام هذه المذكرة رد دعوى المدعية فيما طالبت به من مبالغ غير المبلغ محل إقرار موكلته. وبجلسة إصدار هذا الحكم حصر وكيل المدعية طلبات موكلته بمبلغ قدره (1.055.859) ريالا، وفقا للتفصيل الوارد في خطاب المدير الإقليمي للمنطقة الوسطى في شركة موكلته، والموجه إلى….. بصفته رئيس شركة …..- المدعى عليها في هذه الدعوى- والمؤرخ في ٧/ ٤/ ١٤٢٤هـ الموافق 7/6/٢٠٠٢ م، في حين أن وكيل المدعى عليها يذكر بذات الجلسة أن المبالغ التي في ذمة موكلته للمدعية قدرها (322.753) ريالا، وما زاد عن ذلك فإن المدعية لا تستحقه وفقا لما جاء بدفعه في المذكرات التي قدمها للدائرة في جلسات الترافع فاكتفى كل من وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها بما سبق وأن قدماه أو أدليا به أثناء جلسات الترافع؛ في هذه الدعوى.
الأسباب
حيث إن المدعية تهدف من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.055.859) مليون وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا، وفقا لما جاء بإقرار….. الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها في خطابه المرسل للمدعية والمؤرخ في ١٤/ ٤/ 1٤٢٤ هـ الموافق 14/6/٢٠٠٣ م عند إجابته على مطالبة الشركة المدعية بخطابها الموجه إلى….. المذكور المؤرخ في 7/4/١٤٢٤ هـ الموافق 7/6/٢٠٠٣ م، وحيث إن دفع المدعى عليها حسبما هو مبين في وقائع هذه الدعوى هو إقرارها بصحة مطالبة المدعية لمبلغ قدره (322.753) ريالا ورد ما عدا ذلك من طلبات، وحيث إن الثابت للدائرة أن المدعية قامت بمخاطبة الشركة المدعى عليها بخطابها رقم (٥٢٢) وتاريخ ٧/ ٤/ 1٤٢٤هـ والموافق 7/6/٢٠٠٣ م بينت فيه أنها لم تستلم مستحقاتها المتبقية البالغ قدرها (1.055.859) ريالا، منها مبلغ (564.994) ريالا مستحقات متأخرة من 1/7/2002م وحتي 31/5/2003م ومبلغ (423.360) ريالا غرامة إعادة السيارات المتأخرة قبل نهاية العقد حسب المادة (٧/2/1ب) من العقد، ومبلغ (67.505) ريالات رسوم حوادث لعدد (٨٧) سيارة وطلبت في ختا هذا الخطاب من المدعى عليها سداد ذلك المبلغ، ولما كان الثابت من إجابة….. الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها عن مطالبتها بخطابه زقم (٩) والمؤرخ في ١٤/ ٤/ 1٤٢٤هـ الموافق 14/6/٢٠٠٣ م المرفق صورة منه بأوراق هذه الدعوى، وهو ما لم ينكره وكيل المدعى عليها، وقد أشار فيه إلى الظروف الصعبة التي مرت بها شركتهم نتيجة فسخ عقدها من شركة ….. كما جاء فيه مانصه: (جاء بخطابكم مطالبة الشركة لمستحقات متأخرة (564.994)ريالا، وغرامة إعادة السيارات قبل نهاية العقد (423.360) ريالا، ورسوم حوادث لعدد (٨٧) سيارة بمبلغ (67.505) ريالات، وإجمالي المطالبة (1.055.859) ريالا ) وطلب من الشركة المدعية بذات الخطاب اقتسام الغرامة فيما بينهم، بحيث يتحمل كل طرف (٥٠%)، وربط عملية التسديد باستلامهم لمستحقاتهم من شركة…..، والتي لن تتعدى شهر فبراير من عام ٢٠٠٤ م، وفي حال تخطي موعد التسديد ذلك التاريخ لا مانع لديهم من إضافة نسبة (٧%) سنويا تحسب على كامل مستحقات الشركة المدعية لديهم عدا غرامة التأخير؛ تعويضا عن فترات التأخير التي قد تتخطى تاريخ التسديد، ولما كان الثابت للدائرة من خطاب….. بصفته الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها أنه لم يبن إلا على مطالبة المدعية للشركة المدعى عليها بخطابها السالف ذكره؛ فبالتالي تكون إجابة الرئيس التنفيذي المذكور للشركة المدعية بمثابة إقرار من الشركة المدعى عليها بمستحقات المدعية والبالغ قدرها (1.055.859) ريالا على النحو الوارد تفصيله في ذلك الخطاب، ولما كان الثابت من إفادة الطرفين أن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبلغ بعد تاريخ ذلك الخطاب: الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة بهذه المبالغ التي هي محل مطالبة المدعية؛ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلزام المدعى عليها بدفعها للمدعية، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن خطاب …… الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها بمثابة إجراء تصالح بين الطرفين، ذلك أن الثابت للدائرة أن هذا الخطاب لم يعد إلا بعد قيام المدعية بمطالبة المدعى عليها للمبالغ محل هذه الدعوى، فضلا عن أن التصالح بين الأطراف دائما يكون على مبالغ مالية أقل عما تم الإقرار به، لا أن يكون التصالح على مبالغ أكثر مما يقر به كما هو الحال في هذه المطالبة، لذلك كله حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة ….. المحدودة بأن تدفع للمدعية شركة ….. المحدودة مبلغا قدره (1.055.859) مليون وخمسة وخمسون ألفا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالا لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٢٦٨/ د/ تج / ٥ لعام ١٤٢٦هـ) والصادر في القضية رقم (٣٢٨٥/1/ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.